40/06/17
الموضوع : خاتمة في النسبة بين الاستصحاب والامارات
ذكرنا بانه لا اشكال عندهم في تقديم الامارة على الاستصحاب وانما الخلاف في وجه التقديم وهل هو التخصيص او الورود او الحكومة او التخصص ، وهناك بحث يرتبط بالمقصود باليقين الوارد في روايات الاستصحاب فهل المراد به خصوص الوجداني منه ام التعبدي ام الاعم منهما والمقصود باليقين التعبدي هو الامارة المعتبرة و تقدم سابقا ان المراد به الاعم من اليقين الوجداني والتعبدي وهذا الكلام في اليقين في صدر الرواية (( لا تنقض اليقين بالشك )) وهناك كلام في اليقين الوارد في ذيل الرواية (( بل ينقضه بيقين اخر )) وأيضا يقال هل يختص باليقين الوجداني ام انه يشمل اليقين التعبدي
فاذا قلنا بانه لا يشمل اليقين التعبدي فان هذا يعني تقديم الاستصحاب على الامارة لان حال الامارة يكون كحال الشك ، واما اذا قلنا بان هذا اليقين يعم اليقين التعبدي فيكون العمل على طبق الامارة ولا يجري الاستصحاب وهذا معناه تقديم الامارة على الاستصحاب وقلنا انه لا اشكال عندهم في تقديم الامارة على الاستصحاب وهذا يعني انه لا اشكال عندهم في ان المراد باليقين هو الاعم من التعبدي والوجداني ، وانما الاشكال في وجه هذا التقديم ، وفيه ثلاثة اراء :الراي الأول : انه قائم على اساس التخصيص ، و التقديم على أساس التخصيص يكون غريبا باعتبار ان النسبة بين الدليلين ليست هي العموم والخصوص المطلق وانما النسبة بينهما العموم من وجه لان دليل الاستصحاب يشمل ما اذا كانت هناك امارة على خلاف الحالة السابقة ودليل اعتبار الامارة يشمل ما اذا كان هناك استصحاب في قبال الامارة فلكل منهما موارد تخصه فالامارة تختص بالموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب وكذا الاستصحاب له موارد تخصه وهي الموارد التي لم تقم فيها امارة على خلاف الحالة السابقة ويجتمعان في كثير من الموارد بان تقوم الامارة على خلاف الحالة السابقة ومن هنا ينشا التساؤل حول الوجه في تقديم الامارة بالاخصية اذ معنى للتقديم بالاخصية حينئذ
وتقريب الاخصية يحاول تجاوز هذه المشكلة بفكرة ان تقديم دليل الاستصحاب على دليل اعتبار الامارة يستلزم بقاء الامارة بلا مورد او تبقى لها موارد نادرة جدا لانه ما من مورد تقوم الامارة فيه الا وكان موردا للاستصحاب ، اما اذا عكسنا وقدمنا دليل الامارة فسوف تبقى للاستصحاب موارد كثيرة لان موراد جريان الاستصحاب من دون وجود امارة في مقابله كثيرة فاذا قدمنا دليل الاستصحاب وقلنا بان دليل الامارة لا يشمل مادة الاجتماع فمعنى هذا ان تبقى ادلة الامارة بلا مورد او موارد نادرة كما في موارد توارد الحالتين كما لو كان هناك علم سابق بالنجاسة والطهارة فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتبقى الامارة ولا شيء في مقابلها ، وكذا في موارد العلم الإجمالي فانه يوجب تساقط استصحابات الأطراف لكن هذه موارد نادرة وهذا يجعلنا نتعامل مع الدليلين معاملة العموم والخصوص المطلق وتخصيص دليل اعتبار الامارة بهذه الموارد النادرة مستهجن عرفا فيتعين تقديم دليل الامارة على الاستصحاب ،نعم هذا التقديم بالتخصيص يتوقف على ان لا ننتهي الى ان التقديم قائم على أساس الورود او الحكومة اذ معه لا تصل النوبة الى التقديم على أساس التخصيص لان التخصيص هو منع شمول الحكم للموضوع أي انه تصرف في الحكم وليس في الموضوع ولذا فالتخصيص دائما متفرع على بقاء الموضوع بينما الحكومة والورود نفي للموضوع تعبدا او حقيقة فلا معنى لان يقال بان هذا خرج بالتخصيص لانه فرع بقاء الموضوع فحتى لو تم هذا التقريب لاثبات كون التخصيص وجها لتقديم الامارة على الاستصحاب فانه يتوقف على بطلان كون التقديم قائم على أساس الورود او الحكومةوقد أجاب السيد الخوئي (قده) عن هذا الوجه بان اخبار الاستصحاب ابية عن التخصيص لان هذا معناه اننا نجعل الاستصحاب شاملا للموارد التي لا يكون فيها امارة ونمنع من شموله للموارد التي تقوم فيها الامارة في مقابل الاستصحاب الا ان دليل الاستصحاب غير قابل للتخصيص باعتبار ان دليل الاستصحاب ارشاد الى ما يحكم به العقل من ان الامر المبرم لا يجوز رفع اليد عنه بالامر غير المبرم
والقضية العقلية غير قابلة للتخصيص وما يؤيد هذا هو اللسان الذي وردت به الروايات حيث عبرت (( لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك )) فان التعبير ب لا ينبغي اشارة الى ان هذا ارشاد الى حكم عقلي .