40/06/13
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه العاشر : اشتراط وحدة الموضوع
كان الكلام في ما ذكره بعضهم من ان الاعتبار بالنقض المسامحي وان الاستصحاب يجري في كل مورد يصدق فيه النقض مسامحة والسر فيه انه يتعذر حمل النقض في دليل الاستصحاب على معناه الحقيقي لانه يستلزم ان يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين بجميع الخصوصيات وهذا ليس هو مورد الاستصحاب لانه فرض فيه الاختلاف في متعلق اليقين والشك بحسب الزمان بل هذا مورد الشك الساري فيتعذر حمل النقض في دليل الاستصحاب على معناه الحقيقي فيتعين حمله على معنى مسامحي فالمراد بالنقض في دليل الاستصحاب معناه الاعم ففي كل مورد صدق فيه النقض ولو مسامحة يجري الاستصحاب فاذا فرضنا ان الموضوع في دليل الحكم هو الماء المتغير يجري الاستصحاب بعد زوال التغير باعتبار صدق النقض ولو مسامحة
ويمكن ان يقال بان الحاكم بصدق النقض مسامحة هو العرف ، والعرف انما يحكم بذلك في ما اذا كان الموضوع للحكم في الدليل غير باق حقيقة ، اما اذا فرضنا بان الموضوع باق حقيقة فلا داعي لاعمال المسامحة العرفية ، وهذا يكون في موردين :المورد الأول : ما اذا كان الموضوع في الدليل الاولي الماء المتغير كما اذا كان الدليل واردا بلسان الماء المتغير نجس وفرضنا ان العرف بمرتكزاته العرفية لا يعين ان الموضوع هو ذات الماء اما لعدم المناسبة الارتكازية او نقول بان نظر العرف في مقابل ظاهر الدليل ليس بحجة ، فاذا زال التغير فالموضوع لا يبقى حقيقة ، عندئذ نحتاج الى المسامحة العرفية
واما اذا فرضنا ان الموضوع في الدليل كان باق حقيقة اما باعتبار ان الدليل ظاهر في ان الموضوع هو ذات المتحيث فالدليل يقول الماء اذا تغير تنجس فالموضوع هو ذات الماء او ان الدليل يقول الماء المتغير يتنجس لكن العرف بمناسباته الارتكازية يرى ان الموضوع هو ذات الماء ، وحينئذ لا حاجة للمسامحة العرفية المذكورة في صدق النقض ومن هنا يظهر ان هذا الوجه الذي ذكر ينفع لاثبات جريان الاستصحاب في تلك الموارد التي قلنا بان النظر العرفي المستند الى مناسبات الحكم والموضوع ليس حجة فيها لعدم الدليل على حجيته ، فيمكن الاستعانة بهذه المسامحة العرفية لاثبات جريان الاستصحاب فان الموضوع في الدليل الأول وان كان هو الماء المتغير الا انه يمكن اجراء الاستصحاب اعتمادا على دليله المعتمد على صدق النقض الاعم من معناه الحقيقي والمسامحي ، وهذه المسامحة وان كانت عرفية الا انه لامانع من الاخذ بها بعد فرض تعذر حمل النقض في دليل الاستصحاب على معناه الحقيقي كما ان الاخذ بهذه المسامحة العرفية لا ينافي عدم حجية نظر العرف في تشخيص الموضوع في دليل الحكم لان المفرض في محل الكلام ان النقض في دليل الاستصحاب يراد به الاعم من النقض الحقيقي والنقض المسامحي لكن هذا كله بناءا على تمامية اصل هذا الوجه فلو استشكلنا في تماميته باعتبار ان حمل النقض في دليل الاستصحاب على المعنى المسامحي انما هو بالإضافة الى خصوصية الزمان فقط وهذا لا يقتضي حمله على المعنى المسامحي بالإضافة الى سائر الخصوصيات لان الضوروات تقدر بقدرها بل لابد من المحافظة على النقض بمعناه الحقيقي بالإضافة اليها ، فلو كان الموضوع هو الماء المتغير وزال التغير فلا يصدق النقض حقيقة على رفع اليد عن الحالة السابقة لتبدل الموضوع ولا تكفي المسامحة العرفية في صدق النقض بل لابد من صدقه حقيقة بالإضافة الى هذه الخصوصية بعبارة أخرى المفروض في دليل الاستصحاب هو اختلاف اليقين والشك بلحاظ خصوصية الزمان لكنه ظاهر بالنقش الحقيقي بلحاظ سائر الخصوصيات ولا يتعذر حمله على ذلك بلحاظهااللهم الا ان يقال بان هذا الاعتراض انما يتم عندما يكون حمل النقض على معناه المسامحي بلحاظ سائر الخصوصيات ثابت بالاطلاق فيقال بان هذا الاطلاق يقيد بمورد التعذر واما بالنسبة الى سائر الخصوصيات فيبقى الاطلاق على حاله لعدم التعذر
بينما لو قلنا بان هذا ثابت بالظهور الوضعي لكلمة النقض ففيها ظهور وضعي بان المراد بها هو النقض الحقيقي بلحاظ جميع الخصوصيات وحيث ان هذا المعنى الذي وضع له اللفظ متعذر فلا بد من حمله على معناه المسامحي بلحاظ جميع الخصوصيات فلا يوجد تعدد مراتب في المعنى الحقيقي حتى يلتزم بالحقيقة في سائر المراتب لو تعذرت احداها