40/06/12
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه العاشر : اشتراط وحدة الموضوع
ذكرنا بان النزاع في المقام انما هو في تشخيص موضوع الحكم في الدليل الأول الدال على الحكم حدوثا وذكرنا بان تشخيص الموضوع تارة يكون اعتمادا على ظهور الدليل بقطع النظر عن أي شيء اخر وبناءا على ذلك يفرق بين ما اذا قال المسافر يقصر وبين ما اذا قال اذا سافرت فقصر ،
وقد يكون تشخيص الموضوع في الدليل على أساس اعمال مناسبات الحكم والموضوع التي يحكم بها العرف على أساس ارتكازاته العرفية فمثلا لو قال الدليل الماء المتغير يتنجس فالعرف بمناسبات الحكم والموضوع يرى بان الموضوع هو ذات الماء والتغير من الحالات الطارئة التي قد تنفصل عن الموضوع مع بقاءه على حاله فالذي يحكم عليه بالنجاسة هو ذات الماء وهو باق حتى اذا زال التغير وحينئذ يقع الكلام في ان المحكم هو ظهور الدليل ام هو نظر العرف ولا كلام في ما اذا اتفقا ولكن الكلام في ما اذا اختلفا قد يقال بان المحكم هو النظر العرفي ويستدل لذلك -كما هو المنقول عن المحقق الاصفهاني- بان حجية الظهور شرعا لما كانت تستفاد باعتبار كون الشارع من اهل العرف في مقام المحاورة والتخاطب وحيث ان العرف يعتمد على الظهور في مقام التفهيم والتخاطب فيقال بان هذا الظهور يكون حجة باعتبار ان الشارع في مقام المحاورة والتفهيم من اهل العرف ، وهذا البيان لا ثبات حجية الظهور شرعا يمكن تطبيقه على الظاهر لو كان له مصاديق حقيقية ومصاديق عرفية مسامحية باعتبار ان الشارع من اهل العرف في مقام المحاورة والتخاطب ومن هنا يستفاد بان المصاديق المسامحية للظاهر والتي هي مصاديق حقيقية بنظر العرف تكون مرادة للشارع حقيقة وبناءا على هذا يقال بان مراد الشارع من النقض في دليل الاستصحاب ليس هو مصاديق النقض الحقيقية فقط بل حتى المصاديق المسامحية للنقض والتي لا يكون الموضوع فيها باقيا ولكن بناءا على المسامحة العرفية يقال بان الموضوع باق تكون مرادة له جدا ودعوى العرف صدق النقض في هذه الموارد مرجعه الى تعيين الموضوع في الدليل الأول الدال على الحكم حدوثا ، وهذا يعني حجية النظر العرفي في تعيين موضوع الدليل الأولويعترض عليه باننا تارة نفترض ان نظر العرف في تعيين موضوع الحكم يبلغ حد القطع بان هذا هو مراد الشارع وهذا خارج عن محل الكلام باعتبار اننا نتكلم عن ان المحكم هل هو ظهور الدليل او الفهم العرفي بالمعنى المتقدم له مع بقاء ظهور الدليل على حاله وعلى حجيته فاذا وصل النظر العرفي الى القطع بان المراد هو خلاف ظاهر الدليل فان ظهور الدليل يسقط عن الحجية لوجود قطع على خلافه
افتراض ان النظر العرفي يوجب القطع بان المعنى العرفي هو مراد الشارع يوجب سقوط الظهور عن الحجية وهو خارج عن محل الكلام واما اذا فرضنا ان نظر العرف لا يبلغ هذه الدرجة بل غايته حصول الظن بان الموضوع عند الشارع هو ذات الماء فانه لا دليل على اعتبار هذا الظن شرعا ولا عقلائياوالاعتراض على ما ذكره المحقق الاصفهاني بهذا الشكل يواجه اعتراضا ، فاذا كان الفهم العرفي لا يبلغ درجة من الوضوح والقوة بحيث يشكل قرينة متصلة في الدليل توجب انقلاب ظهور اللفظ من معناه الاولي الى الظهور على طبق الفهم العرفي ولا يشكل قرينة منفصلة توجب سقوط الظهور عن الحجية فما هو الدليل على حجية هذا الظهور الذي يعمل مناسبات الحكم والموضوع ، نعم اذا كان النظر العرفي يتصرف في ظهور الدليل الأول بان ينعقد له ظهور جديد في المعنى على طبق ذلك النظر فلا اشكال في تحكيم هذا النظر العرفي الا ان هذا يرجع الى ظاهر الدليل لا انه في قباله
ومن هنا يمكن ان يقال بان المتعين في المقام هو الرجوع الى ظهور الدليل الذي فرغنا عن حجيتة ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ان العرف يرى شيئا اخروفي المقابل قد يقال بان دليل الاستصحاب عبر بقوله (( لا تنقض اليقين بالشك )) ويتعذر حمل النقض فيه على معناه الحقيقي لان النقض الحقيقي يستلزم ان يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين بجميع الخصوصيات وهذا غير ممكن في محل الكلام للقطع باختلاف الخصوصية الزمانية فان اليقين يتعلق بالشيء حدوثا بينما يتعلق الشك به بقاءا وهذا يجعل حمل النقض في الدليل على معناه الحقيقي متعذر فلا بد من حمله على معناه المسامحي وعليه يكون الميزان في جريان الاستصحاب هو صدق النقض ولو مسامحة .