40/05/06
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة / حالات توارد الحالتين .
تبين مما تقدم جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين في كلتا الصورتين في صورة الجهل بتاريخيهما وفي صورة العلم بتاريخ احدهما والجهل بالاخر فيجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان
وهناك مطلب اخر يشار اليه وهو ان هذا الاستصحاب تارة يكون شخصيا واخرى يكون كليا واذا كان كليا فهو تارة يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني واخرى من قبيل استصحاب الكلي من القسم الرابع فعندما يكون احد الحادثين معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ فجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ يكون من الاستصحاب الشخصي ، نعم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ يكون من باب استصحاب الكلي لا الجزئي ، وهنا ذكروا بانه تارة نفترض ان مجهول التاريخ يكون موافقا للحالة السابقة المتيقنة قبل حدوث الحادثين واخرى يكون مخالفا لها ،فاذا كان موافقا لها يجري استصحاب مجهول التاريخ ويكون من باب استصحاب الكلي من القسم الرابع ، فلو فرضنا ان معلوم التاريخ هو الطهارة بان نعلم بطهارة الثوب عند الزوال ولكن الحدث مجهول التاريخ فلو فرضنا ان الحدث موافق للحالة السابقة قبل حدوث الحادثين بان نفرض ان الانسان قام من نومه ثم احدث وتوضا لكنه لا يعلم تاريخ الحدث وان كان عالما بتاريخ الطهارة ، فالحدث المراد استصحابه موافق للحالة السابقة ، وهنا يعلم بتحقق الحدث الثاني بعنوانه لكنه يحتمل ان لا يكون مؤثرا في شيء على تقدير ان يكون قبل الوضوء لانه حدث بعد حدث ولكن على التقدير الاخر وهو ان يكون الحدث الثاني بعد الوضوء يكون مؤثرا لترتب احكام الحدث عليه ، فاذا كان قبل الوضوء فهو مرتفع قطعا واذا كان بعد الوضوء فهو باق قطعا فيدخل في القسم الرابع من استصحاب الكلي فنستصحب كلي الحدث المتيقن، ولكن لا نعلم هل هو مؤثر حتى يكون باق او انه غير مؤثر حتى يكون قد زال بالوضوء فيكون من قبيل ما اذا علم المكلف بجنابة صدرت منه في زمان معين وعلم بارتفاعها وبعد ذلك راى رطوبة على ثوبه وعلم بان هذا اثر جنابة ولكنه يحتمل انطباق هذه الجنابة الجديدة على الفرد المتيقن سابقا و يحتمل أيضا ان تكون متحققة في فرد جديد
فعلى تقدير انطباقها على الجنابة السابقة فقد ارتفعت وعلى تقدير ان تكون جنابة جديدة فهي باقية قطعاوالجامع للقسم الرابع: ان يحصل يقين بفرد ويعلم بارتفاعه ويحصل يقين بعنوان يحتمل الانطباق على الفرد المعلوم الارتفاع كما يحتمل ان يحصل بفرد اخر غير ما علم ارتفاعه
ففي محل الكلام يجري استصحاب كلي الحدث المردد بين ان يكون قبل الزوال او بعد الزوال ، هذا اذا كان مجهول التاريخ موافق للحالة السابقة المتيقنة قبل حدوث الحادثين ،
اما اذا كان مجهول التاريخ مخالفا للحالة السابقة المتيقنة قبل حدوث الحادثين كما اذا كانت الطهارة في المثال السابق مجهولة التاريخ ، فاستصحاب الطهارة يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني لأننا نعلم بفرد مردد بين الطويل والقصير لان الوضوء ان كان بعد الحدث فهو باق جزما وان كان قبل الحدث فهو مرتفع ،
فالمناط هو ان مجهول التاريخ الذي يجري فيه الاستصحاب هل هو موافق للحالة السابقة ام مخالف لها ، وهذان لا يفترقان في اننا في كل منهما نستصحب الكلي ، ومن هنا يظهر عدم تمامية ما نقل عن المحقق في المعتبر من انه لابد من البناء على ضد الحالة السابقة المتيقنة قبل حدوث الحادثين دائما ، فاذا فرضنا ان الحالة السابقة هي الحدث فهنا يجري استصحاب الطهارة لانه يشك في بقائها ولا يجري استصحاب الحدث لان الحدث المتيقن قبل حدوث الحادثين يعلم بارتفاعه قطعا ولا علم بوجود حدث اخر حتى يجري فيه الاستصحاب لان الحدث الثاني لو كان قبل الوضوء فلا اثر له ، نعم لو كان الحدث الثاني متأخر فهو باق الا انه لا يقين به ،
وهذا كانه يفترض اننا نريد استصحاب الحدث المتيقن سابقا بشخصه ، ولكن قد عرفت باننا نريد اجراء استصحاب كلي الحدث المردد بحسب الزمان بين الحصتين وهذا نحن على يقين منه سابقا و شك في بقاءه لاحقا .
هذا وقد استشكل على جريان الاستصحاب في المقام بوجهين :
الوجه الأول : ما نقل[1] عن المحقق العراقي (قده) من انه لا شك في البقاء حتى يجري الاستصحاب فاذا اردنا استصحاب الطهارة مجهولة التاريخ والمرددة بين زمانين فاي طهارة التي نستصحبها فان الطهارة في الساعة الأولى مرتفعة قطعا لان حصول الطهارة في الزمان الأول يعني حصول الحدث في الساعة الثانية لان المفروض حصول اليقين بكل منهما والشك في المتقدم والمتاخر واما الطهارة في الساعة الثانية فانها باقية قطعا لان حصولها في الساعة الثانية يعني ان الحدث قد حصل في الساعة الأولى ، فلدينا فرد نقطع بارتفاعه وفرد نقطع ببقاءه ،
وهذا الكلام قد يشكك في نسبته الى المحقق العراقي (قده) لانه لا ينبغي صدوره منه ، وعلى كل حال فجوابه هو ما تقدم من ان الاستصحاب في المقام كلي لا شخصي ، وما ذكره من الاشكال موجود في كل كلي امره مردد بين الفرد الطويل والفرد القصير فدائما اذا التفتنا الى الفرد لا يجري هذا الاستصحاب ، فالمدعى اننا نجري الاستصحاب في الكلي ولا نلتفت الى الافراد .