40/04/30
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة .
تقدم أن السيد الخوئي (قده) أجاب عن دعوى جريان الإستصحاب الثاني ومعارضته للإستصحاب الأول نقضا وحلا
ولاحظنا على الجواب النقضي بأن مورد الرواية ليس من صورة الجهل بالتاريخين فان تاريخ الصلاة معلوم في الرواية .بالاضافة الى ان صحيحة زرارة لم يفرض فيها العلم بالحدث بل فرض فيها الشك فيه ومحل الكلام هو العلم بكلا الجزءين والجهل بالمتقدم و المتأخر منهما .
وأما الجواب الحلي ، فقد أشرنا اليه في الأبحاث المتقدمة وهو أن المستصحب عدمه ليس هو عدم موت الأب في نفسه حتى يعترض عليه بأننا نعلم بالموت جزما وليس هو وجوده المقيد بأن يكون في زمان الجزء الآخر حتى يعترض بأنه ليس موضوعا للأثر الشرعي و انما الذي نستصحب عدمه هو وجود الجزء في زمان الجزء الآخر وهذا مجرد عنوان مشير الى واقع ذلك الزمان- من دون أخذه قيدا- ولا يلزم من هذا محذور العلم بإ رتفاع الجزء لأننا لا نعلم به في واقع زمان حصول الجزء الآخر كما انه هو موضوع الأثر الشرعي.
والى هنا يتبين بأن الإشكال الوحيد الذي يتوجه على إستصحاب عدم أحد جزئي الموضوع المركب هو إشكال المثبتية بالبيان السابق ولو اغمضنا النظر عن هذا الاشكال فان المعارضة لا تتحقق في اي مورد من الموارد ، فالعمدة في الاشكال هو اشكال المثبتية .
هذا ، وقد يقال باننا لا نريد نفي الموضوع الجامع للاثر الشرعي باستصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن ليكون أصلا مثبتا وانما المراد نفيه بالاستصحاب هو الموضوع الذي هو احد فردي الموضوع الجامع والفرد الاخر منفي بالوجدان ، وهذا يستدعي اثار متعددة بحسب الزمان ولكل اثر موضوع يخصه ففي مثال العلم بملاقاة النجاسة والكرية مع الجهل بالمتقدم والمتاخر منهما ، فالملاقاة التي هي موضوع النجاسة لها فردان ، ملاقاة قبل الكرية وهي موضوع للانفعال في ذلك الزمان ، وملاقاة في زمان اخر تكون موضوعا لانفعال اخر في زمان اخر ، فعدم الملاقاة قبل الكرية يكون موجبا لنفي هذا الفرد من الملاقاة والملاقاة بعد الكرية لا اثر لها بالوجدان ،
و تطبيق هذا على محل الكلام بان يقال باننا بالاستصحاب ننفي الأثر الذي يترتب على الموت الى زمان اسلام الابن لا الأثر الكلي حتى يلزم اشكال المثبتية فهناك اثر يترتب على موت الاب قبل اسلام الابن وهناك اثر يترتب على موت الاب بعد زمان اسلام الابن وهذا الثاني منفي بالوجدانفموت الاب في كل زمان هو موضوع لانتقال الإرث الى الورثة اذا اقترن معه عدم اسلام الابن، فكما ان الموضوع يتعدد بتعدد الزمان كذلك الأثر الشرعي ، والحاصل ان الفرد الأول يكون موضوعا لانتقال الإرث الى الورثة في الزمان الأول ، والفرد الثاني يكون موضوعا للانتقال في الزمان الثاني ، وحينئذ فارث الزمان الأول ينفى باستصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن ، وارث الزمان الثاني ينفى بوجدانية اسلام الابن بلا ان يلزم اشكال المثبتية وانما يلزم لو كان هناك حكم واحد له موضوع كلي واحد واردنا باستصحاب عدم احد فرديه نفي الموضوع الكلي بعد ضمه الى وجدان عدم الفرد الاخر ، واما اذا فرضنا وجود حكمين يترتبان على موضوعين واردنا بالاستصحاب نفي احد الفردين لنفي الحكم المترتب عليه وبضمه الى وجدان انتفاء الفرد الاخر يثبت المطلوب ولا يكون الاستصحاب مثبتا