الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

بعد ان انتهينا الى جريان استصحاب احد جزئي الموضوع المركب الى زمان حدوث الجزء الاخر في الصور الثلاثة المتقدمة ولو في الجملة يقع الكلام في امرين

الامر الأول : في وجود معارض لهذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم احد جزئي المركب الى زمان انتفاء الجزء الاخر لغرض نفي الأثر الشرعي، والاستصحاب المثبت للاثر الشرعي في المثال المتقدم هو استصحاب عدم اسلام الابن الى زمان موت الاب لان الأثر الشرعي وهو حرمانه من الإرث يترتب على اسلام الابن حين موت الاب ، والمراد من الاستصحاب المعارض هو استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن وهو الزمان الذي يعلم فيه بانتفاء الجزء الاخر ويراد بهذا الاستصحاب نفي الأثر الشرعي،

والصحيح ان هذا الاستصحاب المعارض لا يجري فلا يعارض الاستصحاب الأول ،

والوجه في عدم جريانه : بناءا على ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في مقابل مجهوله وانه لا يجري في مجهولي التاريخ اذا كانا متطابقين في دائرة الاحتمال والتردد واذا كان احدهما أوسع من الاخر دائرة فان الاستصحاب يجري في الاوسع دائرة دون الاضيق فلا يوجد فرض يمكن فيه تصور جريان الاستصحابين معا حتى تقع المعارضة بينهما فاذا كان احد الجزئين معلوم التاريخ والأخر مجهول التاريخ فعلى كل حال فان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ ولا يجري في معلومه سواء كان المجهول هو موت الاب ام اسلام الابن، واما لو كان كلا الجزئين مجهول التاريخ فان فرضنا ان دائرة احتمال احدهما أوسع من الاخر فان الاستصحاب يجري فيه فقط ، واما اذا تطابقا في دائرة التردد فلا يجري أي من الاستصحابين ، ففي جميع الصور المحتملة لا يجري الاستصحابان معا حتى يتصور فرض التعارض بينهما.

نعم بناءا على الآراء الأخرى يمكن ان يقع التعارض بينهما، فالراي القائل بجريان الاستصحاب في كل من الصور الثلاث المتقدمة يمكن تصور التعارض على أساسه لان احد الاستصحابين يثبت الموضوع والأخر ينفيه . وكذلك على القول بجريان الاستصحابين في الصورة الأولى فقط فسيقع التعارض في هذه الصورة .

الامر الثاني : ان استصحاب عدم احد جزئي الموضوع المركب الى زمان انتفاء الاخر لغرض نفي الحكم لا يجري في حد نفسه فلا يعارض استصحاب بقاء احد جزئي الموضوع الى زمان حدوث الاخر ، للفرق بين الاستصحابين ؛ اذ لا اشكال في جريان استصحاب بقاء الجزء واثبات تحقق الموضوع به ، فان احد جزئي الموضوع المركب محرز بالوجدان والأخر يمكن احرازه بالاستصحاب والجزءان مأخوذان على نحو التركيب ، بينما يرد اشكال الأصل المثبت على استصحاب عدم الجزء لنفي موضوع الأثر

بيان ذلك : ان موضوع الأثر الشرعي الذي نريد ان ننفيه بهذا الاستصحاب لا يمكن نفيه باستصحاب عدم احد الجزئين الى زمان انتفاء الاخر الا بالتعويل على الأصل المثبت كما في استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن لان هذا الاستصحاب انما ينفي فردا من افراد الموضوع فهو ينفي موت الاب الى زمان انتفاء كفر الابن وبضمه الى وجدان انتفاء الكفر بعد ذلك الزمان يثبت انتفاء الجامع وصرف الوجود الذي هو موضوع الأثر الشرعي وفي الحقيقة فان هذا من الأصل المثبت لأننا نريد ان نثبت لازم المستصحب وهو انتفاء الطبيعي باستصحاب انتفاء الفرد ، كما في استصحاب عدم الفرد الطويل لنفي طبيعي الحيوان بعد ضمه الى عدم الفرد القصير الثابت وجدان