الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

ذكرنا ان صاحب الكفاية لا يريد اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين في جريان الاستصحاب وانما مقصوده كما هو ظهر كلامه اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن وهذا لا يحتاج الى دليل ازيد من دليل الاستصحاب اذ لولا ذلك لكان رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين باليقين لا بالشك ، مضافا الى ان اشتراط اتصال زمان اليقين بزمان الشك لا يمنع من جريان الاستصحاب في المقام لان زمان اليقين باسلام الابن هو الساعة الثانية فالمفروض اننا في الساعة الثانية نعلم اجمالا ان الإسلام اما حدث في الساعة الاولى او الثانية ، فالساعة الأولى هي زمان الشك باسلام الابن وهو متصل بزمان اليقين .

والى هنا يتبين مما تقدم بانه في صورة العلم بزمان ارتفاع الجزء الذي يراد استصحابه مع الجهل بتاريخ الجزء الاخر لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ، والوجه فيه هو ما تقدم من عدم احراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك بل يحتمل ان يكون نقضا لليقين باليقين ،

ودعوى عدم المانع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ اذا لاحظناه مقيسا الى حدوث الجزء الاخر اذ مع هذه الملاحظة يكون مشكوك البقاء دون ما اذا قسناه الى عمود الزمان فلا يوجد شك في البقاء بلحاظ قطعات الزمان ،

مدفوعة بما تقدم من اننا نريد استصحاب عدم اسلام الابن الى زمان موت الاب وزمان موت الاب مجرد عنوان مشير الى واقع الزمان وواقع زمان موت الاب مردد بحسب الفرض ويحتمل ان يكون في الزمان الذي يقطع فيه بارتفاع الحالة السابقة وتبدل عدم الإسلام ، فيكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقن لا بالشك وما دام هذا الاحتمال قائما فلا نحرز ان رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك حتى يكون مشمولا لدليل الاستصحاب ،

والحاصل : في الصورة التي يكون فيها زمان ارتفاع الجزء الذي يراد استصحابه معلوما وزمان حدوث الجزء الاخر مجهولا فلا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ، ومن هنا فلا فرق بين الصورة الثانية والثالثة ،

واما مجهول التاريخ فيهما فالصحيح هو جريان الاستصحاب فيه وفاقا لصاحب الكفاية غاية الامر انه في الكفاية علل عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بعدم الشك في البقاء بلحاظ عمود الزمان وقد قربنا حصول الشك في البقاء بلحاظ الجزء الاخر ومنعنا من جريان الاستصحاب فيه بما تقدم من عدم احراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك بل يحتمل ان يكون من باب نقض اليقين باليقين ، وذكر في الكفاية بان الشبهة التي منعنا على أساسها من جريان الاستصحاب في صورة مجهولي التاريخ وهي انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا تاتي في الصورة الثانية والثالثة لاحراز اتصال الزمانين ، ونحن نقول بان الوجه في جريانه في مجهول التاريخ هو اننا نحرز ان رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب له ، فلو فرضنا ان زمان الموت هو الزوال وتاريخ اسلام الابن مردد فلا اشكال في جريان استصحاب عدم اسلام الابن المتيقن سابقا الى زمان موت الاب لأننا بالوجدان نحرز انه عند الزوال لدينا شك في اسلام الابن فنحن نشك في بقاء الحالة السابقة فرفع اليد عن الحالة السابقة يكون من باب نقض اليقين بالشك فيجري الاستصحاب ، فما ذكره صاحب الكفاية في الصورتين الثانية والثالثة صحيح مع الاختلاف في وجه هذا الحكم .

واما الصورة الأولى وهي صورة مجهولي التاريخ فذهب في الكفاية الى عدم جريان الاستصحاب فيها واستدل على ذلك بعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين .