40/04/14
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة
كان الكلام في الضابط الذي ذكره المحقق النائيني[1] (قد) لمعرفة ان الأثر يترتب على ذات الجزئين ، وتقدمت الملاحظة الأولى عليه ،
واما الملاحظة الثانية: فانه قد جعل حكم افتراض ان يكون الموضوع مركبا من عدم العرض ومحله كحكم افتراض تركب الموضوع من العرض ومحله وهو ان يكون الموضوع هو المقيد لا المركب من الجزئين وذكر في مقام تقريب ذلك ما تقدم من ان وجود العرض بنفسه متقوم بوجود الموضوع وطبق نفس الكلام في ما اذا كان الموضوع مركبا من عدم العرض ومحله فاعطاهما حكما واحدا وذكر بان العدم هنا يلحظ بما هو صفة للموضوع فيكون الموضوع للحكم بعدم تحيض المراة بعد الخمسين هو اتصاف المراة بعدم القرشية .
و يلاحظ عليه : بان ما ذكره يصح في الموضوع المركب من العرض ومحله دون المركب من عدم العرض ومحله لان عدم العرض لا يكون متقوما بوجود الموضوع في الخارج بل هو موجود منذ الازل فان عدم قرشية المراة موجود منذ البداية ولا يتوقف تحققه على تحقق الموضوع فيكون هذا الموضوع مركبا من جزئين هما المراة وعدم القرشية واحدهما محرز بالوجدان والأخر بالاستصحاب والمقصود استصحاب العدم الازلي لا النعتي لان هذا العدم ليس له حالة سابقة .
المقام الثاني : في توفر اركان الاستصحاب في الجزء الذي يراد استصحاب بقاءه وبالأخص الشك في البقاء ، فان الجزء الذي يراد استصحابه تارة نفترض انه متيقن الحدوث مشكوك البقاء ويراد استصحاب بقاءه الى حين تحقق الجزء الاخر حتى يتحقق موضوع الأثر الشرعي وهذه الحالة لا اشكال في جريان الاستصحاب فيها ، وأخرى نفترض ان الجزء الذي يراد استصحاب بقاءه معلوم الحدوث سابقا ويعلم ارتفاعه فعلا والشك يقع في بقاء هذا الجزء في زمان حدوث الجزء الاخر ، وامثلة هذه الحالة كثيرة
منها : موت الاب وكفر الابن فاذا احرزنا موت الاب وكانت الحالة السابقة للابن هي الكفر وشككنا في بقاءها الى حين موت الاب فبالامكان استصحاب بقائها فيتنقح موضوع الأثر الشرعي وهو حرمانه من الإرث ، واما لو فرضنا بان كفر الابن المتيقن حدوثا قد انتفى بان علمنا باسلامه ولكن نشك في بقاءه على الكفر في زمان موت الاب فهل يمكن اجراء استصحاب بقاء كفره الى حين موت الاب ؟ والاشكال فيه هو انه لا شك في البقاء اذ المفروض اننا نعلم بانتفاء الحالة السابقة لعلمنا باسلامه ، ثم ان هناك استصحاب اخر قد يجري ويثبت عكس نتيجة الاستصحاب السابق وهو استصحاب عدم موت الاب الى حين اسلام الابن ونتيجته بقطع النظر عن المثبتية استحقاق الابن الإرث ، ومنشا هذا الاستصحاب وجود يقين سابق بعدم موت الاب ونشك في بقاء هذا العدم الى حين اسلام الابن