40/04/04
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة .
انتهى الكلام الى اشكال السيد الشهيد(قد) على ما ذكره المشهور من انه لا مانع من جريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع المركب ، وقد ذكر السيد الشهيد[1] (قد) بانه يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال باجوبة ذكرها وردها واعتبر الاشكال محكم فيكون هذا مؤشر على عدم صحة ما ذهبوا اليه وصحة المبنى الذي اختاره ،
فذكر (قد) : بان ما يمكن أَن يجاب به عن هذا الاعتراض أحد وجوه ثلاثة :
الأول : انَّ الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلاّ على الجزء الآخر فيكون حكماً له ومنوطاً به في هذه الحالة.
ونلاحظ عليه : انَّ مجرد تحقق أحد الجزءين خارجاً لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعاً ، لأنَّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية ، ولا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة كما لا ينقلب الواجب المشروط عن كونه مشروطاً بتحقق شرطه خارجاً على ما حقق مفصلاً في بحث الواجب المطلق والمشروط.الثاني : انَّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعاً لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم ، واستصحاب الجزء يقتضي ترتب ذلك الحكم الضمني التحليلي الّذي يناله ذلك الجزء.
ونلاحظ عليه : انَّ هذا التقسيط والتحليل للحكم انما يعقل في حق اجزاء متعلق الحكم ـ كما تقدم في بحث الواجب الارتباطي ـ ولا يعقل في حق اجزاء موضوع الحكم لوضوح انَّ الحكم ليس له إلاّ وجود واحد لا يتحقق إلاّ عند تواجد اجزاء موضوعه جميعاً فلا معنى لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع.الثالث : ان كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلاً على تقدير تحقق الجزء الآخر فاستصحاب الجزء يتكفل ترتيب هذا الحكم المشروط عليه والمفروض تحقق شرطه.
ونلاحظ عليه : أولا ـ انَّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولاً من قبل الشارع وانما هو منتزع عن جعل الحكم على المركب.ويمكن ذكر جواب رابع يندفع به الاشكال على قول المشهور فان لسان جعل الاستصحاب في الروايات هو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك وهذا اللسان في حد نفسه لا يفرق فيه بين كون ما يجري فيه الاستصحاب تمام الموضوع او يكون جزء الموضوع ، ثم اذا لاحظنا روايات الاستصحاب فان معظم هذه الروايات موردها الطهارة ففي صحيحة زرارة الثانية قد طبق الامام (عليه السلام) الاستصحاب على طهارة ثوب المصلي وليست هي تمام الموضوع لسقوط الاعادة فلا شك ان الحكم المترتب على مجموع امور قد رتب في الرواية على استصحاب جزء او شرط منها وهذا لا يكون الا بناءا على ما قاله المشهور من ان احراز جزء الموضوع المركب بالتعبد بضمه الى احراز بقية الاجزاء والشرائط يكفي لترتيب الحكم المرتب على الموضوع المركب وهذا يغنينا حتى عن المبنى الذي ذكره السيد الشهيد (قد)