40/04/01
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في الاشكال الذي طرح حول استصحاب متعلقات الاحكام ، الذي كان يبتني على اشتراط ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا له ، وقد اجاب عنه صاحب الكفاية بان متعلق الحكم موضوعا لحكم شرعي
وتمامية هذا الجواب ترتبط بكيفية فهم الاشكال : فاذا كان الاشكال هو ان المستصحب لا بد ان يكون وضعه ورفعه بيد الشارع فكلام الكفاية تام لانه يترتب على استصحاب الشرط حكما شرعيا وضعيا فوضعه ورفعه بيد الشارع وان كان مجعولا بالتبع ،
واما اذا بين الاشكال بشكل اخر وان التعبد لا يراد به اثبات الشيء واقعا فالامور التكوينية يمكن التعبد بها نعم لو كان المراد بالتعبد اثبات الشيء واقعا لقلنا انه لا يعقل التعبد بالامر التكويني ، ولكن التعبد بمعنى اثبات الشيء تعبدا وظاهرا ولا ضير في شموله للامر التكويني فان عمدة الاشكال هو ان التعبد بما لا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع لغو ويستحيل صدوره من الشارع ، فيقال انه لابد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي والا كان التعبد به لغوا لا انه محال وهذا ينطبق في محل الكلام ، واذا بين الاشكال بهذا البيان يقع الكلام حول تمامية محاولة صاحب الكفاية لدفع الاشكال فتارة يكون المقصود باستصحاب الشرط اثبات منشا انتزاع الشرطية واخرى يكون المقصود اثبات الشرطية فقط بقطع النظر عن منشا انتزاعهاوالاحتمال الاول وان لم يكن لغوا الا انه اصل مثبت لاننا نثبت منشا الانتزاع باستصحاب بقاء الشرط بتوسط الشرطية او الصحة فان لازم صحة الماتي به ان الامر تعلق بما يشمل ما جاء به المكلف،
واما اذا اريد اثبات العنوان الانتزاعي بقطع النظر عن اثبات منشا الانتزاع فيقال بان هذا الاستصحاب لغو ولا يكفي في دفعه ما ذكره صاحب الكفاية من جواب لانه وان كان ما يترتب على الشرط مجعول شرعي الا ان اثبات الصحة من دون اثبات منشا انتزاعها لا ينفع المكلف لان المهم عنده هو الامتثال فلابد من اثبات ان الامر تعلق بما يشمل ما جاء به . فعلى احد التقدير يكون الاصل مثبتا وعلى الاخر تلزم اللغوية .الجواب الثاني : ان الاستصحاب يجري في متعلق الحكم لترتب سقوط الامر عليه وعدم لزوم الاعادة والقضاء لان كل تكليف مقيد بعدم الامتثال فان الاهمال غير معقول في مقام الثبوت كما ان اطلاق التكليف من ناحية الاتيان بالمتعلق يؤدي الى ان المكلف ملزم بتكرار الفعل وهذا لا يمكن الالتزام به فلا بد من الالتزام بان التكليف مقيد بعدم الاتيان بمتعلقه ، وحينئذ يقال بان استصحاب بقاء الشرط كالاستقبال يكون نافيا لموضوع التكليف لانه مقيد بعدمه فيكون نافيا لنفس التكليف فيترتب على الاستصحاب حكما شرعيا وهو عدم وجوب الاعادة والقضاء وهكذا استصحاب عدم الشرط يثبت موضوع التكليف ، فالاستصحاب الجاري في الشرط يترتب عليه التكليف اثباتا ونفيا ،
وهذا الجواب يبتني على كون الامتثال مسقط للتكليف ، واما اذا قلنا بان التكليف مطلق من ناحية متعلقه وما يسقط بالامتثال هو فاعليه التكليف ومحركيته فلا يتم هذا الجواب لان التكليف باقي بعد الامتثال الا انه لا يعود صالحا لتحريك المكلف نحو متعلقه وكل من الجواب الاول والثاني عن الاشكال يسلمان اصل ما ابتنى عليه الاشكال من اشتراط كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي .الجواب الثالث : انكار اصل المبنى الذي ابتنى عليه الاشكال .