40/03/24
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في جريان الاصل المثبت مع جلاء الواسطة التي الحقها صاحب الكفاية[1] (قد) بحالة خفاء الواسطة وقد ذكر للاستدلال على ذلك تقريبين :
الاول : ان يدعى بان العرف مع جلاء الواسطة لا يتعقل التفكيك بين المتلازمين حتى في مرحلة التعبد الظاهري لشدة الالتصاق بينهما فهو يرى ان التعبد باحدهما تعبد بالاخر كما يقال في الابوة والبنوة فان العرف لا يتعقل التعبد باحدهما دون التعبد بالاخر.
الثاني : ان العرف يرى ان الاثر الشرعي اثر للمستصحب وان كان في الواقع هو اثر للواسطة لشدة الالتصاق بينهما .
وقد ذكر السيد الخوئي[2] (قد) تبعا لشيخه الاصفهاني[3] (قد) بان ما ذكره صاحب الكفاية وان كان صحيحا من ناحية الكبرى ( إلا أن الاشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد، وما ذكره في المتضائفات - من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط موردا للتعبد ومتعلقا لليقين والشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه. والمتضائفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فإنه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، وكذا سائر المتضائفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت .... وأما ما ذكره - من عدم امكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة - ففيه ما ذكرنا في المتضائفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم امكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقا لليقين والشك وموردا للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت ) ولا يبعد ان يكون مقصوده (قد) العلة التامة اذ فيها يصح ما ذكره ،
وما يمكن ان يقال في المقام بالاضافة الى ما ذكره العلمان (قدهما) من الاشكال هو انه بعد فرض الملازمة بين التعبد بالمستصحب والتعبد بلازمه فلا اشكال في ثبوت التعبد بلازم المستصحب بثبوت التعبد بالمستصحب ولكن هذا خارج عن محل الكلام فان التعبد بالاخر لا يثبت بالاستصحاب وانما يثبت باعتباره لازما للامارة لان الملازمة المدعاة من قبل الخراساني (قد) هي ملازمة بين التعبدين ولا اشكال في حجية لوازم الامارة ، ونفس الكلام يقال في مثال العلة التامة والمعلول فان التعبد بالمعلول لازم للتعبد بالعلة التامة والتعبد بالعلة التامة عند الشك في بقائها هو مفاد روايات زرارة فيكون اثبات التعبد بالمعلول باعتباره لازما للتعبد بمفاد الامارة ،
والحاصل ان مركز الملازمة تارة يكون هو المستصحب واخرى يكون نفس التعبد الاستصحابي وكلامنا في الاصل المثبت في ما اذا كانت الملازمة بين المستصحب وبين شيء اخر ، بينما لو كانت الملازمة بين التعبد الاستصحابي وبين شيء اخر فان الشيء الاخر يثبت باعتباره مفادا للامارة ،
واما ما ذكره في التقريب الثاني للاستدلال من ان الملازمة الواضحة تجعل العرف يعد اثر الواسطة اثرا للمستصحب فان هذا نفس الدليل الذي ذكر في مورد خفاء الواسطة وقد تقدمت مناقشته هناك .
ثم ان صاحب الكفاية[4] (قد) قد ذكر موارد وادعى بان التمسك بالاستصحاب فيها لا يكون تمسكا بالاصل المثبت :
المورد الاول : استصحاب الفرد لترتيب اثار الكلي ، فان هذا بظاهره من الاصل المثبت ولكن ذكر في الكفاية بان الكلي لا يعد لازما عقليا للفرد حتى يكون الاستصحاب الجاري في الفرد مثبتا بل ان الفرد عين الكلي خارجا ولذا فاننا نستصحب خمرية الخمر الخارجي المشكوك تحوله خلا ونرتب على هذا الاستصحاب الحكم بنجاسته وحرمته مع ان هذه من اثار الكلي وما ذلك الا لان الكلي لا يعد لازما عقليا للفرد بل هو عينه ،
وما ذكره من جريان الاستصحاب وترتيب تلك الاثار لا يمكن انكاره ، ولكن يمكن توجيهه بان الاثار ليست للكلي فالخارج هو مصب الاثار وانما يؤتى بهذه العناوين في الادلة من اجل الاشارة بها الى الافراد فالحرمة ليست اثرا للكلي انما هي اثر لما يشير اليه هذا العنوان الكلي من الافراد الخارجية .