40/03/20
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :الفرع الثاني : ما قيل بان استصحاب بقاء الرطوبة لا يثبت السراية التي هي موضوع تنجس الملاقي الا بالملازمة العقلية فيكون أصلا مثبتا وذكروا بان هذا مبني على ان موضوع تنجس الملاقي هو السراية دون ما اذا كان هو رطوبة الملاقى اذ عليه لا يكون الاستصحاب مثبتا لان الاستصحاب يحرز رطوبة الملاقى والنجاسة ثابتة بالوجدان .
والكلام في المقام يقع في ما اذا كانت النجاسة ثابتة سواء ثبتت بالوجدان او التعبد والشك في الرطوبة ، وهذا الشك تارة نفترضه في الملاقى وأخرى نفترضه في الملاقي . وبشكل عام فاذا كان موضوع الحكم بتنجس الملاقي هو السراية فلا يمكن اثباتها باستصحاب بقاء الرطوبة من دون فرق بين استصحاب بقاء رطوبة الملاقي او الملاقى فعلى كلا التقديرين يكون أصلا مثبتا لان لازم بقاء الرطوبة حين الملاقاة هو سراية النجاسة وتاثر الملاقي بالملاقى الا ان هذا لازم عقلي لبقاء الرطوبة وخفاء الواسطة لا يبرر جريان الأصل المثبت على ما تقدم .وهناك من يرى التفصيل بين الفرضين السابقين فلو كان المشكوك هو رطوبة الملاقى فلا يجري الاستصحاب للمثبتية ، بخلاف ما اذا كانت جهة الشك هي رطوبة الملاقي فلا مانع من جريان الاستصحاب ولا يكون مثبتا لانه عند احراز جفاف الملاقى فلا تعتبر السراية في تنجس الملاقي بل تكفي ملاقاة النجس مع كون الملاقي رطبا للحكم بتنجس الملاقي وهذا يمكن اثباته بالاستصحاب .
ويلاحظ عليه بان المفروض في محل الكلام اعتبار السراية في تنجس الملاقي فلا فرق حينئذ بين الاستصحابين من هذه الجهة ، فان اعتبار رطوبة الملاقي في الحكم بنجاسته انما هو لاجل احراز السراية ، وبشكل عام فان اعتبار رطوبة احد المتلاقيين على الأقل في ادلة تنجس الملاقي بالملاقى انما هو لاحراز السراية ، ولذا فمع جفاف كل منهما لا يحكم بتنجس الملاقي لعدم السراية وهذا هو حال النجاسة العرفية فالعرف لا يستقذر الشيء الا مع السريان كما نبه عليه السيد الخوئي (قد) ، فاذا كان السريان معتبرا في كل منهما فاشكال الأصل المثبت وارد على كلا الفرضين .
فالظاهر ان هذا التفصيل غير تام ومن هنا فالاصح في المقام ان يقال بان الأصل الذي يتمسك به في المقام من الأصول المثبتة وخفاء الواسطة لا يبرر جريانه فلا يمكن الحكم بنجاسة الملاقي باستصحاب بقاء الرطوبة .
الفرع الثالث : لو ادعى المالك ان اليد التي كانت على ماله يد ضمان وادعى صاحب اليد ان يده امينة كما لو ادعى بان المالك اعاره العين وانها تلفت من دون تفريط منه فقد افتى المشهور هنا بتقديم قول المالك والحكم بالضمان على ذي اليد ، وقد يقال هنا ان الحكم بالضمان يستند الى استصحاب عدم رضا المالك المتيقن سابقا فيكون أصلا مثبتا اذ لا يثبت به ان استيلاءه على العين كان من دون رضا المالك الا بالملازمة العقلية ،
وفي المقابل قد يقال بان هذا الاستصحاب ليس مثبتا فان موضوع الحكم بالضمان هو الاستيلاء على الشيء مع عدم رضا المالك على نحو التركيب لا التوصيف وبناءا على هذا يمكن اثبات الضمان باستصحاب عدم رضا المالك وبه يكون احد جزئي الموضوع متحقق بالوجدان وهو الاستيلاء والأخر يجري فيه الاستصحاب طز.