40/03/13
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في جريان استصحاب بقاء الشهر في اليوم المشكوك لاثبات ان اليوم الذي بعده اول الشهر واثبات الاحكام المترتبة عليه ، وانتهى الكلام الى ما ذكره السيد الخوئي (قد) من توجيه هذا الاستصحاب بالرغم من التزامه بعدم جريان الاصل المثبت مطلقا حيث اقترح اجراء استصحاب بقاء اول الشهر للعلم بدخول اول الشهر بمجرد ان يمضي ان من اليوم الذي بعد يوم الشك ولدينا شك في اليوم الذي قطعنا بوجوده فنستصحب بقاءه .
وقد نوقشت هذه المحاولة بوجوه ذكرنا الوجه الاول ، وانتهى الكلام الى الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد[1] (قد) حيث ابرز استصحابا معارضا للاستصحاب الذي ذكره السيد الخوئي (قد) ؛ لاننا تارة نفترض ان الاثر الذي يراد ترتيبه يترتب على عنوان نهار اليوم الاول لا على عنوان اليوم الاول وهنا بامكاننا اجراء استصحاب عدم نهار اليوم الاول المعلوم تفصيلا سابقا وهذا الاستصحاب يعارض الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوئي (قد) الذي يثبت ان اليوم الذي يلي يوم الشك هو اول ايام الشهر الجديد بينما يثبت هذا الاستصحاب عدم النهار الاول ،
واما اذا كان الاثر مترتب على عنوان اليوم الاول فكما نستطيع استصحاب بقاء اليوم الاول لعلمنا بوجود اليوم الاول المردد بين اليوم المشكوك والذي بعده ، كذلك لدينا علم اجمالي بعدم اول الشهر اما قبل الليل واما في الليل ، وهذا الاستصحاب معارض للاستصحاب الذي ذكره السيد الخوئي (قد) .وقد اجيب عن هذا الاشكال بجوابين نسبا الى السيد الخوئي[2] (قد) :
الجواب الاول: ان استصحاب عدم يوم العيد مثلا في اليوم الواحد والثلاثين معارض باستصحاب عدمه في يوم ثلاثين حيث كان يشك أيضا في انه يوم العيد أم لا مع العلم إجمالا بان أحدهما يوم عيد فهذا الاستصحاب العدمي معارض بمثله من أول الأمر.
وقد اجيب عن هذه المناقشة بجوابين[3] :
الاول : عدم صحة عزل استصحاب الوجود وايقاع المعارضة بين الاستصحابين العدميين بل ان استصحاب الوجود يدخل كطرف في المعارضة ويقع التعارض بين الاستصحابات الثلاث . الثاني : ان التعارض بين الاستصحابين العدميين ناشيء من العلم الاجمالي بكذب احدهما اذ منافاة ذاتية بينهما ، وانما يوجب العلم الاجمالي التعارض بين الاصلين اذا فرضنا حصول المخالفة العملية القطعية بجريانهما ، كما هو في مثالنا فان لازم جريان كل من الاستصحابين العدميين هو الحكم بجواز صيام كلا اليومين مع العلم بان احدهما عيد ، واما اذا فرضنا ان جريان الاصلين لا يوجب المخالفة القطعية وان علمنا بكذب احدهما كما لو حصل هذا في اول شهر محرم فانه لا يلزم من جريان كلا الاصلين العدميين الوقوع في المخالفة العملية .الجواب الثاني : ان استصحاب عدم العيد المعلوم إجمالا بحسب روحه من استصحاب الكلي من القسم الثالث لأنه مردد بين عدم العيد الثابت قبل يوم الثلاثين إلى يوم الثلاثين بناء على كونه من رمضان ، وهذا مقطوع الارتفاع على كل حال ، وبين عدمه المتحقق بعد انتهاء يوم الثلاثين ودخول اليوم الواحد والثلاثين ، وهذا مشكوك الحدوث من أول الأمر ، فلا يجري هذا الاستصحاب العدمي الكلي وانما الجاري استصحاب بقاء العيد المعلوم تحققه إجمالا ، وهذا نظير من كان محدثا بالأصغر وخرج منه بلل مشتبه فانه لا يجري في حقه استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء لأنه من المردد بين مقطوع الحدوث والارتفاع وهو الحدث الأصغر وبين مشكوك الحدوث من أول الأمر وهو الحدث الأكبر بل يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم الحدث الأكبر الحاكم على استصحاب كلي الحدث والمثبت ان وظيفته الوضوء لا الغسل.