40/03/06
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت / التنبيه الاول
إشارة : في الفرض الثالث من التنبيه الأول الذي ذكر السيد الشهيد[1] (قد) فيه بانه بعد الالتزام بمجموع امرين يقال فيه بجريان الاستصحاب في نفي الواسطة العقلية دون ان يعارضه الأصل المثبت ، لا يرد عليه الاشكال بالقول بانه لم لا نعكس بان نقيد استصحاب عدم نبات اللحية بإخراج حالة منه وهي حالة نفيه لوجوب التصدق فيجري استصحاب الحياة ولا يعارضه استصحاب عدم نبات اللحية ؛ لان السيد الشهيد (قد) كان قد افترض في اصل المسالة وجود اثر اخر لاستصحاب الحياة غير وجوب التصدق ففيه اطلاق احوالي فيكون قابلا للتقييد بإخراج حالة واحدة منه بينما استصحاب عدم نبات اللحية له حالة واحدة وهي نفي وجوب التصدق فلا يكون قابلا للتقييد
التنبيه الثاني : ذكر الشيخ الانصاري[2] (قد) استثناء حالة خفاء الواسطة من الاصل المثبت وهي التي يكون فيها اثر الواسطة اثر للمستصحب بالنظر المسامحي العرفي بحيث يكون عدم ترتيب ذلك الاثر بنظر العرف نقض لليقين بالشك، ومثل لذلك بمثالين : الاول : ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة، ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها،
الثاني : أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتب عليه أحكام العيد، من الصلاة والغسل وغيرهما. فإن مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريته، ولا أولية غده للشهر اللاحق،ومن امثلة الواسطة الخفية : استصحاب عدم الاتيان بالصلاة الى اخر وقتها وترتيب وجوب القضاء عليها مع ان وجوب القضاء ليس من اثار عدم الاتيان بالصلاة بل من اثار الفوت بناءا على كونه امرا وجوديا مخالف لعدم الاتيان وان كان لازما له ،
وفي الكفاية[3] اضاف الى الاستثناء ما اذا كانت الواسطة جلية ، ومقصوده ما اذا كان التلازم بين الشيئين شديدا بحيث ان العرف يرى ثبوت التلازم بينهما ظاهرا بمعنى ان التعبد باحدهما تعبد بالاخر ، ومثلوا له بوجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة فكما ان وجوب ذي المقدمة واقعا يستلزم وجوب المقدمة كذلك وجوب ذي المقدمة ظاهرا يستلزم وجوبها ظاهرا ، ومثل صاحب الكفاية للواسطة الجلية بمثالين : الاول ان التعبد باحد المتضايفين لا بد ان يكون تعبدا بمضائفه فاذا جرى الاستصحاب واثبت بنوة خالد لزيد نحكم بابوة زيد لخالد ونرتب الاثار الشرعية المترتبة عليها وكذا العكس ،
الثاني : اذا جرى الاستصحاب في العلة التامة او معلولها امكن ترتيب اثار الاخر بهذا الاستصحاب ،وقد ناقش المحقق النائيني[4] (قد) في هذا الاستثناء حتى مع خفاء الواسطة فانه يبقى من الاصل المثبت ولا يلتزم بجريان الاستصحاب فيه ، وقد تبعه السيد الخوئي (قد) على ذلك وذكرا ما حاصله : باننا تارة نفترض ان خفاء الواسطة يوجب ظهورا في دليل الحكم بحيث يرى العرف بان الحكم مترتب على الموضوع ذي الواسطة كما في استصحاب النجاسة فان ظاهر الدليل يرتب تنجس الملاقي على الرطوبة ، وهذا خارج عن محل الكلام فليس اصلا مثبتا لاننا نرتب الحكم على موضوعه كما لو استظهرنا بان الفوت يراد به عدم الاتيان ، وكلامنا في ما اذا كان دليل الحكم ليس ظاهرا في ما ذكر ففي هذه الحالة لا يصح الكلام السابق لان النظر العرفي وان كان هو المحكم في تحديد الظهور وتشخيص المفهوم الا ان المفروض في محل الكلام وضوح الظهور وعدم الاجمال في دليل الاستصحاب ولا في دليل الحكم ومعه لا مجال لتحكيم النظر العرفي في مجال التطبيق .