الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت :

التنبيه الاول : هل يمكن ابطال الاصل المثبت على تقدير جريانه في حد نفسه بالمعارضة باستصحاب جاري في نفس الواسطة التكوينية باعتبار انها امر حادث فاذا شككنا فيها فيمكن استصحاب عدمها . فاستصحاب الحياة -بناءا على جريان الاصل المثبت – يثبت لازمه العقلي من نبات اللحية بينما استصحاب عدم اللزم العقلي باعتبار مسبوقيته بالعدم ينفي هذا اللازم فيقع التعارض بينهما .

وقد ذكر الشيخ الانصاري (قد ) بانه لو قلنا بجريان الاصل المثبت في حد نفسه فهو لا يبطل بالمعارضة المذكورة لانه يكون حاكما على الاصل الجاري في الواسطة التكوينية لان الاصل السببي يكون رافعا لموضوع الاصل المسببي فان استصحاب الحياة يثبت نبات اللحية تعبدا فلا شك حتى يجري الاصل المسببي الا ان المحقق العراقي (قد) ذكر في المسالة فروضا ثلاثة يختلف الحكم باختلافها من حيث تقديم الاصل المثبت على الاصل الجاري في الواسطة العقلية او تعارضهما وتساقطهما : الفرض الاول : ان يبنى على حجية مثبتات الاستصحاب مطلقا سواء كانت في سلسلة معلولاته ام كانت في سلسلة علله ، فاستصحاب العلة يثبت به المعلول كما ان عدم العلة يثبت باستصحاب عدم المعلول.وبناءا على هذا الفرض يجري كل من الاستصحابين وتحصل الحكومة بينهما من الطرفين فيكون كل منهما حاكما على الاخر لان كل منهما يكون نافيا لموضوع الاخر تعبدا وهذا هو معنى التوارد . الفرض الثاني : ان يبنى على ان استصحاب العلة يثبت به المعلول دون العكس فيكون التعبد بالملزوم تعبدا بلازمه وباثاره الشرعية . وبناءا على هذا يصح ما ذكره الشيخ (قد) من ان استصحاب الحياة يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية دون العكس لان استصحاب عدم نبات اللحية لا نحرز به عدم الحياة . الفرض الثالث : ان يبنى على ان الاستصحاب لا يثبت به الا الاثار الشرعية من دون فرق بين ان تكون اثارا مباشرة او مترتبة على المستصحب بواسطة كما لا فرق بين كون الواسطة شرعية او عقلية ، فالتعبد بالمستصحب تعبد باثاره الشرعية المباشرة وباثار لازمه العقلي من دون ان يكون تعبد باللازم العقلي . وفي هذه الحالة يقع التعارض بين الاستصحابين وهو غير التوارد الذي ذكرناه سابقا ، فان استصحاب الحياة يجري ويترتب عليه الاثر الشرعي المترتب على الواسطة التكوينية وهو وجوب التصدق في المثال ، بينما استصحاب عدم نبات اللحية ينفي وجوب التصدق فيتعارضان بلحاظ الاثر الشرعي ويتساقطان ، ولا حكومة بينهما لان أي منهما لا يرفع الشك عن موضوع الاخر . واما السيد الخوئي (قد) فقد ذكر ما ذكره المحقق العراقي في الفرضين الثاني والثالث واختلف معه في الفرض الاول حيث ذكر فرضا اخر وهو : ان نبني على ان حجية الاستصحاب من باب الامارية والظن النوعي وفي هذه الحالة لا مجال لتوهم عدم اثبات اللازم ومعنى ذلك انه لا مجال لتوهم المعارضة لان الظن بالملزوم ظن باللازم ومع الظن باللازم كيف يجري استصحاب عدمه . ومن هنا يظهر ان الفروض المطروحة في المقام اربعة ، فلا بد من ان نتكلم عنها لنرى هل ان استصحاب عدم نبات اللحية يجري ام لا واذا جرى فهل يكون معارضا لاستصحاب الحياة ام لا ؟