الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

ذكرنا في الدرس السابق ان الامر يدور بين ما ذكره السيد الشهيد وما ذكره المحقق النائيني (قدهما) بعد استبعاد ما ذكره المحقق الخراساني والسيد الخوئي (قدهما ) ، الا ان الفروق التي ذكرها المحقق النائيني بين الامارات والأصول وكذلك التي ذكرها للتفرقة بين الأصول التنزيلية والأصول البحتة لا تعدو ان تكون فروقا صياغية ترتبط بكيفية المجعول ولا ترقى لان تكون فروقا واقعية في المقام ، ثم ان جعل الطريقية في باب الامارات وعدم جعلها في باب الأصول يكشف عن وجود فارق ثبوتي واقعي بين الامرين يستدعي ان يكون المجعول في باب الامارات هو الطريقية دون الأصول . ومن هنا يكون ما ذكره السيد الشهيد (قد) هو الأقرب في التمييز بين الامارات والأصول العملية . المقام الثاني : في ان الاستصحاب لا يثبت به الا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة او بواسطة اثر شرعي فان من القضايا المسلمة عندهم التفريق بين الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية والاثار المترتبة عليه بواسطة ليست شرعية فالاولى تثبت بالاستصحاب دون الثانية فان الاستصحاب يعجز عن اثباتها ويعبرون عن الاستصحاب الذي يراد به اثبات ذلك بالاصل المثبت ، ومثال الواسطة الشرعية الحكم بطهارة الطعام المغسول بماء مستصحب الطهارة ويترتب على الحكم بطهارته حلية الاكل ، واما الواسطة غير الشرعية فكما لو شك في وجود الحاجب في احد مواضع الوضوء فاجرى استصحاب عدم الحادث ويترتب عليه ان العضو المشكوك قد تم غسله ويترتب على غسله صحة الوضوء فان الحكم بصحة الوضوء اثر شرعي مترتب على المستصحب بواسطة عقلية فان وصول الماء للموضع المشكوك اثر تكويني لعدم الحاجب والكلام في تخريج ذلك على ضوء دليل الاستصحاب فانه دليل واحد فاما ان يكون له اطلاق يشمل الاثار التي تترتب على المستصحب مطلقا او انه لا اطلاق فيه فما يثبت فيه هو الأثر المترتب على المستصحب مباشرة . وفي المقام يوجد جوابان رئيسيان :

الجواب الأول : ان يدعى بان المستفاد من دليل الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع ظاهرا كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة ، ومرجع هذا الى ترتيب اثر الواقع على المستصحب[1] ،

وحينئذ يقال : بان الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية لا تثبت بالاستصحاب لان التنزيل يختص بالاثر الذي يكون رفعه ووضعه بيد الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق فالاثار المترتبة على المستصحب بواسطة تكوينية لا يمكن اثباتها بالاستصحاب ، لان الاستصحاب لم يجر فيها كما اننا لم نحرز موضوعها لا وجدانا ولا تعبدا . وقد أثيرت شبهة على هذا الجواب وحاصلها ان هذا الأثر الشرعي اثر للمستصحب فان وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية في المثال المشهور اثر لاستصحاب حياة زيد فهو اثر للمستصحب لان اثر الأثر اثر . واجابوا عنه بدعوى ان القدر المتيقن من التنزيل يختص بالاثار المباشرة للمستصحب دون غيرها فهو منصرف عن الاثار غير المباشرة ، او يقال بان المتيقن من التنزيل هو الاثار المباشرة ، ولكن هذا الجواب ينتج عدم حجية الاثار المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية أيضا .

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني¡ Ì1¡ Õ414.