الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

محتويات

0.1فاذا كان تفسير الحكم الظاهري بهذا الشكل فحينئذ ينبغي ان لا نفرق في باب المثبتات على اساس الفرق في لسان جعل الحكم الظاهري لان هذا مجرد تعدد في التعبير وان كان التعبير بلسان جعل الطريقية انسب بالقسم الاول.
0.2ومن هنا يتبين انه لابد من الالتزام بهذا الفرق بين قسمي الاحكام الظاهرية لانه في القسم الاول ولنسمه الامارات فالترجيح قائم على اساس درجة الكشف وقوة الاحتمال ولا فرق في درجة الكشف بين المدلولين المطابقي والالتزامي فخبر الثقة كما يكشف عن مدلوله المطابقي يكشف عن مدلوله الالتزامي بنفس الدرجة ولذا تقدم ان العلم بالمدلول المطابقي يستلزم العلم بالمدلول الالتزامي بنفس الدرجة فلابد ان يكون خبر الثقة حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي ،
0.3واما القسم الثاني وهو ما يكون الترجيح فيه قائما لا على اساس درجة الكاشفية فقط ، بل بلحاظ نوعية الحكم المحتمل ، او هو مع درجة الاحتمال ، ومثال الاول الاحتياط والبراءة فيكون عدم حجية مثبتاتها على القاعدة لان مدلولها الالتزامي ذو سنخ من الاحكام يختلف عن مدلولها المطابقي كما لو افترضنا ان اصالة الحل في العصير العنبي تستلزم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فان اصالة الحل لا تستطيع اثبات وجوب الدعاء لان الترجيح كان على اساس ملاحظة نوع الحكم المحتمل فلا يمكن ان نتعدى منه الى وجوب الدعاء وهو سنخ اخر يختلف عن السنخ الذي جرى فيه الاصل .
0.4ونفس الكلام لو قلنا بان الترجيح كان على اساس ملاحظة كلا الامرين كما في قاعدة اليد وقاعدة الفراغ ففي هذه الحالة لا يكون المورد حجة في مداليله الالتزامية لان نوع الحكم المحتمل دخيل في جعله فلا يمكن التعدي الى لازم ما جرى فيه الاصل وهو سنخ اخر من الحكم ، واما لو فرضنا ان المدلول الالتزامي كان من سنخ ما جرى فيه الاصل كما لو كانت حلية العصير العنبي تستلزم حلية شيء اخر فلابد ان نلتزم بثبوت تلك الحلية ولكن لا لاجل الملازمة ولكن باعتبار ان ذلك الاصل كما يجري في المدلول المطابقي كذلك يجري في المدلول الالتزامي فنثبت حلية المدلول الالتزامي باعتبار توفر اركان جريان الاصل فيه .

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

المسلك الثالث : ما اختاره السيد الشهيد[1] (قد) بناءا على مسلكه في تفسير الاحكام الظاهرية وكونها خطابات يحفظ بها الملاك الواقعي الاهم عند وقوع التزاحم الحفظي ، ففي الشبهة الحكمية التحريمية عندما يفترض المولى التردد والشك عند المكلف بين امرين فان كان ملاك الحكم الالزامي اهم بنظر المولى من ملاك الحكم الترخيصي واطلاق العنان يجعل المولى الاحتياط وان لم يكن الحكم الالزامي ثابتا واقعا ، اما لو كانت مصلحة اطلاق العنان هي الاهم بنظر المولى فانه يجعل البراءة ، وهذا التفسير للحكم الظاهري شامل لمجمل الاحكام الظاهرية بما فيها الاستصحاب والامارات ، غاية الامر ان الترجيح في مثل الاحتياط والبراءة يكون قائما على اساس نوع الحكم المحتمل ففي جعل الاحتياط يرجح الشارع الاغراض الالزامية على الاغراض الترخيصية عندما يقع التزاحم بينهما ، بينما يكون الامر على العكس من ذلك في جعل البراءة ، و لا يمكن ان يكون الامر كذلك في باب الامارات لوضوح انه ليس فيها نوع حكم معين يتكرر دائما فقد تقوم الامارة في مورد الوجوب او الحرمة او الاستحباب وهكذا ، فجعل الحجية للامارة ليس قائما على اساس ملاحظة المؤدى و نوع الحكم المحتمل انما الملحوظ فيه فقط هو الكاشفية وقوة الاحتمال كما في خبر الثقة فان احتمال الاصابة والصحة في خبر الثقة اكبر من احتمال عدم صحته وصدقه

0.1فاذا كان تفسير الحكم الظاهري بهذا الشكل فحينئذ ينبغي ان لا نفرق في باب المثبتات على اساس الفرق في لسان جعل الحكم الظاهري لان هذا مجرد تعدد في التعبير وان كان التعبير بلسان جعل الطريقية انسب بالقسم الاول.

0.2ومن هنا يتبين انه لابد من الالتزام بهذا الفرق بين قسمي الاحكام الظاهرية لانه في القسم الاول ولنسمه الامارات فالترجيح قائم على اساس درجة الكشف وقوة الاحتمال ولا فرق في درجة الكشف بين المدلولين المطابقي والالتزامي فخبر الثقة كما يكشف عن مدلوله المطابقي يكشف عن مدلوله الالتزامي بنفس الدرجة ولذا تقدم ان العلم بالمدلول المطابقي يستلزم العلم بالمدلول الالتزامي بنفس الدرجة فلابد ان يكون خبر الثقة حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي ،

0.3واما القسم الثاني وهو ما يكون الترجيح فيه قائما لا على اساس درجة الكاشفية فقط ، بل بلحاظ نوعية الحكم المحتمل ، او هو مع درجة الاحتمال ، ومثال الاول الاحتياط والبراءة فيكون عدم حجية مثبتاتها على القاعدة لان مدلولها الالتزامي ذو سنخ من الاحكام يختلف عن مدلولها المطابقي كما لو افترضنا ان اصالة الحل في العصير العنبي تستلزم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فان اصالة الحل لا تستطيع اثبات وجوب الدعاء لان الترجيح كان على اساس ملاحظة نوع الحكم المحتمل فلا يمكن ان نتعدى منه الى وجوب الدعاء وهو سنخ اخر يختلف عن السنخ الذي جرى فيه الاصل .

0.4ونفس الكلام لو قلنا بان الترجيح كان على اساس ملاحظة كلا الامرين كما في قاعدة اليد وقاعدة الفراغ ففي هذه الحالة لا يكون المورد حجة في مداليله الالتزامية لان نوع الحكم المحتمل دخيل في جعله فلا يمكن التعدي الى لازم ما جرى فيه الاصل وهو سنخ اخر من الحكم ، واما لو فرضنا ان المدلول الالتزامي كان من سنخ ما جرى فيه الاصل كما لو كانت حلية العصير العنبي تستلزم حلية شيء اخر فلابد ان نلتزم بثبوت تلك الحلية ولكن لا لاجل الملازمة ولكن باعتبار ان ذلك الاصل كما يجري في المدلول المطابقي كذلك يجري في المدلول الالتزامي فنثبت حلية المدلول الالتزامي باعتبار توفر اركان جريان الاصل فيه .

 


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود¡ Ì6¡ Õ178.