40/01/26
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
المسلك الثالث : ما اختاره السيد الشهيد[1] (قد) بناءا على مسلكه في تفسير الاحكام الظاهرية وكونها خطابات يحفظ بها الملاك الواقعي الاهم عند وقوع التزاحم الحفظي ، ففي الشبهة الحكمية التحريمية عندما يفترض المولى التردد والشك عند المكلف بين امرين فان كان ملاك الحكم الالزامي اهم بنظر المولى من ملاك الحكم الترخيصي واطلاق العنان يجعل المولى الاحتياط وان لم يكن الحكم الالزامي ثابتا واقعا ، اما لو كانت مصلحة اطلاق العنان هي الاهم بنظر المولى فانه يجعل البراءة ، وهذا التفسير للحكم الظاهري شامل لمجمل الاحكام الظاهرية بما فيها الاستصحاب والامارات ، غاية الامر ان الترجيح في مثل الاحتياط والبراءة يكون قائما على اساس نوع الحكم المحتمل ففي جعل الاحتياط يرجح الشارع الاغراض الالزامية على الاغراض الترخيصية عندما يقع التزاحم بينهما ، بينما يكون الامر على العكس من ذلك في جعل البراءة ، و لا يمكن ان يكون الامر كذلك في باب الامارات لوضوح انه ليس فيها نوع حكم معين يتكرر دائما فقد تقوم الامارة في مورد الوجوب او الحرمة او الاستحباب وهكذا ، فجعل الحجية للامارة ليس قائما على اساس ملاحظة المؤدى و نوع الحكم المحتمل انما الملحوظ فيه فقط هو الكاشفية وقوة الاحتمال كما في خبر الثقة فان احتمال الاصابة والصحة في خبر الثقة اكبر من احتمال عدم صحته وصدقه