40/01/22
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
ذكرنا الملاحظة الأولى على ما ذكره المحقق النائيني (قد) وهي ان مجرد دعوى ان المجعول في باب الامارات هي الكاشفية والطريقية لوحدها لا تكفي لاثبات حجية المثبتات لان هذا لا يعني الا ان الشارع اعتبرها علما وهو لا يلازم اعتبارها علم بالنسبة الى لوازم مؤداها لوضوح امكان التفكيك بينهما فلا بد من التفتيش في مقام الاثبات عن دليل يدل على ان الشارع اعتبرها علما في كلا الامرين .وذكر السيد الشهيد[1] (قد) بان هذه الملاحظة انما ترد على المحقق النائيني اذا بينا ما ذكره بالشكل المتقدم ، ولكن يمكن بيان المطلب ببيان اخر لا ترد عليه هذه الملاحظة وقد ذكر ( قد) تقريبين لذلك
التقريب الأول : نظن ان المحقق يدعي – وان كانت عبائره لا تساعد عليه - وجود ملازمة عرفية بين جعل الطريقية والكشف التعبدي لشيء وبين جعل الطريقية والكشف التعبدي بالنسبة الى لوازمه ؛ اذ لا اشكال في ان الكاشفية اذا أعطيت لشيء حقيقة فان هذا يستلزم ثبوت الكاشفية والطريقية بلحاظ لوازمه وهذه الكاشفية موجودة في العلم الوجداني بلا اشكال والكاشفية التي تعطى للامارة انما تعطى حقيقة ؛ اذ التعبد والاعتبار من شؤون الجعل لا المجعول بمعنى ان الجعل تعبدي والمجعول به هو نفس الكاشفية ، وعلى هذا فلا اشكال في ترتب الكاشفية بالنسبة للمدلول الالتزامي . وهذه الملازمة موجودة في باب الامارات دون الأصول العملية فحتى لو فرضنا اعطاء المحركية لغير العلم حقيقة بفرض ان المجعول هو ذات المحركية والاعتبار من شؤون الجعل فان هذا لا يلازم إعطاء المحركية والجري العملي بالنسبة الى لوازمه لان المحركية نحو المدلول الالتزامي من نتائج الكاشفية الثابتة للمدلول الالتزامي لا من نتائج المحركية نحو الملزوم والمؤدى . التقريب الثاني : بافتراض ان دليل التعبد في الامارات والأصول فيه اطلاق يجعله شاملا لجميع اثار المجعول فان هذا الاطلاق ينتج التفصيل المذكور باعتبار ان من اثار كاشفية العلم الوجداني عن متعلقه كاشفيته عن لوازمه ، فاذا نزلنا الامارة منزلة العلم بلحاظ جميع اثاره واحدها كونه كاشفا عن لوازم متعلقه تكون حجة في مثبتاتها ، بينما مع افتراض هذا الاطلاق في دليل التعبد بالاصل فهو لا ينتج حجية المثبتات لان تنزيل الأصل منزلة العلم في المحركية لا ينتج حجية المثبتات اذ ليس من اثار ثبوت المحركية للعلم نحو شيء ثبوت المحركية نحو لوازمه فلا ملازمة بين المحركيتين