40/01/21
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تقدم الكلام في توضيح المسلك الذي ذكره المحقق النائيني (قد) من ان المجعول في باب الامارات هو الكاشفية ولا يفرق فيها بين المدلول المطابقي والالتزامي للامارة ، بينما المجعول في الأصول العملية هو الجري العملي ولا يمكن القول بان الامر بالجري العملي على طبق المؤدى يلازم الجري العملي على طبق لازمه لان التفكيك بينهما معقول ، فاذا كان مؤدى الأصل العملي حكما شرعيا يكون التعبد بهذا الحكم الشرعي اما لو جرى الأصل في موضوع خارجي كان التعبد باثره الشرعي ، واما الأثر الشرعي المترتب على الموضوع الخارجي بواسطة فان كانت واسطة شرعية فالكلام هو الكلام لان التعبد بموضوع هو التعبد بحكم ذلك الموضوع . ثم ذكر بان قولنا بان المجعول في باب الأصول العملية هو تطبيق العمل على المؤدى لا يفرق فيه بين ان يكون الأصل محرزا تنزيليا او غيرهما فان معنى الاحراز في الأصول المحرزة او التنزيلية هو البناء العملي على احد طرفي الشك على انه الواقع لا بلحاظ الكاشفية بينما في الأصول البحتة فهذه العناية غير موجودة ، فالاحراز في الأصول التنزيلية والمحرزة غير الاحراز في باب الامارات . فالمجعول في الأصل هو الجري العملي وهو في باب الأصول العملية غير التنزيلية لا يقتضي ازيد من التنجيز والتعذير وهي الجهة الرابعة الثابتة للعلم الطريقي الوجداني ، ولا تتخيل ان المجعول في تلك الأصول هو المنجزية والمعذرية فهو يرى ان المنجزية والمعذرية من احكام العقل ولا يعقل ان يأتي الشارع وينزل شيئا منزلة شيء اخر بلحاظ احكام غيره . وفيه بعد التسليم بان المجعول في باب الامارات هو الطريقية لا نسلم بوجود ملازمة بين العلم التعبدي بشيء وبين العلم بلازمه وان امنا بوجود هكذا ملازمة في العلم الوجداني وما ذكره (قد) من العلم المجعول في باب الامارة لا يخرج عن كونه علما تعبديا والتعبد تابع لدليله فان دل على التعبد بالمؤدى فلا يمكن الانتقال الى التعبد بلازم المؤدى ، فعلى هذا الكلام ينبغي ان يقال بان الامارة لا تكون حجة في مثبتاتها كالاصول