39/11/02
الموضوع : الاستصحاب التعليقي / تنبيهات الاستصحاب
تنبيهات الاستصحاب التعليقي :كان الكلام حول جريان الاستصحاب في العقود التعليقية بعد الفراغ عن جريانه في العقود التنجيزية عند الشك في لزومها بعد فسخ احد الطرفين فبالامكان استصحاب الأثر بعد ثبوته سابقا ، وهذا بخلاف العقود التعليقية فان الأثر فيها يتوقف على حصول شيء بعد العقد كموت الموصي في الوصية او الاتيان بالعمل الذي جعل له المال في الجعالة ، ومن هنا ذهب الشيخ (قد) الى اجراء الاستصحاب التعليقي فيها ولكنه منع من جريانه ،
وذكرنا بان المحقق النائيني[1] والسيد الخوئي (قدهما ) ذهبا الى امكان اجراء الاستصحاب التنجيزي فذهب في الفوائد الى استصحاب الملكية المنشاة بالعقد فان العاقد انما ينشيء الملكية غاية الامر انه ينشيء ملكية معلقة في العقود التعليقية وهذه تكون فعلية قبل تحقق المعلق عليه فان الذي يتوقف على حصول المعلق عليه هو ترتب الأثر خارجا دون الملكية التعليقية فبالامكان استصحاب هذه الملكية المعلقة وترتيب الأثر عليها وهو استصحاب تنجيزي من قبيل استصحاب بقاء الجعل عند الشك في نسخه فمن الواضح انه لا يتوقف على تحقق موضوع الجعل خارجا ،
ونسب الى السيد الخوئي[2] (قد) بانه يجري الاستصحاب التنجيزي ولكن بطرح اخر وهو ان هناك حق للمجعول له في ان يتملك المال المجعول اذا جاء بالعمل وهذا الحق امر ثابت قبل تحقق المعلق عليه ، الا ان هذا غير موجود في تقريري بحث السيد الخوئي (قد) ولعل الناقل قد سمعه منه في مجلس الدرس ، فان الموجود في تقريرات[3] بحثه هو ان المستصحب هو الحكم الشرعي الامضائي لان المتعاملان بعد ان صدر منهما العقد والتزما بمضمونه امضاه الشارع فكأن الشارع قد صدر منه جعل لمضمون المعاملة لكن بالامضاء ومن الواضح بان هذا الجعل الشرعي الامضائي لا يتوقف على تحقق المعلق عليه فاذا فسخ احدهما وشككنا في تاثير الفسخ فبالامكان استصحاب هذا الحكم الشرعي الامضائي ، وهذا شيء اخر غير مسالة الحق فاذا ناقشنا في مسالة الحق وانه لا يوجد حق منشا من قبل المتعاقدين انما هما ينشان الملكية فهذا الطرح سالم عن تلك المناقشة ،
وما يمكن ان يقال في المقام ان ما ذكره السيد الخوئي (قد) في التقريرات هو نفس ما يقوله المحقق النائيني (قد) لان الظاهر ان مقصوده الملكية الممضاة من قبل الشارع فان استصحاب ملكية غير ممضاة لا يمكنه اثبات الأثر بالاستصحاب بعد الفسخ ،
ولكن هناك تفسير اخر لكلام المحقق النائيني (قد) وهو انه يقصد من المستصحب بالاستصحاب التنجيزي هو العقد نفسه فان العقد وان كان اني الحصول ولكن له دوام واستمرار بنظر العقلاء لان العقد هو التزام بين الطرفين فاذا شككنا في بقاء العقد بعد الفسخ فبالامكان استصحاب بقاء العقد بهذا المعنى ،
ويظهر ان هذا المعنى الثاني هو ما فهمه السيد الشهيد[4] (قد) من كلام المحقق النائيني (قد) واشكل عليه بانه مبني على مبنى فقهي في باب النسخ وهو ان العقد وان كان امرا انيا لكنه بنظر العقلاء له نحو استقرار ينقطع بالفسخ ،
والسيد الخوئي (قد) في بعض كلماته فهم هذا المعنى من المحقق النائيني (قد) واشكل عليه بان الفسخ ليس رافعا للعقد انما هو رافع للملكية فلا مجال لاستصحاب بقاء العقد ،
وذكر السيد الشهيد (قد) بان المبنى الذي ذكره المحقق النائيني (قد) وان كان مقبولا عندنا الا انه غير مقبول عند السيد الخوئي (قد) لانه يرى ان الفسخ رافع للملكية لا للعقد انما دور العقد عنده دور الابراز لما في عالم الثبوت .
وما يمكن ان يقال : يبدو انه لا مانع من جريان الاستصحاب التنجيزي بالنحو الذي ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي (قدهما ) بدون حاجة الى الاستصحاب التعليقي اذ لا اشكال في ان هناك شيء يتحقق قبل تحقق المعلق عليه في الخارج ولنعبر عنه بالملكية المعلقة الممضاة من قبل الشارع ونشك في بقاءها بعد النسخ لان العقد ان كان جائزا فهي مرتفعة وان كان لازما فهي باقية فنستصحب هذه الملكية ويترتب على هذا الاستصحاب الأثر لان استصحاب الملكية المعلقة بمثابة وصول الكبرى للمكلف فاذا ضم اليها تحقق المعلق عليه خارجا يترتب عليه الأثر خارجا فيثبت اللزوم ، وقد تقدم سابقا كفاية وصول الكبرى والصغرى في التنجيز.
والى هنا يتم الكلام حول الاستصحاب التعليقي وتبين انه يجري بالتفصيل الذي ذكره السيد الشهيد (قد)