39/11/01
الموضوع : الاستصحاب التعليقي / تنبيهات الاستصحاب
تنبيهات الاستصحاب التعليقي :وبعد الانتهاء من مبحث الاستصحاب التعليقي ينبغي التعرض الى ثلاثة أمور
الامر الأول : حول جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات كما لو شك في بقاء النهار وكنا لا نقول باستصحاب الزمان فيمكن التعويض عنه بالاستصحاب التعليقي بان يقال بان هذا لو صلى سابقا لكانت صلاته واقعة في النهار فيستصحب هذا الامر ، ويمثل له عادة بما لو كان حوض فيه ماء لو وقع الثوب المتنجس فيه لكان مغسولا بالماء فعندما نشك في بقاء الماء في الحوض فيمكن اجراء الاستصحاب التعليقي .
ويبدو ان عدم جريان الاستصحاب التعليقي في باب الموضوعات حكم اتفاقي لان القضية في المقام قضية تكوينية خارجية وليست شرعية فلا يترتب الأثر الشرعي على استصحابها بل قد يقال بانها لا شك فيها حتى نلجأ لاثباتها بالاستصحاب ، نعم ان اريد اثبات الجزاء باستصحابها كان من أوضح انحاء الأصل المثبت.
الامر الثاني : ان المثال التقليدي للاستصحاب التعليقي يواجه مشكلة فقهية فلا يصلح لان يكون مثالا لذلك اذ لو كان الوارد في النصوص هو حرمة العنب لامكن ان يقال بان الزبيب هو امتداد للعنب فلم يتبدل الموضوع لكن الوارد فيها هو حرمة العصير العنبي اذا غلا وهو الماء المتجمع من عصر رطوبات العنب، والزبيب ليس فيه ماء ورطوبات تتجمع بالعصر ليتكون ماء الزبيب على غرار ماء العنب بل العصير الزبيبي عبارة عن ماء خارجي نضع الزبيب فيه ونغليه فلا يجري الاستصحاب في المقام لتعدد الموضوع لان الدليل وارد في العصير العنبي.
الامر الثالث : ما اثاره الشيخ (قد) في المكاسب من جريان الاستصحاب في العقود التنجيزية كالبيع والاجارة عند الشك في لزومها بعد فسخ احد المتعاملين فبالامكان اثبات اللزوم باستصحاب الأثر الثابت سابقا ،
واما العقود التعليقية التي يكون ترتب الأثر فيها معلق على حصول امر يحصل لاحقا كموت الموصي في الوصية وصدور العمل الذي جعل عليه المال في الجعالة فذهب الشيخ (قد) الى عدم جريان الاستصحاب فيها عند الشك في لزومها بعد فسخ احد الطرفين لان الأثر لم يكن فعليا في الزمان السابق فملكية الموصى له ليست فعلية قبل موت الموصي وبهذا يختلف استصحابها عن استصحاب بقاء الأثر في باب البيع اذ يكون فعليا بمجرد البيع ، فلابد لاثبات اللزوم من اجراء الاستصحاب التعليقي بان يقال بان الموصي لو مات قبل ان يفسخ لكان الأثر مترتبا والان كما كان ، و الشيخ (قد) مع التزامه بجريان الاستصحاب التعليقي الا انه ذكر بان هذا الاستصحاب لا يجري في العقود ، وقد وقع كلامه هذا موضع بحث ونظر .
وذكر الميرزا النائيني[1] (قد) بان الشيخ لو عكس الامر بان يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في مثال العنب وجريانه في المقام لكان افضل لانه لا يرى جريان الاستصحاب التعليقي كما تقدم ، ويمكن اثبات اللزوم في محل الكلام بالاستصحاب التنجيزي لا التعليقي لان العاقد تارة ينشيء ملكية فعلية بالعقد كما في البيع والاجارة وأخرى ينشيء ملكية معلقة على شيء كما في الوصية فهي معلقة على موت الموصي فيمكن اجرراء استصحاب هذه الملكية المنشأة بالعقد وهو من الاستصحاب التنجيزي لان هذه الملكية ثابتة قبل تحقق المعلق عليه خارجا ، فعند الشك في لزوم المعاملة عند فسخ احد الطرفين يمكن استصحاب هذه الملكية المنشاة وهذا من قبيل استصحاب بقاء الحكم عند الشك في نسخه مع ان ما علق عليه الجعل غير ثابت خارجا ،
ثم ان السيد الخوئي (قد) قد اشكل على الشيخ (قد) بنفس ما ذكره استاذه ولكنه صور جريان الاستصحاب في محل الكلام ببيان اخر بان نستصحب الحق الثابت قبل فسخ احد المتعاملين ففي مثال الجعالة هناك حق يثبت للمجعول له في تملك الجعل عندما يصدر منه العمل وهذا الحق له ثبوت قبل تحقق المعلق عليه فاذا فسخ احدهما وشككنا في بقاء هذا الحق فبالامكان استصحابه بنحو الاستصحاب التنجيزي