الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الاستصحاب التعليقي / تنبيهات الاستصحاب

تقدم الجواب الأول عن اشكال معارضة الاستصحاب التعليقي باستصحاب تنجيزي .

الجواب الثاني : وهو ما ذكره صاحب الكفاية[1] وتبناه السيد الخوئي[2] (قدهما) وحاصله ان توهم المعارضة بين الاستصحابين انما نشا من افتراض ان الحلية الثابتة للزبيب قبل الغليان مطلقة اما لو قلنا بانها حلية معلقة على عدم الغليان فلا يرد اشكال المعارضة ؛ اذ لا معارضة بين الحرمة المعلقة على الغليان والحلية المعلقة على عدم الغليان لوضوح انهما لا يلتقيان في زمان واحد حينئذ ،فقد اجتمعا في حالة العنبية فلا اشكال في اجتماعهما في الزبيب

وقد أورد عليه : بان المقصود في الاستصحاب التنجيزي ليس هو استصحاب الحلية الثابتة حال العنبية حتى يقال بانها معلقة على عدم الغليان بل المقصود هو استصحاب الحلية التنجيزية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان وهي حلية تنجيزية لا نعلم بكونها معلقة على عدم الغليان بل نحتمل انها ثابتة حتى بعد الغليان فنستصحب ذات الحلية وهذا الاستصحاب يكون منافيا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان .

قد يقال : باننا يمكن ان نحرز بان الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه حلية معلقة على عدم الغليان فلا اشكال في ان الحلية التي كانت ثابتة للعنبية قبل الغليان كانت حلية مغياة بالغليان وبعد الجفاف نشك في بقائها فنستصحب بقائها بما هي معلقة فتثبت الحلية المعلقة بعد الجفاف وقبل الغليان .

وجوابه : ان استصحاب الحلية المعلقة على عدم الغليان الثابتة قبل الجفاف لا يستطيع ان يثبت ان الحلية التي تثبت للعنب بعد جفافه معلقة الا بالملازمة العقلية فان لازم استصحاب الحلية المغياة هو عدم وجود الحلية المطلقة لوضوح عدم امكان ثبوت حكمين لشيء واحد ، فالزبيب بعد جفافه اما ان يكون حلالا مطلقا او ان حليته معلقة على عدم الغليان ولا يمكن اجتماعهما ،

وحينئذ يمكن ان يقال بان الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة فهي مرددة بين ان تكون مطلقة او انها منوطة بعدم الغليان والمدعى اننا نستصحب جامع الحلية فيكون هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني ولا اشكال في جريانه لان هذه الحلية ان كانت مطلقة فهي ثابتة بعد الغليان قطعا وان كانت مغياة فهي مرتفعة قطعا فيدور امرها بين ان تكون باقية جزما وبين ان تكون مرتفعة على تقدير ان تكون هي الحادثة سابقا .

فاذا جرى استصحاب الحلية التنجيزية للزبيب الى ما بعد الغليان فلا اشكال في كونه معارضا لاستصحاب الحرمة التعليقية .

ويظهر من السيد الخوئي[3] (قد) : ان الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه مرددة بين ان تكون حلية مطلقة او معلقة على عدم الغليان فان كانت مقيدة بعدم الغليان فهي مما يقطع بارتفاعها بعد الغليان وان كانت مطلقة فلا يقين بحدوثها فلا يمكن استصحابها .

وتبين جوابه مما تقدم من ان المستصحب هو الجامع بين الحليتين وهو من قبيل القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي ولا اشكال في جريانه .

ولرفع المعارضة يمكن ان يقال : ان استصحاب الحلية التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليان انما ينفي الحرمة التنجيزية بعد الغليان لا الحرمة التعليقية اذ لا تعرض في هذا الاستصحاب لها ، فاذا بنينا على ما ذكره السيد الشهيد (قد) من كفاية احراز الكبرى والصغرى في التنجيز وانه لا يتوقف على ثبوت الفعلية ، فحينئذ يمكن ان يقال بانه يجري استصحاب الحرمة التعليقي ويترتب عليه الأثر العملي من التنجيز ولا ينافيه استصحاب الحلية التنجيزية لانه يعني عدم الحرمة التنجيزية لا التعليقية فلا يكون معارضا له .


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص412.
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص14.2
[3] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص412.