الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الاستصحاب التعليقي / تنبيهات الاستصحاب

كان الكلام في الاعتراض الثاني على التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد ( قد ) في الاستصحاب التعليقي ، وحاصله : ان هذا كسائر التقريبات التي يكون فيها المستصحب قضية شرطية ، فبما هي قضية تعليقية لا يترتب عليها الأثر العملي في التنجيز ، واثبات القضية الفعلية باستصحاب القضية التعليقية يواجه مشكلة الأصل المثبت .

وقد أجاب عنه السيد الشهيد ( قد ) نقضا باستصحاب عدم النسخ.

واما حلا فقد ذكر ( قد ) بان الأثر العملي من التنجيز في محل الكلام لا يتوقف ترتبه على احراز فعلية الحكم المجعول ، اذ ليس هناك ما يتحقق في الخارج بعد تحقق الجعل بل هو تصور محض ؛ اذ يكفي في التنجيز وصول الكبرى والصغرى للمكلف ، والكبرى في محل الكلام هي الحكم المشروط في قوله هذا اذا غلى حرم وهي ثابتة بالاستصحاب ، فاذا ضممناها الى احراز الصغرى وهي الغليان يترتب التنجيز بضم الاستصحاب الى الوجدان .

ولوحظ عليه : بانه لا اشكال في انه يكفي في التنجيز وترتب الأثر العملي احراز الجعل وموضوعه ، ولكن ليس الجعل الذي يكفي احرازه في ترتب التنجيز هو القضية الشرطية التعليقية بل هو ثبوت محمولها أي التكليف الذي يعتبره المولى؛ اذ ليس المقصود من الجعل هو القضية التعليقية بل المقصود هو الحكم والتكليف المجعول في هذه القضية التعليقية وهذا لا يمكن احرازه في محل الكلام باجراء الاستصحاب في القضية التعليقية الا بناءا على الأصل المثبت ،

فما تتوفر فيه اركان الاستصحاب ليس قابلا للتنجيز وما يكون قابلا له لا يقين سابق به.

وهذا الكلام يمكن ان يلاحظ عليه بان القضية التعليقية في العنب اذا احرزها المكلف مع الصغرى فهذا يكفي في ترتب التجيز بلا اشكال ، ونحن لا نجد فرقا بين احراز ان العنب اذا غلى حرم ، واحراز ان الزبيب اذا غلى حرم سوى ان الثانية ثابتة بالاستصحاب ، فكما ان القضية الأولى يترتب التنجيز فيها على احراز القضية التعليقية مع احراز الصغرى ، كذلك ينبغي ان يقال في محل الكلام .

وهذه الملاحظة يمكن ان تدفع باعتبار ان ترتب التنجيز والاثر العملي في القضية التعليقية في العنب على احراز هذه القضية لا يعني الاكتفاء بذلك بل باعتبار ما يتولد من هذه القضية التعليقية من احراز الحكم الكلي بحرمة العنب المغلي فهذه هي الكبرى المنجزة عقلا لا القضية التعليقية ، وهذا غير موجود في محل الكلام ، فالنقض ليس بوارد .

ولكن هذا الكلام لا يمكن قبوله ، فالفرق بين المقامين ليس واضحا فان استفدنا الحكم الكلي بحرمة العنب المغلي من القضية التعليقية في العنب فكذلك الامر في الزبيب بعد ان ثبت شرعا ان الزبيب اذا غلى حرم ،

هذا بناءا على استفادة الحكم الكلي من القضية التعليقية في العنب .

والى هنا يبدو ان كلا الاعتراضين على ما ذكره السيد الشهيد ( قد ) ليس تاما ، فلا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي بالتفصيل الذي ذكره السيد الشهيد ( قد )