39/07/29
الامر الأول: ان ثمرة هذا البحث تظهر بشكل واضح في مسالة جواز الإفتاء، فان جواز الإفتاء بحكم شرعي من اثار العلم به؛ فاليقين بالنسبة الى جواز الإفتاء يقينا موضوعيا فلو ثبت ذلك الحكم بالاستصحاب، فان جواز الإفتاء به واقعا مبني على نتيجة هذا البحث، فان قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي جاز للمجتهد الإفتاء بذلك الحكم واقعا والا لا يجوز ذلك، نعم يجوز له ان يفتي به كحكم ظاهري ثابت بالاستصحاب،
ومن جهة أخرى فان الثمرة تظهر أيضا في تقديم الاستصحاب على الأصول العملية المقيدة والمغياة بالعلم كما في قوله ( عليه السلام ) : (( كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام )) ، فما يفهم من هذا الدليل ان موضوع الحلية الظاهرية المجعولة بهذا الاصل هو عدم العلم مما يعني ان العلم يكون موضوعيا ، فان قلنا بان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يكون الاستصحاب رافعا لموضوع البراءة ومقدما عليها .
الامر الثاني: تقدم وجود مسلكين في حقيقة المنهي عن نقضه بقوله ( عليه السلام ) : (( لا تنقض اليقين بالشك )) فقد ذهب الشيخ الأعظم ( قد ) الى ان المراد من اليقين المذكور في الرواية هو المتيقن ، والراي الاخر : يبقي اليقين في الرواية على حاله فهي تنهى عن نقض اليقين والمصحح لإسناد النقض اليه هو ما فيه من حالة الاستحكام والابرام ،
وبناء على ما هو الصحيح من ان المقصود هو النهي عن نقض اليقين يكون لما سنذكره من التقريبات وجه لان المفروض المحافظة على اليقين في دليل الاستصحاب فتاتي التقريبات الاتية فمثلا لو قلنا بان معنى النهي عن نقض اليقين هو التعبد ببقاء اليقين وحينئذ يقال نرتب كافة الاثار المترتبة على اليقين ، اما لو قلنا بان النهي في دليل الاستصحاب نهي عن نقض المتيقن ومرجعه الى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، فلا يمكن ان يثبت به تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي ؛ اذ ليس مرجعه الى التعبد ببقاء اليقين حتى نرتب كل اثار اليقين عليه