الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

نتيجة ما ذكرناه في الدرس السابق هو أنّ يُبنى على أنّ مفاد هذه الفقرة في السؤال الثالث هو حصول العلم واليقين بعد الصلاة بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاً، يعني حصول العلم بسبق النجاسة ووقوع الصلاة مع النجاسة، لما ذكرناه من قرائن التي هي بمجموعها تجعل قوله(ثمّ صلّيت فرأيت فيه) المقصود بها هو رؤية ما كان فحص عنه سابقاً. هذا كلّه بلحاظ مرحلة ما بعد الصلاة.

وأمّا بلحاظ حال الصلاة وقبل الفراغ منها: تقدّم سابقاً أنّ قوله: (فنظرت، فلم أرى شيئاً) الذي كان يتحدّث به قبل الفراغ من الصلاة، قلنا أنه لا يُستفاد منها إلاّ عدم العلم بالنجاسة، وهو أعم من عدم النجاسة ومن الشك فيها؛ وحينئذٍ كما لا يُستفاد حصول العلم بعدم النجاسة واليقين بالطهارة، كذلك لا يُستفاد حصول الشك ، بمعنى أن يكون كلٌ منهما محتمل في الرواية، فلا يمكن إثبات أحد الأمرين والتعويل عليه لترتيب الآثار؛ لأننا قلنا لا يمكن أن نثبت أنه حصل له اليقين بالطهارة، فإذا فرضنا حصول الشك بعد الصلاة؛ حينئذٍ تكون مورداً لقاعد اليقين؛ لأنّ هذا الشك الحاصل بعد الصلاة مع افتراض اليقين الحاصل بعد الفحص يكون شكاً سارياً إلى ذلك اليقين، فتنطبق عليها قاعدة قاعد اليقين، قلنا أنّ هذا غير ممكن الالتزام به؛ لأنّ قوله(فنظرت، فلم أرى شيئاً) ليس واضح الدلالة على حصول اليقين بالطهارة، كما نقوله في هذا الجانب في الجانب الآخر أيضاً نقول بأنه ليس واضح الدلالة على حصول الشك، ومن هنا كما لا يمكن إحراز اليقين قبل الفراغ من الصلاة، كذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ حال بعد الصلاة؛ لأنه لا نحرز حصول الشك بلحاظ حال الصلاة؛ لأنّ إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة يحتاج إلى افتراض الشك في هذا الحال حتى بضمّه إلى اليقين السابق على ظنّ الإصابة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، لكن هذا لا نحرزه؛ لأنّ العبارة (فنظرت، فلم أرى شيئاً) يحتمل فيها كلا الأمرين. هذا ما قلناه سابقاً.

لكن هناك قرينة ذكرها بعض الأعلام لإثبات أنّ الرواية يُستفاد منها الشك بعد الفحص وعدم العثور على ما فحص عنه حصلت له حالة الشك لا اليقين بالعدم، والنكتة هي: أنه في صدر الرواية هو يقول: (أصاب ثوبي دمٌ رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلّمت أثره) [1] من هذه العبارة(علّمت أثره) يُستفاد أنّ النجاسة التي أصابته ليست نجاسة كثيرة؛ ولذا احتاج إلى جعل علامة على أثرها، وإلاّ لو كانت نجاسة ظاهرة وكثيرة لا يحتاج حتى لا ينساها أن يجعل عليها علامة، خصوصاً بعد أن عبّر(فعلّمت أثره)، فمنه يُفهم أنّ النجاسة قليلة التي أصابته بحيث يحتاج لمعرفتها وعدم نسيانها إلى أن يجعل علامة على أثرها؛ وحينئذٍ يقال: أنّ مثل هذه النجاسة القليلة التي لا تُعرف إلاّ بجعل علامة على أثرها عادة الفحص عنها وعدم العثور عليها يكون موجباً للشك لا لحصول اليقين بالعدم، النجاسة الكثيرة الفحص عنها وعدم العثور عليها يوجب حصول اليقين بطهارة الثوب، لكن عندما تكون النجاسة قليلة الفحص عنها وعدم العثور عليها عادة لا يكون موجباً لحصول اليقين بالعدم، وإنّما يكون موجباً لحصول الشك بالنجاسة والطهارة لا حصول اليقين بعدم النجاسة. هذه قرينة على أنّ المقصود في المقام هو حصول حالة الشك وهذه التفاتة جميلة لا بأس بها ويُلتزم بها، وتكون الرواية حينئذٍ تفترض حصول الشك حال الصلاة، أو قبل الفراغ من الصلاة. بناءً على هذا؛ حينئذٍ كأنه المختار في تفسير الرواية هو الاحتمال الثاني المتقدّم من الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها سابقاً في تفسير هذه الفقرة من الرواية.

وبناءً على هذا يكون المقصود باليقين في العبارة(لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك)[2] المقصود باليقين بناءً على هذا الاحتمال هو اليقين قبل ظنّ الإصابة؛ لأنه لا يوجد يقين آخر، لم يُفرض وجود اليقينٍ قبل الفراغ من الصلاة حتى يكون المراد باليقين هنا هو اليقين في حال الصلاة، فالاستصحاب يجري بناءً على هذا الاحتمال بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال ما بعد الصلاة؛ لأنه بلحاظ حال ما بعد الصلاة لديه يقين بأنه صلّى في الثوب النجس، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة؛ لأنه لا يوجد لديه بعد الصلاة شك حتى يجري الاستصحاب بلحاظ هذا الحال، وإنّما الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة، حال الصلاة هو كان شاكاً بناءً على هذا الاحتمال، كان شاكاً وعنده يقين سابق، فيجري في حقه الاستصحاب ويوجب صحة الصلاة حتى مع فرض العلم بالخلاف، يعني وإن انكشف الخلاف بعد ذلك كما هو المفروض؛ لأنّ المفروض أنه بعد الصلاة رأى نجاسة وعلم بأنها هي التي فحص عنها سابقاً ولم يجدها، وهذا معناه أنه علم بسبق النجاسة، أو علم بوقوع الصلاة مع النجاسة، وإن علم ذلك بعد الصلاة، لكن هذه قاعدة ظاهرية يمكن الاستناد إليها ٌثبات صحة الصلاة، الاستصحاب يجري في حقه بلحاظ ما بعد الصلاة، أركان الاستصحاب تامّة؛ فحينئذٍ يكون هذا موجباً لتجويز الدخول في الصلاة، وأيضاً يقال بأنه يكون موجباً لتصحيح الصلاة، فتقع الصلاة تامّة وصحيحة وإن انكشف الخلاف. أو بعبارة أخرى: الاستصحاب يجري وإن انكشف الخلاف بعد ذلك، كانت القاعدة الجارية في حق هذا المكلف قبل الفراغ من الصلاة هي الاستصحاب؛ لأنّ أركان الاستصحاب متوفرة عنده. إذن: بناءً على الاحتمال الثاني هذه هي النتيجة التي نصل إليها . إلى الآن الكلام ليس تامّاً.

هناك إشكال معروف بناءً على تفسير الرواية بالاحتمال الثاني أشار إليه الشيخ(قدّس سرّه) في الرسائل وغيره أيضاً،[3] وخلاصته: أنّ عدم نقض اليقين بالشك لا يصلح ـــــــ بناءً على الاحتمال الثاني ـــــــ لتعليل عدم وجوب الإعادة واقعاً كما هو ظاهر الرواية (قال: لمَ، قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك). يقول: هذا لا يصلح لتعليل عدم وجوب الإعادة بعد فرض انكشاف الخلاف؛ لأنّ المفروض في الاحتمال الثاني هو حصول اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة مع فرض انكشاف الخلاف كيف يُعلل عدم وجوب الإعادة واقعاً بعدم نقض اليقين بالصلاة ؟ لأنّ الإعادة ليست نقضاً لليقين بالشك، وإنما هي نقض لليقين باليقين، هذا المكلف لو أعاد صلاته لا يكون قد نقض اليقين بالشك، وإنما يكون قد نقض اليقين باليقين، يقينه السابق بطهارة الثوب الموجود قبل ظن الإصابة ينقضه باليقين بأنه صلّى بثوبٍ نجس، عندما يعيد اعتماداً على هذا اليقين؛ حينئذٍ لا يكون قد نقض اليقين بالشك حتى يُنهى عن نقض اليقين بالشك ويُعلل به عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ الإعادة ليست نقضاً لليقين بالشك؛ بل هي نقض لليقين باليقين، فإذن: كيف يمكن أن نوجّه هذا التعليل، بناءً على الاحتمال الثاني ؟

نعم، عدم نقض اليقين بالشك يصلح لتعليل جواز الدخول في الصلاة؛ لأنّ المفروض أنه يشك حال الصلاة بأنّ الثوب الذي صلى فيه طاهر أو لا ؟ فيقال له يجوز لك الدخول في الصلاة؛ لأنك لديك يقين سابق، ولا تنقض اليقين بالشك؛ لأنّ عدم دخوله في الصلاة يعتبر نقضاً لليقين بالشك؛ لأنه اعتنى بالشك ولم يبنِ على اليقين، فامتنع عن الدخول في الصلاة، فيقال له: عدم دخولك في الصلاة هو نقض لليقين بالشك، ولا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك، فيكون تعليلاً لجواز الدخول في الصلاة ظاهراً، هذا يصلح لتعليل ذلك، لكنّه لا يصلح لتعليل عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف. هذا هو الإشكال المعروف المطروح في كلماتهم.

واضح أنّ هذا الإشكال يختص بالاحتمال الثاني، لا يجري في الاحتمال الأول ولا يجري في الاحتمال الثالث؛ لأنه في كلٍ منهما لم يُفرض حصول العلم بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع النجاسة، في الاحتمال الأول فُرض العلم حال الصلاة لا بعدها، وإنّما بعد الصلاة فُرض الشك، فبعد الصلاة هو لا يقين عنده بوقوع الصلاة مع النجاسة حتى يقال أنه نقض لليقين باليقين، هو بعد الصلاة رأى نجاسة يحتمل أنها نفس النجاسة التي فحص عنها ويحتمل أنها نجاسة طارئة وليست هي النجاسة التي وقعت بعد الصلاة. إذن: ليس لدينا يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، فالإعادة تكون نقضاً لليقين بالشك. كما أنه في الاحتمال الثالث أيضاً كذلك حيث فُرض الشك في كلٍ منهما، في حال الصلاة هناك شك، وبعد الصلاة أيضاً يوجد شك. إذن: هذا الإشكال يختص بالاحتمال الثاني الذي يُفرض فيه حصول العلم واليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة.

قبل الدخول في كيفية الجواب عن هذا الإشكال والوجوه التي ذُكرت لدفعه، واضح أنّ هذا الإشكال قد اهتموا به باعتبار أنّ المشهور يذهب إلى الاحتمال الثاني، قبل الدخول في الجواب عن الإشكال والأجوبة التي ذُكرت لابدّ من الكلام عن مسألة طرحها صاحب الكفاية(قدّس سرّه) وهي أننا لو فرضنا أننا عجزنا عن الإجابة على هذا الإشكال، فهل بقاؤه غير مدفوع يؤثر على الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، أو ليس له أثر ؟ بل يمكن الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، وإن لم نتمكن من دفع هذا الإشكال.

صاحب الكفاية(قدّس سرّه) يرى أنّ الإشكال لا يمنع من الاستدلال بالرواية حتى لو لم نتمكن من دفع هذا الإشكال، هذا لا يمنع من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. وعللّ هذا في عبارته في الكفاية بأن هذا الإشكال لازم على كل حال، سواء كان مفاد الرواية الاستصحاب، أو كان مفادها قاعدة اليقين، مع وضوح أنّ الرواية لا تخرج عن أحدهما، فهي إما تنظر إلى الاستصحاب، وإمّا إلى قاعدة اليقين، فإذا كان الإشكال لازماً على كلا التقديرين؛ لذا لا يكون مانعاً من الاستدلال بالرواية بعد استظهار الاستصحاب منها، كأنه يريد أن يقول إذا لم ندفع هذا الإشكال، غاية ما هناك أن يقال حينئذٍ لا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب؛ وحينئذٍ لابدّ من حملها على قاعدة اليقين؛ لأنّ الرواية لا تخرج عن أحدهما، فإذا لم نتمكن من دفع الإشكال نضطر حينئذٍ إلى حمل الرواية على قاعدة اليقين، صاحب الكفاية(قدّس سرّه) يقول سوف يرد نفس الإشكال، الإشكال ليس مختصاً بما إذا حملنا الرواية على الاستصحاب، فالإشكال لازم على كل حال ولا معنى لجعل عدم إمكان دفع هذا الإشكال قرينة على حمل الرواية على قاعدة اليقين وعدم الاستدلال بها على الاستصحاب.[4]

اعتُرض على جواب صاحب الكفاية(قدّس سرّه) بأنّ حمل الرواية على قاعدة اليقين لا يصح ولا يكون إلاّ بافتراض حصول الشك بعد الصلاة عندما رأى النجاسة وقال (فصليت فرأيت فيه) لابدّ أن نفترض أنه حصل له شك في أنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاً أو لا ؟ هذا لابدّ منه في قاعدة اليقين؛ لأنه حتى يكون هذا الشك سارياً إلى اليقين الذي يُفرض حصوله بعد الفحص والنظر قبل الصلاة عندما ظن الإصابة. إذن: لابدّ أن نفترض أنه بعد اليقين شك في طهارة ثوبه ونجاسته، شك في أنّ النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي نفس ما فحص عنه أو غيره ؟ لابدّ من فرض هذا الشك حتى تصح قاعدة اليقين، وحتى يكون هذا الشك سارياً إلى اليقين السابق ويوجب زواله؛ فحينئذٍ تتم أركان قاعدة اليقين. إذن: افتراض قاعدة اليقين في محل الكلام وحمل الرواية عليها مستلزم لافتراض حصول الشك بعد الصلاة. بناءً على هذا لا يرِد الإشكال، باعتبار أنّ النقض حينئذٍ يكون نقضاً لليقين باليقين؛ لأننا افترضنا أنّ القاعدة مبنية على افتراض حصول شك بعد الصلاة، فيصح تعليل عدم وجوب الإعادة بلا تنقض اليقين بالشك، إنما لا يصح هذا التعليل إذا قلنا أنّ هناك يقيناً بعد الصلاة، فإذا كان هناك يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة كيف يقول لا تنقض اليقين بالشك تعليلاً لعدم الإعادة ؟! أمّا إذا فرضنا حصول شكٍ بعد الصلاة، فبإمكانه أن يعلل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك؛ لأننا فرضنا حصول شكٍ، قاعدة اليقين مبنية على افتراض وجود شكٍ بعد الصلاة في أنّ ما رآه من نجاسة هل هو نفس النجاسة التي فحص عنها أو لا ؟ فهو شاك، فيصح أن يقال: لا تعيد الصلاة؛ لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك، لو أعاد الصلاة يكون قد نقضَ اليقين بالشك لا أنه نقض اليقين باليقين، فالتعليل يكون صحيحاً، بناءً على هذا حمل الرواية على قاعدة اليقين يستلزم ارتفاع الإشكال أساساً، فكيف يقال أنّ الإشكال مشترك الورود وهو لازم على كل حالٍ ؟!

هناك توجيه لكلام صاحب الكفاية(قدّس سرّه) وخلاصته: أنّ مقصود صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في كلامه هو أنه يريد أن يقول أنّ المشكلة في الحقيقة ليست في حمل الرواية على الاستصحاب، الإشكال يريد أن يقول أنّ قوله بعد الصلاة(فصلّيت فرأيت فيه) ــــــــ بناءً على نسخة التهذيب ــــــــ إمّا أن يكون ظاهراً في رؤية نفس ما كان فحص عنه سابقاً، يعني حصل له اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، في هذه الحالة الإعادة لا تكون نقضاً لليقين بالشك، وإنّما هي نقض لليقين باليقين، على كل حال، حتى ولو من باب فرض المحال ليس بمحال حملناها على قاعدة اليقين، أي شيء تفعل بالرواية، تحملها على الاستصحاب أو على قاعدة اليقين، ولو من باب الفرض والاحتمال نواجه هذه المشكلة، وهي أنه لا يصح تعليل عدم وجوب الإعادة بالنهي عن نقض اليقين بالشك؛ لأنه مع افتراض حصول اليقين تكون الإعادة نقضاً لليقين باليقين، سواء حملناها على الاستصحاب، أو حملناها على قاعدة اليقين، هو ليس ناظراً إلى إمكان تصحيح وحمل الرواية على قاعدة اليقين، يريد أن يقول على أي شيء، مهما كان معنى الرواية نواجه هذه المشكلة إذا قلنا يوجد علم، الإشكال هذا أساساً، إذا قلنا ليس لها ظهور في ذلك، فلا إشكال حينئذٍ، سواء حملنا الرواية على الاستصحاب، أو على قاعدة اليقين. هذا خلاصة الجواب، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.


[1] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج3، ص479، أبواب النجاسات والأواني والجلود، ب42، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج3، ص466، أبواب النجاسات والأواني والجلود، ب37، ح1، ط آل البیت.
[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص60.
[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، صفحة 393.