الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

 

كان الكلام في الاحتمال الثاني: لبيان ما هو المراد بالجزاء في هذه الجملة الشرطية، وهو الاحتمال الذي اختاره المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وهو أن يكون الجزاء هو جملة(فأنه على يقين من وضوئه).

هذا الاحتمال نوقش أيضاً فيه بوجوه:

الوجه الأول: هو ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) أشكل على استاذه بما حاصله [1] أنّ الجملة الخبرية إنّما يصح استعمالها في مقام الطلب إذا كانت فعلية مثل(أعاد)، (يعيد) وأمثالها، وأمّا إذا كانت الجملة الخبرية أسمية، فلم نعثر على استعمالها في مقام الطلب، ولا يصح أن يقال(زيد قائم) ويراد أنه يجب عليه القيام، (أعاد) يمكن أن يراد بها تجب عليه الإعادة، بينما(زيد معيد) أو (زيد قائم) لا يراد به إنشاء طلب الإعادة أو طلب القيام. وحيث أنّ قوله(فأنه على يقين من وضوئه) هي جملة خبرية أسمية وليست جملة خبرية فعلية، فلا يصح أن تستعمل في مقام الطلب بأن يكون المراد بها جداً هو إنشاء طلب العمل على وفق اليقين السابق كما هو مقتضى كون الجملة إنشائية.

من الواضح أنّ هذا الوجه يفهم من كلام أستاذه أنّه يجعل هذه الجملة جزاءً في الجملة الشرطية (فأنه على يقين من وضوئه)، بأن يكون المراد بها هو الإنشاء جداً، لا أنها تبقى جملة خبرية محضة وتجعل جزاء في الجملة الشرطية، هو لم يفهم هذا من كلام استاذه، وإنّما يفهم أنها جملة أسمية، لكن يراد بها الإنشاء جداً وتكون جزاءً في الجملة الشرطية؛ ولذا أشكل عليه بهذا الإشكال.

إذا كان هذا هو المراد بالإشكال، فالجواب عنه هو: ليس المقصود بهذه الجملة (فأنه على يقين من وضوئه) مستعملة في مقام الإنشاء ويراد بها الإنشاء جداً، ليس المقصود بذلك أنها مستعملة في مقام إنشاء الطلب والبعث والتحريك حتى يقال أنّ الجملة الاسمية لا يصح استعمالها في هذا المقام، وإنّما الذي يصح استعماله في هذا المقام هي الجملة الخبرية الفعلية، (أعاد) في مقام طلب الإعادة، والبعث نحو الإعادة، أمّا الجملة الأسمية لا يصح فيها ذلك. ليس المقصود بكون هذه الجملة في مقام الإنشاء وكون المراد بها جداً هو الإنشاء هو إنشاء الطلب والبعث حتى يأتي فيها هذا الكلام، وإنّما المقصود بها إنشاء التعبّد باليقين السابق، بمعنى إنشاء اعتبار المكلّف على يقينٍ من وضوئه فعلاً تعبّداً، هذا هو المقصود بالإنشاء في محل الكلام؛ وحينئذٍ تكون نظير (أنتِ طالق) هذه جملة خبرية أسمية، لكن يراد بها إنشاء الطلاق، ويُعبّر عنه بـــ(إنشاء المحمول)، في محل كلامنا يُراد بذلك إنشاء اليقين تعبداً، هذا هو المقصود بالإنشاء، وبأنها جملة خبرية تستعمل في مقام الإنشاء، إنشاء التعبد باليقين استعملت فيه الجملة الخبرية، وهو المقصود جداً بهذه الجملة الخبرية، ولا ضير في أن تكون الجملة أسمية ويقصد بها إنشاء المحمول كما في(أنتِ طالق) و(أنت حرٌ لوجه الله) وأمثال هذه العبائر، (فأنه على يقين من وضوئه) جملة خبرية أسمية لا يُراد بها إنشاء الطلب والبعث حتى يقال أنّ هذا مختص بالجمل الخبرية الفعلية، وإنّما يراد بها إنشاء اليقين تعبداً واعتبار المكلف متيقناً فعلاً من باب التعبّد. هذا هو المراد بالإنشاء، وهذا يمكن أن يتحقق في الجملة الخبرية الأسمية كما هو الحال في(أنتِ طالق) و (أنت حرٌ لوجه الله) وأمثالهما. فلا يرد عليه حينئذٍ هذا الإشكال؛ لأنّ المقصود ليس هو إنشاء الطلب كما ذكرنا. وحينئذٍ يكون معنى الجملة هو(وإن لم يستيقن أنه قد نام، فهو متيقن تعبداً بالوضوء) حتى تكون جزاء الجملة الشرطية.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني(قدّس سرّه)[2] من أنّ الجزاء لابدّ أن يكون مرتبطاً بالشرط، وكونه على يقين من وضوئه لا يترتب على عدم اليقين بالنوم الذي هو الشرط، لا يوجد ارتباط بينهما.

وبعبارة أخرى: يشترط في الجملة الشرطية أن يكون الجزاء مترتباً على المقدّم ومرتبطاً بالشرط. المحقق النائيني(قدّس سرّه) فرض أنّ الجزاء هو (فأنه على يقين من وضوئه)، صاحب الكفاية (قدّس سرّه) يقول: (فأنه على يقين من وضوئه) ليس مترتباً على عدم اليقين بالنوم الذي هو الشرط؛ لأنّ المكلف على يقين من وضوئه، سواء علم بنومه، أو علم بعدم نومه، أو شك في نومه وعدمه، على كل التقادير هو على يقين من وضوئه السابق، لا يترتب كونه على يقين من وضوئه السابق على عدم يقينه بالنوم، لو كان متيقناً بالنوم هو يبقى على يقين من وضوئه السابق، فلا يوجد بينهما ارتباط، ولا ترتب، فلا يصح جعل هذه الجملة جزاءً في الجملة الشرطية.

هذا الاعتراض يفترض أمرين في كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) في الاحتمال الثاني:

الأمر الأول: يفترض أنّ الجملة أسمية، جملة خبرية محضة، يعني لا يراد بها الإنشاء.

الأمر الثاني: يفترض أنّ المقصود باليقين هو اليقين بالحدوث، فتكون جملة خبرية، اليقين فيها هو اليقين بالحدوث، فيكون معناها: هذا إخبار عن أنه على يقين من الوضوء سابقاً؛ حينئذٍ يرِد الإشكال بأنه لا يوجد ارتباط بين الجزاء وبين الشرط، كونه على يقينٍ من وضوئه سابقاً لا يترتب على عدم يقينه بالنوم؛ بل هو موجود حتى إذا كان على يقين من النوم، أو شكٍ من النوم.

لكن، هل هذا هو مقصود المحقق النائيني(قدّس سرّه) ؟ إذا قلنا أنّ المقصود ليس هذا، وإنّما المقصود أنّ الجملة وإن كانت جملة خبرية، لكنها يراد بها الإنشاء، وليست جملة خبرية محضة وتكون جزاءً في الجملة الشرطية، أو قلنا أنها خبرية، لكن المراد بها هو الإخبار عن اليقين التعبّدي كما ذكرنا سابقاً. إذا قلنا أنها جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء كما هو ظاهر كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) والمقصود بالإنشاء هو إنشاء التعبّد باليقين بحيث أنّ التعبّد باليقين يحصل بهذه الجملة، أو قلنا بأنها خبرية في مقام الإخبار عن اليقين التعبّدي الحاصل بغيرها، هذا هو الفرق بينهما، أنّ اليقين التعبّدي على الأول يحصل بنفس الجملة؛ لأنّها هي في مقام إنشاء اليقين التعبّدي، وعلى الثاني يكون حاصلاً بغيرها وهي مجرّد إخبار عن هذا اليقين، إذا قلنا بذلك يكون الترتب واضحاً، والارتباط بين الشرط والجزاء يكون واضحاً؛ لأنّ التعبّد مهما كان وبأي صيغةٍ كان مترتب على عدم اليقين بالنوم، متى يكون هناك تعبّد ببقاء اليقين ؟ عندما يشك المكلّف بأنه نام، أو لم ينم، وأمّا إذا تيقن بالنوم وتيقّن بانتقاض وضوئه؛ حينئذٍ لا معنى للتعبّد ببقاء اليقين، التعبّد ببقاء اليقين إنّما يكون معقولاً عند عدم اليقين بالنوم، فيكون مترتباً على عدم اليقين بالنوم مرتبطاً به، فيصح جعله جزاءً في هذه الجملة الشرطية التي يكون شرطها هو عدم اليقين، وإن لم يستيقن أنه قد نام، ما دام هو شاك في النوم وليس لديه يقين به أنا اعتبره على يقين من وضوئه، يُنشأ اليقين التعبدي بهذه الجملة، أو يخبر عن اليقين التعبّدي، على كلا التقديرين هذا متفرّع على عدم اليقين بالنوم، يعني على الشك في أنه نام، أو لا ؟ انتقض وضوؤه، أو لا ؟ وإلا لو كان متيقناً بانتقاض الوضوء لا معنى لهذا التعبّد، والترتب يكون واضحاً. نعم، إذا قلنا أنّ الجملة خبرية محضة وليست إخباراً عن اليقين التعبّدي، وإنّما هي إخبار عن اليقين السابق بالوضوء، بهذا لا يترتب على الشرط؛ لأنه على يقين من وضوئه على كل حال، سواء تيقن بالنوم، أو لم يتيقن به.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) أيضاً،[3] وحاصله أنه يقول: لو سلّمنا أنّ الجملة في مقام الطلب، يعني إنشائية ــــــ نحن قلنا ليس المقصود بكونها إنشائية أن تكون في مقام إنشاء الطلب، وإنّما المقصود هو أن تكون في مقام إنشاء التعبّد باليقين ــــــ هو يُنكر كون الجملة في مقام الطلب، ويقول هي جملة خبرية اسمية لا يصح استعمالها في مقام الطلب، لكن يقول: لو سلّمنا أنها في مقام الطلب لا يُستفاد منها وجوب المضي والعمل على طبق اليقين؛ بل تكون طلباً للمادّة، أي اليقين بالوضوء كما أنّ الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلباً للمادة في قوله: (أعاد)، أو(يعيد)، هذه جملة خبرية فعلية مستعملة في مقام الطلب تكون طلباً للمادة، يعني طلباً للإعادة، فيقول: هذه الجملة(فأنه على يقين من وضوئه) إذا كانت مستعملة في مقام الطلب، فلابدّ أن تكون في مقام طلب المادة التي هي(اليقين) على غرار(أعاد) و(يعيد) لا أنه في مقام طلب العمل والمضي على طِبق اليقين السابق، فيكون قوله: (فأنه على يقين من وضوئه) طلباً لليقين بالوضوء ولا معنى لأن يطلب الشارع من المكلّف اليقين بالوضوء؛ لأنه متيقن بحدوث الوضوء ـــــــ بحسب الفرض ــــــ فلا معنى لأن يُطلب منه اليقين بالوضوء .

ويمكن الجواب عن هذا الوجه: أولاً : الجملة أسمية مستعملة في مقام الإنشاء، وما يُنشأ بها ليس هو الطلب، وإنّما ما يُنشأ بها هو اليقين تعبداً، أي اعتبار الشاك متيّقناً تعبداً، تنزلنا وقلنا أنها في مقام الطلب، لكن من قال أنّ الطلب متعلق باليقين حتى نقول لازمه أن يُطلب منه اليقين ولا معنى لذلك ؟! الطلب يتعلّق بالبناء على الحالة السابقة وليس باليقين، ما يُطلب من المكلف هو الجري العملي على طِبق الحالة السابقة، أو هو البناء على الحالة السابقة، المطلوب هو البناء على الحالة السابقة وليس المطلوب منه اليقين حتى يقال أنّ لازمه طلب اليقين ولا معنى لطلب اليقين، وإنّما يُطلب منه البناء على يقينه السابق، أن يجري عملاً على وفق يقينه السابق، وهذا ليس فيه محذور. هذا إذا سلّمنا أنها في مقام إنشاء الطلب، فنقول أنّ المطلوب ما هو ؟ هو يقول: المطلوب هو اليقين ولا معنى له. ونحن نقول: أنّ المطلوب هو الجري العملي على وفق اليقين السابق، أو البناء على اليقين السابق. أمّا إذا قلنا أنّ الجملة أساساً هي ليست في مقام إنشاء الطلب، وإنّما هي في مقام إنشاء اليقين التعبّدي واعتبار المكلّف الشاك متيقناً تعبّداً، هذا ما يُنشأ بهذه الجملة؛ حينئذٍ لا يرِد هذا الإشكال إطلاقاً.

الوجه الرابع: أن يقال يلزم من ذلك التكرار على غرار ما قيل في الاعتراض على الاحتمال الأول بتقريب أنّه قبل هذه الجملة الشرطية عندما سأله(إذا حُرّك شيء إلى جنبه ولم يعلم به، قال: لا)[4] أي، لا يجب عليه الوضوء (حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن)، ثمّ قال: (وإلاّ) أي وإن لم يستيقن أنه قد نام، فإذا جعلنا الجزاء على الاحتمال الأول(فلا يجب عليه الوضوء) يلزم التكرار؛ لأنه قبل قليل قال: (لا) أي لا يجب عليه الوضوء وصرّح بذلك، هذا كان الإشكال على الاحتمال الأول. قد يقال: أنّ هذا الإشكال بنفسه يرِد على الاحتمال الثاني؛ لأنّه مهما فسّرنا جملة(فأنه على يقين من وضوئه) بناءً على أنها ليست خبرية محضة، وإنّما يُراد بها الإنشاء كما هو ظاهر كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه)، إنشاء الطلب، أو إنشاء اليقين التعبّدي واعتبار المكلف متيقناً. على كل حال، هذا يساوق عدم وجوب الوضوء عليه، يعني عندما يقال للمكلف: ما دمت غير متيقن من النوم فيجب عليك العمل على طِبق يقينك السابق، يعني لا يجب عليك الوضوء، أو أنّ ما ينشأه هو اليقين التعبدي بالوضوء، فيقال له: أنت متيقن من وضوئك تعبّداً ولو كنت شاكاً به حقيقة، لكن أنا اعتبرك متيقن به تعبداً، وهذا يعني أنه لا يجب عليه الوضوء، يعني كون الجزاء هو هذه الجملة لا يعفيها من التكرار، سابقاً قال: لا يجب عليه الوضوء(وإن لم يستيقن أنه قد نام)[5] بعبارة أخرى تؤدي أيضاً إلى أنه لا يجب عليه الوضوء، فيلزم التكرار.

الجواب عن هذا الاعتراض هو نفس جواب الاعتراض الأول الوارد على الاحتمال الأول، هناك طرحنا هذه المسألة: أنّ التكرار يكون بتقدير ما هو مذكور، قيل بأنّ المقدّر والمحذوف في قوة المذكور، وكأنه يحصل تكرار، ويُلحظ في التكرار تكرار المطالب لا تكرار الألفاظ. وفي المقابل قلنا يوجد احتمال أنّ هذا لا يعتبر تكراراً مستهجناً ومعيباً أن يُقدّر ما هو مذكور، والتسلسل الطبيعي للجملة أيضاً يقتضي هذا، غاية الأمر هو حذفه؛ لأنّه كان قد ذكره سابقاً، والمقصود بالتسلسل الطبيعي للجملة هو أنّه في البداية قال له: إذا حُرّك شيء إلى جنبه وهو لم يعلم، قال: لا ــــــــ لا يجب عليه الوضوء ـــــــ حتى يستيقن أنه قد نام، يعني قد جعل للحكم بعدم وجوب الوضوء غاية وهي اليقين بالنوم، ثمّ فرض الإمام(عليه السلام) عدم تحقق الغاية بالجملة الشرطية(وإلا) أي وإن لم يستيقن أنه قد نام، يعني فرض في الجملة الشرطية عدم تحقق الغاية التي ذكرها للحكم بعدم وجوب الوضوء، جداً مقتضى طبع القضية هو أن يحكم بنفس الحكم السابق؛ لأنه قال سابقاً لا يجب عليه الوضوء إلى أن يستيقن أنه قد نام، هذه غاية، ومعناه أنّ الحكم يكون ثابتاً قبل تحقق هذه الغاية، وفي الجملة الشرطية فرض عدم تحقق الغاية(وإن لم يستيقن أنه قد نام) يعني لم تتحقق الغاية، بطبيعة الحال يكون الحكم المُغيّى هو الثابت، لكنّه لمّا ذكره قبل ذلك، حذفه، فقال(وإن لم يستيقن أنه قد نام) ولم يقل فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّ الكلام السابق يدل عليه، وأقام العلّة مقامه.

إذن: هذا ليس تكراراً مستهجناً، وإنّما التسلسل الطبيعي يقتضي هذا، هنا القضية تختلف، لا يوجد تقدير ولا حذف، وإنّما هنا جاء بجملةٍ أخرى. نعم، لازم هذه الجملة عدم وجوب الوضوء، لازم التعبّد باليقين السابق واعتبار الشاك متيقناً أنه لا يجب عليه الوضوء، وهذا ليس تكراراً مستهجناً، هناك قال لا يجب عليه الوضوء(وإن لم يستيقن أنه قد نام) يقول أنا اعتبره على يقين من وضوئه، هذا لعلّه للإشارة إلى علّة الحكم السابق، يعني لماذا لا يجب عليه الوضوء سابقاً إذا حُرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ؟ يقول لأنني اعتبره على يقين من وضوئه السابق، فلا مشكلة في أن يقول لا يجب عليه الوضوء ثمّ يبيّن ما هو وجه هذا الحكم، وإن لم يستيقن أنه قد نام، فهو على يقين تعبّدي من وضوئه السابق، فيكون وجهاً لبيان الحكم السابق، وهذا لا يلزم منه التكرار المستهجن.

 


[1] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص17.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص389.
[3] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص17.
[4] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج2، ص356، أبواب الحيض، باب44، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج2، ص356، أبواب الحيض، باب44، ح2، ط آل البیت.