الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

 

تنبيه يرتبط بسند صحيحة زرارة، قلنا أنّ من جملة الإشكالات في هذه الرواية أنها مضمرة، وذكرنا أنّ الإضمار لا يضر من مثل زرارة، لكن هذا مبني على أن يكون الإضمار من زرارة، فيقال أنّ الإضمار من زرارة لا يكون مضراً، لكن قد يقال كون الإضمار من زرارة غير واضح؛ لأنّ هذا التعبير ليس متعارفاً، يعني في الرواية هكذا: (عن زرارة، قال: قلت له) يعني لا معنى لأن يقال أنّ زرارة يُحدّث شخصاً ويقول: قلت له من دون تعيين من هو المسئول، بعيد جداً أن يكون زرارة قال هكذا من دون أن يبين من هو المقصود بالضمير، فكون المضمر هو زرارة هذا غير واضحٍ، فلابدّ أن نفترض كان المقصود بالضمير واضح عند المخاطب، والمخاطب بعد ذلك عطف عليه هذه الجملة(قال: قلت له) بأن يكون هو ـــــــ مثلاً ـــــــ (قلت لفلان، سألته كذا، ثمّ وقلت له) فيأتي هذا الناقل وينقل الحديث الأخير، فتكون جملة (قلت له) منقولة عن هذا الشخص الذي ينقل عن زرارة (قال زرارة: قلت له) بأن نفترض أنّ زرارة يتحدث عن شخصٍ معيّن ويسأل شخصاً معيّتاً ويكون الذي ينقل عن زرارة هو الذي يقول: (قال زرارة: قلت له) والإضمار يكون ممّن يتحدث عن زرارة.

أقول: أنّ هذه الملاحظة قد تكون تامّة، لكنها لا تؤثر بالنتيجة؛ لأنّ الإضمار لا يضر بصحة الرواية، سواء كان من زرارة، أو كان من شخصٍ قبل زرارة؛ لأنّ الموجود قبل زرارة حاله حال زرارة في أنّ إضماره للرواية لا يكون مضراً في صحتها، فليس لزرارة خصوصية من هذه الجهة.

في محل الكلام قلنا أنّ هناك احتمالات في تفسير الرواية، وبالضبط في تحديد ما هو جزاء الجملة الشرطية، وذكرنا ثلاثة احتمالات. الآن ندخل في تفاصيل هذه الاحتمالات:

أمّا الاحتمال الأول: وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه)، وصاحب الكفاية(قدّس سرّه) أيضاً، وحاصله : أنّ الجزاء محذوف في هذه الجملة الشرطية، ويُفهم هذا الجزاء من صدر الرواية عندما قالت: (لا، حتى يستيقن أنه قد نام، وإلاّ) يعني إن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء. هذا هو الجزاء، واستُغني عن ذكره لتقدمه في الجملة السابقة، وجملة(فإنه على يقين من وضوئه) تعليل للجزاء المحذوف اُقيم مقامه؛ ولذا دخلت عليه الفاء.

هناك اعتراضات على هذا الاحتمال:

الاعتراض الأول: ما أشار إليه المحقق النائيني(قدّس سرّه)[1] من أنّ هذا الكلام يلزم منه التكرار، وهو مستهجن وفيه حزازة؛ لأنّه في الجملة التي قبل الجملة الشرطية ورد(فإن حُرك شيء إلى جنبه ولم يعلم به ؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، وإلاّ فهو على يقين من وضوئه) يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، لا يجب عليه الوضوء، فإذا كان هذا هو الجزاء يلزم التكرار؛ لأنه قبلها بقليل قال: (لا يجب عليه الوضوء)، ثم يقول: (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء). وهذا تكرار في الجواب من دون افتراض تكرر السؤال، وهذا شيء لا يخلو من حزازة؛ لأنّ معنى العبارة سوف يكون (قال له: فإن حُرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به ؟ الإمام "عليه السلام" يقول في الجواب: لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء) هذا تكرار، وفيه شيء من الحزازة).

قد يُدفع هذا الاعتراض بأنّ الحزازة في مثل التكرار في محل الكلام، وإنّما الحزازة موجودة في مثل التكرار الفعلي للّفظ، أمّا في المقام فالتكرار تقديري، بمعنى أنه في العبارة السابقة قال: (لا) وفسّرناها بأنّ معناها هو(لا يجب عليه الوضوء)، لكن بعد ذلك في جزاء هذه الجملة لم تُذكر هذه العبارة لفظاً، لم يقل (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء)، لو صُرّح بذلك يكون هذا تكرار فعلي للّفظ وهو لا يخلو من حزازة، لكنّه محذوف ولم يُصرّح به، وهكذا تكرار لا استهجان فيه، وإنّما الاستهجان في التكرار الفعلي للفظ، بأن يكرر اللفظ في العبارة مرتين، يقول: (لا يجب عليه الوضوء)، ثمّ يقول: (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء)، أمّا أن يذكر(لا يجب عليه الوضوء) أولاً، ثم يحذفها ثانياً، هذا ليس تكراراً فيه حزازة، وإنّما التكرار الذي فيه حزازة هو التكرار الفعلي للفظ، وما نحن فيه ليس هكذا.

قد يلاحظ على هذا الجواب بأنّ المحذوف في قوة المذكور، والحزازة لا تتوقف على التكرار الفعلي للفظ؛ بل الحزازة ثابتة حتى في ما إذا كان أحد الأمرين مذكوراً والآخر محذوفاً، يعني حتى إذا كان التكرار بمعنى أن يكون المقدّر تكراراً لشيءٍ مذكور، هذا ليس فيه حزازة. ما يقال في المقام هو أنّ هذا حاله حال التكرار الفعلي في اللّفظ، كلٌ منهما فيه حزازة، أن يقول: (لا يجب عليه الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء) من الواضح أنّ هذا فيه حزازة، وأن يقول: (لا يجب عليه الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام، فأنه على يقين من وضوئه، بتقدير فلا يجب عليه الوضوء). هذا أيضاً فيه حزازة؛ لأنّ الملحوظ في الحزازة وفي الاستهجان هو تكرار المطلب لا تكرار الألفاظ، ليس ذلك متوقف على تكرار الألفاظ، حتى إذا لم تكن الألفاظ مكررة بأنّ كان في أحدهما مقدراً، كما هو الموجود في محل الكلام، لكن تكرار المطلب موجود، بالنتيجة المطلب مكرّر، وعبارة(فلا يجب عليه الوضوء) كرّرت مرتين، هذا أيضاً فيه حزازة.

الظاهر أنّ الحزازة في المقام ليست بذاك الوضوح في التكرار الفعلي للفظ، ولا مشكلة في أن يقول: لا، فلا يجب عليه الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام، فيُقدّر فلا يجب عليه الوضوء. قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، وإن لم يستيقن أنه قد نام، يُقدّر عدم وجوب الوضوء عليه، ويقيم العلّة مقام الشيء المقدّر؛ لأنه على يقين من وضوئه.

الاعتراض الثاني: هذا الاحتمال أيضاً فيه خلاف الظاهر من جهة أنه لابدّ فيه من تقدير كلمة(فشكّ) وهذا التقدير بالنتيجة خلاف الظاهر؛ باعتبار أنّه يدّعي أنّ الجملة الموجودة هي علّة الجزاء وليست بنفسها هي الجزاء(فأنه على يقين من وضوئه) هذا ليس هو الجزاء في الاحتمال الأول، وإنّما هو على الجزاء المحذوف، أقيم مقام الجزاء المحذوف؛ فحينئذٍ كأنه هكذا قال: وإلاّ، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوئه. يقول هذه وحدها لا تكفي، فلابدّ أن نضيف إليها(فشكّ) أي؛ لأنّه على يقين من وضوئه فشكّ، ولا ينقض اليقين بالشك، فلابدّ من تقدير(فشكّ) حتى يستقيم المعنى، وهذا خلاف الظاهر .

يمكن دفع هذا الاعتراض: بأنّ الشك مفروض في هذه الرواية؛ لأنّه في الجملة التي قبلها قال له: لا حتى يستيقن أنه قد نام. ثمّ قال: وإلاّ. وقلنا أنّ معناها وإن لم يستيقن أنه قد نام، يعني أنه شك في أنه نام أو لا، والشك في أنه نام يعني الشك في بقاء الوضوء وعدم بقائه، فالشك مفروض في محل الكلام. وافترض(فشك) أيضاً في(وإلا فأنه على يقين من وضوئه)؛ لأنه في شرط الجملة الشرطية فُرض الشك وعدم اليقين بالنوم الذي يعني عدم اليقين ببقاء الوضوء، فقوله: (فأنه على يقين من وضوئه) يعني في ظرف الشك به، على يقين من وضوئه السابق، وحصل له شك به؛ لأنه شكّ في أنه نام، أو لا، فإذا كان قد نام، ارتفع وضوئه، وإذا لم يكن قد نام، فوضوئه باقٍ. إذن: هو عنده شك في بقاء الوضوء، وهذا مفروض في نفس الرواية، ولا يلزم منه محذور. فالظاهر أنّ هذا الاعتراض غير وارد.

الاعتراض الثالث: أن الاحتمال الأول في حدّ نفسه خلاف الظاهر؛ لأنه افتُرض فيه التقدير، والتقدير يحتاج إلى دليل، الأصل عدم التقدير، لمّا كان هذا الاحتمال فيه افتراض حذف الجزاء وتقديره، وهو خلاف الأصل، فلا يُصار إليه إلاّ إذا لم يمكن الالتزام بتصحيح الجملة الشرطية بلا حاجة إلى التقدير والحذف، بمعنى أنه لا يصار إلى الاحتمال الأول، إلاّ إذا أثبتنا بطلان الاحتمال الثاني والثالث؛ لأنه لا يوجد تقدير، أو حذف في الاحتمالين الثاني والثالث، الاحتمال الثاني يقول أنّ الجزاء موجود وهو جملة(فهو على يقين من وضوئه) كما سيأتي. والاحتمال الثالث يقول أنّ الجزاء هو جملة(ولا ينقض اليقين بالشك) وعلى كلٍ منهما الجزاء يكون مذكوراً وليس محذوفاً، فإذن: لا يُصار إلى الاحتمال الأول الذي فيه هذه المخالفة للأصل، إلا إذا لم يتم أحد الاحتمالين الثاني والثالث، وسيأتي أنّ هناك محاولة لتصحيح الاحتمال الثاني على الأقل في تفسير الرواية وتعيين أنّ الجزاء هو جملة(فأنه على يقين من وضوئه).

إذن: الاحتمال الأول بقطع النظر عن الاعتراضات التي ذُكرت فيه لا يجوز المصير إلاّ إذا لم يمكننا افتراض أنّ الجزاء مذكور. أمّا إذا أمكن افتراض أنّ الجزاء مذكور وتكون الجملة صحيحة؛ حينئذٍ لا يُصار إلى هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: دعوى أنّ الجزاء هو جملة(فأنه على يقين من وضوئه) التي هي جملة خبرية بلا إشكال. وقد أشرنا إلى أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) التزم بهذا الاحتمال، لكن هذه الجملة الخبرية يقع كلام في أنها هل تبقى على حالها جملة خبرية وتكون جزاءً، أو نقول أنها جملة خبرية لكن يُراد بها الإنشاء جدّاً، فتخرج عن كونها جملة خبرية عندما تكون جزاء في هذه الجملة الشرطية. هنا يوجد احتمالين:

الاحتمال الأول: أنها تبقى جملة خبرية وتكون جزاءً.

الاحتمال الثاني: أنّها تخرج عن كونها جملة خبرية وتتحوّل إلى إنشائية بأن يكون المقصود بها الإنشاء. الذي يظهر من كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) في فوائد الأصول ويظهر من السيد الخوئي(قدّس سرّه) أيضاً كما صرّح به في مصباح الأصول هو أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) يريد الثاني، يعني أنّ الجملة الخبرية هي الجزاء في الجملة، لكن يراد بها الإنشاء جداً، لا أنها تبقى جملة خبرية وتقع جزاء في الجملة الشرطية، وإنّما تتحول إلى جملة إنشائية. هذا صريح عبارته في (فوائد الأصول) بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية. ظاهره الأولي هو الاحتمال الثاني. والمقصود بالاحتمال الثاني هو وجوب العمل على وفق اليقين السابق. (وإلاّ فأنه على يقين من وضوئه) يعني (وإلاّ فيجب عليه العمل على وفق اليقين السابق). جزاء معقول وليس فيه ايّ محذور. يقول: وهذا الشخص إن لم يستيقن أنه قد نام، فيجب عليه العمل على وفق اليقين السابق، غاية الأمر أنه لم يأت بها جملة إنشائية، وإنّما أتى بها جملة خبرية، لكن المراد بها جداً هو وجوب العمل على طبق اليقين السابق، ودخول الفاء على هذه الجملة على القاعدة ولا داعي للحذف والتقدير، فيكون هذا هو المقصود.

وأمّا الاحتمال الأول، وهو أنها تبقى جملة خبرية وتقع جزاء في الجملة الشرطية، ولا يُراد بها الإنشاء، وإنما يُراد بها الإخبار، هل يمكن أن تقع جزاء في الجملة الشرطية بهذا الشكل. ليس بعيداً أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) لا يريد هذا الاحتمال، ظاهر عبارته كما قلنا هو الاحتمال الثاني، يعني أن تكون جملة خبرية يُراد بها الإنشاء جداً، لكن قد يقال: أنّ الاحتمال الأول وهو أن تبقى جملة خبرية على حالها وتكون جزاء في الجملة الشرطية، سوف يكون احتمالاً باطلاً لا يمكن تصحيحه، وذلك بأن يقال: إنّ معنى الجملة الخبرية(وإلاّ فهو على يقين من وضوئه) هو إخبار بكونه على يقين من وضوئه، الكلام يقع في أنّ هذا اليقين الذي يخبر عنه في الرواية بأنه(على يقين من وضوئه) هل يراد به اليقين السابق، أو اليقين الفعلي ؟ إذا كان المراد به هو اليقين السابق، أي(وإلاّ فهو على يقين سابق من وضوئه) فالإشكال فيه هو أنّ هذا كيف يترتب على شرط الجملة الشرطية ؟ ونحن نعلم أنّ الجملة الشرطية فيها ترتّب بين الجزاء والشرط، الجزاء يترتب على الشرط، ومن الواضح أنّ كون الإنسان على يقين من وضوئه سابقاً لا يترتب على عدم علمه بالنوم، هو على كل حال على يقين من وضوئه سابقاً، سواء لم يستيقن بالنوم الآن، أو استيقن بالنوم الآن، حتى إذا استيقن بالنوم الآن، هذا لا يرفع يقينه السابق بالوضوء، فإذن: بالنتيجة، كونه على يقينٍ سابقٍ من وضوئه لا يترتب على الشرط، فبالتالي، هذا الجزاء لا يترتب على الشرط. إذن: لا معنى لأن يكون المقصود باليقين في هذه الجملة الخبرية التي فُرض أنها وقعت جزاء في الجملة الشرطية، أنّ المراد به هو اليقين السابق؛ لأنّ اليقين السابق بالوضوء لا يترتب على عدم اليقين بالنوم الذي هو شرط الجملة الشرطية. فلا يصح هذا الاحتمال. أو يكون المقصود به هو اليقين الفعلي وليس اليقين السابق. أي أنه يخبر عن أنه على يقين فعلي من الوضوء. فإذا كان هذا المقصود، فهو كذب، هو فعلاً ليس على يقين من وضوئه، المفروض أنه شاك في وضوئه؛ لأنه شاك في أنه نام، أو لم ينم، فلا معنى لأن يكون الجواب هو(فأنه على يقين من وضوئه) ويكون المقصود هو اليقين الفعلي بالوضوء؛ لأنّ هذا خلاف الواقع وخلاف المفروض.

ومن هنا كأنّ صاحب هذا الاعتراض يريد أن يقول: لا مجال للاحتمال الأول، يعني لا مجال لأن نقول أنّ جملة(فأنه على يقين من وضوئه) التي هي جملة خبرية هي تقع جزاء في الجملة الشرطية مع بقائها على كونها جملة خبرية ؛ بل لابدّ أن نقول يراد بها الإنشاء جداً.

لكن هناك احتمال مطروح في المقام يصحح كون هذه الجملة بالرغم من كونها خبرية تقع جزاءً في الجملة الشرطية، ولا يرِد عليه هذا الاعتراض الذي ذُكر، وذلك بأن يكون المقصود باليقين لا اليقين السابق بالوضوء حتى يرِد عليه إشكال عدم الترتب بين الجزاء والشرط، ولا اليقين الفعلي بالوضوء حتى يقال أنه كذب وخلاف المفروض، وإنّما يكون المقصود باليقين في هذه العبارة هو اليقين التعبّدي، (وإلاّ فأنه على يقين من وضوئه) إخبار صِرف عن اليقين التعبدي بالوضوء، جملة خبرية يُراد بها الإخبار عن اليقين، لكن ليس المراد اليقين السابق، والمراد اليقين الوجداني الفعلي؛ لأنّ هذا كذب، وإنّما يُراد بها الإخبار عن اليقين التعبّدي الذي هو بحسب الروح والمعنى يرجع إلى إنشاء التعبّد ببقاء الحالة السابقة، بالضبط كأنه إنشاء، حيث قلنا هناك أنّ هذه الجملة الخبرية يُراد بها الإنشاء جداً، والمُنشأ هو وجوب العمل على طبق اليقين السابق الذي هو تعبّد ببقاء اليقين السابق والعمل على وفقه. هذا مرّة نحوّل الجملة الخبرية إلى جملة إنشائية ونقول أنّ المقصود بها جداً هو الإنشاء، ومرّة نبقيها جملة خبرية لكن نفترض أنّ اليقين في هذه العبارة هو اليقين التعبدي ببقاء الحالة السابقة. فيمكن تصحيح أن تكون هذه الجملة جزاء في الجملة الشرطية مع بقائها على حالها من أنّها إخبار محض، ولا يُراد بها الإنشاء جداً.

 

 


[1] فوائد الأصول، تقرير يحث الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج4، ص337.