الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
38/05/08
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب
كان الكلام في سند الرواية الأولى التي استدل بها على حجية الاستصحاب، وبقطع النظر عن الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق أساساً احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الظاهر أنه ليس من المستبعد إمكان الاعتماد عليه وذلك باعتبار تجميع القرائن، منها أنّ هناك أجلّة رووا عنه واعتبر من شيوخهم من قبيل الشيخ المفيد، ومن قبيل الحسين ابن عبد الله الغضائري، واحمد بن عبدون، وغيرهم من الأجلاء الذين رووا عنه، ورواية الإجلاء عن شخصٍ مع افتراض عدم وجود تضعيف في حقّه إطلاقاً، وافتراض أنه من المعاريف حسب تعبيرهم، أي ليس شخصية نكرة، وإنّما شخصية معروفة، لا يخلو من كونه مؤشراً على إمكان الاعتماد عليه، فإذا أضفنا إلى ذلك ما نقلناه عن أهل الفن المختصين به، كأنّه يبدو منهم أنّ وثاقة هذا الرجل من الأمور الواضحة لديهم، وإن كانوا لا يملكون دليلاً واضحاً على ذلك، لكن أصل أنّ هذا مورد اعتماد ومورد وثاقة كأنه أمر مسلّم عندهم. ويُضاف إلى ذلك كونه من شيوخ الإجازة. من مجموع هذا لا يُستبعد كون الرجل ثقة، بالإضافة إلى الوجه السابق إذا تمّت استفادة أنّ ظاهر عبارة الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) في المشيخة عندما يقول: أنا في الجزء الأول والثاني كنت أذكر الأسانيد، لكن لأجل الاختصار بعد هذين الجزئين سوف أحذف السند وأبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذت الرواية منه. إذا استفدنا من هذه العبارة أنّ أسانيده أيضاً مأخوذة من كتب، إذا استفدنا هذا؛ حينئذٍ يكون الوجه لا بأس به.
يبقى الإضمار، وقد أشرنا إلى أنه من مثل زرارة لا يضر، والإضمار بشكلٍ عام في مثل هذه الحالات، تصدّي العلماء لتدوين الرواية في كتبهم ومجاميعهم الحديثية، واهتمام الأصحاب بهذه الرواية، من البعيد جداً أن تكون الرواية مروية عن غير المعصوم(عليه السلام) ويهتم الأصحاب بتدوينها في كتبهم الحديثية، هذا جداً بعيد. علماء العامّة وحتى علماء الخاصّة أيضاً إذا كانت الرواية منقولة عن غير المعصوم(عليه السلام). نعم، لا إشكال في أنّه توجد في كتبهم الحديثية بعض الفتاوى ليونس بن عبد الرحمن وأمثاله، ومنقولة أيضاً في الكافي وغيره، لكن هذه الفتاوى نادرة وواضح أنّ هذه الفتوى لفلان، مثل قال يونس .....الخ في باب الميراث. أمّا أن تكون رواية غير مروية عن المعصوم(عليه السلام) وتروى بهذا الشكل، بعيد جداً أن يهتم العلماء بتدوينها في كتبهم ما لم يُحرزوا أنها رواية مروية عن الإمام(عليه السلام). على كل حال، بحث الإضمار في الروايات هو بحث سيّال ونحن تكلّمنا عنه في مناسبةٍ سابقة بشكل مفصّل.
دلالة الرواية
الكلام يقع أولاً في متن الرواية. وثانياً يقع الكلام في كيفية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. وثالثاً يقع في إمكان التعدّي من مورد الرواية إلى سائر الموارد، يعني في إمكان استفادة حجية الاستصحاب كقاعدة كلّية يمكن تطبيقها في جميع الموارد ولا تختص بباب الوضوء الذي هو مورد الرواية.
بالنسبة إلى متن الرواية، متنها واضح، الرواية تشتمل على سؤالين من زرارة طرحهما على الإمام(عليه السلام)، والإمام(عليه السلام) أجاب عنهما. السؤال الأول الذي أشير إليه بقوله: (أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟) هذا السؤال واضح أنه عن شبهة مفهومية، ويمكن أن يكون عن شبهة حكمية، وبتعبيرٍ أدق: هو سؤال عن شبهة حكمية، إمّا من جهة اشتباه المفهوم، وإمّا من جهة احتمال أن تكون الخفقة والخفقتان ناقض مستقل للوضوء، فهي على كل حال شبهة حكمية إمّا من جهة اشتباه المفهوم، بمعنى أنّه ليس واضحاً عنده أنّ مفهوم النوم الناقض شرعاً ما هي حدوده، هل النوم الناقض شرعاً يشمل الخفقة والخفقتين، أو أنّه لا يشملهما، فكأنّ الأمر عنده يدور بين الأقل والأكثر من جهة اشتباه المفهوم، أنّ مفهوم النوم ما هي حدوده ؟ هل يشمل الخفقة والخفقتين، هل هذا أيضاً نوم ؟ فيكون مفهومه وسيعاً بحيث يشملهما، أو أنّ مفهومه أضيق من ذلك بحيث لا يشمل الخفقة والخفقتين ؟ هذه شبهة مفهومية، وبالتالي أيضاً تكون شبهة حكمية. الاحتمال الآخر في نفس هذا السؤال أن يكون السؤال عن شبهة حكمية، لكن ليس من جهة اشتباه المفهوم، مفهوم النوم الناقض عنده واضح، وهو يعلم أنّ النوم الناقض لا يشمل الخفقة والخفقتين، لكنه يحتمل أن تكون الخفقة والخفقتان ناقض مستقل في قِبال النوم، وهذه شبهة حكمية، هو لا يعلم أنّ الخفقة والخفقتين ناقض للوضوء، أو لا ؟
الإمام(عليه السلام) في جوابه بيّن ما هو الميزان في النوم الناقض، فقال(عليه السلام): (يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والقلب والإذن وجب الوضوء). الميزان ليس هو فقط نوم، وإنّما نوم العين والقلب والأذن. وهذا الجواب يناسب أن تكون الشبهة مفهومية؛ لأنّه من الجواب يظهر أنّ الإمام(عليه السلام) في مقام تحديد مفهوم النوم الناقض، وأنّ النوم الناقض هو ما تنام فيه العين والقلب والأذن، ولا يكفي في تحقق النوم الناقض نوم العين فقط؛ بل لابدّ أن تنام العين والقلب والأذن، بمعنى أن يستولي النوم على الإنسان؛ وعندئذٍ يتحقق النوم الناقض. هذا يناسب الاحتمال الأول في تفسير السؤال الأول وهو أن يكون السؤال عن شبهة حكمية من جهة اشتباه المفهوم، أي أنّ المفهوم ليس واضحاً عند زرارة لا أنّ مفهوم النوم واضح عنده ويسأل عن الخفقة والخفقتين لاحتمال أن تكونا ناقض مستقل في قِبال النوم، هذا الجواب لا ينسجم مع هذا؛ لأنّ ظاهر الجواب أنه في مقام تحديد النوم الناقض. على كل حال، مورد الاستدلال ليس هو هذه الفقرة وهذا السؤال وهذا الجواب .
السؤال الثاني في الرواية هو الذي اُشير إليه بقول زرارة: (فإن حُرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به). ذكروا أنّ هذا السؤال هو سؤال عن شبهة موضوعية مصداقية، يعني كان عنده شك في تحقق النوم، وهذا الشك في أنه نام أو لم ينم ناشئ من أنه حُرّك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، باعتبار أنّ تحريك شيءٍ إلى جنبه وهو لا يعلم به هل هو من جهة أنه كان نائماً، فحُرّك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به ؟ أو أنه ليس من جهة النوم، وإنّما من جهة مقدّمات النوم، باعتبار أنّ الإنسان قد تمر به هذه الحالة في مقدمات النوم؛ لذلك هو يشك في تحقق النوم، وعدم تحققه حتى تكون شبهة موضوعية، أو مصداقية، هذا ما ذكروه، لكن هناك احتمال أنّه حتى هذا السؤال هو سؤال عن شبهة مفهومية وليس سؤالاً عن شبهة مصداقية، بمعنى أنه لا يعلم أنّ مفهوم النوم يشمل هذا، أو لا يشمله. هل يكفي في تحقق مفهوم النوم الناقض أن يُحرّك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، أو لا يكفي ؟ وتحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به ليس مشروطاً بأن يكون النوم قد سيطر على جميع حواسه، وإنّما قد يكون النوم سيطر على بعض حواسه ومع ذلك هو يُحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به. يريد أن يقول: أنّ النوم هل مفهوم وسيع يشمل هذا الفرض، أو لا يشمله ؟ ممكن أن يكون السؤال عن شبهة مفهومية وليس سؤالاً عن شبهة موضوعية، يعني افتراض أنّ هذا سؤال عن شبهة موضوعية فيه تكلّف؛ لأنّ السؤال عن شبهة موضوعية معناه أنه حُرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به وشك في أنه نام، أو لم ينم ؟ عدم شعوره بالحركة التي وقعت إلى جنبه هل هو من جهة أنه نام ؟ أو أنه لم ينم، لكن بالرغم من هذا هو لم يلتفت إلى هذه الحركة ؟ هذا لا يخلو من تكلّف، بينما الشبهة المفهومية نقول أنه شاك في مفهوم النوم، أنه هل يشمل هذا، أو لا يشمله ؟ لنفترض أنّ النوم تارة يسيطر على حواس الإنسان جميعاً، وتارة يسيطر عليه بمقدار أنه لا يلتفت إلى الحركة التي تحدث إلى جنبه، هل للنوم مفهوم واسع يشمل هذا الفرض، أو لا ؟ هذا يكون شكّاً بين الأقل والأكثر في تحديد مفهوم النوم. لكن الذي يُبعّد احتمال أن يكون السؤال عن شبهة مفهومية هو جواب الإمام(عليه السلام)؛ لأنّ الشبهة المفهومية هي شبهة حكمية، ومن الواضح أنّ من وظائف الإمام(عليه السلام) أن يجيب عن الشبهة الحكمية ببيان الحكم الواقعي، أمّا أن يجيب عن هذه الشبهة الحكمية ببيان وظيفة ظاهرية كالاستصحاب كما سيأتي في جواب الإمام(عليه السلام)، فهذا خلاف افتراض أنّ الشبهة حكمية. شبهة مفهومية بمعنى أنه يسأل عن المفهوم، وهو سؤال بالنتيجة عن شبهة حكمية، ومن وظائف الإمام(عليه السلام) أن يبيّن، إذا كان المفهوم غير واضح، فلابدّ أن يحدد المفهوم مرة أخرى تحديداً واضحاً حتى يرتفع هذا اللّبس والإجمال الموجود عند السائل كما صنع في السؤال الأول لمّا كان السؤال عن شبهة مفهومية أجاب عن ذلك بتحديد المفهوم، وأنّ النوم الناقض هو الذي يسيطر على العين والقلب والأذن، فلو كان السؤال الثاني أيضاً عن الشبهة المفهومية، فلابدّ من بيانٍ آخر لتحديد المفهوم، بينما الإمام(عليه السلام) لم يفعل ذلك، وإنّما أحاله على الاستصحاب، والاستصحاب لا يحل الشبهة المفهومية، فالظاهر أنّ السؤال بمقتضى الجواب ليس عن شبهة مفهومية، وإنّما عن شبهةٍ موضوعية؛ ولذا كان هذا مناسباً للجواب بتعيين الوظيفة الظاهرية. يقول له: مفهوم النوم عندك واضح كما هو المفروض؛ لأنّه(عليه السلام) أجابه عن الشبهة المفهومية في السؤال الأول، فصار مفهوم النوم عنده واضحاً، لكنّه يشك في أنه تحقق منه النوم، أو لا ؟ وهذا الذي يشك في أنه نام، أو لم ينم، يرجع إلى الاستصحاب، يرجع إلى القواعد الظاهرية التي تعيّن وظيفته في حالة الشك في تحقق النوم، أو عدم تحققه . فالظاهر أنّ السؤال الثاني هو سؤال عن شبهةٍ موضوعية، وتفسيره هو أنه حُرّك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، ويشك في أنه نام، أو لم ينم ؟ هل كان عدم الالتفات نتيجة نوم، أو نتيجة مقدّمات النوم، فشك في تحقق النوم وعدمه، فتكون الشبهة موضوعية. جواب الإمام(عليه السلام) عن السؤال الثاني كان بقوله: (فإن حُرّك شيء إلى جنبه ولم يعلم به ؟ فقال "عليه السلام": لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن). لا ينقض وضوئه السابق ولا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، الشك في النوم لا يكفي، وإنّما يرفع اليد عن وضوئه السابق إذا تيقن أنه نام؛ عندئذٍ يجب عليه الوضوء، لكن ما دام لم يحصل على يقين بالنوم ولم يجئ أمر بيّن هو لا يجب عليه الوضوء.
ثمّ قال(عليه السلام): (وإلاّ فأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، وإنّما ينقضه بيقينٍ آخر). هذه الفقرة هي فقرة الاستدلال. المستفاد من كلماتهم أنّ دلالة هذه الفقرة على الاستصحاب واضحة ولا شك فيها، وإنّما يقع الكلام في إمكان التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره، يعني هل نستفيد من هذه العبارة الاستصحاب كقاعدة عامّة تجري في جميع الموارد، أو لا يستفاد منها إلاّ الاستصحاب في مورد الرواية، يعني في باب الوضوء عندما يشك في بقاء الوضوء وعدم بقائه؛ حينئذ يجري الاستصحاب. على كل حال لابدّ من التعرض إلى كيفية دلالة هذه الرواية على الاستصحاب.
طُرحت في كلمات الشيخ(قدّس سرّه) وفي الكفاية وفي غيرها أيضاً احتمالات في تعيين جزاء الجملة الشرطية الواردة في الرواية، بعد وضوح أنّ في الرواية جملة شرطية تشتمل على أداة شرط وهي(إن)، وتشتمل على شرطٍ يُفهم من قوله: (وإلاّ فأنه على يقين من وضوئه)، و(إلاّ) تعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. وهذا هو الشرط، فالجملة شرطية. والكلام في ما هو جزاء هذه الجملة الشرطية؟ وقد ذكروا عدّة احتمالات في تعيين جزاء هذه الجملة الشرطية:
الاحتمال الأول: ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه)، واختاره وتبعه غيره أيضاً، وهو أن يكون الجزاء محذوف، هذا الجزاء يُفهم من قوله: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) يعني لا يجب عليه الوضوء، جواب الشرط(جزاء الجزاء) هو عبارة عن قوله: (فلا يجب عليه الوضوء) الذي يُفهم من الكلمة المتقدّمة قبل ذلك، وهي قوله: (لا) فتكون العبارة هكذا (وإن لم يستيقن أنّه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء)، غاية الأمر أنّ الإمام(عليه السلام) حذف الجزاء وأقام العلّة مقامه، قال: (وإلاّ، فأنه على يقين من وضوئه) هذه في الحقيقة علّة الجزاء وليست هي الجزاء، الجزاء محذوف، ويقول الشيخ(قدّس سرّه) بأنّ إقامة العلّة مقام الجزاء أمر شائع ومتعارف في النصوص، وذكر أمثلة من القرآن الكريم على ذلك. فتكون المحصلة النهائية لهذا الاحتمال هي أنّ الجملة هكذا تكون (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقينٍ من وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشك). هذا هو الاحتمال الأول بـأن يكون الجزاء محذوف وأقيمت العلّة مقامه؛ ولذا دخلت الفاء على العلّة؛ لأنّ هذه العلة أقيمت مقام الجزاء المحذوف.
الاحتمال الثاني: ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) واختاره، وقال: لا إشكال في أنّ الجزاء هو نفس الجملة التي دخلت عليها الفاء وهي قوله: (فأنه على يقين من وضوئه)، وقوله: (وإلا) يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، فأنه على يقين من وضوئه. فهذه الجملة بنفسها هي الجزاء، غاية الأمر أنّ هذه جملة خبرية يُراد بها الإنشاء كسائر الجمل الخبرية التي يراد بها الإنشاء من قبيل قوله(يعيد)، أو(يقضي) جمل خبرية، لكن المراد بها جدّاً هو إنشاء وجوب الإعادة، فجملة(فأنه على يقين من وضوئه) هي جملة خبرية، يُخبر أنّه كان على يقين من وضوئه، ويُراد بها جدّاً إنشاء وجوب العمل على طِبق اليقين السابق، واستعمال الجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب أمر متعارف، فتكون نفس الجملة هي الجزاء، والفاء داخلة على الجزاء، فتكون المحصلة النهائية لهذا الاحتمال هي أنّ معنى الجملة يكون هو (وإن لم يستيقن أنه قد نام، فيجب عليه العمل على طِبق اليقين السابق).
الاحتمال الثالث: ما ادُعي من أنّ الجزاء هو جملة (ولا ينقض اليقين أبداً بالشك)، وقوله(فإنه على يقين من وضوئه) هي أشبه بالتمهيد والتوطئة لهذا الجزاء الذي يُذكر بعدها، فكأنّ العبارة تكون هكذا (وإن لم يستيقن أنه قد نام، وحيث أنه كان على يقين من وضوئه، فلا ينقض اليقين أبداً بالشك).