الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

 

الأمر الرابع في المقدمة: تعرضّوا في هذا الأمر لبيان الفرق بين الاستصحاب من جهة وبين بعض القواعد الأخرى من قبيل قاعدة اليقين، وقاعدة المقتضي والمانع، وأيضاً تعرّض السيد الخوئي(قدّس سرّه) إلى الفرق بين الاستصحاب المبحوث عنه في المقام الذي يعبّر عنه بالاستصحاب المتعارف وبين الاستصحاب القهقرائي. الكلام في هذه المقدمة لا يقع في شمول دليل الاستصحاب لهذه القواعد، أو عدم شموله لها، هذا كلام آخر لعلّه يأتي التعرّض له، وإنّما الكلام في المقام فقط ينصب فقط على بيان الفارق بين الاستصحاب من جهة وبين هذه القواعد.

بالنسبة إلى قاعدة اليقين التي يُعبّر عنها بالشك الساري، هذه القاعدة تختلف عن الاستصحاب في موضوعها، وتختلف عن الاستصحاب أيضاً في ملاك الحجّية فيها على تقدير القول بحجّيتها.

أمّا في الموضوع فهي تختلف عن الاستصحاب باعتبار أنّ موضوعها هو (أن يتعلّق اليقين بشيء في زمان، ثمّ في زمان متأخّر يُشك في نفس ذلك الذي تعلّق به اليقين بحيث أنّ الشك يسري إلى ذلك المتيقّن، يُشكّ في نفس ما تيقّنه سابقاً وبلحاظ ذلك الزمان، فيكون الشك سارياً إلى اليقين السابق، ومن هنا يظهر أنّ متعلّق الشك واليقين في قاعدة اليقين هو شيء واحد، أي متعلّق الشك واليقين في قاعدة اليقين متحدان ذاتاً وزماناً، نفس الشيء الذي تعلّق به اليقين، نفسه وبلحاظ نفس الفترة الزمنية يتعلّق به الشك، فلا فرق ذاتي بينهما ولا فرق بلحاظ الزمان، وإنّما فقط يختلفان في أنّ في قاعدة اليقين هناك اختلاف في زمان اليقين والشك لا في زمان المتيقن والمشكوك، زمان المتيقن والمشكوك واحد، زمان اليقين يتقدّم على زمان الشك، كان على يقينٍ من حياة زيدٍ في يوم السبت، ثمّ في يوم الأحد سرى الشكّ إلى يقينه السابق، يعني شكّ في حياة زيدٍ وبلحاظ نفس الفترة الزمنية، ومتعلق الشك واليقين في قاعدة اليقين متّحدان ذاتاً وزماناً، وإنّما الاختلاف فقط في زمان اليقين وزمان الشك، زمان اليقين يكون متقدّماً على زمان الشك. وهذا بخلاف الاستصحاب، حيث أنّ موضوع الاستصحاب هو أن يكون على يقين من شيء، ثمّ يتعلّق الشك ببقاء ذلك الشيء، اليقين يتعلّق بحدوث الشيء، بينما الشك يتعلّق ببقائه، وهذا معناه أنّ متعلّق اليقين ومتعلّق الشك في باب الاستصحاب متحدان ذاتاً، فنفس الشيء الذي يتعلق به اليقين يتعلّق به الشك، لكنّهما مختلفان زماناً، اختلاف الزمان بلحاظ زمان المتعلق وزمان المشكوك، هو على يقين من طهارة ثوبه في يوم السبت ويشك في طهارة ثوبه في يوم الأحد، فمتعلّق الشكّ هو طهارة الثوب يوم الأحد، ومتعلق اليقين هو طهارة الثوب في يوم السبت، فمتعلّق اليقين والشك في باب الاستصحاب وإن اتحدا ذاتاً، يتعلّق الشك بنفس الشيء الذي تعلق به اليقين، لكن بلحاظ فترة البقاء لا بلحاظ فترة الحدوث، فهما وإن اتحدا ذاتاً، لكنهما يختلفان زماناً. في باب الاستصحاب لا يعتبر تقدّم زمان اليقين على زمان الشك، فيمكن أن يكون زمان الشك هو نفس زمان اليقين، في هذه اللحظة هو على يقين من طهارة ثوبه يوم السبت، ويشكّ في طهارته ثوبه يوم الأحد، ولا إشكال في ذلك؛ لأنه عندما نشترط في باب الاستصحاب اختلاف المتعلقين زماناً، هذا يُبرر أن يجتمع اليقين بالحدوث والشك في البقاء في آنٍ واحد، فلا يعتبر في باب الاستصحاب تقدّم زمان اليقين على زمان الشك .

ومن هنا قالوا: أنّ الاستصحاب يتميّز بأنه يتقوّم باليقين بالحدوث والشك في البقاء، يعني بعبارة أخرى: يتميّز باختلاف متعلّق اليقين والشك زماناً، فاليقين يتعلّق بالحدوث، والشك يتعلّق بالبقاء. هناك كلام في أنّ المقوّم للاستصحاب هل هو الشك في البقاء ؟ أو أنّ المقوم له هو الشك الذي يؤخذ فيه الفراغ عن الحدوث ولا يُشترط أن يكون الشك في البقاء، قد لا يكون الشك في البقاء بهذا المعنى، لكنّه شكٌ أخذ فيه الفراغ عن الحدوث، وتظهر الثمرة فيما إذا فرضنا أنّ الإنسان كان على يقينٍ من حدوث شيءٍ، لكنّ هذا الحدوث كان مردداً بين الساعة الأولى وبين الساعة الثانية، وعلى تقدير أن يكون هذا الحدوث حاصلاً في الساعة الأولى فيُحتمل بقاءه إلى الساعة الثانية. هو على يقين من طهارة الثوب، لكن لا يدري أنّ طهارة الثوب هل حدثت يوم السبت، أو يوم الأحد، وعلى تقدير أن تكون الطهارة حاصلة يوم السبت، فيُحتمل بقاء هذه الطهارة إلى يوم الأحد، هنا هل يمكن إجراء استصحاب الطهارة ؟ مع أنه لا يوجد شكٌ في البقاء الفعلي؛ لأنّ البقاء في المقام ليس فعلياً، وإنّما البقاء في المثال تقديري، البقاء إلى يوم الأحد على تقدير الحدوث في يوم السبت، هو بقاء تقديري وليس بقاءً فعلياً، فإذا اشترطنا في جريان الاستصحاب أن يكون الشك في البقاء الفعلي لا في البقاء التقديري؛ حينئذٍ يُمنع من جريان الاستصحاب؛ لأنّ الشك في المقام ليس في البقاء الفعلي، وإنّما البقاء في المقام تقديري، أشكّ في بقاء الطهارة في يوم الأحد على تقدير حدوثها يوم السبت، هذا شكٌ في البقاء التقديري، فإذا منعنا من جريان الاستصحاب في الشك في البقاء التقديري، ينبغي منع جريان الاستصحاب في المقام بأن يقال: في المقام لا يوجد الركن الثاني من أركان الاستصحاب الذي هو الشك في البقاء الفعلي، لكن إذا قلنا بأنّ المقوم للاستصحاب ليس هو الشك في البقاء بعنوانه، وإنّما المقوم هو أن يكون هناك شكٌ اُخذ فيه الفراغ عن الحدوث، كل شكٌ اُخذ فيه الفراغ عن الحدوث هو الذي يكون مقوماً للاستصحاب. بناءً على هذا؛ حينئذٍ يجري الاستصحاب في المقام؛ لأنّ الشك في المقام فُرغ فيه عن الحدوث؛ لأنّ الحدوث لا إشكال فيه، ومفروغ عنه، وإن كان مردداً بين الساعة الأولى والساعة الثانية، لكنّه مفروغ عنه، الشك في الطهارة في يوم الأحد في هذا المثال هو شكٌ أخذ فيه الفراغ عن الحدوث؛ فحينئذٍ بناءً على هذا يجري فيه الاستصحاب. هذا كلام يأتي في محله، وإنّما يُشار إليه هنا . هذا هو الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. إذن: هما يفترقان في أنّه في كل منهما متعلّق اليقين ومتعلق الشك متّحد ذاتاً، ويختلفان في أنّه في الاستصحاب يختلف متعلّق اليقين عن متعلق الشك زماناً، أي يختلفان زماناً، في قاعدة اليقين حتى زماناً لا يوجد اختلاف، هما متحدان ذاتاً وزماناً في قاعدة اليقين؛ لأنّ الشك يتعلّق بما تعلّق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية؛ ولذا يُسمّى بــــ(الشك الساري). هذا هو الفرق بينهما بلحاظ الموضوع.

هناك أيضاً فرق آخر بينهما ــــــ بناءً على كون الاستصحاب وقاعدة اليقين من الإمارات ــــــ وهو فرق في ملاك الأمارية، في باب الاستصحاب ــــــ بناءً على أنه أمارة ــــــ ملاك الأمارية هو مسألة أنّ هناك ملازمة غالبية بين حدوث الشيء وبين بقائه، الغالب في ما يحدث أنه يبقى، هذه هي نكتة الأمارية، نكتة الحجّية إذا قلنا بالحجية بنحو الأمارية هي أنّ الغالب في ما يحدث أنه يبقى. وأمّا نكتة الأمارية ونكتة الحجّية في قاعدة اليقين، فهي ليست هذه، وإنّما على تقدير أنّها أمارة وأنّها حجّة تكون نكتة الأمارية فيها هي دعوى غلبة مطابقة اليقين للواقع، أي أنّ اليقين غالباً ما يكون مطابقاً للواقع، هذا يشك في يقينه السابق، سرى الشك إلى يقينه السابق، فشكّ أنّ يقينه مطابق للواقع، أو غير مطابق للواقع، الغلبة تقول أنّ اليقين ما دام حصل، فالغالب فيه أنه يكون مصيباً، أنت ليس لديك علم بأنّ يقينك ليس مطابقاً للواقع، وإنّما أنت تشك؛ فحينئذٍ يُلحق هذا اليقين بالأعم الأغلب ويُبنى على أنّ هذا اليقين مطابق للواقع والذي هو مفاد قاعدة اليقين، قاعدة اليقين تقول أنت يقينك باقٍ، أعمل بمقتضاه وإن سرى إليه الشك، وإن زال اليقين وتبدّل إلى شك في أنّ اليقينٌ السابق مطابق للواقع، أو غير مطابق للواقع ؟ عندما كنت على يقينٍ من طهارة الثوب سابقاً، الآن صار لدي شك في أنّ يقيني هذا في الزمان السابق هل هو مطابق للواقع، أو لا ؟ قاعدة اليقين تقول أنّ الغالب في اليقين أنه يكون مطابقاً للواقع، فينبغي البناء على أنه مطابق للواقع، والعمل بمقتضى اليقين السابق، إذا تمّت القاعدة . فنكتة الأمارية فيهما تختلف بناءً على أنّهما من الأمارات.

وأمّا بالنسبة إلى الفرق بين الاستصحاب من جهة وبين قاعدة المقتضي والمانع، الفرق بلحاظ الموضوع واضح، في الاستصحاب كما قلنا متعلّق اليقين ومتعلق الشك متحدان ذاتاً، نفس ما يتعلق به اليقين يتعلق به الشك، وإن كانا مختلفين زماناً؛ لأنّ اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء، لكن في قاعدة المقتضي والمانع متعلّق اليقين ومتعلق الشك مختلفان ذاتاً؛ لأنّ اليقين يتعلق بالمقتضي والشك يتعلق بالمانع، يعني عندما يكون على يقين من وجود المقتضي لحكمٍ من الأحكام وشكّ، لكنه لم يشك في المقتضي وفي نفس ما تعلّق به اليقين، وإنمّا شك في وجود مانعٍ يمنع من تأثير هذا المقتضي في الحكم الشرعي. قاعدة المقتضي والمانع تقول في مثل هذه الحالة يُبنى على عدم المانع وترتيب الأثر على يقينك بوجود المقتضي وكأنه لا مانع له، فيُبنى على ثبوت المُقتضى، فإذا كان المُقتضى هو الحكم؛ فحينئذٍ يُبنى على ثبوت الحكم، وإن شككت في وجود ما يمنع من تأثير المقتضي في الحكم الشرعي. لنفترض أنّ ملاقاة النجاسة مقتضي للنجاسة بحسب الأدلة، لكن الكرّية تعتبر مانعاً من تأثير هذا المقتضي في المُقتضى(النجاسة) فإذا كان على يقين من ملاقاة الشيء للنجاسة وشكّ في الكرّية، أي، شكّ في كرّية هذا الماء الذي لاقى النجاسة، قاعدة المقتضي والمانع تقول: في هذه الحالة يُبنى على عدم وجود المانع، يعين يُبنى على عدم كرّية الماء ويُحكم بالنجاسة، فيُحكم بانفعال الماء لوجود المقتضي للانفعال وهو ملاقاته للنجاسة . فيكون الموضوع فيهما مختلفاً.

وأيضاً يفترقان بلحاظ ملاك الحجية على تقدير القول بحجّيتهما وأنّهما من باب الأمارات، وقد عرفنا ملاك الحجية في باب الاستصحاب، وهو عبارة عن الملازمة المُدّعاة غالباً بين الحدوث والبقاء. أمّا ملاك الأمارية في قاعدة المقتضي والمانع هو دعوى أنّ الغالب في المقتضي ليس له مانع، والمقتضيات التي تقترن بالموانع هي حالة قليلة، فهذا المقتضي الذي أنا على يقينٍ منه أيضاً يُلحق بالغالب، فيُبنى على عدم المانع منه.

قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب ــــــ والمقصود بالاستصحاب هو استصحاب عدم المانع ــــــ يتّفقان في النتيجة، ولا مشكلة في إجراء استصحاب عدم المانع، باعتبار أنّ المانع هو أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا فيه كما هو المفروض، يُستصحب عدمه، فاستصحاب عدم المانع والقاعدة يتوافقان في النتيجة، كلٌ منهما ينفي المانع، الاستصحاب ينفي وجود المانع عند الشك فيه، وقاعدة المقتضي والمانع أيضاً تنفي وجود المانع، فإذا كان لديك يقين بالمقتضي وشككت في المانع، أبنِ على عدم وجود المانع، فيتّفقان في النتيجة، وإن كانا يختلفان في ملاك الحجّية، ملاك الحجية في الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء، بينما ملاك الحجّية في قاعدة المقتضي والمانع هو أنّ المقتضيات لا تقترن بالموانع، لكن في النتيجة هما متّفقان ونتيجتهما واحدة وهي البناء على عدم وجود المانع.

وهكذا القاعدة مع استصحاب بقاء المُقتضى، فيما إذا أحرزنا وجود المقتضي، ولنفترض أنّ المُقتضى كان ثابتاً، ثمّ بعد ذلك شككنا في وجود ما يكون مانعاً منه وموجباً لارتفاعه، فيجري استصحاب بقاء المُقتضى، يعني بقاء الممنوع الذي يمنع منه المانع؛ لأننا كنّا على يقين منه ــــــ فرضاً ــــــ فيُستصحب بقاءه، استصحاب بقاء المُقتضى، أو الممنوع أيضاً يتّحد بحسب النتيجة مع قاعدة المقتضي والمانع، فقاعدة المقتضي والمانع تقول أبنِ على بقاء المُقتضى، ما دام لديك يقين بالمقتضي وشك في المانع أبنِ على عدم المانع، وسوف يثبت بذلك تأثير المقتضي في المُقتضى، فيثبت المُقتضى. استصحاب بقاء المُقتضى أيضاً يثبت نفس النتيجة، وبهذا يتّحدان أيضاً بحسب النتيجة بهذا الشكل. هذا بالنسبة إلى القاعدة مع استصحاب عدم المانع، أو استصحاب بقاء المُقتضى، أو استصحاب بقاء الممنوع.

وأمّا بالنسبة إلى استصحاب عدم الممنوع، في بعض الأحيان قد يُلتفت إلى الحالة السابقة للممنوع أو الحالة السابقة للمقتضى، لا إشكال في أنّ الحالة السابقة للممنوع هي العدم، فيستصحب عدم المقتضى، يعني بعبارة أخرى: هو تيقّن بوجود المقتضي، وهو ملاقاة النار في المثال المعروف، الذي هو المقتضي للاحتراق، لكن شك في وجود المانع وهي الرطوبة، على تقدير وجود المانع لا يوجد احتراق، وعلى تقدير عدم وجود المانع يكون الاحتراق موجوداً، إذن: هو بالنتيجة شكّ في وجود الاحتراق نتيجة شكّه في وجود المانع، وإن كان على يقين من وجود المقتضي، فيستصحب عدم الاحتراق، باعتبار أنّ الاحتراق أمر حادث مسبوق بالعدم، وهو ليس لديه يقين بتحققه، نعم، لديه يقين بوجود المقتضي له، لكن اليقين بالمقتضي لا يعني اليقين بوجود المُقتضى مع الشك في وجود المانع، فيقول أنا أشك في تحقق الاحتراق، فاستصحب عدمه المتيقن سابقاً، فيستصحب عدم الاحتراق. هذا الاستصحاب إذا تمّت أركانه ولاحظنا قاعدة المقتضي والمانع بالنسبة إليه سنجد أنهما يختلفان بحسب النتيجة؛ لأنّ قاعدة المقتضي والمانع تثبت المقتضى، تقول أبنِ على عدم المانع، أي عدم وجود الرطوبة، وبالتالي يرتب الأثر على وجود المقتضي مع عدم المانع الذي يثبت به الاحتراق، بينما استصحاب عدم المُقتضى باعتباره شيء مسبوق بالعدم، فيستصحب عدمه ويثبت نتيجة معاكسة تماماً لذلك، فيختلفان في هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الاستصحاب من جهة وبين قاعدة اليقين وبين قاعدة المقتضي والمانع.

السيد الخوئي(قدّس سرّه) ذكر بأنّ الاستصحاب المتعارف يختلف عن قاعدة أخرى هي عبارة عن(الاستصحاب القهقرائي)[1] وبيّن أنّ الفرق بينهما هو كما بيّنا في باب الاستصحاب، الاستصحاب يكون فيه متعلّق اليقين ومتعلق الشك متحد ذاتاً ومختلف زماناً، وهذا معناه أنّ زمان المتيقن في باب الاستصحاب يكون متقدّماً على زمان المشكوك؛ ولذا نقول يحصل يقين بالحدوث وشك في البقاء، فمتعلق اليقين هو الحدوث، ومتعلق الشك هو البقاء . وهذا هو الاستصحاب المتعارف. يقول: قد ينعكس الأمر، فيكون متعلق اليقين متأخر زماناً عن متعلّق الشك، عكس الاستصحاب، وهذا هو مورد الاستصحاب القهقرائي، ثمّ ذكر بأنه لا دليل على هذا الاستصحاب، لا من الأخبار ولا من سيرة العقلاء، باستثناء باب الظواهر الذي من أوضح مصاديقه اصالة عدم النقل، هذا لا إشكال في حجّيته، وهو استصحاب قهقرائي في واقعه يرجع إلى أنّ الإنسان على يقين من ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى الآن، فرضاً لفظ الصعيد ظاهر في التراب الخالص ــــــ مثلاً ــــــ لكن لا نعلم أنّ هذا الظهور كان موجوداً في زمان صدور النص، أو لم يكن موجوداً ؟ فمتعلّق اليقين ومتعلّق الشك واحد ذاتاً ومختلف زماناً كما في الاستصحاب المتعارف، لكن خصوصية الاستصحاب القهقرائي أنّ زمان المشكوك متقدّم على زمان المتيقّن، ما يتيقن به المكلف هو الظهور الفعلي الآن، وما يشك فيه هو الظهور في زمانٍ سابق، فهل يمكن إجراء الاستصحاب القهقرائي، أو ما يُعبّر عنه بأصالة عدم النقل، أو أصالة الثبات في اللّغة لإثبات أن هذا الظهور الموجود الآن هو بنفسه كان موجوداً في زمان النص ؟ حتى نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي على أساس هذا الظهور من الدليل، وإلاّ يتوقف التمسّك بباب الظهورات لو لم نبني على حجّية أصالة عدم النقل، أو أصالة الثبات في اللّغة، وإلاّ لا نستطيع أن نثبت أنّ الصعيد عندما صدر الخطاب قبل ألف سنة كان الصعيد ظاهراً في ما هو ظاهر فيه فعلاً حتى نثبته، وبالتالي يتعذّر الأخذ بالدليل، فلابدّ من البناء على حجّية الاستصحاب القهقرائي في باب الظهورات، وأمّا في ما عدا ذلك، فلا دليل على حجّيته لا من الأخبار ولا من السيرة العقلائية.

 


[1] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد علي الهاشمي، ج4، ص10.