الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

كان الكلام في الاستدلال بحديث لا ضرر على حرمة الإضرار بالنفس بتقريب أنّ جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري، فيرتفع بالحديث، فيثبت عدم جواز الإضرار بالنفس وهو المطلوب. بالضبط كما يُطبّق ذلك على جواز الإضرار بالغير، فيقال أنّ جواز الإضرار بالغير هو حكم ضرري، فيُنفى بالحديث، فيثبت عدم جواز الإضرار بالغير. نفس هذا الكلام يُطبّق على جواز الإضرار بالنفس لإثبات الحرمة.

قلنا أنّ الجواب عنه يكون بوجوه، تقدّم الكلام عن الوجه الأول، وهذا الوجه يبتني على أنّ هناك فرقاً بين جواز الإضرار بالغير وبين جواز الإضرار بالنفس، في جواز الإضرار بالغير هناك من يلحق به الضرر وهو الغير ليس له حول ولا طول شرعي في التخلّص من هذا الضرر. بعبارة أخرى: هو يقف مكتوف اليد أمام الحكم الشرعي، فيكون الضرر اللاحق به مستنداً إلى الجواز الشرعي؛ لأنّه أمام هذا الحكم الشرعي ليس له حول ولا قوة في منع هذا الضرر، فيكون الحكم الشرعي تحميلاً للضرر على الغير، فيكون الحكم ضررياً، فيُنفى بحديث لا ضرر، في حين أنّ جواز الإضرار بالنفس ليس هكذا؛ إذ ليس فيه تحميل للضرر على الشخص نفسه، بمعنى أنّ من يلحق به الضرر هو نفس المكلف، وهو ليس عاجزاً أمام هذا الضرر، وبإمكانه أن يدفع هذا الضرر؛ لأنّه هو نفس الشخص وليس غيره، والشارع لم يلزمه بالإضرار بالنفس حتى يكون عاجزاً شرعاً أمام هذا الضرر، وإنّما الشارع جوّز له الإضرار بالنفس، وهذا الجواز لا يعني إلزامه بأن يضر نفسه، وإنّما هو بالرغم من التزامه بالشريعة وإيمانه بهذا الجواز يبقى حراً في إيقاع الضرر بنفسه وعدم إيقاعه، فإذا أضر بنفسه، فهذا الإضرار يكون صادراً منه بمحض اختياره، ويكون الضرر مستنداً إلى فعله لا إلى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لم يلزمه بشيء، فإذا لاحظنا من يقع عليه الضرر نجد أنه يختلف في المقامين، في المقام الأول في جواز الإضرار بالغير يقال هذا حكم ضرري؛ لأنّ هناك شخصاً يتحمّل الضرر وهو مكتوف اليد أمام هذا الجواز وليس له حول ولا طول أمام هذا الجواز؛ ولذا يكون هذا الجواز ضرري، بينما جواز الإضرار بالنفس ليس هكذا، الشخص نفسه ليس مكتوف اليد أمام هذا الجواز، بإمكانه أن لا يضر نفسه وليس هناك ملزم له بأن يلحق الضرر بنفسه، ومن هنا لو صدر الضرر بالنفس لا يكون مستنداً إلى الجواز الشرعي، وإنّما يكون مستنداً إلى نفس الإنسان؛ ولذا لا يكون الحديث شاملاً له . هذا الوجه الأول .

الوجه الثاني: أنّ الجواز والإباحة بشكلٍ عام ليسا من الأحكام الضررية إطلاقاً حتى يكون الحديث شاملاً لها، هي أساساً ليست من الأحكام الضررية، الحكم إنّما يكون ضررياً إذا كان فيه عنصر الإلزام، كالحرمة والوجوب، أمّا إذا لم يكن فيه عنصر الإلزام كالإباحة فهو مجرّد تخيير، بمعنى أنّ الشارع يترك الأمر للمكلف، ويُفهم منه أنّ الشارع يترك الأمر لإرادة المكلف، فإذا أراد المكلف الفعل، يكون الفعل مستنداً إليه لا إلى الإباحة الشرعية. هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق، الوجه السابق يختص بخصوص جواز الإضرار بالنفس، يقول هذا الجواز لا يشمله الحديث للنكتة السابقة المتقدمة، بينما هذا الوجه يعممّ ذلك لكل حكمٍ بالجواز ويقول أنّ الجواز بشكلٍ عام لا خصوص جواز الإضرار بالنفس، لا يشملها الحديث؛ لأنها ليست أحكاماً ضررية، إنّما يكون الحكم ضررياً إذا كان فيه عنصر الإلزام بالفعل أو الترك، أمّا إذا لم يكن فيه عنصر الإلزام، كالإباحة والجواز هذه أحكام ليست ضررية بشكل عام، كل جواز وكل إباحة ليس حكماً ضررياً، فلا يكون الحديث شاملاً لها؛ لأنّ الإلزام عنصر اساسي في كون الحكم ضررياً، الإباحة تعني تخيير المكلف في الفعل والترك، وترك الأمر إلى إرادته، فإذا أراد المكلف الفعل؛ فحينئذٍ الضرر الذي يترتب على الفعل يستند إلى إرادته ولا يستند إلى الجواز الشرعي والإباحة الشرعية؛ ولذا الحكم بالجواز والإباحة بشكلٍ عام لا يكون ضررياً، فلا تشمله القاعدة، وبذلك نتخلّص من الإشكال؛ يعني يكون هذا جواباً على التقريب بالاستدلال بلا ضرر على حرمة الإضرار بالنفس.

بناءً على هذا الوجه ــــــ إذا تمّ ـــــــ حينئذٍ لا يكون هناك فرق بين جواز الإضرار بالنفس وبين جواز الإضرار بالغير، كل منهما لا يجري فيه الحديث، الوجه الأول يقول خصوص جواز الإضرار بالنفس لا يجري فيه الحديث ويجري في جواز الإضرار بالغير، فتثبت حرمة الإضرار بالغير ولا تثبت حرمة الإضرار بالنفس، بينما هذا الوجه يقول لا فرق بين جواز الإضرار بالنفس وبين جواز الإضرار بالغير؛ لأنّ الحديث لا يشمل كل الأحكام التي ليس فيها عنصر الإلزام، فهو لا يشمل كلاً منهما بناءً على هذا الوجه. كما أنّه بناءً على هذا الوجه لابدّ من إعادة النظر في ما تقدم في بحث تعارض الضررين تقدّم سابقاً أنّه يقع التعارض بين شمول الحديث لحرمة حفر البالوعة في الدار لكونها إضراراً بالمالك وبين شمول الحديث لجواز حفر البالوعة؛ لأنّها إضرار بالجار، ، فتقدم أنه يقع التعارض في شمول الحديث لهذا مع شمول الحديث لذاك؛ وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بالحديث على أيٍ منهما. بناءً على هذا الوجه لا معنى لهذا الحديث؛ لأنّه حينئذٍ لا يكون هناك تعارض؛ لأنّ الحديث أساساً لا يجري في جواز حفر البالوعة؛ لأنّه حكم غير إلزامي، والحديث لا يجري في الأحكام غير الإلزامية، فيختص جريان الحديث في حرمة حفر البالوعة، هذا حكم إلزامي يجري فيه الحديث وينفي الحرمة؛ لأنّها إضرار بالمالك، فلا حرمة في حفر البالوعة، فلابدّ من إعادة النظر في ما تقدّم إذا تمّ هذا الوجه .

قد يُلاحظ على هذا الوجه: أنّ هذا المالك الذي يحفر البالوعة تارةً نفترض أنه يستند في حفر البالوعة إلى الجواز الشرعي، وأخرى نفترض أنّه هو شخص غير ملتزم، وهو يحفر البالوعة على كل حال سواء جوّز له الشارع، أو لم يجوّز له الشارع، ولا يستند في حفره البالوعة إلى الجواز الشرعي، الملاحظة تقول: أنّ عدم استناد الضرر إلى الحكم الشرعي بالجواز إنما يتمّ إذا لم يستند المالك إلى الجواز الشرعي في حفر البالوعة، فيقال أنّ هذا التصرّف صدر من المالك ولم يستند فيه إلى الجواز الشرعي حتى يقال أنّ الجواز الشرعي حكم ضرري، وأمّا إذا فرضنا أنّ المالك يستند في حفر البالوعة إلى الجواز الشرعي، وعندما يُسأل لماذا تحفر البالوعة ؟ يقول أنّ الشارع جوّز لي ذلك؛ حينئذٍ من الواضح أنّ الضرر يكون مستنداً إلى هذا الجواز الشرعي الذي استند إليه المالك لا أنه يكون مستنداً إلى عمله؛ لأنه هو يقول أنا أحفر البالوعة لأنّ الشارع جوّز لي ذلك، ولو أنّ الشارع منعني من ذلك لم أحفر البالوعة، فإذن: هو إنّما يحفر البالوعة استناداً إلى الجواز الشرعي، فكيف نقول أنّ الضرر الذي يلحق الجار ليس مستنداً إلى الجواز الشرعي ؟! نعم إذا لم يستند إلى الجواز الشرعي في حفر البالوعة بأن كان هو شخصاً غير ملتزم يريد حفر البالوعة على كل حالٍ، حتى إذا لم يجوّز الشارع له ذلك، هنا يمكن أن يقال بأنّ الضرر اللاحق بالجار لا يستند إلى الجواز الشرعي، وإنّما يستند إلى تصرّف المالك نفسه، لابدّ من التفريق بين صورة الاستناد وعدم الاستناد، في صورة الاستناد إلى الجواز الشرعي يكون الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعي ويكون الجواز الشرعي ضررياً، وفي صورة عدم الاستناد لا يكون ضررياً.

بناءً على هذه الملاحظة حينئذٍ لابدّ من تقييد جريان الحديث في الأحكام غير الإلزامية بصورة الاستناد، الحديث يجري في الأحكام غير الإلزامية كما يجري في الأحكام الإلزامية، لكنّ الجريان مقيّد بما إذا استند الفاعل إلى الجواز الشرعي، الفاعل يستند في فعله الذي يكون فيه إضرار بالغير إلى الجواز الشرعي؛ وعندئذٍ يجري الحديث وينفي هذا الجواز، فلابدّ من تقييده بالاستناد، وأمّا في صورة عدم الاستناد، في هذه الحالة يصح الكلام السابق في الوجه الثاني، ويقال أنّ الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي . هل يمكن الالتزام بهذا التفصيل ؟

الصحيح في المقام هو أن يقال: انّ الظاهر من حديث لا ضرر بناءً على المباحث السابقة هو أنّ الحديث ينفي الأحكام التي تكون بأصل تشريعها أحكاماً ضررية، بمعنى أنّ هذا الحكم عند تشريعه وتوجيهه إلى المكلفين يلزم منه تحميل الضرر إمّا بالإنسان نفسه، أو على الغير، الحديث يشمل كل هذه الأحكام، كل حكم شرعي كان في أصل تشريعه إذا توجّه إلى المكلّف إذا كان ضررياً، بمعنى أنه يلزم منه تحميل الضرر إمّا على المكلف نفسه، وإمّا على الغير، مثل هذا الحكم الشرعي يكون مشمولاً للحديث، الحديث ينفي هذه الأحكام الضررية التي تكون ضررية بأصل تشريعها، مثلاً: وجوب الوضوء عندما يكون الوضوء ضررياً يكون حكماً ضررياً بقطع النظر عن امتثاله في الخارج وعدم امتثاله، بقطع النظر عن استناد المكلف إليه وعدم استناده إليه، هو في حدّ نفسه حكم ضرري؛ لأنّ تشريع هذا الحكم وجعله على المكلف وتوجيهه إليه يلزم منه تحميل المكلف الضرر، فيكون حكماً ضررياً منفياً بالقاعدة بلا إشكال. جواز التصرف بحفر البالوعة ـــــــ الذي هو محل كلامنا ـــــــ المستلزم لإيقاع الضرر بالغير أيضاً ينطبق عليه هذا المعيار؛ لأنه حكم ضرري، عندما يُخاطب هذا المالك يُقال له شرعاً أنت يُباح لك حفر البالوعة المستلزم للإضرار بالغير، هذا حكم ضرري وفيه تحميل للضرر على الغير، كما أنّ وجوب الضرري فيه تحميل للضرر على المكلف نفسه، فيُنفى بالقاعدة، كذلك جواز حفر البالوعة المستلزم للإضرار بالغير، هذا حكم في اصل تشريعه إذا خوطب به المكلف هو حكم ضرري بقطع النظر عن استناد المكلف إليه وعدم استناده، حتى إذا لم يستند إليه هو حكم ضرري، حتى إذا كان المكلف غير ملتزم بالشريعة ويريد أن يحفر البالوعة على كل حال، حتى إذا كان حفر البالوعة غير جائز هو يحفر البالوعة، لكن بالنتيجة هذا شيء وكون الجواز في حدّ نفسه ضرري شيء آخر، يُخاطب المكلف ويُقال له يجوز لك شرعاً حفر البالوعة، هذا حكم ضرري، هذا في حدّ نفسه حكم فيه تحميل للضرر على الغير، فيكون حكماً ضررياً مشمولاً للحديث وللقاعدة من دون أن يكون ذلك مقيداً باستناد المكلف إليه عندما يحفر البالوعة، حتى إذا لم يكن مستنداً إليه، وحتى إذا كان غافلاً عنه، نستطيع أن نقول أنّ تشريع هذا الحكم فيه تحميل للضرر على الغير كما نقول أنّ أصل تشريع وجوب الوضوء الضرري فيه تحميل للضرر على المكلف، فيكون منفياً بالقاعدة، وإن لم يستند المكلف في فعله، أو في تركه إليه، سواء استند أم لم يستند هو الحكم في حدّ نفسه ضرري وفيه تحميل للضرر على المكلف، وبهذا يكون مشمولاً للقاعدة، فهذا الوجه غير تام، لا فرق بين وجوب الوضوء الذي فيه عنصر الإلزام وبين إباحة حفر البالوعة المستلزم للإضرار بالغير، كل منهما حكم ضرري، وكل منهما فيه تحميل للضرر إمّا على الإنسان نفسه، وإمّا على الغير، فيكون مشمولاً للحديث. المناط في الشمول ليس هو الاستناد وعدم الاستناد، وإنّما المناط في الشمول هو كون الحكم الشرعي في أصل تشريعه فيه تحميل للضرر، كل حكم شرعي في أصل تشريعه وبقطع النظر عن استناد المكلف إليه أو عدم استناده إليه، فيه تحميل للضرر على المكلف نفسه، أو على الغير هو حكم ضرري يكون مشمولاً للقاعدة، خصوصاً أنّ القاعدة واردة بلسان نفي الضرر؛ وحينئذٍ لا يكون هذا الوجه تاماً .

الوجه الثالث: لو سلّمنا جريان لا ضرر في جواز الإضرار بالنفس باعتبار أنّ جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري، وتنزّلنا عن الوجه الأول، وقلنا لا فرق بين جواز الإضرار بالنفس وبين جواز الإضرار بالغير، كل منهما تجري فيه القاعدة، وعن الوجه الثاني بأن تنزلنا عن أنّ أصل الجواز في كلٍ مكان لا تجري فيه القاعدة، وقلنا بأنّ القاعدة تجري في الجواز والإباحة بشكلٍ عام، وأيضاً تجري في جواز الإضرار بالنفس بشكلٍ خاص، لو سلمنا كل هذا، لكن نمنع إثبات التحريم بنفي الجواز. اصل الاستدلال كان يقول بأننا نجري القاعدة في جواز الإضرار بالنفس لنفي الجواز، وبنفي الجواز يثبت تحريم الإضرار بالنفس، وهو المطلوب. الوجه الثالث يقول لا ملازمة بين رفع الجواز وبين ثبوت التحريم، فكيف نثبت التحريم ؟! جريان القاعدة في جواز الإضرار بالنفس يعني أنّ الشارع لم يجعل الإباحة والجواز، أي أنّ الإباحة لأنها ضررية فهي غير مجعولة في عالم التشريع، عدم جعل الإباحة لا يعني التحريم، فكيف نثبت التحريم بإجراء القاعدة في جواز الإضرار بالنفس، حتى لو سلّمنا أنّ جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري تجري فيه القاعدة، لكن لا يثبت فيه التحريم، وإنّما الذي يثبت به هو رفع جعل الإباحة، عدم جعل الإباحة.

هذا الكلام كأنّه مبني على افتراض أنّ الإباحة التي نتكلّم عنها في المقام هي الإباحة بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم، فيقال أنّ نفي واحد من الأحكام الخمسة لا يثبت واحداً من الأحكام الباقية، فنفي الإباحة بالمعنى الأخص لا يثبت به التحريم، فكيف يمكن إثبات التحريم بنفي الجواز مع كون المراد بالجواز هو الجواز بالمعنى الأخص ؟! وليس الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل الأحكام الأربعة ما عدا التحريم، نفي الجواز بالمعنى الأعم يلازم ثبوت التحريم، لكن نفي الجواز بالمعنى الأخص لا يلازم ثبوت التحريم. كأنه ناظر إلى هذه القضية. الجواب عن الوجه الثالث هو أنّه بقطع النظر عن أنّ هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، حتى لو تمّ هذا الكلام، في محل الكلام لا يكون تامّاً، وذلك باعتبار أنّه بعد الاعتراف بجريان لا ضرر في جواز الإضرار بالنفس يجري الحديث في هذا، بمعنى أنّ الحديث الشريف يرفع هذا الجواز لكونه حكماً ضررياً، فهو يرفع هذا الجواز . ماذا نفهم من تصدي الشارع لرفع هذا الجواز ؟ يقول أنّ هذا الجواز حكم ضرري فهو مرفوع بلا ضرر، واضح أنه إنّما يرفعه باعتبار ترتب الضرر عليه كما عندما يرفع جواز الإضرار بالغير، باعتبار أنّ هذا الجواز يترتب عليه الضرر، يكون تسبيباً لحصول الضرر، رفع جواز الإضرار بالنفس سببه هو كونه إضراراً بالنفس، وهذا معناه أنّ الشارع لا يريد تحقق الإضرار بالنفس، خصوصاً وأنّ نفي هذا الحكم الشرعي في الحديث ورد بلسان نفي الضرر، فقال لا ضرر ولا ضرار، إذن: الشارع لا يريد تحقق هذا الإضرار بالنفس؛ ولذا نفى جوازه بالقاعدة، هذا بنفسه يشكّل قرينة على أنّ المقصود بنفي الجواز هو إثبات التحريم، لا أن نقول لا ملازمة بين نفي الجواز وبين ثبوت التحريم، أصلاً المقصود بهذا الحديث هو منع تحقق الإضرار بالنفس خارجاً؛ ولذا رفع جواز الإضرار؛ لأنّه يترتب عليه الإضرار بالنفس. وهذا قرينة على أنّ الشارع عندما يرفع جواز الإضرار بالنفس يريد أن يثبت عدم الجواز لا أنه يرفع جواز الإضرار بالنفس ويثبت استحباب الإضرار بالنفس أو يجوّز الإضرار بالنفس بعنوان الكراهة، أو يوجب الإضرار بالنفس، هذا كلّه لا معنى له في هذا الحديث، هناك قرينة داخلية في نفس الحديث تثبت الملازمة بين رفع جواز الإضرار بالنفس بحديث لا ضرر وبين كون الثابت بعد هذا الرفع هو حرمة الإضرار بالنفس، حتى إذا سلمنا عدم الملازمة بينهما في موارد أخرى، لكن في محل الكلام القرينة موجودة على أنّ المقصود هو إثبات التحريم لا مجرّد رفع الجواز، وإنّما المقصود هو إثبات التحريم وأنّ الإضرار بالنفس ممنوع شرعاً، وأنّ الشارع لا يريده.