الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

الكلام في الصورة الثانية: وهي ما إذا دار أمر الضررين بين شخصين. هنا قلنا بأنه توجد فروض ثلاثة، الفرض الأول: أن يُفرض أنّ هذا حصل بسبب أحد المالكين . الفرض الثاني: أن يفترض أنّ ذلك حصل بفعل شخص آخر . الفرض الثالث ما إذا حصل ذلك بسبب عامل طبيعي .

في الفرض الأول من المسألة، هناك احتمالات ثلاثة؛ بل لعلّه أقوال ثلاثة:

القول الأول: هو القول الذي اختاره السيد الخوئي(قدّس سرّه) وهو أن يقال: من كان سبباً في حصول هذا الدوران الذي هو ـــــــــ بحسب الفرض ــــــــ أحد المالكين، هذا يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الغير مقدّمة لردّ مال الغير إليه سالماً غير معيب، ولا يجوز له إتلاف مال الغير لتخليص مال نافسه، ثمّ يدفع إليه المثل أو القيمة؛ لأنّ نوبة المثل أو القيمة إنّما هي بعد فرض عدم إمكان تسليم العين، أمّا مع إمكان تسليم العين وردّها، فلا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة . [1]

 

القول الثاني: يرى أنّه في محل الكلام لا يجب على المالك الذي صار سبباً في حصول هذا الدوران إتلاف ماله؛ بل يجوز له تخليص ماله وإتلاف مال الغير، باعتبار أنّ وجوب ردّ عين المال إلى المالك الآخر ضرري بالنسبة إليه، وهذا الضرر يكون منفياً بقاعدة لا ضرر، يمكن إجراء القاعدة لنفي هذا الحكم باعتباره حكماً ضررياً بالنسبة إليه، فإذا أنتفى وجوب الرد؛ حينئذٍ يُنتقل إلى دفع المثل أو القيمة.

القول الثالث: يرى بأنّ المسألة ليست بهذا الشكل، وإنّما تحتاج إلى تفصيل بين صورتين، أو حالتين: صورة ما إذا كان المالك الآخر، صاحب القِدر في المثال يأذن بإتلاف ماله، وبين ما إذا لم يكن يأذن بإتلاف ماله، هناك فرقٌ بين الحالتين. أمّا الصورة الأولى، وهي ما إذا أذِن في إتلاف ماله، ولو مع الضمان، أي يأذن بإتلاف القِدر في المثال وتخليص الدابة مع ضمان المثل أو القيمة . إذا أذِن، في هذه الحالة لابدّ أن يُلاحظ أنّ إتلاف المالك مال نفسه، أي إتلاف مالك الدابة لدابته هل هو مباح، أو ليس مباحاً ؟ فحينئذٍ إن كان مباحاً، في هذه الحالة يتخيّر مالك الدابة بين إتلاف مال نفسه وتسليم القِدر سالماً إلى مالكه وبين إتلاف القِدر، باعتبار أنّ مالكه أذِن في إتلافه، وتخليص مال نفسه مع ضمانه بالمثل أو القيمة . هذا إذا كان إتلاف مال نفسه مباحاً. وأمّا إذا فرضنا أنّه كان حراماً وليس مباحاً، لنفترض أنّ قتل الدابة كان حراماً، ومالك القِدر أذِن في إتلاف قدره. في هذه الحالة يجب عليه أن يختار الإتلاف المباح، فإذا فرضنا أنّه اختار هذا الإتلاف المباح وكان هو ـــــــ بحسب الفرض ـــــــ إتلاف مال الغير باعتبار الإذن الصادر من مالكه في إتلافه؛ حينئذٍ يكون ضامناً للمثل أو القيمة، ولا يجوز له تكليفاً أن يختار إتلاف مال نفسه؛ لأنّ المفروض أنّه محرّم. وأمّا إذا فرضنا أنّ كلاً من الإتلافين حرام، في هذه الحالة في صورة تساوي المحرّمين من حيث الأهمية ومن حيث درجة الاحتمال يتخيّر بينهما، وأمّا مع اختلاف المحرّمين من حيث الأهمية ومن حيث درجة الاحتمال، بأن كان أحد المحرّمين أشدّ من الآخر، في هذه الحالة لابدّ من ارتكاب المحرّم الأخف من حيث الأهمية والأضعف من حيث درجة الاحتمال؛ فحينئذٍ لابدّ من مراعاة هذه القاعدة . كل هذا في ما إذا فرضنا أنّ المالك الآخر أذِن في إتلاف ماله .

وأمّا إذا فرضنا أنّ الآخر لم يأذن في إتلاف ماله؛ بل يطالب بتسليم ماله غير معيب، في هذه الحالة يقال بأنّه إذا فرضنا أنّ إتلاف مال نفسه، يعني قتل مالك الدابة لدابته، كان مباحاً وليس حراماً، في هذه الحالة لابدّ له من إيقاع الضرر في ماله مقدّمة لدفع العين سالمة من العيب إلى المالك الآخر، ولا يجوز له في هذه الحالة إيقاع الضرر على مال الغير، باعتبار أنّه حرام وتصرّف في مال الغير بدون أذنه، فيجب عليه أن يختار الإتلاف المباح وهو أن يتلف مال نفسه. وأمّا إذا فرضنا أنّ إتلاف مال نفسه كان محرّماً أيضاً، في هذه الحالة المقام يدخل في باب التزاحم بين الحرمتين، فلابدّ من مراعاة باب التزاحم، والترجيح بلحاظ الأهمية، أو احتمال الأهمية.

ويُلاحظ على القول الثاني:

الملاحظة الأولى: مسألة الامتنان في قاعدة لا ضرر بناءً على استفادة الامتنان منها، الامتنان في قاعدة لا ضرر قد يمنع من التمسك بالقاعدة لنفي وجوب الرد، باعتبار أنّ هذا وإن كان فيه امتناناً على مالك الدابة، لكنّه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك القِدر، فهذا يمنّ عليه الشارع بأن يجوّز له عدم ردّ العين إلى مالكها، لكن عدم ردّ العين إلى مالكها بإتلافها والانتقال إلى المثل أو القيمة هو ضرر يتوجّه على مالك القدر، ويُعتبر في جريان القاعدة الامتنانية أن لا يكون في جريانها ضرر، أو خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير . نعم ، لا نشترط في جريان القاعدة أن يكون في جريانها امتنان على الجميع، لكن يشترط أن لا يكون فيها خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، ونفي وجوب الرد بالنسبة إلى مالك الدابة فيه امتنان على مالك الدابة، لكنّه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك القِدر بإتلاف ماله والانتقال إلى المثل أو القيمة، الانتقال إلى المثل أو القيمة لا يوجب أن يكون جريان القاعدة امتنانياً بالنسبة إليه، هذا إتلاف لعين ماله، وهو ضرر عليه حتى مع ضمانه بالمثل أو القيمة، ليس فقط هو غير امتناني عليه ؛ بل هو خلاف الامتنان بالنسبة إليه، وجريان القاعدة مع كونها على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير هو مشكل في محل الكلام.

الملاحظة الثانية: قد يقال بأنّ وجوب رد العين إلى مالكها الذي جرت القاعدة لنفيه هو من الأحكام العقلية التي لا تكون القاعدة ناظرة إليه وترفعه، وإنّما هي ترفع خصوص الأحكام الشرعية .

لكن يمكن الجواب عن الملاحظة الثانية، بأن يقال: نحن لا ننفي وجوب الرد بجريان القاعدة، وإنّما المقصود هو نفي حرمة التصرّف في مال الغير بهذه القاعدة، يعني حينما نحرّم التصرّف على مالك الدابة في مال الغير يقال بأنّ هذه الحرمة ضررية بالنسبة إلى مالك الدابة، فالمنفي بالقاعدة هو حرمة التصرّف في مال الغير لا نفس وجوب الرد حتى يقال أنّ وجوب الرد ليس من الأحكام الشرعية وإنّما هو من الأحكام العقلية، المنفي هو حرمة التصرّف، فيجوز له إتلاف مال الغير والانتقال إلى ضمان المثل أو القيمة، بناءً على جريان القاعدة . على كل حال، جريان القاعدة في المقام غير واضح، ومن هنا يكون هذا الاحتمال غير وارد في محل الكلام، فيدور الأمر بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث . الاحتمال الأول الذي يرى أنه يجب عليه إتلاف ماله؛ لأنّه ــــــــ بحسب الفرض ــــــــ هو السبب في وقوع الدوران، هو الذي أدخل رأس دابته في قِدر مملوك للغير؛ فحينئذٍ يجب عليه ردّ هذا المال إلى مالكه، فيجب عليه إتلاف مال نفسه مقدّمة لرد المال إلى مالكه، فهذا حكمه .

أمّا الاحتمال الثالث، فيُفرّق بين صورة الإذن وعدم الإذن. هذا الاحتمال وجيهٌ، باعتبار أنه في صورة الإذن يكون كل من الإتلافين مباح، إذا افترضنا أنّ إتلاف مال نفسه أيضاً كان مباحاً، يعني تأتي الصور السابقة التي ذكرناها في الصورة الأولى وهي أنه لابدّ من التفريق بين ما إذا كان تصرّفه في مال نفسه مباحاً، وبين ما إذا كان حراماً، فإذا كان تصرّفه في مال نفسه حراماً؛ فحينئذٍ لابدّ أن يختار ما هو المباح الذي هو ـــــــ بحسب الفرض ـــــــ إتلاف مال الغير؛ لأنّ المالك إذن في إتلافه، ونفترض عدم وجود مشكلة في إتلافه من ناحية شرعية، والمالك أيضاً أذِنَ؛ فحينئذٍ لابدّ أن يختار ما هو مباح؛ لأنّه إذا كان الإتلاف الآخر حراماً لا يجوز له ارتكابه، فيجب عليه اختيار الإتلاف المباح، فإذا فرضنا أنّ إتلاف مال نفسه مباح، فيجب عليه اختياره، وإذا كان إتلاف مال غيره مباحاً، فيجب عليه اختياره . هذا إذا كان أحدهما مباحاً والآخر حراماً ، وإذا كان كل منهما مباحاً؛ فحينئذٍ يتخيّر بينهما مع فرض الضمان في ما إذا أتلف مال الغير . أمّا إذا كان كل منهما حراماً، ففي هذه الحالة لابدّ أن نفرّق بين صورة تساوي الحرمتين في الأهمية ودرجة الاحتمال وعدم تساويهما، فإذا تساويا يتخيّر بينهما مع الضمان فيما لو اختار ارتكاب الحرمة الأخرى، وفي حالة الاختلاف بينهما في الأهمية ودرجة الاحتمال؛ يتعيّن حينئذٍ أن يختار ما هو أقل أهمية وأضعف من حيث درجة الاحتمال . هذا الاحتمال الثالث لا بأس به، ولعلّه أقرب من الاحتمال الأول . هذا كلّه في الفرض الأول الذي هو ما إذا كان الدوران بسبب أحد المالكين .

أمّا الفرض الثاني: فهو أن يكون الدوران بسبب شخص ثالث، كما لو أنّ شخصاً ثالثاً أدخل رأس دابة زيد في قِدر عمرو ـــــــ مثلاً ـــــــ فصار هناك اضطرار لإتلاف أحد المالين . هنا السيد الخوئي(قدّس سرّه) ذكر بأنه في هذه الحالة الشخص الثالث الذي هو السبب في هذا الدوران يتخيّر بين إتلاف مال زيدٍ، وبين إتلاف مال عمرو مع الضمان لصاحب المال الذي اتلفه بالمثل أو القيمة.[2] استثنى حالة واحدة وهي ما إذا كان التصرّف في أحدهما يُعدّ عدواناً بنظر العرف، في هذه الحالة يجب عليه إتلاف الآخر الذي لا يُعدّ عدواناً بنظر العرف، وأمّا في غير هذه الحالة بأن كان كل منهما لا يُعدّ عدواناً في نظر العرف، في هذه الحالة يتخيّر بين ارتكاب أحد الإتلافين .

 


[1] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص563.
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص563.