الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

قلنا أنّ مسألة تعارض الضررين لها صور:

الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخصٍ واحد بين ضررين متوجهين إليه بحيث يضطر إلى ارتكاب أحد هذين الضررين. وهذه الصورة لها فروض:

الفرض الأول: ما إذا كان ارتكاب كلٍ الضررين مباحاً.

الفرض الثاني: ما إذا كان ارتكاب أحدهما مباحاً والآخر حراماً.

الفرض الثالث: ما إذا كان ارتكاب كلٍ منهما حراماً .

الكلام يقع في هذه الصور من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الحكم الوضعي. وقد أكملنا الكلام فيها من حيث الحكم التكليفي في الفرض الأول والثاني والثالث، وخلاصته من حيث الحكم التكليفي أنّ الأحكام التي كانت ثابتة قبل الاضطرار تكون ثابتة أيضاً بعد الاضطرار، ففي صورة ما إذا كان كل منهما مباحاً، بعد الاضطرار يبقى كل منهما مباحاً، فيجوز له ارتكاب هذا الضرر، أو ذاك، وفي صورة ما إذا كان كل منهما حراماً، أيضاً يبقى كل منهما بعد الاضطرار حراماً ، لكن الاضطرار يبيح للمكلّف ارتكاب أحد هذين الضررين، وإذا كان أحدهما حراماً والآخر مباحاً، فبعد الاضطرار يبقى ما كان حراماً على حرمته، وما كان حلالاً يبقى على حلّيته، وهذا معناه أنّ المكلف في الفرض الأول يتخيّر بين ارتكاب أحد الضررين؛ لأنّ كلاً منهما مباح، وفي الفرض الثاني هو ملزم شرعاً بأن يختار ما كان ارتكابه مباحاً ويترك ما كان ارتكابه حراماً، وفي الفرض الثالث يجوز له بالاضطرار ارتكاب أحد الأمرين؛ لأنّ الاضطرار إلى أحدهما يرفع حرمة ما يرتكبه هذا المضطر.

وأما بلحاظ الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي هو الضمان. في الفرض الأول وهو ما إذا كان ارتكاب كلٍ منهما مباحاً، واضح أنه لا مجال للكلام عن الضمان في ما إذا كان سبب هذا الاضطرار هو نفس المالك، هو أدخل رأس دابته في قدره ــــــــ كما في المثال السابق ـــــــ في هذه الحالة لا معنى للكلام عن الضمان، كما أنه لا معنى لذلك أيضاً في ما إذا كان سببه هو سبب طبيعي كآفة سماوية ــــــــ مثلاً ــــــــ أوجبت الاضطرار إلى ارتكاب أحد الضررين . وإنّما ينفتح المجال للحديث عن الضمان في ما إذا كان سبب الوقوع في الاضطرار هو شخص آخر أدخل رأس دابة زيد في قدر مملوك لزيد، فأوقعه في هذا الاضطرار؛ لأنّ تخليص الدابة لا يكون إلا بإتلاف أحد المالين؛ فحينئذٍ يقع الكلام في أنّ هذا الشخص الثالث هل يكون ضامناً، أو لا يكون ضامناً ؟ في هذه الحالة يُفرّق بين ما إذا كان الضرران متساويين وبين ما إذا كانا مختلفين في الأشدّية والأخفّية . تارةً نفترض أنّ الضررين متساويان، وأخرى نفترض أنّ أحد الضررين أشد من الآخر، كما في هذا المثال، قتل الدابة أشدّ ضرراً من كسر القدر . في حالة تساوي الضررين وعدم وجود أشدّية بينهما، الظاهر أنّ السبب الذي هو الشخص الثالث الذي فرضنا أنه أوقع المالك في هذا الاضطرار، يكون ضامناً لما يأتي به هذا المضطر، فإذا فرضنا في حالة التساوي أنّ المالك أختار قتل الدابة، فهو يضمن قتل الدابة، وكذا إذا فرضنا أنّ المالك أختار كسر القدر، أيضاً يضمن ذاك الشخص الآخر هذا التلف للمالك، فهو يضمن ما يرتكبه المالك للتخلّص من هذا الضرر، سواء ارتكب هذا الطرف، أو ارتكب ذاك الطرف بعد فرض التساوي وبعد فرض أنّ الشخص الآخر هو السبب في وقوع المالك في هذا الاضطرار .

وأمّا في صورة الاختلاف بين الضررين بأن يكون أحد الضررين أشد ضرراً من الآخر، في هذه الحالة تارة نفترض أنّ المالك في مقام التخلّص من الاضطرار لا يختار الأشد ضرراً، ـــــــ مثلاً ــــــــ لا يقتل الدابة في المثال، وإنّما يكسر القدر، يعني يختار ما هو أخف ضرراً، في هذه الحالة الكلام نفس الكلام، الشخص الآخر الذي كان سبباً في الوقوع في الاضطرار يكون ضامناً لما ارتكبه المالك في مقام التخلص من الضرر، إذا ارتكب ما هو أخف ضرراً، يعني يكون ضامناً للقدر الذي كسره المالك لتخليص دابته . وأمّا إذا افترضنا أنّ المالك ارتكب ما هو أشد ضرراً، يعني قتل الدابة التي قتلها أشد ضرراً من كسر القدر، الكلام يقع في أنّ الغير الذي سبباً في الاضطرار ماذا يضمن في هذه الحالة ؟ هناك احتمالات:

الاحتمال الأول: أنه يكون ضامناً لنفس ما يرتكبه المالك للتخلّص من الضرر، يعني يكون ضامناً للضرر الأشد الذي فُرض في المقام أنّ المالك ارتكبه. والسر هو أنّه هو السبب في الوقوع في الضرر هذا ـــــــ بحسب الفرض ــــــــ كما أنّ الضرر الأشد هو الواقع في الخارج.

الاحتمال الثاني: أن يقال أنّ ما صار الغير سبباً له ليس هو الضرر الأشد، وإنّما الغير صار سبباً لتحقق أحد الضررين، إمّا الأخف أو الأشد، فيكون هذا الشخص الذي صار سبباً لتحقق أحد الضررين ضامناً لأحد الضررين . وبعبارة أخرى: يكون ضامناً للجامع بين الضررين لا خصوص هذا الذي ارتكبه المالك الذي هو الضرر الأشد؛ لأنّ الغير بالوجدان لم يكن سبباً لتحقق هذا الضرر الأشد، وإنّما هو سبب لتحقق أحد الضررين، فيكون ضامناً لأحد الضررين الذي هو معنى لأن يكون ضامناً للجامع بين الضررين لا لخصوص ما ارتكبه المالك من الضرر الأشد.

الاحتمال الثالث: طرحه بعض الأعلام، وهو أن يُفرّق بين حالتين، بين أن نفترض أنّ المالك يعلم بأشدية هذا الضرر الذي أقدم عليه من الضرر الآخر، أو يحتمله احتمالاً معتداً به عقلائياً . في هذه الحالة إذا كان المالك المضطر يعلم بأشدية قتل الدابة في المثال، أو يحتمل ذلك احتمالاً عقلائياً، في هذه الحالة لا يكون الغير ضامناً لما ارتكبه المالك المضطر، وأمّا إذا كان المالك المضطر جاهلاً بأشدية ما ارتكبه؛ بأنّ ما ارتكبه، وهو قتل الدابة أشد ضرراً من الضرر الآخر الذي هو كسر القدر. في هذه الحالة يكون الغير ضامناً لما ارتكبه المالك المضطر، وهو الضرر الأشد .

الفرض الثاني: نذكر قاعدة عامة يمكن أن توضّح بعض الأمور، وهذا الفرض هو ما إذا كان أحدهما مباحاً والآخر حراماً. لنفترض أنّ قتل الدابة حرام، بينما كسر القدر هو أمر مباح. في هذه الحالة ـــــــ الكلام في الحكم الوضعي أي الضمان ـــــــ واضح أنّ فرض الكلام هو ما إذا كان هذا الاضطرار بسبب الغير. هنا تارةً نفترض أنّ المالك المضطر يرتكب الضرر المباح، فيكسر القدر ولا يقتل الدابة الذي فرضنا أنه حرام. في هذه الحالة يكون الغير ــــــــ الذي هو السبب في حصول الضرر ـــــــ ضامناً لما ارتكبه المالك المضطر، وأمّا إذا فرضنا أنّ المالك المضطر لم يرتكب الضرر المباح، وإنّما ارتكب الضرر الحرام، فقتل الدابة وهو حرام عليه ـــــــ بحسب الفرض ـــــــ هنا بمقتضى القواعد أن هذا الغير لا يكون ضامناً لذلك؛ لسببٍ بسيط وهو أنّ الغير ليس سبباً لهذا الضرر بالخصوص، وإنّما كما قلنا سابقاً أنّ الوجدان يشهد أنّ الغير هو سبب لأحد الضررين، وليس سبباً لهذا الضرر بعينه أو لذاك الضرر بعينه، وإنما هو سبب للجامع، فلو فرضنا أنّ المالك اختار الضرر المحرّم، الغير لم يكن سبباً لوقوع الضرر المحرّم؛ لأنّ ما فعله الغير أوقع المالك في الاضطرار إلى أحد الضررين وليس إلى هذا بالخصوص حتى يقال بأنّه صار سبباً في وقوع هذا التلف فيكون ضامناً له، وإنما هو أوجب الاضطرار إلى أحد الضررين؛ فحينئذٍ إذا فرضنا أنّ المالك المضطر اختار الضرر المباح كما لو كسر القدر في المثال، هنا يقال يكون الغير ضامناً لما كسره المالك المضطر، وأمّا إذا اختار الضرر الحرام، فأنه لا يكون ضامناً لما اختاره المالك المضطر؛ حينئذٍ يرِد هذا السؤال: ما هو الفرق بينهما ؟ لأنّه إذا صار التسبيب إلى الجامع، إلى أحد الضررين؛ فحينئذٍ كما يقال أنّ الضرر المحرّم لم يكن هناك تسبيب له، الضرر المباح أيضاً لم يكن هناك تسبيب له، كما نمنع من ضمان الضرر المحرّم إذا اختاره المالك المضطر أيضاً نمنع من ضمان الضرر المباح إذا اختاره المالك المضطر، أي فرقٍ بينهما ؟ بعد افتراض أنّ التسبيب إلى الجامع وما سببه الغير هو أحد الضررين، فما هو الفرق بينهما ؟ هنا يأتي الكلام في أنّ هناك فرق بين الأمرين، ويقال بأنّ القاعدة الأولية في المقام تقتضي أنّ التسبيب صار إلى أحد الضررين لا إلى هذا بخصوصه، ولا إلى هذا بخصوصه، فإذن: في ما لو فرضنا أنّ المالك المضطر اختار الضرر الحرام نستطيع أن نقول بأنّ الغير لا يكون ضامناً له؛ لأنّ الغير ليس سبباً للوقوع في شخص هذا الضرر حتى يكون ضامناً له، لكن لماذا عندما ننقل الكلام إلى اختيار المالك للضرر المباح، هنا يقال بأنّ الغير يكون ضامناً لهذا الضرر المباح ؟ لأنه يأتي نفس الكلام من أنه لم يكن سبباً لحصول هذا الضرر المباح، وإنّما صار سبباً لحصول أحد الضررين . هنا يأتي كلام في التطبيق، أنّ هناك في هذه الحالة تُبذل عناية لتطبيق الجامع، وتطبيق أحد الضررين على الضرر المباح ولخصوصية فيه بأن يُدّعى وجود عناية تشريعية لتطبيق العنوان الجامع على الضرر المباح، فيكون الضرر المباح ينطبق عليه الجامع، وبالتالي يمكن بعد فرض الانطباق أن يقال بأنّ الغير صار سبباً للوقوع في هذا الضرر، فيكون ضامناً له، هذه الخصوصية ليست موجودة في الضرر الحرام، وإنّما هي موجودة في الضرر المباح، وهذه الخصوصية هي التي توجب انطباق العنوان والجامع الذي صار الغير سبباً لوقوعه، يكون منطبقاً على هذا الفرد ذي الخصوصية وهو الفرد المباح في المثال؛ وحينئذٍ يكون ضامناً له، بخلاف الفرد الحرام. هذا هو الذي يقال في المقام بلا دخول في هذه التفاصيل .

ونفس الكلام يقال في ما إذا كان أحد الضررين أقوى احتمالاً من الضرر الآخر، أيضاً طُبّقت نفس هذه الفكرة عليه، إذا كان أحد الضررين أقل احتمالاً والضرر الآخر أقوى احتمالاً، أي أنّ التفريق بينهما بلحاظ قوة الاحتمال وليس بلحاظ الأهمية . في هذه الحالة أيضاً تطبّق نفس الفكرة عليه، وهي أنّ المالك المضطر إذا اختار أقلّهما احتمالاً؛ حينئذٍ ينطبق الجامع عليه ويكون غير ضامناً لما جاء به هذا المالك المضطر، وأمّا إذا اختار ما هو أقوى احتمالاً، في هذه الحالة أيضاً يقال بأنّ الغير لم يكن سبباً لحصول هذا، فلا يكون ضامناً له . هذه الفكرة بشكل مختصر ولا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل . بشكلٍ عام يُدّعى أنّ هناك مشكلة في التطبيق، في حالة ما إذا كان التسبيب لأحد الضررين، كيف يمكن في باب الضمان أن نثبت الضمان لهذا الفرد أو لذاك الفرد ؟ هذا يحتاج إلى متمم وعناية لتطبيق هذا الكلّي الذي صار الغير سبباً لتحققه، على ما يرتكبه المالك المضطر، فيُدّعى وجود متمم من هذا القبيل، فهو الذي يطبّق أحد الضررين على الفرد المباح في الفرض الثاني، وأمّا الفرد الآخر الذي هو حرام، فيبقى على القاعدة، والقاعدة تقول أنّ الغير ليس سبباً لتحققه، فلا يكون ضامناً له .

الفرض الثالث: ما إذا كان كل منهما محرّماً، نفترض أنّ قتل الدابة حرام، وكسر القدر أيضاً حرام، الحكم الوضعي هو نفس الحكم، أيضاً يقال: تارةً نفترض أنّ هذين المحرّمين متساويان تماماً ولا يوجد أشديّة في البين، وليس أحدهما أشدّ من الآخر، فكانا متساويين في الأهمية . في هذا الفرض أيضاً يأتي الكلام السابق وهو أنّ الغير يضمن ما يرتكبه المالك المضطر في ما إذا كان هو السبب في الوقوع في الضرر. وأمّا مع اختلافهما في الأهمية بأن يكون أحدهما أشدّ حرمة من الآخر شرعاً، في هذه الحالة: تارة نفترض أنّ المالك يختار الأخف حرمة، في هذه الحالة يكون الغير ضامناً لما ارتكبه المالك المضطر . وأخرى نفترض أنّ المالك أختار ما هو أشدّ حرمة، هنا أيضاً يُدّعى أنّ الغير لا يكون ضامناً لما ارتكبه المالك المضطر؛ لأنه ليس سبباً لحصول هذا الفرد الحرام، وإنّما هو سبب لحصول أحد الضررين . هذا أيضاً يأتي فيه نفس الكلام أنّه أيضاً يحتاج إلى عناية، وادعاء وجود متمم يطبّق هذا العنوان الذي صار الغير سبباً له على ما اختاره المالك المضطر الذي هو الأخف حرمة، فينطبق عليه هذا فيكون كأنّ التسبيب صار له، فيكون الضمان عليه، بخلاف الفرد الأشدّ حرمة، فأنّ العناية هنا غير موجودة، وإنّما يقال لا يكون الغير ضامناً له؛ لأنّه ليس سبباً لتحقق هذا الضرر . هذا كلّه في الصورة الأولى التي نقلناها بشكلٍ مختصرٍ ولم ندخل في التفاصيل .

الصورة الثانية: ما إذا دار الأمر بين ضررين لشخصين، كما إذا فرضنا أنّ شخصاً أدخل رأس دابة زيد في قدره هو، فدار الأمر بين قتل دابة زيد وبين كسر قدر الشخص الذي فعل ذلك، أو بالعكس، أي أنّ مالك الدابة هو الذي أدخل رأس دابته في قدر غيره، بالنتيجة الأمر يدور بين ضررين لشخصين . في هذه الحالة هنا أيضاً يمكن افتراض أنّ هذا الأمر حصل بفعل أحد المالكين، وأخرى نفترض أنّ ذلك حصل بفعلٍ شخصٍ آخر، وثالثة نفترض أنّ هذا حصل بعاملٍ طبيعي . بالنسبة إلى الفرض الأول الذي هو أنّ ذلك حصل بفعل أحد المالكين، في هذه الحالة يقع الكلام في أنه ما هو الحكم في المسألة ؟ هناك احتمالات:

الاحتمال الأول: يجب على المالك الذي فعل ذلك، ولنفترض أنه مالك الدابة، أدخل رأس دابته في شيء مملوك لغيره، هذا يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الغير ودفعه إلى الغير، فيجب على مالك الدابة في المثال الذي ذكرناه أن يقتل الدابة، ويخلّص القدر، ويسلّمه إلى مالكه، وهكذا العكس إذا فرضنا أنّ مالك القدر فعل ذلك ، يجب عليه أن يكسر قدره وينقذ الدابة ويسلمها إلى مالكها.

الاحتمال الثاني: أن نجوّز له تخليص ماله وإتلاف مال الغير ودفع المثل أو القيمة إلى الغير. وهذا الاحتمال فيه مشكلة وهي أنّ ضمان المثل أو القيمة إنما يُصار إليه في ما إذا تعذّر تسليم العين بنفسها إلى صاحبها، وقد يقال في محل الكلام لا يتعذّر تسليم العين إلى صاحبها، باعتبار أنّ هذا قادر على تسليم العين إلى صاحبها بإتلاف ماله، فيجب عليه أن يتلف ماله ويسلّم العين صحيحة إلى مالكها، وفي هذه الحالة لا تصل النوبة إلى ضمان المثل أو القيمة، ومجرّد توقف تسليم العين سالمة إلى مالكها على إتلاف ماله، هذا لا يعني تعذّر تسليم العين سالمة إلى مالكها، فيجب عليه ذلك ، وفي قبال هذا يقال: أنّ هذا نوعٌ من التعذر ولا يجب عليه إتلاف ماله، فيجوز له في هذه الحالة أن يتلف مال الغير ويخلّص ملكه ويدفع إليه المثل أو القيمة .