الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
37/11/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
ذكرنا في الدرس السابق الوجوه الثلاثة للجواب عن الإشكال الذي يرِد على تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على مورد منع فضل الماء . الرواية كما قرأناها في الدرس السابق فيها فقرتان ، الفقرة الأولى تنهى عن منع نقع البئر ، قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نقع البئر ) قلنا في الكافي يوجد(نقع الشيء) ، لكن الظاهر أنّه اشتباه، أو تصحيف .[1] نقع البئر : فُسّر بأنّه فضل ماء البئر ، فنهى الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن منع فضل ماء البئر . إذا كان الإنسان عنده بئر ، فيُنهى عن أن يمنع فضل الماء ، والفضل هو الزيادة ، يعني ما زاد على حاجته ، أن يمنعه عن الآخرين .
في هذه الحالة لابدّ أن نفترض أنّ المنع من فضل ماء البئر، وإن كان مملوكاً للشخص هو إضرار في حق الغير؛ ولذا طُبّقت القاعدة عليه ، ومن الواضح أنّه إنّما يكون إضراراً بالغير إذا كان الغير له حق الانتفاع بفضل ماء البئر . بالنسبة لهذه الفقرة لا علاقة لها بمسألة منع الكلأ ، لا يُمنع نقع البئر ، بناءً على أنّ النقع يعني فضل ماء البئر ؛ حينئذٍ هذه القضية لا علاقة لها بمنع الكلأ والمرعى . هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى .
بالنسبة إلى الفقرة الثانية ، والتي هي (لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلأ) هنا لا توجد كلمة بئر ، لكنّهم فسّروها بما تقدّم سابقاً نقله ، وهو أنّ الإنسان يكون له بئر وحوله كلأ ، فهو يمنع فضل ماء بئره ليمنع من الكلأ ، ففسّروها بماء البئر ، عبارة (فضل الكلأ) في هذه الفقرة الثانية (ليُمنع فضل كلأ) ، في بعض النقول لهذا الحديث لا توجد كلمة (فضل) وإنّما (لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ) وليس (ليمنع به فضل الكلأ) في النهاية لأبن الأثير هكذا موجود، ويُجعل نسخة ثانية للرواية ، قد يقال: أنّ هذا هو الأقرب لأنّ الفضل ليس له دخل في القضية، المهم هو منع الكلأ عن الغير ، أما منع فضل الكلأ عن الغير ، قد يقال : ليس له دخل ، لكن يحتمل أنّ هذه العبارة إشارة إلى عدم الحاجة إلى الكلأ ، أنّ هذا الذي يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلأ هو ليس محتاجاً إلى الكلأ ؛ لأنّه فضل ، أي زيادة بالنسبة إليه، وهو زائد عن حاجته . لعلّه إشارة إلى عدم الاحتياج ، ولا مانع من ذلك .
الرواية يوجد فيها احتمالان :
الاحتمال الأوّل : أن يقال أنّ المنع عن الكلأ هو السبب في النهي عن المنع من فضل الماء ، فكأنّ الشارع نهى عن منع فضل الماء عندما يكون سببه والداعي له هو المنع عن فضل الكلأ ، النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن المنع من فضل الماء عندما يكون سبب المنع من فضل الماء هو المنع من الكلأ . هذا الإنسان الذي يمنع من فضل الماء ، ويكون الداعي له لذلك هو أن يمنع عن الكلأ ، هذا المنع من فضل الماء هو الذي نهى عنه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
بناءً على هذا الاحتمال ، من الواضح أنّ النهي عن منع فضل الماء سوف يختص بما إذا كان السبب والداعي له هو المنع عن الكلأ ، أمّا إذا فرضنا أنّ المنع من فضل الماء ليس سببه هو المنع من الكلأ ، كما إذا فرضنا عدم وجود كلأ حول البئر ؛ حينئذٍ الحديث الشريف لا يدل على النهي عن منع فضل الماء في هذه الحالة .
الاحتمال الثاني : المنع عن الكلأ ليس علّة للنهي عن المنع من فضل الماء ، وإنّما هو علّة وسبب للمنع من فضل الماء ، وهناك فرقٌ بينهما ، الاحتمال الأول كان يقول أنّ المنع عن الكلأ هو العلّة والسبب للنهي الشرعي عن منع فضل الماء ، بينما الاحتمال الثاني يقول أنّ المنع عن الكلأ ليس علّة للنهي عن المنع من فضل الماء ، وإنّما هو علّة للمنع من فضل الماء ، يعني هذا لماذا يمنع من الماء ؟ سببه وعلّته هو المنع من الكلأ . فكأنّ الشارع نهى عن هذه الحصّة الخاصّة ، المنع من فضل الماء الذي يكون سببه المنع من الكلأ ، هذا منهي عنه .
بناء على الاحتمال الثاني قد يقال : أنّ النتيجة تختلف ، بناءً على الاحتمال الأوّل قلنا أنّ النتيجة هي اختصاص النهي بالمنع من فضل الماء الذي يكون سببه هو المنع من الكلأ ، فالشارع ينهى عن منع فضل الماء ؛ لأنّه يستلزم المنع من الكلأ ، هذا لا يُفهم منه أكثر من أنّ المنهي عنه والمحرّم هو المنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكلأ . أمّا حيث لا يستلزم المنع من فضل الماء المنع من الكلأ، فالشارع لا ينهى عنه ، ولا يُفهم من الحديث النهي عنه . على الاحتمال الثاني قد يقال أنّ الأمر ليس هكذا ؛ لأنّ المنع من الكلأ ليس علّة للنهي الشرعي . نعم ، يُفهم من الحديث النهي عن هذه الحصّة الخاصّة ، وهي المنع من فضل الماء الذي يكون سببه المنع من الكلأ .
وحينئذٍ يقال : يمكن إثبات التحريم والنهي عن منع فضل الماء مطلقاً ، يعني حتى إذا لم يكن هناك كلأ ومرعى ، يمكن إثباته بالأولوية ؛ لأنّ المنع من فضل الماء الذي يكون سببه المنع من الكلأ ، هذا إذا كان منهياً عنه ومحرّماً ، فالمنع منع فضل الماء من دون أن يكون سببه هو المنع من الكلأ ، من بابٍ أولى أن يثبت له التحريم ، هذا الشخص يُنهى عن منع فضل مائه عندما يكون له غرض من ذلك وداعي ، وهو أن يستحوذ على الكلأ . هذا إذا كان قد نهاه الشارع عن منع فضل الماء ، في هذه الحالة ، هذا يستلزم أن يكون المنع من فضل الماء بلا غرضٍ وبلا داعٍ يكون أولى بالتحريم ، فيثبت تحريم المنع من فضل الماء مطلقاً . قد يقال أنّ الاحتمال الثاني يثبت به المنع من فضل الماء مطلقاً .
الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق ، الوجه الأول يفترق عن الوجهين الثاني والثالث في أنّه يفترض أنّ الإضرار الذي طُبّقت القاعدة بلحاظه هو الإضرار بمنع الكلأ وليس بلحاظ المنع من الماء ؛ لأنّه يقول : صحيح أنّ منع فضل الماء ليس إضراراً بالغير ، هو ملكه ، فيمنعه من الغير ، هذا مجرّد عدم إيصال النفع إلى الغير ، وليس إضراراً بالغير . هذا صحيح ، لكن في خصوص محل الكلام حيث أنّ المنع من فضل الماء يستلزم المنع من الكلأ ويكون سبباً للمنع من الكلأ ، هذا يكون إضراراً ؛ لأنّ الكلأ ليس مملوكاً للشخص مالك الماء ، وإنّما هو ملك للجميع ، وللغير حقّ الاستفادة منه ، فهذا عندما يمنعه من الاستفادة منه فقد أضرّ به . غاية الأمر أنّ منعه من الاستفادة من الكلأ ليس مباشرة ،وإنّما عن طريق منعه من فضل الماء . نظره هو أنّ الإضرار يكون بالنسبة إلى المنع من الكلأ ، منع الغير من الاستفادة من المرعى الذي خلقه الله(سبحانه وتعالى) للجميع ، هذا إضرار بالغير ، لكن هو تارة يمنعه مباشرة ، وتارة أخرى يمنعه عن طريق منعه من فضل مائه ؛ حينئذٍ هذا المنع من فضل مائه يكون إضراراً ، باعتبار أنه يكون سبباً في المنع من الكلأ الذي هو بلا إشكال يكون المنع منه إضراراً . فهو يدخل مسألة الكلأ في البين ، وهذا ينسجم مع الاحتمال الأوّل الذي يقول أنّ النهي فقط يتعلّق بالمنع من فضل الماء الذي يستلزم المنع من الكلأ. أمّا المنع من فضل الماء الذي لا يستلزم ذلك ، هذا لا يكون الحديث دالاً على النهي عنه .
بناءً على هذا الكلام ؛ حينئذٍ لا حاجة إلى ما ذُكر في الوجه لتوجيه كون الإضرار بلحاظ منع فضل الماء ، كلا الوجهين الثاني والثالث يركّز على منع فضل الماء، وأنّه إضرار بالغير ، وإن كان مملوكاً ، إمّا باعتبار الوجه الثاني الذي يقول هذا حقٌ من الحقوق ، من جملة الحقوق المعترف بها عند العقلاء والعرف العام ، والمركوزة في أذهان العقلاء هو حق الاستفادة من المنابع الطبيعية التي خلقها الله (عزّ وجل) للجميع من ماء وكلأ ....وغيرهما، فمنعه يكون إضراراً . هذا الوجه يقول جواز الاستفادة من الغير لا ينافي أصل الملكية ، وإنّما ينافي الملكية المطلقة ، ويقول لا دليل على الملكية المطلقة ، على الأقل في هذه الأمور ، مثل الماء والكلأ وأمثاله ، لا دليل على الملكية المطلقة ، وأصل الملكية لا ينافيه جواز أن يستفيد الغير منه ، يعني هذا يحرم عليه أن يمنعه من الاستفادة بفضل مائه ، يعني ثبوت الحق في الاستفادة من فضل الماء للغير ، فيكون منعه من الاستفادة إضراراً به .
أقول: الوجه الأول الذي ذكرناه لا يحتاج إلى هذا ، إذا كان يطبّق ــــــ كما هو الظاهر ــــــ الإضرار على مسألة المنع من الكلأ ، لا يحتاج إلى هذا؛ لأنّه غير ناظر إلى الماء حتى يقال أنّ هذا الماء مملوك له ،وحينئذٍ لا يكون منعه من فضله إضراراً بالغير ، وإنّما هو مجرّد عدم إيصال النفع إليه ، فكيف تنطبق القاعدة ، هو ليس ناظراً إلى هذا ، وإنما ناظر إلى أنّ المنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكلأ ، هذا المنع من الكلأ يجعل المنع من فضل الماء إضراراً ، عرفاً يقال هذا إضرار بالغير ، فهو لا يحتاج إلى توجيه .
هذا الوجه الأول الذي نتيجته أنّ النهي ليس عن المنع من فضل الماء مطلقاً ، وإنّما النهي عن المنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكلأ ، أمّا حيث لا يستلزم فليس هناك نهي.
هذا لا ينسجم مع الفقرة الأولى ، حيث ظاهر الفقرة الأولى هو المنع من فضل ماء البئر ، لا يمنع نقع البئر ، بناءً على تفسير النقع بفضل ماء البئر ، النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن منع فضل ماء البئر . بينما بناءً على الاحتمال الأول في الفقرة الثانية ، الرواية ليس فيها دلالة على ذلك ؛ بل قد يقال أنّ الفقرة الثانية قد يُفهم من هذا التقييد (لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلأ) أنّ المسألة ترتبط بالمنع من الكلأ ، أنّ المنع من فضل الماء لوحده ، بقطع النظر عن المنع من الكلأ ، لا مشكلة فيه ، وليس مورداً للنهي ، وإنّما المنع من فضل الماء حيث يكون مستلزماً للمنع من الكلأ ينهى عنه .
وأمّا بالنسبة للاحتمالين الثاني والثالث ، فمرجعهما إلى إثبات وجود حقٍ للغير في الاستفادة بشربٍ ووضوءٍ من الماء المملوك لشخصٍ آخر ، يجوز للغير الاستفادة من الماء وإن كان مملوكاً لشخص آخر ، هذا حقٌ للغير ، بهذا اللّحاظ حينئذٍ لا إشكال في أنّ منعه من الاستفادة من فضل الماء يكون إضراراً به ، فتنطبق القاعدة على هذا المورد . قلنا أنّ كلاً منهما يرجع إلى ذلك ، حتى الاحتمال الثالث بالنتيجة مرجعه إلى إثبات حقٌ للغير في الاستفادة بشربٍ ووضوءٍ من هذا الماء؛ ولذا يحرم على صاحب الماء منعه ؛ ولا يحرم منعه إلاّ إذا كان له حق الاستفادة فيه ، فمرجعهما إلى شيء واحد .
يبقى هذا السؤال : الأمر كما ذُكر بناءً على الاحتمال الثاني والثالث ، وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أنّ النهي عن المنع من فضل الماء مطلقاً ، سواء استلزم المنع من الكلأ ، أو لم يستلزم ذلك ، كما لو لم يكن هناك كلأ . يحرم على الإنسان أن يمنع الغير من الاستفادة من فضل مائه . فإذا كان الأمر هكذا ، والفقرة الثانية مسوقة لبيان هذا الأمر ؛ حينئذٍ يُطرح هذا السؤال : لماذا قال ليمنع فضل كلأ ؟ كان المناسب في هذه الحالة كما هو الحال في الفقرة الأولى أن يقال : أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قضى أنّ لا يمنع نقع البئر ، ولا يمنع فضل الماء . لماذا يقول : لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلأ ؟ كيف يمكن تفسير هذا الشيء ؟ وماذا نفهم من هذه العبارة ؟
بعبارة أخرى : أنّ ظاهر هذه الفقرة هو أنّ المنهي عنه في الحقيقة هو المنع من الكلأ ، وأمّا المنع من فضل الماء ، فهو أشبه بطريقٍ لذاك ، حيث أنّ المنع من فضل الماء يستلزم المنع من الكلأ نُهي عنه ، فهو اشبه بالنهي الطريقي ، فالنهي ينصبّ على المنع من الكلأ . هكذا ظهور العبارة الأوّلي : لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلأ ، يعني لا يمنع فضل ماءٍ لأجل أن يُمنع فضل كلأ ، يعني يحرم على الإنسان أن يمنع فضل مائه إذا أراد به منع الكلأ . أمّا إذا منع فضل مائه ولا يُريد به منع الكلأ كما إذا لم يكن هناك كلأ اصلاً ، فالرواية لا تشمله ولا تدل على النهي عنه ، ولا يفرّق في هذا الشيء الذي يُستظهَر من العبارة بين أن يكون المنع من الكلأ سبباً وعلّة للنهي كما في الاحتمال الأول ، أو يكون المنع من الكلأ سبباً وعلّة للمنع من فضل الماء ، لا فرق بينهما ، على كلا التقديرين ما نقوله يثبت ، أمّا على الأول ، فواضح ؛ لأنّ النهي يختصّ بخصوص المنع من فضل الماء المستلزم للمنع من الكلأ ، فإذا لم يكن مستلزماً له ؛ حينئذٍ لا يستفاد من الرواية النهي عنه ، إلاّ بالأولوية التي ذكرناها ، وإلاّ من دون ضمّ هذه الأولوية فليس واضحاً أنّه يستلزم النهي عنه .
أمّا إذا قلنا بالاحتمال الثاني ، فأيضاً نقول نفس الكلام ، غايته أنّ الاحتمال الثاني يقول أنّ المنع من الكلأ ليس هو السبب والعلّة للنهي عن المنع من فضل الماء ، وإنّما هو السبب والعلّة لنفس المنع من فضل الماء .
وخلاصته : قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن لا يمنع فضل ماءٍ لأجل منع الكلاء ؛ فنقول نفس الكلام ، بأنّ هذا غاية ما نستفيد منه هو النهي عن هذه الحصّة الخاصّة ، أمّا النهي عن المنع من فضل الماء مطلقاً ، فهذا يحتاج إلى تتميم بأولوية أو نحوها .
على كل حال ، الحديث لا يخلو من إجمال وغموض ، أنّ المقصود به ما هو ؟ في الفقرة الأولى هو يمنع من فضل ماء البئر ، وفي الفقرة الثانية ظاهر الرواية هو أنّه لا يمنع من فضل الماء ، وإنّما يمنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكلأ ، وكأنّه لا منع من فضل الماء إذا لم يكن مستلزماً للمنع من الكلأ ، هذا لا يخلو من شيء ، يعني يحتاج إلى تفسير ، هل الفرق بين الفقرتين أنّ هناك فُرض أنّ ذاك في المدينة ؛ لأنّ هناك قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مشارب النخيل في المدينة أن لا يمنع نقع البئر ، هناك فرق من هذه الجهة أنّ ذاك كان في المدينة ، والثاني كان في البادية ، وقضا لأهل البادية أن لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلأ . الفرق بينهما من هذه الجهة أنه يوجد فرق بين الماء في المدينة والماء في البادية ؟ يبدو لأول وهلة أنّ الأمر بالعكس ، يعني البئر في المدينة يكون مملوكاً ، بينما الماء في البادية لا يكون مملوكاً ، المنع من الماء في البادية ، ولو لم يستلزم منع الكلأ أوضح من منع فضل ماء البئر في داخل المدينة ، هكذا يبدو لأول وهلة أنّه أوضح منه ؛ لاحتمال أن يكون داخل المدينة مملوكاً ، بينما في البادية عادة لا يكون مملوكاً لهذا الراعي . وعلى كل حال الرواية لا تخلو من إجمال ، هذا ما عندنا في هذا المقام ، وعلى كل حال هذه الرواية، رواية الشفعة غير تامّة سنداً .