الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

ملخص الدرس السابق: كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات قاعدة(لا ضرر ولا ضرار)، وهذا التنبيه منعقد لتوجيه تطبيق القاعدة على مسألة(حق الشفعة) الوارد في بعض الروايات، حيث ورد فيها ما ظاهره تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة، هذا التطبيق يحتاج إلى توجيه؛ لأنّ فيه بعض الإشكالات، الإشكال الذي يُثار على تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة هو أن يقال: بتقريب أنّ بيع الشريك لحصته المشاعة لا يكون ضررياً دائماً؛ حينئذٍ يُطرح هذا السؤال: كيف يمكن تعليل حق الشفعة وإعطائه للشريك بمسألة الضرر مع أنّ الضرر ليس دائمياً ؟

السيد الخوئي(قدّس سرّه) عبّر عن هذا الإشكال بتعبيرٍ آخر، قال أنّ النسبة بين ثبوت حق الشفعة، وبين تضررّ الشريك عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنّه قد يتضرر بالبيع ولا يكون له حق الشفعة كما إذا كان الشركاء أكثر من أثنين؛ فحينئذٍ لا يثبت حق الشفعة مع أنه يتضرر، كما إذا كان المشتري إنساناً مؤذياً غير ملتزم ولا يراعي الحقوق، فهو يتضرر في بيع الشريك، لكن لا يثبت له حق الشفعة؛ لأنّ الشركاء أكثر من اثنين . وقد يثبت حق الشفعة من دون تضرر كما إذا فرضنا أنّ المشتري كان إنساناً ملتزماً متديناً بخلاف الشريك البائع، فأنّ الشريك الآخر هنا لا يتضرر بهذا البيع ويثبت له حق الشفعة من دون تضرر، وقد يجتمعان كما في الموارد الأخرى المتعارفة.

إذن: النسبة بينهما هي عموم وخصوص من وجه؛ وحينئذٍ يُطرح هذا السؤال : كيف يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على مسألة الشفعة مع أنه لا ملازمة بينهما؛ بل النسبة بينهما كما عرفنا هي نسبة العموم والخصوص من وجه ؟ هذا إشكال .

وهناك إشكال آخر أيضاً أشرنا إليه، يتلخّص هذا الإشكال في أنّنا إنّما نتعقل أن يكون حديث لا ضرر علّة لمسألة الشفعة كما هو ظاهر الحديث كما سيأتي، وذيلاً له بحيث يُفهم منه أنّ هذا الحديث يريد أن يطبّق هذه الكبرى على مسألة الشفعة . الإشكال يقول أنّ هذا إنّما يصح جعل لا ضرر كبرى تطبّق على مسألة الشفعة فيما إذا كان حديث لا ضرر يصحح جعل حق الشفعة للشريك، الإشكال يقول: لكن الأمر ليس كذلك، تطبيق كبرى لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج إعطاء حق الشفعة للشريك، لا معنى لأن نربط بين الأمرين، إذا ربطنا بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة، وجعلنا لا ضرر كبرى كلية تنطبق على مسألة الشفعة لابدّ من افتراض أنّ تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة ينتج ما نريده، يعني ينتج إثبات حق الشفعة للشريك، الإشكال يقول أنّ تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ذلك، وإنّما تطبيق حديث لا ضرر بمفاده المعروف الذي هو ـــــــ بناءً على الرأي الذي اختاره جماعة ـــــ هو نفي الحكم الضرري، إذا أردنا أن نطبق على مسألة الشفعة؛ حينئذٍ سوف ينتج لنا، إمّا نفي صحة البيع وإثبات فساده، وإمّا نفي لزومه وإثبات الخيار؛ لأنّ مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري الذي ينشأ منه الضرر، هذا الضرر الذي يتوجّه إلى الشريك هو إمّا أن ينشا من الحكم الشرعي بصحة هذا البيع الذي قام به الشريك، فحديث لا ضرر ينفي الصحة ويثبت فساد البيع، أو ينشأ من الحكم لزوم البيع، فتطبيق حديث لا ضرر سوف ينفي اللّزوم ويثبت الخيار، وعلى كلا التقديرين لا يمكن بتطبيق حديث لا ضرر على مسألة الشفعة أن ينتج لنا ذلك ثبوت حق الشفعة للشريك، يعني حق تملّك الحصة المشاعة التي باعها الشريك بالثمن المسمّى في ذلك البيع، تطبيق لا ضرر لا ينتج إعطاء هذا الحق للشريك، بأن يكون له حق تملّك الحصة المشاعة المبيعة بالثمن المسمّى، وإنّما ينتجه بحسب مفاده هو أنّ البيع ليس صحيحاً إذا كان الضرر ينشأ من الحكم بصحة البيع، أو أن البيع ليس لازماً إذا كان الضرر ينشأ من لزوم البيع . أمّا إعطاء حق تملّك الحصة المشاعة بالثمن، هذا لا يمكن استنتاجه من تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة .

هذا الإشكال بكلا تقريبيه، يلاحظ الحديث الذي تقدّم ذكره سابقاً الذي جمع بين مسألة الشفعة وبين حديث لا ضرر الذي رواه المشايخ الثلاثة، لكن السند كان غير تامٍ؛ لأنّ الطرق كلها تنتهي إلى عقبة بن خالد، وهو لم تثبت وثاقته، الذي ورد في هذا الحديث هذا النص: (قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار). [1] الإشكال الذي ذكرناه بكلا تقريبيه يفترض وجود ارتباط بين الحديثين الذين تتضمنهما هذه الرواية، يعني بين قضاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعة وبين قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ضرر ولا ضرار . ويفترض أنّ قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ضرر ولا ضرار مسوق لبيان علّة ثبوت حق الشفعة ، أو لبيان حكمة تشريع الحكم بالشفعة، فترِد الإشكالات السابقة بناءً على هذا الافتراض . وأمّا إذا أنكرنا هذا الارتباط وقلنا بعدم وجود أي ارتباط بينهما، وإنّما الراوي جمع بين الروايتين المنفصلتين المستقلّتين، كان هناك قضاء لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما حكاه الإمام(عليه السلام) بالشفعة بين الشركاء، وقال أنّ هناك أمراً آخر قاله رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا علاقة له بهذه، وهو لا ضرر ولا ضرار ، الراوي عقبة بن خالد جمع بينهما، فلا يوجد ارتباط بينهما، فلا مجال للإشكال حينئذٍ، إنّما يرِد الإشكال فيما لو كان هناك ارتباط بين الحديثين، إمّا أن يكون الكلام صادراً بهذا الشكل من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو لا أقل أنّ الإمام(عليه السلام) الذي حكى لنا هذه الأقضية عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمقتضى هذه الرواية هو الذي ربط بين الأمرين، فيُستفاد الارتباط . إذن: الإشكال مبني على افتراض وجود ارتباط بين الحديثين في هذه الرواية .

ذكرنا في الدروس السابقة أنّ هناك عدّة اتجاهات للجواب عن هذا الإشكال، وبيّنا أربع اتجاهات للجواب عن هذا الإشكال فيما يرتبط بمسألة الشفعة:

الاتجاه الأول: الذي ذهب له جملة من المحققين والذي يعتمد على إنكار الارتباط يحل الإشكال من أساسه، ويقول لا يوجد أي ارتباط بينهما أصلاً ، وإنّما هما قضاءان مستقلان صدرا من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والراوي جمع بينهما في هذه الرواية . هذا الاتجاه اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني، والمحقق النائيني، والسيد الخوئي(قدّست أسرارهم) وغيرهم، وقالوا بعدم وجود أي ارتباط بين الأمرين، فلا يتوجّه أي إشكالٍ على هذا الحديث . في الدروس السابقة استعرضنا آراء هؤلاء الأعلام .

الاتجاه الثاني: يعترف بوجود ارتباط بين الأمرين، وأنّ مسألة الشفعة تطبيق لقاعدة لا ضرر، لكن يدّعي أنّ التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنّما التطبيق على مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرار؛ لأنّ الحديث المنقول عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يشتمل على فقرتين، لا ضرر، ولا ضرار ، التطبيق على مسألة الشفعة ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنّما بلحاظ فقرة لا ضرار؛ وحينئذٍ يرتفع الإشكال؛ لأنّ الإشكال أيضاً يبتني على افتراض أن يكون التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، وحيث أنّ مفاد فقرة لا ضرر عند هؤلاء الأعلام هو نفي الحكم الضرري، فيرِد التقريب الثاني للإشكال الذي يقول أنّ تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة بما لها من المفاد لا ينتج إعطاء حق الشفعة للشريك، وإنّما ينتج نفي الصحة أو نفي اللّزوم، باعتبار أنّ الصحة هي منشأ الضرر، أو اللّزوم هو حكم ينشأ منه الضرر، فيُنفى بلا ضرر ، فإمّا أن ننفي الصحة، فيثبت الفساد، أو ننفي اللزوم، فيثبت الخيار، أمّا إعطاء حق الشفعة للشريك بالشكل الذي بيّناه، هذا لا يكاد يمكن أن يثبت بتطبيق قاعدة لا ضرر على مسألة الشفعة . إذن: الإشكال يفترض أن يكون التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر. وأمّا إذا قلنا أنّ التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنّما هو بلحاظ فقرة لا ضرار؛ حينئذٍ لا يرد الإشكال؛ وذلك باعتبار أنّ مفاد لا ضرار يختلف عن مفاد لا ضرر . مفاد لا ضرار هو التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير، وهذا يشمل جملة من الأمور، منها تحريم الإضرار بالغير تكليفاً، ويشمل تشريع ما يمنع من تحقق الإضرار بالغير خارجاً . ويشمل جعل الأحكام الرافعة لموضوع الإضرار بالغير . وفي المقام يمكن دعوى أنّ نفس الحكم بحق الشفعة لهذا الشريك عندما يبيع الشريك الآخر حصّته المشاعة يكون مصداقاً للحكم الرافع لموضوع الإضرار بالغير، باعتبار أنّ حق الشفعة يعني حق تملك الحصّة المشاعة المبيعة بالثمن المسمّى، ومن الواضح أنّه إذا ثبت حق الشفعة للشريك بهذا الشكل يرتفع موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّ العين بتمامها صارت ملكاً له، فلا يكون هناك إضرار بالغير، فيمكن أن يكون التطبيق على مسألة الشفعة لا بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنما بلحاظ فقرة لا ضرار لينتج إعطاء حق الشفعة للشريك باعتباره حكماً رافعاً لموضوع الإضرار بالغير، فيمكن أن يُستفاد من هذا التطبيق ثبوت حق الشفعة للشريك .

الاتجاه الثالث: هو اعتراف بالارتباط بين الحديثين في الرواية، لكن الارتباط ليس كما فُهم في الإشكال وابتنى عليه الإشكال، وإنّما الارتباط عكسي، الذي ابتنى عليه الإشكال هو فهم أنّ الارتباط يكون ارتباط التعليل، أو ما يشبه التعليل، بمعنى أنّ كبرى لا ضرر هي العلّة لثبوت حق الشفعة للشريك، وأنّ لا ضرر تطبّق على مسألة الشفعة.

وبعبارة أكثر وضوحاً: أنّ ثبوت حق الشفعة للشريك هو متفرّع على حديث لا ضرر ويكون حديث لا ضرر بمنزلة العلّة لثبوت هذا الحكم الشرعي . هذا ما فهمه صاحب الإشكال وأشكل عليه بما تقدّم . هذا الاتجاه يقول الارتباط بينهما موجود ولا يمكن إنكاره، لكن الارتباط معكوس، بمعنى ليس الحكم بثبوت الشفعة في مسألة الشفعة متفرّع على نفي الضرر، وإنّما بالعكس ، أي أنّ نفي الضرر متفرّع على ثبوت مسألة الشفعة، فكأنّ الرواية تريد أن تقول أنّ الشريك حيث ثبت له شرعاً حق الشفعة، إذن: لا ضرر ولا ضرار . لأنّه إذا ثبت له حق الشفعة؛ حينئذٍ لا يكون هناك ضرر ولا ضرار في بيع الشريك، فالترتب موجود، لكنه ترتب عكسي، لا ضرر ولا ضرار متفرّع على ثبوت حق الشفعة، حق الشفعة لا يثبت بهذا الحديث، وإنّما يثبت بقطع النظر عنه، الحديث يقول حيث أنّ الشريك ثبت له شرعاً حق الشفعة، إذن: لا يكون هناك ضرر في البيع ولا ضرار . إذا فسّرنا الارتباط بهذا التفسير أيضاً سوف يرتفع الإشكال؛ لأنّ الإشكال ناشئ من افتراض ارتباط بالمعنى الذي ذُكر، بمعنى أنّ لا ضرر علّة لثبوت حق الشفعة .

الاتجاه الرابع: هذا الاتجاه يعترف بالارتباط خلافاً للاتجاه الأول، ويعترف بأنّ الارتباط بمعنى العلّية، بمعنى ترتب ثبوت حق الشفعة على لا ضرر وليس العكس كما ذُكر في التوجيه السابق، ويعترف بأنّ تطبيق لا ضرر ولا ضرار على مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر وليس بلحاظ فقرة لا ضرار كما في الاتجاه الثاني، لكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال ببيان : أنّ دعوى منع الشريك من حق الشفعة مع كونه ثابتاً له بحسب المرتكزات العقلائية، ومنع الشريك من حق الشفعة الثابت له بحسب هذه المرتكزات يُعدّ نقصاً وضرراً لاحقاً به بلحاظ الحقوق الثابتة له . وقد تقدّم سابقاً أن الضرر لا يختص بالنقص في خصوص الأبدان والأموال وأمثالها؛ بل يشمل حتى النقص في الحقوق الثابتة للإنسان ، عندما يُسلب حق من الحقوق الثابتة للإنسان، فهو نقص وضرر يرِد عليه، وحيث أنّ هذا الحق ثابت عرفياً، فيكون عدم إعطائه حق الشفعة إضراراً به . وتقدّم توضيح هذا المعنى سابقاً بما محصّله : أنّ وجود الشيء تارة يكون وجوداً حقيقياً بنفسه، بقطع النظر عن أي شيء آخر، وتارة أخرى يكون وجوداً حقيقياً، لكن في طول إعمال عناية عرفية، ذلك الشيء بنفسه ليس وجوداً حقيقياً، لكنّه يكون وجوداً حقيقياً له في طول إعمال عناية عرفية، ويمثّل لذلك بالسجود والقيام، باعتبار أنّ التعظيم يتحقق في كلٍ منهما، لكن السجود تعظيم بنفسه، ليس تعظيماً في طول شيء آخر، ولا يتوقف على أي شيءٍ آخر، وإنّما هو بنفسه تعظيمٌ، بينما القيام بنفسه ليس تعظيماً، لكن عندما تكون هناك عناية عرفية ونظر عرفي في مجتمعٍ يعتبر القيام تعظيماً يتحقق عنوان التعظيم به، لكن تحقق عنوان التعظيم وصيرورة القيام تعظيماً هو في طول وجود هذه العنايات العرفية، لكنّه يكون تعظيماً حقيقة لا مجازاً، لكنّه في طول إعمال عناية عرفية؛ ولذا إذا فرضنا أنّه في ذاك المجتمع لا يُعدّ القيام تعظيماً؛ فحينئذٍ لا يكون القيام تعظيماً؛ لأنّه إنّما يكون تعظيماً في طول فرض هذه العناية العرفية، بخلاف السجود، فالسجود هو تعظيم في حدّ نفسه بقطع النظر عن وجود عناية عرفية ونظر عرفي أو عدم وجودهما. وقد يكون وجود الشيء مجازي غير حقيقي كما سائر العناوين المجازية .

هذا كان مقدّمة للوصول إلى النتيجة، وهي أن يقال : في محل الكلام إذا ورد عندنا كلام من قِبل الشارع، وورد فيه لفظ مطلق؛ حينئذٍ لا داعي بتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقي للشيء بنفسه، وإنّما هو كما يشمل الوجود الحقيقي للشيء بنفسه، كذلك يشمل الوجود الحقيقي للشيء، لكن في طول عنايةٍ عرفيةٍ ونظرٍ عرفي، فيشمل كلاً منهما ولا داعي لتخصيصه بخصوص الأول .

في محل الكلام العنوان الوارد عندنا هو عنوان لا ضرر، ونريد تطبيق هذه القاعدة في مسألة الشفعة، ندّعي أنّ العنوان الوارد في محل الكلام(لا ضرر) كما يشمل المصداق الحقيقي للضرر المتمثل في قطع اليد، أو سرقة المال وأمثاله التي هي ضرر حقيقي ، بنفسها هي ضرر وليس في طول عناية عرفية، كما يشمل هذه، كذلك يشمل الضرر الذي يكون ضرراً في طول عنايةٍ عرفيةٍ ونظرٍ عرفي، الذي يدّعي أنّ العرف يرى أنّ هذا الحق حق من حقوق الشريك، يوجد ارتكاز على ثبوت حق الشفعة للشريك، عندما يُفترض وجود هذا النظر العرفي العنائي؛ حينئذٍ يصدق الضرر على منع الشريك من هذا الحق، منعه يُعدّ ضرراً ونقصاً بالنسبة إليه، فلابدّ من نفي ذلك بحديث لا ضرر، حتى إذا قلنا أنّ مفاده نفي الحكم الضرري، لكن هنا نطبّقه على منعه من هذا الحق، هذا ضرر عليه، فيُنفى بلا ضرر، فيثبت هذا الحق للشريك . هذه هي الاتجاهات الاربعة لحل الإشكال .


[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج5، ص280، باب الشفعة، ح4.