الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

الاتجاه الثاني: في الجواب عن إشكال تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة هو ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنّ التطبيق في الحديث إنّما هو بلحاظ فقرة لا ضرار لا بلحاظ فقرة لا ضرر؛ وحينئذٍ يرتفع الإشكال؛ لأنه مبني على افتراض أنّ التطبيق هو بلحاظ فقرة لا ضرر. هذا الجواب عن الإشكال مبني على أنّ مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، أو نفي التسبيب إلى تحمل الضرر، والمراد به هو نفي الأحكام الضررية كما هو مختار الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني(قدّس سرهما). وأمّا مفاد لا ضرار، فهو نفي التسبيب إلى تحمل الضرر، يعني لا يصدر من الشارع حكم يوقع المكلف في تحمل الضرر، يعني نفي الأحكام الضررية، وأمّا لا ضرار فمفادها هو نفي التسبيب إلى الإضرار بالغير، وتقدم سابقاً أنّ المدّعى هو أنّ هذا التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير يشمل تحريم الإضرار بالغير تكليفاً ويشمل أيضاً تشريع ما يمنع من تحققه خارجاً، حتى يكون تسبيباً إلى نفي الإضرار بالغير، هذا لا يكفي فيه مجرّد تحريم الإضرار تكليفاً؛ بل لابدّ من تشريع ما يمنع من تحققه خارجاً بجعل الأحكام الرافعة لموضوع الإضرار بالغير، هذا يستفاد من لا ضرار، بناءً على أنّ معنى لا ضرار هو التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير، يعني تصدّي الشارع لنفي الأضرار بالغير، هذا التصدي يتمثل في التحريم التكليفي للإضرار بالغير، واتخاذا وسائل إجرائية لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجاً وجعل الأحكام الرافعة لموضوع الإضرار بالغير، في محل الكلام يمكن افتراض أنّ تطبيق القاعدة في مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرار بالمعنى الذي ذُكر، باعتبار أنّ نفس الحكم بحق الشفعة هو مصداق ومثال للحكم الرافع لموضوع الإضرار بالغير مضافاً إلى النهي التكليفي والتحريم التكليفي للإضرار بالغير يتضمن جعل وتشريع أحكاماً ترفع موضوع الإضرار بالغير. إعطاء حق الشفعة للشريك الآخر في هو من جملة الأحكام التي يرتفع بها موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّ إعطاء حق الشفعة لذاك الشريك يرتفع به موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّه إذا استعمل هذا الحق وتملّك النصف الآخر؛ حينئذٍ يكون هو المالك لتمام العين، فيرتفع موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّه ينشأ من الشركة والاختلاط، وحق الشفعة يعطيه الحق في أن يتملّك تمام العين، وإذا تملّك تمام العين؛ حينئذٍ يرتفع موضوع الإضرار بالغير، لأنّه ينشأ من الشركة والاختلاط فنعطي حق الشفعة للشريك الآخر، وهذا حكم رافع لموضوع الإضرار بالغير، فيثبت حق الشفعة للشريك الآخر بلا أن نحتاج إلى تطبيق فقرة لا ضرر حتى يرِد الإشكال الذي يقول أنّ مفاد لا ضرر هو نفي الأحكام الضررية، فهي تنفي الحكم الضرري لا أنها تثبت حق الشفعة، فإثبات حق الشفعة يحتاج إلى دليلٍ ولا يمكن إثباته بلا ضرر. هذا هو الإشكال. ونحن نقول أنّ حق الشفعة يُستفاد من لا ضرار ، باعتبار أنّ معنى لا ضرار هو التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير الذي يشتمل فيما يشتمل عليه هو جعل أحكامٍ رافعة لموضوع الإضرار بالغير، وإعطاء حق الشفعة للشريك الآخر هو من هذا القبيل، فيثبت حق الشفعة للشريك الآخر تمسّكاً بفقرة لا ضرار.

الاتجاه الثالث لدفع الإشكال: ما قيل من وجود ارتباط بين الجملتين ولا ننكر الارتباط بينهما كما في الاتجاه الأول، لكن صاحب هذا الاتجاه يُفسّر الارتباط بتفسير آخر، يقول إنّ هذا الارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الجملتين، بمعنى أنّ لا ضرر تفريع على الحكم بالشفعة لا العكس كما كنّا نفهم، إلى هنا نحن نفهم أنّ حق الشفعة تفريغ على لا ضرر ولا ضرار، معنى تطبيق الكبرى على المورد هو أنّ الحكم في المورد ناشئ ومفرّع على هذه الكبرى، فيكون الحكم بالشفعة مفرّعاً على لا ضرر، بينما هذا يدّعي بالعكس، يقول أصلاً لا ضرر ولا ضرار هو تفريع على الحكم بالشفعة، بمعنى أنّ الحكم بالشفعة ثابت في الشريعة لهذا الشريك بقطع النظر عن الخبر، هذا الخبر الذي يقول حيث أنّ حق الشفعة ثابت للشريك الآخر، إذن: لا يترتب ضرر ولا ضرار؛ لأنّه بإمكانه أن يستخدم حق الشفعة؛ وحينئذٍ لا يترتب ضرر ولا ضرار، فكأنه هكذا يقال: حق الشفعة ثابت للشريك، فلا ضرر ولا ضرار؛ لأنّ حق الشفعة ثابت للشريك؛ فحينئذٍ لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، وهذا لا إشكال فيه؛ لأننا لسنا بصدد الاستدلال على حق الشفعة بلا ضرر ولا ضرار حتّى يرِد الإشكال السابق، وإنما نعتبر أنّ نفي الضرر والضرار نتيجة مترتبة على ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر، وبهذا يرتفع الإشكال؛ لأنّ الإشكال مبني على تخيّل أنّ التفريع بالعكس.

هذا الوجه معناه أنّ هذا الحديث لابدّ من تخريجه عن قابلية الاستدلال به على قاعدة لا ضرر، فيصير أجنبياً، ولابدّ من الاستدلال على القاعدة بالأحاديث الأخرى، يعني أنّ حديث الشفعة ليس من الأدلة التي يُستدل بها على القاعدة؛ لأنّ حديث الشفعة لا يؤسس لقاعدة، وإنما يقول أنّ حق الشفعة ثابت للشريك ويترتب على ثبوت حق الشفعة للشريك عدم وجود ضررٍ ولا ضرار؛ فحينئذٍ لا يكون الحديث من الأدلة التي يُستدل بها على قاعدة لا ضرر، بينما المفروض في كل هذا هو أننا نريد أن نجعل هذا الحديث أحد الأدلة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث الوارد في قصة سمرة بن جندب والحديث الوارد في منع فضل الماء كما سيأتي، والظاهر أنّ نفس الحديث ليس له ظهور في التفريع بهذا الشكل، وإنّما الأمر يدور بين أن ننكر الارتباط كما في الاتجاه الأول، أو نقول بأنّ الارتباط بهذا الشكل؛ لأنّه أعطى حق الشفعة للشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار. فهم الترتيب بهذا الشكل خلاف ظاهر الرواية، وإن كان لو تمّ؛ حينئذٍ يكون جواباً عن الإشكال.

الاتجاه الرابع: يختلف الاتجاه الرابع عن الاتجاه الثاني في أنه يحافظ على أن يكون تطبيق حديث الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر لا بلحاظ فقرة لا ضرار. فإذا كان التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر؛ حينئذٍ كيف يمكن دفع الإشكال السابق الذي كان يقول أنّ مفاد لا ضرر هو نفي الأحكام الضررية، فهي تنفي الحكم الضرري وليس لها قابلية إثبات حق الشفعة.

حاصل هذا الاتجاه في دفع هذا الإشكال هو عبارة عن دعوى أنّ عدم ثبوت حق الشفعة للشريك ضرر ونقص يرِد عليه؛ فحينئذٍ يمكن نفي هذا الضرر وهذا النقص بلا ضرر؛ لأنّ مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، ونفي عدم إعطاء حق الشفعة للشريك يعني ثبوت حق الشفعة له.

هذا الجواب يعتمد على إثبات أنّ عدم إعطاء حق الشفعة للشريك هو ضرر عليه، بمعنى النقص في ماله أو في نفسه، بينما هذا ليس هكذا، فعدم إعطائه حق الشفعة ليس نقصاً في ماله أو في نفسه، فكيف نثبت أنه ضرري ؟ المحاولة تبتني على افتراض أنّ الضرر لا يختص بخصوص ما يكون ضرراً حقيقة بعنوانه الأولي من قبيل قطع اليد وتلف المال و......الخ؛ بل ما يكون ضرراً في طول عناية عرفية واعتبار عرفي، الضرر أيضاً يكون شاملاً له؛ وذلك لأنّ وجود الأشياء يكون على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الوجود الحقيقي الثابت في نفسه.

القسم الثاني: الوجود الحقيقي الثابت في طول عناية عرفية، من قبيل التعظيم الذي يتمثل بالسجود، السجود تعظيم حقيقةً في نفسه وليس في طول عناية، بينما نفس عنوان التعظيم صدقه على القيام ليس وجوده وجوداً حقيقياً في نفسه، وإنّما يصدق عنوان التعظيم ويوجد التعظيم حقيقة بالقيام، لكن في طول عناية عرفية، يعني في طول أن يكون هناك مجتمع يبني على احترام الشخص وتعظيمه بالقيام له، ولولا هذه العناية العرفية، القيام في حدّ نفسه ليس فيه ما يقتضي أن يكون تعظيماً

القسم الثالث: الوجود العنائي الغير حقيقي من قبيل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع.

إذا كان هذا واضحاً؛ حينئذٍ يقال: العناوين التي ترِد في لسان الشارع، هذه العناوين كما تشمل القسم الأول ، كذلك تشمل القسم الثاني، فتشمل كلاً منهما ولا داعي لتخصيصه بالقسم الأول من أقسام الوجود التي أشرنا إليها، فلو ورد التعظيم في دليلٍ وترتّب عليه حكم من الأحكام، فهو كما يشمل التعظيم بالسجود كذلك يشمل التعظيم بالقيام، هذا إذا فرضنا أنّ المجتمع الذي صدر فيه هذا الدليل الذي وردت فيه هذه الكلمة والعنوان، كان بانياً على هذه العناية العرفية واعتبار أن القيام تعظيم عرفاً، في مجتمع من هذا القبيل الشارع يتكلّم بلغة هذا المجتمع عندما يرِد هذا العنوان لا داعي لتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقي الثابت الأولي للشيء؛ بل هو يشمل هذا ويشمل الوجود الحقيقي الآخر الذي هو نحو من أنحاء الوجود الحقيقي للشيء، نفس هذه الفكرة تطبّق على الضرر، فيقال: في حديث لا ضرر، الضرر له وجود حقيقي أولي يصدق عليه ليس في طول عناية، من قبيل قطع اليد، ومن قبيل التلف الذي يعرض للمال، هذا ضرر حقيقي، وجود حقيقي أولي للضرر، لكن الضرر في الحديث كما يشمل هذا يشمل أيضاً الوجود الحقيقي للضرر في طول عناية عرفية، ويُدّعى في محل الكلام أنّ العناية العرفية في محل كلامنا موجودة؛ لأنّ هناك ارتكازات عقلائية على أنّ الشريك له حق الشفعة، وهناك ما يشهد لذلك من النقول التاريخية؛ بل أكثر من هذا، لعله هناك ارتكازات عقلائية وبناء عرفي على أنّ الجار له حق الشفعة وليس فقط الشريك، وبغض النظر عن الجار، هناك ارتكاز عقلائي على أنّ حق الشفعة هو حقٌ من حقوق الشريك، في طول هذا الارتكاز وفي طول هذه العناية والاعتبار العقلائي يأتي شخص يسلب هذا الحق من الشريك، هذا يعتبر نقص وضرر يرِد على الشريك إذا لم نعطه هذا الحق؛ لأنّ الضرر في الحديث لا يُراد به فقط النقص في المال والنقص في النفس وفي البدن، وإنّما هو يشمل النقص في الحقوق؛ لأنّه بعد افتراض أنّ هذا الحق ثابت للإنسان، فعدمه يعتبر نقصاً وضرراً يرِد على ذلك الشخص، فيكون ضرراً وارداً عليه، وإثبات أنّ هذا الحق ثابت بدعوى أنّ هناك ارتكازاً عقلائياً على أنّ الشريك له حق الشفعة، وبعد ثبوت هذا الحق؛ حينئذٍ يكون سلب هذا الحق عنه ظلماً ويعتبر ضرراً ونقصاً وارداً عليه، فإذا كان ضرراً؛ فحينئذٍ يُنفى بلا ضرر، وبناءً عليه يمكن الاستدلال على ثبوت حق الشفعة بلا ضرر مع المحافظة على مفادها السابق الذي يؤمنون به والذي هو نفي الأحكام الضررية؛ وحينئذٍ يُدفع الإشكال من دون أن نلجأ إلى أن يكون التطبيق بفقرة لا ضرار؛ بل بنفس فقرة لا ضرر بهذا البيان.

قد يُعترض على هذا الاتجاه: بأنّ هذا الكلام مبني على افتراض أنّ هناك ارتكازات عقلائية تساعد على ثبوت هذا الحق للشريك بحيث يثبت هذا الحق للشريك بحسب الارتكازات العقلائية وبحسب النظر العرفي، وإذا سلبنا هذا الحق منه يكون هذا ضرراً عليه، فنستطيع أن ننفي هذا بلا ضرر، لكن كيف نثبت أن هناك ارتكازات عقلائية على ثبوت هذا الحق للشريك؛ بل يقول المعترض أننا نمنع هذه الدعوى؛ إذ ليس هناك ارتكازات عقلائية على ذلك، بدليل أنّه لو كانت هناك ارتكازات عقلائية وكان هناك ارتكاز عقلائي على ثبوت حق الشفعة للشريك لكان اللازم أن يُلتزم بثبوت حق الشفعة للشريك ولو لم يرِد نص خاص في المسألة؛ لأنّ هناك ارتكاز عقلائي على ثبوت حق الشفعة للشريك وهذا الارتكاز يكون ممضى من قِبل الشارع، فإذا ثبت أنّ الشارع أمضى هذا الارتكاز يثبت حق الشفعة للشريك، سواء وُجد دليل أم لم يوجد دليل، وسواء وجدت قاعدة لا ضرر أم لم توجد، يوجد ارتكاز عقلائي نستكشف إمضائه من قِبل الشارع؛ وحينئذٍ يثبت حق الشفعة للشريك بلا حاجة إلى نص، بينما هذا لا يلتزمون به، وإنّما ثبت حق الشفعة للشريك بالدليل والنص الخاص، فإذن: هذا يكشف عن عدم وجود هكذا ارتكاز على ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر، فننكر أصل وجود ارتكاز بهذا المعنى حتى نُفرّع على ثبوته أنّ عدم إعطاء هذا الحق للشريك يعتبر ظلماً ونقصاً وارداً عليه، فنستطيع أن ننفي هذا النقص والضرر بنفي الضرر.

الظاهر أنه ينبغي التفريق بين ارتكاز عقلائي وبين سيرة عقلائية، السيرة العقلائية إذا انعقدت، يعني عمل العقلاء بما هم عقلاء بشيءٍ معيّن لابدّ أن ينشأ من نكات وارتكازات عقلائية، عمل العقلاء بسيرة معينة بشروط معينة هو الذي يقال يُستكشف منها إمضاء ذلك العمل الذي بنا عليه العقلاء وانعقدت سيرتهم على العمل به، أمّا نفس الارتكاز من دون أن يتمثّل في سيرة ومن دون أن يتمثّل في عمل، هذا لا دليل على أنّ سكوت الشارع عنه يعني إمضاءه؛ لأننا نستكشف إمضاءه من سكوت الشارع عنه، لكن هل وظيفة الشارع أن ينهى عن كل الارتكازات العقلائية، بحيث إذا سكت ولم ينهَ عنها نستكشف إمضاءها ؟ كلا ليس هكذا.

نعم، بعض الارتكازات التي تعرّض أغراض الشارع للخطر، بمعنى أنّ بعض الارتكازات التي قد يطبّقها العقلاء عملياً ويبنون عليها في عملهم الخارجي مع كونها موجبة لتعريض أغراض الشارع للخطر ......الخ من الشروط التي تُذكر في باب السيرة؛ حينئذٍ هذا قد يُستكشف منه الإمضاء، لكن نفس كون الشيء من الارتكازات العقلائية ليس من الأدلة على ثبوت الحكم الشارع، السيرة يُستدل بها على ثبوت الحكم الشرعي بالطرق المعروفة، لكن الارتكاز لا يؤتى به كدليلٍ؛ ولأنّ الشارع سكت عن هذا الارتكاز، فلابدّ أنّه أمضاه، وبهذا يثبت حق الشفعة للشريك إذا فرضنا وجود ارتكاز بلا حاجة إلى دليل وإلى نص، الأمر ليس هكذا، المُدّعى في محل الكلام وجود ارتكازات عقلائية على أنّ من حق الشريك أن يأخذ بحق الشفعة، هذا يعتبر حقاً من حقوقه، ليس بالضرورة أنّ الشارع إذا سكت عن هذا الارتكاز يكون قد أمضاه، فيكون هو الدليل على ثبوته. ليس هكذا. هذا الارتكاز إمّا أن نناقش في اصل وجوده، ونقول غير معلوم أنّ هذا الارتكاز موجود، وغير واضح في نظر العرف أنّ الشريك له حق الشفعة. من الممكن المناقشة في هذا، لكن أن نسلّم وجود ارتكاز ونقول أنّ هذا الارتكاز لا أثر ولا قيمة له؛ لأنّه لو كان له قيمة لاستكشفنا منه الإمضاء. الظاهر أنّ هذا الكلام غير تام.