الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/07/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

كان الكلام في تقريب الوجه الثاني: وقد تقدّم الكلام في الدرس السابق بالنسبة إلى الفقرة الأولى (لا ضرر) .

أما بالنسبة للفقرة الثانية(لا ضرار): يقول الأمر يختلف عن(لا ضرر) في نوع المنفي، فالمنفي هناك هو معنى اسم مصدري، بينما المنفي في المقام هو معنى مصدري لوحظت فيه النسبة الصدورية، كالإضرار، ويختلف عنه أيضاً في الملابسات التي تحيط بالجملة والتي تقدّم أنه ذكر أنّ استفادة أحد المعاني بلحاظ المراد التفهيمي يكون على طِبق هذه الملابسات التي تحيط بالجملة. بالنسبة إلى لا ضرار حيث أنّ المنفي هو المعنى المصدري الذي يتضمن النسبة الصدورية، والذي يعني بالنتيجة صدور الضرر من الشخص وإلحاقه بشخصٍ آخر، فلوحظ فيه الصدور، يعني أوقع الشخص ضرراً بغيره. والإضرار والضرار بهذا المعنى ليس أمراً مرغوباً عنه، هو يصدر من الإنسان بمقتضى طبعه لعواملٍ ودواعٍ شهوية، أو غضبية، أو كيدية......الخ. قد يضر الإنسان بغيره بدواعٍ خاصّة من هذا القبيل، فهو أمر يتفق ويحصل وليس أمراً مرغوباً عنه لا يتحمله الإنسان؛ بل يتحمله الإنسان بدواعٍ من هذا القبيل، فهو أمر يصدر من الإنسان ويتحمله؛ وحينئذٍ نفيه خارجاً من قِبل الشارع يكون ظاهراً في التسبيب إلى عدمه والتصدّي له، يكون ظاهراً في أنّ الشارع في مقام التصدّي لعدم هذا الضرر الذي هو إلحاق الضرر بالغير، ومقتضى كون الشارع في مقام التصدّي للضرار والتسبيب إلى عدمه، مقتضاه هو ثبوت تشريعين، الأول: هو عبارة عن تحريم الضرار تكليفاً والنهي عنه تكليفاً؛ لأنّ التحريم يمثّل خطوة أولى في منع تحقق الشيء خارجاً، كل شيء يريد الشارع عدم تحققه خارجاً، وحيث أنّ الشارع يريد منع تحققه خارجاً ويريد التصدّي له كما ذكر؛ فحينئذٍ لابدّ من تحريمه تكليفاً كخطوة أولى، وثانياً لابدّ من تشريع اتخاذ وسائل إجرائية ضد تحقق الضرار حتى يمنع تحقق الضرار خارجاً؛ لأنّ التحريم وحده قد لا يكفي لنفي تحقق الضرار كما هو الحال بالنسبة إلى سمُرة بن جندب، حيث لم ينفع معه التحريم وحده لكي لا يتحقق الإضرار بالأنصاري، فأنّه بقي مصراً على أن يضر بالأنصاري ولم ينفع معه التحريم، فلابدّ من اتخاذ وسائل إجرائية أخرى لمنع وقوع الضرار، وقد فعله في قلع العذق عندما أمر بقلعه ورميه بوجهه، فلا ضرار عندما ينفي الضرار ويكون معنى نفي الضرار كما ذكر هو التسبيب لعدمه، بمعنى أنّ الشارع في مقام التشريع يتصدّى لعدم وقوع الضرار خارجاً ويجعل ما يكون سبباً لعدمه، هذا يكون ظاهراً في أنه يشرّع أمرين :

الأمر الأول: يشرع التحريم التكليفي للضرار.

الأمر الثاني: يُشرّع الوسائل الإجرائية التي تتكفّل منع تحقق الضرار والإضرار في الخارج؛ لأنّ مجرّد التحريم القانوني وحده، مالم يكن مدعماً بحماية إجرائية، لا يوجب انتفاء الطبيعة ولا يصحح نفيها خارجاً.

بناءً على هذا؛ حينئذٍ يكون المستفاد من مجموع الحديث نفي الأحكام الضررية، وجوب الوضوء الضرري ينتفي، لزوم المعاملة الغبنية أيضاً ينتفي، وأمثال هذه الأمور، والشيء الثاني هو أنّه يُستفاد منه تحريم الإضرار تحريماً تكليفياً مولوياً، والشيء الثالث الذي يُستفاد منه هو تشريع الوسائل الإجرائية لضمان عدم تحقق الإضرار خارجاً، وفي هذا الباب يدخل قلع النخلة في المثال المذكور في الروايات.

هذا بشكل مختصر ما يمكن به توضيح الوجه الثاني، ومنه يظهر أنّ الفرق بين الوجه الأول والثاني هو أنّ الوجه الأول يستفيد كلا الأمرين من فقرة(لا ضرر) بينما الوجه الثاني يستفيد نفي الأحكام الضررية من فقرة(لا ضرر)، ويستفيد النهي التكليفي من فقرة(لا ضرار)، ويستفيد مضافاً إلى ذلك تشريع الوسائل الإجرائية بالمعنى الذي تقدّم سابقاً.

هذا الوجه الثاني واضح جداً أنه يعتمد على أمورٍ مهمة هي بمثابة الركائز:

الأمر الأوّل: أنّ الضرر معنى اسم مصدري، وهي ركيزة اساسية في الوجه، وإلاّ إذا قلنا أنّ الضرر معنى مصدري؛ حينئذٍ ينهار هذا الوجه، هو يعتمد على افتراض أنّ الضرر اسم معنى مصدري لا يستبطن ولا يحتوي النسبة الصدورية، وإلاّ إذا كان معنىً مصدرياً يستبطن النسبة الصدورية؛ حينئذٍ يكون حاله حال الضرار كما قال: أنّ نفي الضرار ظاهر في التحريم التكليفي والنهي التكليفي، كذلك يكون الضرر إذا كان يستبطن نسبة صدورية.

الأمر الثاني : أنّ هذا الضرر باسم المعنى المصدري هو أمر مرغوب عنه لا يصدر من المكلّف ولا يتحمله الإنسان عادة إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، الإنسان لو تُرك وحده من دون أمرٍ شرعي لا يتوضّأ وضوءً ضررياً، لكن الشارع إذا حمّله ذلك، يتحمله.

الأمر الثالث: أنّ نفي الضرر في هذا الجو الذي ذكرناه يكون ظاهراً في نفي تسبيب الشارع له بجعل حكمٍ شرعي مؤدياً إليه، يعني الشارع ينفي الحكم الشرعي المسبب لتحقق هذا الضرر.

النتيجة هي: بهذا البيان يثبت الاحتمال الثالث الذي اختاره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) والمحقق النائيني(قدّس سرّه).

قد يقال: هذا الذي ذُكر مع فرض تماميته وتمامية الركائز التي اعتمد عليها، لنفترض أنّها تامّة ولا مناقشة فيها، يمكن أن يقال: هذا لا ينافي إرادة النهي عن الضرر وتحريمه من فقرة(لا ضرر). وبعبارة أخرى: هو لا ينافي الوجه الأول الذي يقول أننا نستفيد كلا الأمرين من فقرة(لا ضرر)، يعني من فقرة(لا ضرر) يستفيد نفي الأحكام الضررية ويستفيد تحريم الضرر تكليفاً. كما أنّ كون الضرر أمراً مرغوباً عنه لا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من الشارع، هذا أيضاً لا ينافي استفادة النهي عن الضرر من فقرة(لا ضرر)، كلا الأمرين لا ينافيان ما ذُكر في الوجه الأول. يعني لا كون الضرر معنى اسم مصدري ينافي تعلّق النهي به واستفادة النهي من فقرة(لا ضرر) ولا كون الضرر أمراً مرغوباً عنه لا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، أيضاً ينافي ما ذُكر في الوجه الأول من استفادة النهي التكليفي والتحريم التكليفي من فقرة(لا ضرر). قد يُدّعى هذا .

لتوضيح هذه الفكرة نقول: أنّه قد يقال: كيف يمكن أن نستفيد النهي مع تمامية الوجه الثاني ؟ أمّا بالنسبة إلى أنّ الضرر معنى اسم مصدري لا يستبطن النسبة الصدورية، قد يقال: بناءً على هذا يكون معنى الضرر هو ذات المبدأ، أي نفس المبدأ الذي لا يتضمّن نسبة صدورية، هو عبارة عن النقص النازل بالمتضرر، هذا هو الضرر بالمعنى الاسم المصدري الذي مثّلنا له بالمرض، نفس المرض، أو نفس المنقصة، أو نفس النقص، هذا هو الضرر، هذا المعنى لا يكون قابلاً لأن يُنهى عنه؛ لأنّه لا يستبطن نسبة صدورية، أي ليس فيه نسبة صدورية، ما معنى أن يُنهى عن المرض ؟! أو يُنهى عن النقص ؟! قد يقال: أنّ كون الضرر معنى اسم مصدري هو ينافي استفادة النهي عنه من فقرة(لا ضرر). هذا من جهة.

من جهةٍ أخرى يقال: أنّ كون الضرر أمراً مرغوباً عنه أيضاً يمنع من استفادة النهي عن الضرر من فقرة(لا ضرر)، وذلك لأنّ الضرر إذا كان أمراً مرغوباً عنه لا يصدر من المكلّف، ولا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع؛ فحينئذٍ يكفي في ضمان عدم تحقق هذا الضرر في الخارج نفي الحكم المؤدي إليه والمسبب له بلا حاجة إلى فرض النهي؛ لأنّ الغرض من النهي هو عدم تحقق المنهي عنه خارجاً، وهذا مضمون في محل الكلام بمجرّد أن نفترض أنّ الشارع رفع الحكم المؤدي إلى الضرر، فبمجرّد أن يقول للمكلّف(لا يجب عليك الوضوء) هو لا يُقدِم على الوضوء الضرري؛ لأنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، فإذا فرضنا أنّه لم يكن هناك تحميلٌ من قِبل الشارع؛ لأنّ الشارع قال له لا يجب عليك الوضوء؛ فحينئذٍ لا يُقدِم عليه، وبهذا يضمن الشارع عدم تحقق المنهي عنه خارجاً، فلا داعي للنهي عنه حينئذٍ؛ لأنّ الغرض من النهي كما يقال هو عدم تحقق المنهي عنه خارجاً، وهذا موجود بمجرّد نفي الحكم الضرري بلا حاجةٍ إلى تحريم الضرر تكليفاً، تحريم الضرر تكليفاً لا يكون أمراً عرفياً مستساغاً؛ لأنه لا يترتب عليه فائدة؛ ولذا لا يكون قابلاً للنهي، أو لا يمكن استفادة النهي عن الضرر من قوله لا ضرر لهذه الخصوصية، فيُمنع من استفادة النهي من لا ضرر لأمرين:

الأمر الأول: كون الضرر معنى اسم مصدري لا يستبطن النسبة الصدورية.

الأمر الثاني: لأنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، فيكفي في ضمان عدم تحققه عدم التحميل من قِبل الشارع، يعني نفي الحكم المؤدي إلى الضرر بلا حاجةٍ إلى النهي عنه وتحريمه تكليفاً، فكأنّه لا يكون قابلاً للنهي، فلا نستفيد النهي التكليفي التحريمي من لا ضرر.

لكن هذا الأمر تام أو غير تام ؟ بمعنى أنه هل صحيح أنّ المعنى الاسم المصدري لا يكون قابلاً للنهي عنه ؟ أساساً ما هو المقصود بالنهي عن الضرر لو قلنا به كمعنى اسم مصدري لا معنى مصدري ؟ أساساً لو تصوّرنا تعلّق النهي به، ما معنى النهي عن الضرر ؟ واضح أنه ليس المقصود بالنهي عن الضرر هو النهي عن نفس النقص الذي ينزل بالمتضرر، وإنّما المقصود هو النهي عن الفعل المؤدي إليه، هذا المرض هناك فعل يؤدي إليه، هذا النقص الذي يحصل في بدن الإنسان، أو في ماله هناك فعل مؤدٍ إليه، النهي عن الضرر يُراد به النهي عن الفعل المؤدي إلى الضرر، وفي مثالنا هو النهي عن الوضوء الضرري، وهذا لا مانع من تعلّق النهي به، فليس المقصود بالنهي عن الضرر هو النهي عن ذات المبدأ الذي ليس فيه نسبة صدورية حتى يقال بأنّ هذا لا معنى للنهي عنه، ليس المقصود بالضرر إلاّ النهي عن الفعل المؤدي إلى الضرر، فإذا كان الوضوء مؤدياً إلى الضرر، فالنهي يكون عن الوضوء، وإذا كان السفر مؤدياً إلى الضرر، فالنهي يكون عن السفر.....وهكذا في سائر الموارد الأخرى، النهي عن الأفعال المؤدية إلى الضرر، هذا هو المقصود بالنهي، من يقول باستفادة النهي عن الضرر مقصوده هو النهي عن الوضوء الضرري، والنهي عن القيام الضرري، والنهي عن سائر الأمور التي تؤدي إلى الضرر نهياً تحريمياً بحيث أنّ المكلّف يحرم عليه الوضوء حرمة تكليفية وليس فقط لا يجب عليه الوضوء، وإنّما بالإضافة إلى عدم وجوب الوضوء عليه يحرم عليه أيضاً، فافتراض أنّ (الضرر) معنى اسم مصدري لا يستبطن النسبة الصدورية، هذا لا يمنع من تعلّق النهي به بهذا المعنى، ولا يمنع من استفادة النهي من لا ضرر من هذه الجهة.

وأمّا مسألة أنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمّله المكلّف عادةً إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، فهذا كلّه صحيح، لكنّه لا ينافي أنّه في بعض الأحيان يصدر الضرر من المكلّف، ويُقدِم المكلّف على فعلٍ فيه النقص والضرر، يُقدم على ذلك لدواعٍ كما بيّنّا ذلك في الدرس السابق، قلنا قد يُقدِم بحكم العادة، أو بتخيّل أنّ هذا أقرب إلى مراد الشارع، بتخيّل أن يصلي بوضوء أفضل من أن يصلي من دون وضوء، أو لأسباب أخرى، فلا مانع من فرض صدور الضرر من المكلّف لدواعٍ متعددة، فالقضية ليست أنّه بمجرّد ارتفاع التحميل الشرعي والحكم الشرعي المؤدي للضرر لا يقدِم المكلّف على الضرر؛ بل قد يقدِم المكلّف على الضرر استهانة بالضرر، فمجرّد أنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يعني أنه لا معنى لأن نستفيد تحريم الضرر تكليفاً؛ بل يمكن أن نستفيده بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، أنّ الشارع نفى الضرر، ومعنى نفي الضرر هو نفي تحققه خارجاً، ونحن حافظنا على المدلول الاستعمالي للجملة والذي هو نفي وجود الضرر حقيقة، لكن الداعي هو ما ذُكر هناك وما ذُكر هنا، فالداعي يختلف، وإلاّ نحن حافظنا على هذا المدلول الاستعمالي، هذا المدلول الاستعمالي، يعني الشارع عندما يكون في مقام التشريع بلسان نفي الضرر خارجاً يُفهم منه أنّ الشارع لا يريد تحقق الضرر على الأقل في ما يرتبط به خارجاً، في ما يرتبط به هو لا يريد تحقق الضرر خارجاً، إذا لم يكن يريد تحقق الضرر خارجاً في ما يرتبط به، فلابدّ من تحريم الضرر تكليفاً؛ لأنّه قلنا أنّه قد لا يكفي مجرّد نفي الحكم الضرري في منع تحقق الضرر خارجاً، قد يصدر بعض الأحيان من المكلّف هذا الضرر، فإذا كان الشارع يريد عدم تحققه خارجاً كما هو مقتضى لسان نفيه خارجاً، فهذا يقتضي أن يضمّ إلى نفي الأحكام الضررية النهي وتحريم الضرر، وبذلك هو من ناحيته كشارع ضمِن عدم تحقق الضرر، ووضع كل الوسائل المؤدية إلى عدم تحقق الضرر، فإذا أمكن أن نستفيد النهي كما في الوجه الأول، نستفاد النهي، بالضبط كما قال صاحب الوجه الثاني في فقرة(لا ضرار)، قال بنص العبارة: (مجرّد التحريم القانوني للضرار ما لم يكن مدعماً بالحماية الإجرائية لا يستوجب انتفاء الطبيعة، ولا تصحيح نفيها خارجاً)؛ لأنّ انتفاء الطبيعة لقوله لا ضرار، وتصحيح نفيها خارجاً يتوقف على اتخاذ كل الإجراءات من قِبل الشارع لعدم تحقق الضرار في الخارج، فاستفاد التحريم التكليفي في ضرار، واستفاد تشريع إجراءات لحماية عدم تحقق الضرار في الخارج؛ لأنّ الشارع نفى الضرار، وتصحيح نفي الضرار خارجاً يتوقف على رفع ما يوجب تحقق الضرار في الخارج من قبل الشارع، وفي محل كلامنا أيضاً نقول هذا، الضرر معنى اسم مصدري، هذا صحيح، وصحيح أيضاً أنه أمر مرغوب عنه ولا يكاد يصدر من المكلّف إلا بتحميلٍ من قِبل الشارع، لكن هذا لا ينافي صدوره أحياناً لدواعٍ مختلفة، فالشارع لكي يضمن عدم تحقق الضرر في الخارج لابدّ أن يحرّمه لا فقط أن يكتفي بنفي الأحكام الضررية، ويقول للمكلّف لا يجب عليك الغُسل الضرري، فهو قد يأتي بالغُسل الضرري، وهذا معنى لا نستطيع أن ننفيه لمجرّد أنّ الضرر أمر مرغوب عنه، فلا مسألة أنّ الضرر معنى اسم مصدري يمنع من هذه الاستفادة، ولا مسألة أنّ الضرر أمر مرغوب عنه يمنع من استفادة النهي التحريمي عن الضرر ويكون المقصود من تحريم الضرر عند صاحب الوجه الأول هو تحريم الفعل المؤدي إلى الضرر، وفي المثال المتقدّم يكون الغُسل الضرري حراماً، إضافة إلى رفع وجوب الغُسل.