الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

الجواب الثالث: الذي ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) هو أنّ الرفع المتعلّق بالخطأ والنسيان في حديث الرفع هناك يمكن أن يكون من قبيل القسم الثالث من اقسام استعمال (لا) النافية للجنس، هو ذكر قبل هذا أنّ هناك أقسام لاستعمال (لا) النافية للجنس، والقسم الثالث الذي ذكره لاستعمال(لا) النافية للجنس هي أن تكون الجملة مستعملة في نفي شيءٍ في الشريعة الإسلامية، وهذه مرّة تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة، فيُستفاد منها نفي الحكم الذي كان ثابتاً في الشرائع السابقة، ويمثّل له بـــ(لا رهبانية في الإسلام) ويُفهم منها نفي موضوع، لكن يُستفاد منها نفي الحكم الثابت في الشرائع السابقة الذي هو مشروعية الرهبانية، هذا الحكم الثابت للرهبانية في الشرائع السابقة الحديث الشريف يدل على نفيه في شريعتنا الذي ينتج نفي مشروعية الرهبانية في شريعتنا، يعني تحريم الرهبانية. ومرّة أخرى تكون مستعملة في نفي الحكم مباشرةً، لا أن تنفي الموضوع في شريعتنا ويُستفاد منها نفي الحكم الذي كان ثابتنا في الشريعة السابقة، نفيه في شريعتنا، وإنّما يكون النفي للحكم مباشرةً، ويُمثّل لذلك بــــ ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾،[1] فالنفي هنا لنفس الحكم الحرجي؛ لأنّ ثبوت الحرج في الشريعة يعني وجود أحكام حرجية، ونفي الحرج في الشريعة يعني نفي الأحكام الحرجية، وما نحن فيه، يعني رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع يمكن أن يكون من هذا القبيل، بأن يكون المنفي هو الحكم الثابت للخطأ والنسيان في الشرائع السابقة. يقول: هذا يُستفاد من قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (رفع عن أمتي)، وهذا يعني أنه كان ثابتاً في الشرائع السابقة، لكنه مرفوع من باب الامتنان عن أمته (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، رفع الخطأ يعني رفع الحكم الذي كان ثابتاً للخطأ، على غرار لا رهبانية في الإسلام، وعلى غرار هو يقول لا قياس في الدين، يعني نفي الحكم الثابت للقياس، لكن ليس في الشرائع السابقة، وإنّما عند عامّة الناس؛ لأنّ القياس كان جائزاً عند المسلمين، و(لا قياس في الدين) يعني أنّ هذا الجواز الثابت للقياس عند عامّة المسلمين هو منفي، يعني جواز القياس منفي والذي يساوق حرمة القياس. في ما نحن فيه أيضاً يكون الغرض من نفي الخطأ والنسيان هو نفي الحكم الذي كان ثابتاً للخطأ والنسيان في الشرائع السابقة، والحكم الذي كان ثابتاً هو الحرمة. يقول: لا مشكلة، لا غرابة في افتراض الحرمة، وما يترتب على الحرمة من المؤاخذة على الحرمة من المؤاخذة على الخطأ والنسيان؛ لأنّ الخطأ والنسيان ليس دائماً غير اختياري، فبإمكان الإنسان التحفظ من أن يقع في الخطأ، أو يقع في النسيان، بأن يكون على ذكر دائم من القضية، فلا يقع في الخطأ والنسيان حيث أنه ممكن حُرّم الخطأ والنسيان على الأمم السابقة، الحديث يريد أن يرفع الخطأ والنسيان، لكن رفعهما في شريعتنا من قبيل رفع الرهبانية في الإسلام، يعني يكون الغرض منها هو رفع الحكم الثابت للخطأ والنسيان في الشرائع السابقة، وهو الحرمة والمؤاخذة، هذا يرتفع في شريعتنا، حيث في شريعتنا الخطأ لا حرمة فيه وكذلك النسيان أيضاً لا حرمة فيه.

بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا وجه لقياس ما نحن فيه بحديث الرفع بالنسبة إلى الخطأ والنسيان، وذلك باعتبار في نفي الضرر لا يمكن أن ندخله في باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا سوف يكون هو الفارق بينهما، حيث أن نفي الخطأ والنسيان يمكن أن ندخله في باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ويكون الغرض منه هو نفي الحرمة الثابتة في الشرائع السابقة عن الخطأ والنسيان، وهذا لا محذور فيه، بينما إذا اردنا أن نطبّق هذه الفكرة في نفي الضرر سوف تنقلب المسالة؛ لأن في نفي الضرر إذا أردنا أن نطبّق الفكرة لازمه أن ننفي حرمة الضرر والإضرار، ونقول أنّ الضرر ليس حراماً والإضرار ليس حراماً، وهذا ممّا لا يلتزم به صاحب الكفاية(قدّس سرّه)؛ بل هو غير معقول على ما ذكر؛ لأنّ الضرر مقتضٍ للحرمة، فكيف يكون نافياً لها ؟!

هذا الجواب الثالث مرجعه إلى أنه لا محذور في الالتزام بأنّ رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع هو من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لكن في محل الكلام لا يمكن الالتزام بذلك، باعتبار أنه يلزم من ذلك نفي حرمة الضرر والإضرار، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

بالنسبة للجواب الأول الذي ذكره، والذي كان يقول: في حديث الرفع قامت قرينة قطعية أجبرتنا أن نقول أنّ المرفوع في حديث الرفع هو الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطئاً أو نسياناً، بالرغم من أنّ الحديث ينفي عنوان الخطأ وعنوان النسيان، لكننا مجبورين على أن نقول أنّ المقصود هو نفي الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطئاً أو صدر عن نسيانٍ؛ لأنّ القرينة القطعية قامت على ذلك؛ النفي والرفع توجّه في الحديث إلى نفس الخطأ ونفس النسيان، هذا الرفع والنفي تكويناً لا يمكن الالتزام به؛ لأنه كذب وخلاف الوجدان، أمّا تشريعاً، فأيضاً لا يمكن الالتزام به؛ لأنّه يستلزم الخلف المحال؛ لأنّ المفروض أنّ الخطأ موضوع للحكم، يعني نفي الخطأ تشريعاً يعني من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع معناه أنّ الخطأ له حكم، فنلتزم برفع هذا الحكم بلسان نفي الخطأ، وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ المفروض أنّ الخطأ موضوع لذلك الحكم، والموضوع يكون مقتضٍ لثبوت الحكم، فكيف يُعقل أن يكون نافياً للحكم؟! نفس المحذور الذي يذكره هناك هنا أيضاً يأتي.

إذن: في حديث الرفع لا يمكن الالتزام بنفي الخطأ والنسيان تكويناً، ولا يمكن الالتزام بنفي الخطأ والنسيان تشريعاً من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فتقف المسألة هنا، فنضطر مجبورين على أن نفسّره بأنّ المقصود هو نفي الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطئاً أو صدر نسياناً، فهناك ليس حل إلا أن نفسّره بهذا التفسير، بينما في محل الكلام، أي في باب الضرر، يقول: لسنا مجبورين على تفسيره بهذا التفسير كما يقول صاحب الكفاية(قدّس سرّه)حيث يقول نفي الضرر يعني نفي الحكم الثابت للفعل الضرري في حال كونه ضررياً، نحن غير مجبورين على الالتزام بهذا لإمكان أن نلتزم في المقام بتعلّق النفي بنفس الضرر في مقام التشريع، فيكون مفاده نفي جعل الحكم الضرري كما يقول الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، وليس نفي الحكم الثابت للموضوع إذا كان ضررياً، كلا؛ بل نستفيد أنّ الحكم الذي يترتب عليه الضرر منفيٌ في الشريعة.

قد يُعترض على هذا الجواب بأنّه ما هو الفرق بين حديث الرفع وبين حديث نفي الضرر؛ لأنّ القرينة القطعية التي ادعاها في حديث الرفع بنفسها موجودة في محل الكلام، فكما قال في حديث الرفع أيضاً نقول في حديث نفي الضرر بأنّ النفي متوجّه إلى الضرر وهذا لا يمكن الالتزام به تكويناً؛ للزوم الكذب؛ لوقوع الضرر والضرار خارجاً بالوجدان، فالنفي التكويني غير معقول، والنفي التشريعي أيضاً غير معقول، على غرار النفي التشريعي في حديث الرفع وهو أن نقول أنّ الحديث ينفي الحكم الثابت للضرر بلسان نفي الموضوع(الضرر)، وهذا كما قلنا هناك أنّه غير معقول هنا أيضاً نقول أنه غير معقول؛ لأنّ الحكم الثابت للضرر هو الحرمة، فإذا كان الضرر كعنوانٍ هو يقتضي الحرمة، فكيف يُعقل أن يكون نافياً لها ؟ لذا لا يكون معقولاً؛ حينئذٍ نقول كما أننا هناك أجُبرنا على أن نوجّه القضية إلى الفعل الخارجي ونقول أنّ المقصود هو نفي الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطئاً وإذا صدر عن نسيانٍ، هنا أيضاً نقول أنّ النفي متوجّه إلى الحكم الثابت للفعل إذا كان ضررياً، فيصح كلام صاحب الكفاية(قدّس سرّه).

هو قال أنّ هناك فرقاً بينهما، قال في حديث(لا ضرر) بالإمكان أن نحافظ على نفي الضرر نفسه، ونقول أنّ (لا) تنفي الضرر، وهذا نصّ عبارته: (وهذا بخلاف المقام إذ يمكن فيه تعلق النفي بنفس الضرر في مقام التشريع ، ليكون مفاده نفى جعل الحكم الضرري).[2]

الكلام في أنّه كيف يكون نفي الضرر تشريعاً يُستفاد منه نفي جعل الحكم الضرري ؟ هذا لأول وهلةٍ لا يمكن تصديقه، ولا يمكن قبوله من دون تطعيمه ببعض الأمور، معنى نفي الضرر تشريعاً هو أنّ الضرر لم يقع موضوعاً لحكم شرعيٍ في عالم التشريع، وهذا يرجع إلى نفي الحرمة عن الضرر، نفي الضرر تشريعاً يعني أنّ الضرر لم يقع موضوعاً لحكمٍ وليس الفعل الخارجي. وهذا لا يمكن الالتزام به للمحذورين السابقين، فما معنى أن يقول السيد الخوئي (قدّس سرّه) أنّه في (لا ضرر) يمكن أن نلتزم بنفي نفس الضرر تشريعاً لينتج نفي الحكم الضرري ؟ لا ينتج نفي الحكم الضرري، لا ينتج نفي وجوب الوضوء عندما يكون الحكم ضررياً، وإنّما نفي الضرر تشريعاً يعني نفي وقوع الضرر موضوعاً في عالم التشريع، فالضرر ليس موضوعاً للحرمة الذي يرجع إلى نفي الحرمة عن الضرر، وقعنا في نفس المحذور، وهذا لا ينتج ما يقوله الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه)، نفي الضرر تشريعاً من قبيل نفي الرهبانية تشريعاً، يعني أنّ الرهبانية لم تقع موضوعاً للجواز، وهذا معنى نفي الضرر تشريعاً، وهذا لا يحل المشكلة، ولا ينتج نفي الأحكام الضررية، نفي الأحكام الضررية يعني نفي الوجوب عن الوضوء إذا كان ضررياً، ونفي الوجوب عن القيام إذا كان ضررياً، وكذلك نفي اللّزوم عن المعاملة الغبنية إذا كانت ضررية......وهكذا، هذا ينتج نفي الأحكام المترتبة على نفس الضرر.

إذا أردنا أن نكمل كلام السيد الخوئي (قدّس سرّه) نقول: أنّ مقصوده ليس هو هذا، وإنّما مقصوده هو أنّه يريد أن يقول: أننا في حديث نفي الضرر لسنا مجبرين على أن نفسّره بما يقول صاحب الكفاية(قدّس سرّه)، يعني نفي الحاكم الثابت للفعل إذا كان ضررياً؛ لأنّه بإمكاننا أن نبقي الني متوجّهاً إلى نفس الضرر تشريعاً، لكن نضم له أحد شيئين: إمّا نستعين بما قاله الميرزا (قدّس سرّه) سابقاً من أنّ المراد بالضرر هو الحكم بعلاقة السببية والمسببية التوليدية بينهما؛ لأنّ الحكم سببٌ توليدي للضرر، الميرزا قال سابقاً بأنّه حينئذٍ يكون مصداقاً حقيقياً عرفي للضرر، فيصح إطلاق الضرر على الحكم المسبب له، فإذا قال(لا ضرر) يعني لا حكم يسبب الضرر، فنستفيد منه نفي الأحكام الضررية، أو نستعين بالتقريب الرابع للاحتمال الثالث المتقدّم والذي يقول: لا يُراد بنفي الضرر الحكم، وإنّما يُراد به الضرر نفسه، لكن الإخبار عن نفي الضرر يُراد به الإخبار عن نفي سببه، المقصود الأصلي من الإخبار عن نفي الضرر هو الإخبار عن نفي سببه الذي هو الحكم الشرعي، وهذه قضية متعارفة ومستعملة، هو يخبر عن نفي المسبب وغرضه الأصلي هو الإخبار عن نفس السبب، فلا ضرر يعني لا حكم يوجب الضرر، فيثبت الاحتمال الثالث، من دون أن نستعين بأحد الأمرين المتقدمين كلام السيد الخوئي (قدّس سرّه) لا يكون وجيهاً في محل الكلام، بمعنى أنّ الكلام الذي قلناه في حديث نفي الضرر لا يجري في حديث الرفع، لا نستطيع أن نقول في حديث الرفع بما قاله الميرزا في حديث نفي الضرر، أو بالتقريب الرابع، كلٌ منهما لا يجري في حديث الرفع؛ لأنّه لا توجد علاقة سببية ومسببية بين الحكم وبين الخطأ، وبين الحكم وبين النسيان، هذه العلاقة موجودة بين الحكم والضرر، فإنّ الحكم سبب توليدي للضرر. وعلاقة السببية والمسببية صححّت ما قاله الميرزا (قدّس سرّه) من إطلاق الضرر على الحكم، فنفي الضرر يعني نفي الحكم ويثبت المقصود. أو نقول بالتقريب الرابع؛ لأنّ التقريب الرابع أيضاً يتوقف على وجود علاقة السببية والمسببية؛ لأنّه إخبارٌ عن نفي المسبب والمقصود الأصلي هو الإخبار عن نفي سببه، فإذن: لابدّ من وجود علاقة السببية والمسببية حتى يصح هذا الاستعمال. هذا في حديث نفي الضرر يصح لأنّ هذه العلاقة موجودة، أمّا في حديث الرفع، فلا يصح؛ لأنّ الحكم ليس سبباً للخطأ ولا سبباً للنسيان، فلا يصح إطلاق الخطأ على الحكم حتى نقول عندما ينفي الخطأ هو ينفي الحكم، كما أنه لا يكون الإخبار عن نفي الخطأ إخباراً عن نفي سببه، يعني الحكم؛ لسببٍ بسيط وهو أنّ الحكم ليس سبباً للخطأ وليس سبباً للنسيان، فيتوجّه كلام السيد الخوئي (قدّس سرّه) بأن يقول أنّ المحافظة على ظهور حديث نفي الضرر في نفي نفس الضرر يمكن الالتزام به في حديث نفي الضرر، ويُستفاد منه الاحتمال الثالث، يعني نفي الأحكام الضررية بأحد التقريبين المتقدّمين، أمّا هذا المعنى، فلا يجري في حديث الرفع لعدم وجود علاقة سببية ومسببية بين الحكم وبين الخطأ والنسيان.

أمّا الجواب الثاني الذي ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه)، هنا كان حديثنا عن الحكم مع الضرر، الحكم مع الخطأ والنسيان، أمّا هنا فنتكلم عن العلاقة بين الضرر والفعل، وبين الخطأ والنسيان وبين الفعل. وبعبارةٍ أخرى: هل هناك علاقة بين الضرر والفعل تصحح أن يكون المراد من نفي الضرر هو نفي الفعل الذي يكون ضررياً، ويكون المراد من نفي الخطأ يعني نفي الفعل الذي يصدر عن خطأ، أو عن نسيانٍ، فالسيد الخوئي (قدّس سرّه) في الاعتراض الثاني قال: يوجد فرقٌ بينهما، في باب الضرر واضح أنّ العلاقة تكون هكذا : أنّ الفعل هو سبب الضرر، فالضرر مسبب عن الفعل، فالفعل علّة والضرر معلول، وهذه العلاقة تنعكس بالنسبة للخطأ أو النسيان بالنسبة إلى الفعل؛ لأنّ الخطأ هو السبب في الفعل الخطأي، والنسيان هو سبب الفعل الذي يصدر عن نسيانٍ، كأنّه هو العلّة، فالخطأ والنسيان صارا سبباً للفعل، بينما الضرر مسببٌ عن الفعل. يقول: هذا الفرق بينهما يترتب عليه أثر، وهذا الأثر هو أنّ الضرر حيث أنّه مسبب، معهود في الاستعمالات أن يخبر عن نفي المسبب الذي هو الضرر في محل كلامنا ويريد نفي سببه، لكنّ سببه ليس الحكم الشرعي كما كنّا نتكلّم فيه، وإنّما سببه هو الفعل، هو توضأ فتضرر، فكأنّه في النفي يُراد أن يقال(لا ضرر) يعني نفي للفعل الذي يكون ضررياً، ومعناه كما فسره هو أنّ هذا الفعل بحكم العدم، فلا يترتب عليه حكمه، والنتيجة هي نفي الحكم الثابت للفعل إذا كان ضررياً، وجوب ثابت للوضوء بقطع النظر عن مسألة الضرر، الحديث يقول(لا ضرر) يعني نفي المسبب، ويُراد بنفي المسبب نفي سببه، يعني نفي الفعل الذي يسبب الضرر، يعني الوضوء، والشارع عندما ينفي الوضوء كأنّه يقول للمكلّف أنّ هذا بحكم العدم، يعني لا يترتب عليه حكمه، بمعنى نفي الوجوب، فبالتالي توصّلنا إلى نفي حكم الفعل الذي يكون ضررياً، وهو الاحتمال الثالث.

 


[1] الحج/السورة22، الآية78 .
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص528.