الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

ذكرنا في الدرس السابق المعاني المحتملة في معنى(الضرار) سواء كان مصدراً للفعل الثلاثي، أو مصدراً للفعل المزيد. وللوصول إلى نتيجة يقال: ننفي الاحتمالات المطروحة واحداً بعد واحد حتى نصل إلى الاحتمال المختار الذي هو أنّ الضرار هو عبارة عن الضرر، لكن مع التعمّد والتقصّد.

أمّا الاحتمال الأوّل: وهو أن يُراد به نفس الضرر بلا أي إضافة أو عناية، فيرِد عليه محذور التكرار بلا فائدة وفيه شيء من الركاكة والاستهجان، فيقال: لماذا عطف الضرار على الضرر بلا وغيّر الصيغة إلى صيغةٍ أخرى مع أنّ المراد به هو نفس ما يُراد بالضرر ؟! فلابدّ من استبعاد هذا الاحتمال.

أمّا الاحتمال الثاني: وهو فعل الأثنين، فهو أيضاً يُستبعد باعتبار أنّ تطبيقه بناءً على بعض الروايات في مورد الرواية غير ممكن؛ لأنّه لا توجد مشاركة في مورد الرواية، وإنّما هناك ضرر صادر من أحد الطرفين. هناك محاولات لتوجيه المشاركة في قصّة سمُرة بن جندب، من قبيل أن يقال: أنّ سمُرة عندما ألحق الضرر بالأنصاري، نفس إضراره بالأنصاري هو أيضاً يلحقه اجتماعياً وعرفاً؛ لأنه باعتباره أضرّ به وكان الضرر واضحاً للناس، فهو أيضاً لحقه الضرر، فيكون الضرر متبادلاً، أو يقال شيء من هذا القبيل. والظاهر أنّ كلّ ما قيل في هذا المجال لإثبات تحقق المشاركة في مورد هذه الرواية غير تامّ؛ بل الصحيح هو أنّ هناك ضرراً واحداً صادراً من قِبل سمُرة في حق الأنصاري، وأنّ الأنصاري لم يصدر منه ضرر في حقّ سمُرة؛ بل الرواية لا تقول أنّ الأنصاري منع سمُرة من الدخول إلى عذقه، وإنّما جاء إلى النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشكا إليه ذلك، فلا يوجد فعل الأثنين ولا المشاركة في مورد الرواية، مضافاً إلى ما ذكرنا في الدرس السابق من لزوم التكرار؛ لأنّ (لا ضرر) تكفي لنفي الضرر من الجانبين، فهي كما تنفي الضرر الصادر من هذا، كذلك تنفي الضرر الصادر من ذاك، إذن: (لا ضرر) تكفي في نفي الضررين من الجانبين؛ وحينئذٍ لا حاجة إلى كلمة (لا ضرار)، فتبقى بلا فائدة؛ لأنّ الضرر من الطرفين يمكن نفيه بلا ضرر.

أمّا الاحتمال الثالث: والذي هو أن يكون المراد بالضرار هو الضرر مع الشدّة والتأكد، فهو أيضاً يلزم منه التكرار، باعتبار أنّ (لا ضرر) كما تنفي الضرر غير الشديد أيضاً تنفي الضرر الشديد، فكل ضررٍ، سواء كان شديداً، أو غير شديد هو منفي بلا ضرر.

وبناءً على هذا؛ حينئذٍ يتعيّن الاحتمال الأخير الذي هو أنّ معنى الضرار هو نفس معنى الضرر مع التعمّد والتقصّد. بناءً على تفسير القاعدة بنفي الحكم الضرري، يُلاحظ بأنّ بعض الأحكام هي أحكام ضررية في نفسها، يعني يلزم منها الضرر في بعض الحالات، فيكون هذا حكماً ضررياً، والقاعدة تشمل هذه الأحكام التي يلزم منها الضرر وتنفيها من قبيل وجوب الوضوء، أو وجوب الغُسل في بعض الحالات التي يكون فيها حرج أو ضرر، مثل هذه الأحكام تُنفى بقاعدة (لا ضرر)؛ لأنّها أحكام ضررية.

الذي يُلاحظ بعض الأحيان أنّ الفقهاء ينفون حكماً بقاعدة (لا ضرر) والحكم في حدّ نفسه ليس ضررياً من قبيل السلطنة، الناس مسلّطون على أموالهم، فهذا حكم شرعي بلا إشكال، أصل هذا الحكم ليس ضررياً، لكن بعض المالكين يتعسّف في تطبيق هذا الحكم لغرض الإضرار بالغير، يعني يستخدم هذا الحكم الشرعي الذي هو في حدّ نفسه ليس ضررياً ويجعله وسيلةً للإضرار بالغير من قبيل الشريك، ويريد شريكه أن يبيع، لكنّه لا يأذن في البيع، ولا يأذن في أن يؤجّر العين المشتركة وينتفعون بإجارتها، أو قد لا يأذن حتى في التصرّف فيها، يعني يمنع شريكه من كل أنحاء الانتفاع بالعين المشتركة، وهذا استخدام للحق لقاعدة السلطنة، الإنسان مسلّط على أمواله، لكن هذا يقصد بتطبيق هذه القاعدة والالتزام بها الإضرار بشريكه. هذا هو الذي يُنفى بلا ضرار وليس بلا ضرر، هنا لا تشمله فقرة (لا ضرر)؛ لأنّ الحكم في نفسه ليس ضررياً، لكن فقرة (لا ضرار) حيث فسّرناها بناءً على تفسيرها بأنّ الضرار هو الضرر مع التعمّد والتقصّد، هذا يُنفى بلا ضرار، فيقال أنّ الحكم الشرعي حيث أنّ هذا جعله وسيلة لكي يضر شريكه مع قصد وتعمّد لذلك؛ لذا يكون هذا الحكم منفياً بلا ضرار، فلا ضرر تنفي الأحكام الضررية، وهي غير شاملة لمحل الكلام؛ لأنّ المفروض في محل الكلام أنّ الحكم ليس ضررياً، لا ضرار تشمل هذه الحالات التي لا يكون الحكم فيها ضررياً، لكن الإنسان يستخدم هذا الحق للإضرار بغيره، لا ضرار هي التي تنفي هذا الحكم وإن لم يكن ضررياً، لو اكتفينا بلا ضرر لما نفي هذا الحكم في هذا المثال؛ لأنّ هذا الحكم ـــــ بحسب الفرض ــــ ليس ضررياً في نفسه، ولا يمكن نفيه بلا ضرر، فنحتاج إلى فقرة (لا ضرار) لنفيه، فهذه فائدة كلمة(لا ضرار) من دون أن يلزم من ذلك التكرار، أو عدم الفائدة.

ونفس الكلام يمكن تطبيقه على أمثلةٍ أخرى من قبيل الحق الثابت للزوج المستفاد من قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (الطلاق بيد من أخذ بالساق)، لا نستطيع أن نقول عنه أنه حكم ضرري، لو بقينا نحن ولا ضرر فقط لا يمكن استخدام هذه القاعدة في نفي هذا الحكم؛ لأنه ليس ضررياً بنفسه، لكن الزوج في بعض الأحيان يتعسّف في استخدام هذا الحق للإضرار بزوجته، فيمتنع عن أن يطلّق زوجته في الحالات التي يُلزم بطلاقها كحالة امتناعه عن أداء الحقوق الزوجية، في هذه الحالة إذا امتنع عن الطلاق ويحتج بأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، هو يستخدم هذا الحق المُعطى له من قِبل الشارع لكي يضر بزوجته، فهو يتعمّد ويقصد هذا الضرر، ونفيه لا يكون بلا ضرر، وإنما يكون بلا ضرار، فتأتي قاعدة لا ضرار وتنفي هذا الحكم الذي هو أساساً ليس ضررياً؛ لأنّ الضرار يُفسّر بإلحاق الضرر بالغير مع القصد والتعمّد.

قد يُشكل على هذا الكلام: كيف يمكن إثبات ظهور لغوي لكلمة لمجرّد عدم لزوم محذور من هذا الاحتمال ويلزم محذور من الاحتمالات الأخرى ؟ ما هو الدليل على أنّ الضرار في الحديث الشريف هي ظاهرة في هذا المعنى ؟ لم يكن هناك دليل إلاّ أنّ الاحتمالات الأخرى فيها محذور التكرار أو عدم الفائدة أو الاستهجان، أو اللّغوية، بينما هذا الاحتمال ليس فيه ذلك المحذور، فيتعيّن هذا المعنى اللغوي ونقول أنّ الكلمة ظاهرة في هذا المعنى على أساس ذلك، هذا كيف يمكن قبوله ؟! وهل يمكن تعيين الأوضاع والظهورات اللغوية بما يشبه برهان السبر والتقسيم ؟! نذكر احتمالات ثم ننفي هذه الاحتمالات واحداً بعد واحد، فيتعين الاحتمال الأخير .

أجاب السيد الشهيد(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال: [1] نحن لا نعيّن هذا الظهور على أساس هذا البرهان، وإنّما نعيّنه على أساس الاستظهار العرفي، فعندما نعيّن هذا الاحتمال كظهورٍ لهذه الكلمة لا نستند إلى أنّه لا يلزم منه محذور، بينما يلزم المحذور من سائر الاحتمالات الأخرى، وإنّما ندّعي الاستظهار العرفي غاية الأمر أنه يستعان لإثبات الاستظهار العرفي بلزوم المحذور من الاحتمالات الأخرى وعدم لزومه من هذا الاحتمال. أو يمكن تفسير الجواب بشيءٍ آخر ليس هذا، وإنّما يدّعي أننا نعيّنه بالاستظهار العرفي، وهذه مسألة ثانية غير مسألة لزوم المحذور من سائر الاحتمالات وعدم لزومه من هذا الاحتمال، وإنّما هي أشبه بالمؤيد، وإلاّ أساساً نحن نعيّن الظهور لهذه الكلمة كاستظهار عرفي كما هو الموجود في سائر الظهورات الأخرى عندما تُعيّن على اساس الاستظهار العرفي.

هذه المحاولة هي للمحقق النائيني(قدّس سرّه) حيث أشار لها بكلمات مختصرة جداً وهي موجودة في بحثه قاعدة لا ضرر المطبوع، وذكرها بعبارة صريحة قال: (الفرق بين الضرر والضرار أنّه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون تعمد وإصرار عليه، فهو الضرر، وأمّا إن كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمّد عليه فهو الضرار). الظاهر أنه نفس المعنى الذي تكلمنا عنه.

ولوحظ غليه بأكثر من ملاحظة:

الملاحظة الأولى: لا يصح ولا يمكن إثبات المعنى اللغوي بعدم وجود محذور ووجود محذور في الاحتمالات الأخرى؛ بل حتى لو فرضنا أنّ المقصود ليس الاستناد في إثبات المعنى اللغوي إلى برهان السبر والتقسيم، وإنّما يُدّعى إثباته بالاستظهار العرفي المستند إلى هذا البرهان، هذا أيضاً ليس مقبولاً، بالنتيجة هذا مرجعه إلى عدم الظهور العرفي، أي أنّ هذه الكلمة في حدّ نفسها ليس لها ظهور عرفي؛ لأنّه ما يدرينا أننا حصرنا كل احتمالات معنى هذا اللفظ ؟! نحن ذكرنا احتمالات، لكن لعل هناك احتمالات أخرى لم تُذكر في كلامنا، فنفينا ثلاثة احتمالات وبقي الاحتمال الرابع، لعل هناك احتمالات أخرى هي التي تكون معنىً لهذا اللّفظ، يعني ادعاء الاستظهار العرفي المستند إلى برهان السبر والتقسيم ليس صحيحاً، فالاستظهار العرفي له ملاكاته وطريقته الخاصة لا أن نقول أنّ هذا اللفظ فيه احتمالات ويلزم محذور من كل هذه الاحتمالات ما عدا احتمال واحد لا يلزم منه محذور، فيتعيّن الاحتمال الذي لا يلزم منه محذور، فيكون الكلام ظاهراً عرفاً في هذا المعنى. هذه الدعوى لا تصح.

نعم، إذا ادُعي أننا نستظهر هذا المعنى ابتداءً بقطع النظر عن هذا البرهان، فهذا ممكن وعهدته على مدّعيه، لكن إثبات المعنى اللغوي استناداً إلى هذا البرهان ليس واضحاً.

الملاحظة الثانية: وهي المهمّة، أنّ هذا الكلام من الواضح جداً أنّه لا يراد به أنّ معنى الضرار هو مجرّد تعمّد وتقصّد الضرر بقطع النظر عن تحقّقه خارجاً، ومن الواضح أنّ هذا ليس هو المقصود من الضرار؛ لأنّ من الواضح أيضاً أنّ الضرار ليس معناه هو تعمّد الضرر، فلابدّ أن يكون مرادهم من هذا الكلام أنّ ضرار هو نفس الضرر مع إضافة كونه مقصوداً ومورداً للتعمد، الضرر المتعمّد المقصود هو الضرار، فيكون الفرق بينه وبين الضرر هو أنّ الضرر لا يوجد فيه قصد ولا تعمّد، فيصدق الضرر، بينما الضرار لا يصدق إلاّ إذا كان الضرر فيه قصد وتعمّد، كما أشار إليه المحقق النائيني(قدّس سرّه) في عبارته.

إذن: بناءً على هذا الكلام سوف يكون الضرار هو عبارة عن الضرر الذي يلحق بالإنسان مع قصد له وتعمّد؛ حينئذٍ ما المانع أن نقول نفس المحذور الذي أورد على الاحتمالات الأخرى أيضاً يرد على هذا بأن نقول أنّ هذا الضرر أيضاً يمكن نفيه بلا ضرر، كما كنّا نورِد على الاحتمال الثالث بأنّ تفسير الضرار بشدّة الضرر، أو الضرر الشديد المؤكّد بأنّه يمكن نفيه بلا ضرر؛ لأنّ لا ضرر لا تختص بالضرر غير الشديد وغير المؤكد، وإنّما تشمل حتى الضرر الشديد والمؤكّد، نفس هذا الإيراد يمكن إيراده في المقام بأن نقول أنّ الضرار إن كان هو عبارة عن الضرر مع العمد والقصد، فهو كما ينفى الضرر بلا عمدٍ ولا قصدٍ بلا ضرر هذا أيضاً يمكن أن يُنفى بلا ضرر، فلا فرقٍ بينهما من هذه الناحية، يعني لا فرق بين الضرر الذي يلحق الإنسان بلا عمدٍ، أو يلحقه مع عمدٍ، بالنتيجة كلٌ منهما ضرر متحقق خارجاً يلحق الإنسان، لكن مرّة يكون ضرراً بلا تعمّد وتقصد، ومرّة يكون ضرراً مع تعمد وتقصد.

قد يقال: سلّمنا هذا المعنى، لكن ما هو الحكم المنفي ؟ أصل الاستدلال الذي تقدّم ذكره مبني على افتراض تفسير القاعدة بنفي الحكم الضرري، هل نستطيع أن نحافظ على هذا المعنى عندما يكون الحكم ضررياً في حدّ نفسه كما قيل، لكن عندما نأتي إلى مثال الشريك، أو مثال الزوج الذي ذُكر كمثال لهذا الاحتمال، والمفروض أننا أشكلنا عليه بأنّ لا ضرر تكفي لنفي الضرر غير المقصود وأيضاً تنفي الضرر مع تعمّده وتقصّده من قِبل الغير، السؤال هو : عندما تجري لا ضرر في مثال الشركة ومثال الزوج، ما هو الحكم الضرري الذي تنفيه في هذه الأمثلة، بناءً على أنّ معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري ؟ وفي الأمثلة ليس لدينا إلا حكم واحد، وهو السلطنة في مثال الشريك، وحق الطلاق بيد من أخذ بالساق بالنسبة إلى مثال الزوج، المفروض أنّ هذا الحكم ليس ضررياً بنفسه، فإذن: كيف نقول أنّ لا ضرر تجري هنا وتنفي الحكم الضرري ؟ أي حكم تنفيه هذه القاعدة ؟ وهل هناك حكم آخر تنفيه هذه القاعدة ؟ أو أنّ المقصود أنّها تنفي سلطنة الشريك على ماله في حالةٍ من هذا القبيل ؟ أو تنفي وجود حقٍ للزوج في طلاق زوجته في حالات من هذا القبيل ؟ إذا كانت تنفي هذه السلطنة، وهذا الحق، فالمفروض أنّ هذا الحق وهذه السلطنة ليست حكماً ضررياً، وأنّ لا ضرر إنّما هي تنفي الحكم الضرري. إذن: ما هو الحكم الذي تنفيه قاعدة لا ضرر عندما يقال بإمكان تطبيقها في هذه الأمثلة ؟ وأنّه يكفي في مقام نفي الحكم الاستدلال على ذلك بقاعدة لا ضرر، إذن: ما هو الحكم الذي تنفيه ؟ هذا غير واضح .


[1] مباحث الأصول، تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائري، ج4، ص533.