الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

الكلام في عدم النفع وعدم الربح، هل يصدق عليه الضرر بمعناه اللّغوي، أو لا ؟

هنا يُلاحظ أنّ الضرر تارة يكون ضرراً مطلقاً إذا لم يكن ضرراً إضافياً ومقيداً، الضرر المطلق من قبيل أن يغرق مال الإنسان، أو يحترق، في مقابل ذلك قد يكون الضرر ضرراً إضافياً وليس ضرراً مطلقاً من قبيل عدم الربح، فعدم الربح بالنسبة إلى التاجر، لو صدق الضرر يكون هذا الضرر إضافياً وليس ضررا مطلقاً، بمعنى أنه ضرر ونقص بالإضافة إلى هذا التاجر بلحاظ غرضه؛ لأنّه لديه غرض في التجارة، وهو الاسترباح، فعندما لا يربح، هذا يكون نقصاً، لكنّه ليس نقصاً على حد النقص الذي يصدق في حال غرق تجارته، أو احتراق رأس ماله، وإنّما هو ضرر بالإضافة إلى كونه تاجراً وصاحب غرض في هذه التجارة ، فعندما لا يربح في التجارة؛ حينئذٍ يقال أنّه تضررّ؛ وليس الضرر حينئذٍ نقصاً مطلقاً، وإنّما هو نقص إضافي، بالإضافة إلى هذا التاجر يكون عدم الرح نقصاً وضرراً، وإلا هو الواقع ليس نقصاً، فأنّ أمواله لم تنقص، وإنّما هو لم يربح في هذه التجارة. هل معنى عدم ربحه أنّه لحق النقص بأمواله ؟ على تقدير صدق الضرر بهذا المعنى يكون ضرراً مقيداً وإضافياً. وعلى تقدير صدق الضرر، هل هذا يكفي لشمول الحديث له، أو لا ؟

الظاهر أنّ الحديث لا يشمله؛ لوضوح أنّ هذا ليس نقصاً حقيقياً، والضرر هو النقص كما قلنا، وهو لم تنقص أمواله، ولم ينقص أي شيء ممّا يملكه، فإذاً: هو ليس ضرراً حقيقياً، وإنما هو ضرر مجازي مسامحي، بالإضافة إلى غرضه في هذه التجارة الذي هو الاسترباح قد بهذا اللّحاظ يصدق عليه أنه تضرر. إذاً: هو ضرر مقيّد أو إضافي فلا يشمله الدليل، حيث أنّ ظاهر الدليل هو النقص الحقيقي الذي يتحقق بالنسبة إلى الشخص، أمّا حيث لا يكون هناك نقص، ولا يكون هناك ضرر، هذا ليس ضرراً حقيقياً؛ لأنّه ليس نقصاً حقيقياً، وإنما هو نقص وضرر مجازي مسامحي وإضافي، والدليل لا يدل على شمول الحديث لمثل هذا الضرر المقيّد أو الإضافي؛ بل يمكن أن يقال أساساً عدم شمول الحديث له ليس من جهة أنه ضرر، لكنه لا يشمله الحديث، وإنّما يمكن التشكيك في صدق الضرر عليه أساساً، وبنفس النكتة السابقة؛ وذلك لأنّه ليس ضرراً حقيقياً كما قلنا ولا نقصاً، فيمكن أن نقول أنّ عدم شمول الدليل لمثل هذا الضرر ليس باعتبار أنّ الحديث لا يشمله بعد فرض صدق الضرر عليه، وإنّما المقصود في الحقيقة هو عدم صدق الضرر بالنسبة إليه؛ لأنّه ــــــ بحسب الفرض ــــــ لا يوجد نقص واقعاً، فإذا صدق الضرر، فهو صدق مسامحي تجوّزي عنائي، فبالنتيجة نستطيع أن نقول لا ضرر بحسب الحقيقة، فلا يصدق الضرر في مثل المقام.

نعم، يمكن أن يقال: بأنّ الضرر قد يصدق على عدم النفع في حالة معيّنة، وذلك بعد الالتفات إلى أنّ عدم النفع يمكن تصوره بنحوين :

النحو الأوّل: أن نفترض عدم النفع في موردٍ لا يكون هناك مقتضٍ للنفع وللربح، فلا يكون هناك نفع أو ربح مع عدم مقتضيه.

النحو الثاني: أن نفترض أنّ عدم النفع يتحقق مع وجود المقتضي للربح وتماميته.

في الصورة الأولى عدم صدق الضرر واضح، في صورة عدم تمامية المقتضي للربح، من الواضح أن عدم الربح حينئذٍ لا يكون ضرراً؛ لعدم المقتضي للربح أساساً، كما لو فرضنا أنّ تاجراً لم يجرِ في يومه أي معاملة، أو لا يجري في شهرٍ معيّن أي معاملة، فهو لا يربح، لكن لا يستطيع أن يقول أنني تضررت؛ لعدم المقتضي للربح حتى ندّعي صدق الضرر على عدم الربح، إنّما يكون هناك مجال لادّعاء صدق الضرر على عدم الربح عندما نفترض تمامية المقتضي للربح كما في الصورة الثانية.

أمّا في الصورة الثانية، وهي صورة وجود المقتضي للربح وتماميته، كما لو فرضنا أنّ التاجر أجرى معاملة وهيأ كل مقدمات الربح في تلك المعاملة، لكن حصل مانع من تحقق الربح في الخارج، فصدق عدم الربح. في هذه الحالة قد يقال بصدق الضرر، وكأنّ دعوى صدق الضرر في هذه الحالة يكون مبنياً على أنّ افتراض تمامية المقتضي للربح كأنه، ولو بالنظر العرفي المسامحي يعتبر كأنّه بمثابة تحقق الربح وحصوله في اليد، فإذا لم يحصل يصدق عليه النقص، كأنّ الربح حصل في يده؛ لأنّ المقتضي له تام بحيث لولا المانع لكان الربح حاصلاً ومضموناً بالفرض، فإذا منع المانع من ذلك ولم يحصل الربح يكون هذا موجباً لصدق النقص والضرر بالنسبة إلى عدم الربح؛ بل يصح له أن يقول أنني تضررت إذا حصل مانع، خصوصاً إذا كان المانع هو المزاحمة من قبل تاجر آخر، فيُدّعى أنّه يصح له أن يقول (أضرني فلان) والعرف أيضاً يقول أنّ هذا تضرر، عندما يكون له محل يمارس تجارته فيه ويربح في كل يومٍ مقداراً معيناً، لكن جاء شخص آخر وفتح محلاً آخر في مقابله فتضرر، ولم يربح أو قل ربحه بمقدار كبير، في كلتا الحالتين يستطيع أن يقول(فلان أضرّني) فيصدق الضرر على عدم الربح، أو على قلّته، والعرف أيضاً يقول أنّ فلان صاحب المحل الجديد أضر بفلان صاحب المحل القديم؛ لأنّ المقتضي للنفع موجود، وإنّما منع منه مانع، قد يُدّعى صدق الضرر عرفاً، وأنّ العرف يقول في هذه الحالة يصدق الضرر مع وجود المقتضي، لكن الظاهر أنّ النكتة هي تمامية المقتضي بحيث لولا المانع لكان الربح مضموناً وحاصلاً، كأنّ هذه تجعل العرف يتسامح ويعتبر الربح مضمون وحاصل، فإذا لم يربح لمانعٍ، فأنّه يعتبره نقصاً وضرراً، فيصدق على عدم الربح في هذه الحالة الضرر، لكن هذا عندما يكون المقتضي للربح مضموناً. الظاهر أنّه لا يُفرّق ــــــ على تقدير صدق الضرر في هذه الحالة ــــــ بين أن يكون المانع مانعاً متمثلاً بوجود مزاحمٍ من قبيل تاجر آخر يزاحمه في تجارته، أو يكون المانع سماوي، أي خارج عن اختياره، كهبوط الأسعار ـــــ مثلاً ـــــ وعاد إليه رأس ماله ولم يربح، وإلاّ لو نقص رأس ماله فهنا يصدق الضرر بلا إشكال، المانع ليس من جهة مزاحمة، وإنّما شيء آخر خارج عن اختياره، الظاهر أنّه حتى في هذه الحالة من يقول بصدق الضرر على عدم الربح مع وجود مقتضي الربح ينبغي أن لا يُفرّق بين ما إذا كان المانع هو مزاحمة من قِبل شخص، وبين ما إذا كان المانع سماوياً أو نحوه. في مقابل أن يقال نحن لا نكتفي بوجود المقتضي للربح في صدق الضرر، ما دام بحسب الحقيقة والواقع لم يلحقه نقص في أمواله لا يصدق النقص والضرر، هذا عادت إليه تمام أمواله، مجرّد تمامية المقتضي للرح قد يقال بعدم كفايته في صدق الضرر عليه؛ وحينئذٍ ينكر صدق الضرر.

على كل حال، سواء قلنا بصدق الضرر كما هو غير بعيد أن يصدق الضرر عرفاً في حالة من هذا القبيل، أو قلنا بعدم صدق الضرر. وبعبارة أخرى: حتى لو قلنا بصدق الضرر في محل الكلام، هل يمكن الالتزام بشمول الحديث له ؟ ويُلتزم بنتائج شمول قاعدة(لا ضرر) لمثل هذا الضرر الذي هو عبارة عن عدم الربح مع وجود المقتضي له ؟ الظاهر هو عدم إمكان الالتزام بذلك؛ لأننا إذا التزمنا بذلك، وبنينا على أنّ مفاد القاعدة هو حرمة الضرر تكليفاً، فينبغي أن نلتزم في هذا المثال أنّ صاحب المحل يحرم عليه أن يفتح محلاً؛ لأنّه بفتحه المحل سوف يلحق الضرر بصاحب المحل الأول، أو الشخص يعمل بسيارة أجرة في منطقة معينة، ويأتي شخص آخر أو أشخاص آخرون، وأيضاً يعملون نفس العمل بسيارات أخرى، لا إشكال أنّهم يزاحمونه في عمله، يعني يوجبون قلّة أرباحه، أو عدمها بالمرة، فهل يُلتزم بتحريم هذا العمل عليهم ؟ وهكذا موار كثيرة جداً إذا التُزم بشمول القاعدة لمثل هذا الضرر؛ فحينئذٍ ينبغي كما عبّر بعض المحققين تأسيس فقهٍ جديد، فالظاهر عدم إمكان الالتزام بشمول القاعدة لحالة من هذا القبيل حتى لو قلنا بصدق الضرر.

لكن قد يقال: لابدّ من استثناء بعض الحالات في محل الكلام، والالتزام بصدق الضرر فيها وشمول القاعدة لها:

الحالة الأولى: هي حالة الأموال العامّة، وما يُعبّر عنه بالمشتركات التي يثبت فيها حق لكل أحد في الانتفاع بها والاستفادة منها، كالمياه، والمراعي ........الخ. هذه المشتركات يثبت حقٌ لكل فردٍ من المسلمين في الانتفاع بها، فإذا فرضنا أنّ شخصاً ما انتفع بهذه الأرض على نحو منع غيره من الانتفاع بها كما هو الحال في الحديث الشريف المتقدّم في منع فضل الماء، حيث كان تفسيره الأقرب أنّ مالك الماء كان يمنع فضل الماء، فيمنع الكلأ، والكلأ من المشتركات التي لكل أحدٍ حق في أن يستفيد منها، لكن هذا يملك الماء، فإذا منع الماء، فسوف يمنع الآخرين من الاستفادة من حقّهم؛ لأنّ الحيوان إذا رعى يحتاج إلى الماء، فإذا مُنع الماء لا يستطيع أن يرعى، فيضطرون إلى الانتقال إلى مرعى آخر، فيُحرمون من الاستفادة من هذا المال المشترك، هنا لا يوجد نقص بمعناه الحقيقي، حيث لم يُلِحق النقص بأموالهم، وإنما منعهم من الانتفاع، يعني عدم نفع، لكن عدم النفع حيث أقترن بوجود مقتضٍ للنفع وهو كون الأرض مشتركة ومن الأموال العامّة ويثبت فيها حق الانتفاع لكل أحدٍ، كأنّ هذا بمثابة المقتضي للنفع، ومالك الماء منعهم من ذلك، أو احتكر المرعى كلّه، ومنع الغير من ذلك، هنا الظاهر صدق الضرر ويشمله الحديث، وكما قلنا أنّ الحديث طُبّق في تلك الرواية على حالة من هذا القبيل وهي حالة منع فضل الماء، فمُنع من ذلك تطبيقاً لحديث (لا ضرر ولا ضرار) والوجه في ذلك هو أنّه في هذه الحالة عندما يثبت حق للإنسان في الانتفاع بشيءٍ؛ حينئذٍ هذا يكون بمرتبة أعلى من مسألة التاجر الذي يهيأ مقدمات الربح، فهذا يثبت له حق في أن ينتفع بهذا المرعى وهذه الأرض، فيأتي شخص ويمنعه من الانتفاع بحقه، وهذا ضرر عرفاً، ولا إشكال في صدق الضرر عليه، والحديث أيضاً يشمله بلا إشكال وبلا توقف، فإذا التزمنا بالحرمة التكليفية نلتزم هنا بالحرمة التكليفية، فيكون قد فعل حراماً، وإذا التزمنا بالمعاني الأخرى للحديث أيضاً يُلتزم بها في محل الكلام. هذا مورد.

يُضاف إلى ذلك أنّ هذا المورد الأول يكون واضحاً ويتأكد جداً فيما إذا فرضنا أنّ المال المشترك كان بطبيعته وبلا أي إعمال عناية يقتضي أن يستفيد منه زيد من الناس، كما لو كان هذا الماء بطبيعته يمر ببستان زيد وبدون تدخّل من زيد، هنا يكون المقتضي أأكد وأوضح، فلو فرضنا أنّ شخصاً آخر منع الماء أن يمر ببستان زيد بأن حوّل مجرى الساقية إلى بستانه ـــــ مثلاً ـــــ هذا يصدق عليه الضرر بلا إشكال؛ بل يكون صدق الضرر أوضح.

على كل حال، في هذه الحالة، سواء كانت حالة خاصة من هذا القبيل، أو المشتركات العامة، منع من له حق الاستفادة بهذا المال العام من الاستفادة والانتفاع يُعد نقصاً وضرراً بلا إشكال، ويشمله الحديث أيضاً بلا إشكال.

الحالة الثانية: حالة تخلّف الشروط الضمنية أو المصرّح بها في العقود المعاملية، ليس دائماً تخلّف الشرط الضمني أو المصرّح به يوجب الضرر بمعنى النقص، فقد لا يوجب الضرر بمعنى النقص الحقيقي، كما لو عقد امرأة واشترط في ضمن العقد أن تكون هاشمية، فتخلّف هذا الشرط وتبيّن أنّ هذه المرأة ليست هاشمية، قالوا بثبوت الخيار له في هذه الحالة، ويستدلون على ثبوت الخيار له بقاعدة(لا ضرر) مع أنّه هنا لا يوجد نقص بمعناه الحقيقي حيث لم يلحق النقص بشيء من أمواله ولا ببدنه، وإنّما تخلّف الشرط، هنا اعتبروا تخلف الشرط ضرراً، وطبّقوا قاعدة(لا ضرر عليه) عليه، واستنتجوا من تطبيق القاعدة عليه ثبوت الخيار للشخص الذي اشترط هذا الشرط في العقد. هذا المعنى يمكن ربطه بما ذكرناه أولاً وهو أنّ هذا يعتبر نقصاً بلحاظ الغرض الذي يرتبط بذلك الشيء، يعني هذا ضرر لهذا الشخص الذي عقد واشترط هذا الشرط؛ لأنّه له غرض بهذا الشرط، فعندما يتخلّف هذا الشرط ولا يحصل هذا الغرض؛ عندئذٍ يقال بأنه تضرر وحصل النقص، وهذا النقص ليس ناقصاً مطلقاً، وإنما هو أشبه بالنقص الإضافي الذي ذكرناه في مسألة التاجر بقطع النظر عن النكتة الثانية، فالتاجر عندما لا يربح، فهذا نقص إضافي وليس حقيقياً، يعني بالإضافة إلى غرض التاجر من التجارة، فغرض التاجر من التجارة هو الاسترباح، فعندما لا يحصل الربح يقال أنّه تضرر، وما ذكرناه في هذه الحالة هو من هذا القبيل لكن بشكل أوضح؛ لأنّ في باب المعاملات هذا اشترط شيئاً إما ضمناً، وإمّا صراحة. إذاً: هو له غرض من هذا الشرط عندما يتخلف يقال: عرض له النقص والضرر بالإضافة إلى كونه عاقداً مشترطاً. كما قيل هناك بحصول الضرر للتاجر عرفاً بالإضافة إلى كونه تاجراً له غرض من التجارة وهو الاسترباح، فعندما لا يحصل الربح، يقول العرف بصدق الضرر حينئذٍ، لكن هنا في الحالة الثانية لا إشكال في صدق الضرر؛ ولذا لا إشكال عندهم في الاستدلال على ثبوت الخيار بقاعدة(لا ضرر) مع أنه لا يوجد نقص بمعناه الحقيقي كما قلنا، وإنما الموجود هو تخلّف الغرض، وتخلّف الغرض أشبه بتخلّف النفع وعدم الربح، مع ذلك اعتبر ضرراً وطُبّق الحديث عليه وأثبتوا الخيار له تطبيقاً لقاعدة(لا ضرر) في هذا المورد.