الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
37/05/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
تقدّم الكلام الشرط الثاني من الشرطين اللذين ذكرناهما لجريان أصالة البراءة، وهو أن لا يكون جريان البراءة موجباً للضرر على مسلم، أو من بحكمه.
والظاهر أنّ تخريجه يكون على أساس ما تقدّم في الشرط الأول من تخريجه على أساس الامتنان بأن يُدّعى أنّ أدلة البراءة مقيدة بالامتنان، بمعنى أنّها تثبت البراءة بملاك الامتنان، إذا ثبت ذلك، فهذا معناه أنّ هذه الأدلة لا تشمل المورد الذي يلزم من إجراء البراءة فيه خلاف الامتنان، وإنما هي تختص بالموارد التي لا يلزم من إجراء البراءة فيها ما يخالف الامتنان. بناءً على هذا الفهم في أدلة البراءة؛ حينئذٍ يقال بأنّ المراد بالامتنان في أدلة البراءة هو الامتنان على الأمة، أي على المجموع، في حديث الرفع قال الرسول(صلّى الله عليه وآله): (رفع عن أمتي ما لا يعلمون ..... الحديث) فالامتنان لا يراد به الامتنان على شخص المكلف الذي يريد أن يجري البراءة، وإنّما المقصود الامتنان على الأمّة، ولا إشكال في أنّ إجراء البراءة في موردٍ إذا لزم منه الإضرار بمسلم، يكون خلاف الامتنان الذي يُفهم من حديث الرفع؛ إذ أيّ امتنان على الأمّة في إيقاع ضرر ببعض أفراد هذه الأمّة. قد يكون جريان حديث الرفع بالنسبة إلى شخص هذا المكلف فيه امتنان حيث رفع عنه هذا التكليف، لكنه عندما يلزم من ذلك إيقاع ضررٍ بالغير، فأنّه يكون خلاف الامتنان الذي يُفهم من دليل البراءة؛ لأنّ المراد بالامتنان هو الامتنان على الأمة وعلى المجموع؛ ولذا لا تكون البراءة جارية في الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها خلاف الامتنان؛ ولذا صار هذا شرطاً في جريان البراءة. فالظاهر أنّ تخريج هذا الشرط يكون على هذا الأساس.
لكن تقدّم في الشرط الأول أنّ معظم أدلة البراءة ليس فيها ما يشير إلى أنّ النكتة في إثبات البراءة هي الامتنان، الآيات الشريفة التي استدل بها على البراءة ليس فيها ما يشير إلى أنّ الملاك هو الامتنان، وأنّ البراءة ثابتة بنكتة الامتنان. وهكذا حديث الحل، وحديث الحجب لا يُفهم منه الامتنان بهذا المعنى، معظم الأدلة التي يستدل بها على البراءة، خصوصاً إذا آمنا بالبراءة العقلية ليس فيها ما يشير إلى أنّ النكتة هي الامتنان. نعم، ادُعي ذلك في حديث الرفع بالخصوص، لخصوصية في حديث الرفع ادّعي أنّه يُستفاد منه اعتبار الامتنان وأنّ هذا الحديث لا يشمل الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها ما يخالف الامتنان، على تقدير تمامية هذه الدعوى، وهي غير بعيدة في حديث الرفع، فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة البراءة الأخرى لإثبات جريانها حتى في هذه الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها ما يخالف الامتنان، ومن الواضح أنّ حديث الرفع لا يوجب تقييد هذه الأدلة، ولا يمنع من التمسك بإطلاقها في الموارد التي نتكلّم عنها؛ وذلك لأنّ حديث الرفع ليس له مفهوم، يعني هو لا يدل على أنّه في كل موردٍ لا يكون في جريان البراءة امتنان، فلا تجري فيه البراءة، وإنّما هو يدل على أنّ النكتة في الرفع عن الأمة هو الامتنان على الأمة، فهذه النكتة موجودة في حديث الرفع، ومقتضى ذلك أنّ حديث الرفع لا يشمل الموارد التي يكون جريان البراءة فيها خلاف الامتنان، فلا نستدل بحديث الرفع، لكن بالإمكان الاستدلال على البراءة بالبراءة العقلية، إذا آمنا بالبراءة العقلية؛ فحينئذٍ يمكن الاستدلال على البراءة في تلك الموارد بالبراءة العقلية، بالنتيجة هو يشك في التكليف، وأدلة البراءة العقلية تقول بقبح العقاب بلا بيان، فتجري البراءة في حقه حتى إذا استلزم ذلك إلحاق الضرر بالغير، البراءة العقلية تجري بالخصوص بلا إشكال، وهكذا معظم الأدلة المستدل بها على البراءة ليس فيها ما يوجب تقييدها بما إذا كان في جريانها امتنان.
إذاً: مقتضى إطلاق تلك الأدلة هو التمسك بها في هذه الموارد التي نتكلم عنها. نعم، حديث الرفع بالخصوص لا يجوز التمسك به؛ لأنّه وارد بلسان الامتنان، لكن هذا لا يمنع من إجراء الأدلة الأخرى في هذه الموارد، وسرّه أنّ حديث الرفع ليس له مفهوم حتى يكون مقيداً لإطلاق الأدلة الأخرى.
من هنا جرت عادة الجماعة على التعرّض لقاعدة لا ضرر في هذا المقام باعتبار أنّ الكلام في الشرط الثاني لجريان البراءة الذي هو أن لا يكون في جريانها ما يوجب إيقاع الضرر بالغير، جرت العادة أن يبحثوا في قاعدة(لا ضرر) ونحن أيضاً ندخل في هذا البحث بالمقدار الذي يتيسر.
(قاعدة لا ضرر)
الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات:
المقام الأول: يقع الكلام في الروايات التي تدل على نفي الضرر ومدى إمكان الاعتماد على هذه الروايات من ناحية السند، وماذا يثبت بهذه الروايات ؟ هل تثبت الحجّية التعبّدية فقط ؟ أو يثبت بهذه الروايات ما هو أكثر من ذلك ؟ يثبت التواتر ــــــ مثلاً ــــــ بحيث يكون الدليل حجّة قطعية لا حجّة ظنية تعبّدية. فلابد ّ من بحث هذه الروايات من حيث السند. وقبل ذلك لابدّ من استعراض هذه الروايات التي تدل على نفي الضرر في المقام.
هذه الأخبار قُسّمت إلى طوائف:
الطائفة الأولى: هي الطائفة الواردة في قصة سمُرة بن جندب مع الأنصاري. هناك عدّة روايات دلّت على نفي الضرر وموردها قصة سمُرة بن جندب مع الأنصاري، والروايات التي تعرّضت إلى ذلك عديدة:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ الكليني(قدّس سرّه) في الكافي، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال:
(إنّ سمُرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجلٍ من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمُرة، فلمّا تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يُمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" للأنصاري: أذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فأنّه لا ضرر ولا ضرار).[1]
هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) في الفقيه باختلافٍ جزئي في بعض الخصوصيات، هناك اختلاف بين ما يرويه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) وبين ما يرويه الشيخ الكليني(قدّس سرّه). قال الشيخ الصدوق(قدّس سرّه): وروى ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
(إنّ سمُرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري في الطريق إلى الحائط، فكان يدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجيء وتدخل ولا تستأذن ونحن نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرّز، ثم نأذن لك وتدخل، فقال: لا أفعله، مالي أدخل عليه ولا أستأذن، فأتى الأنصاري رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" فشكا إليه وأخبره، فبعث إلى سمُرة، فجاء وقال له: استأذن عليه، فأبى، وقال له مثل ما قال للأنصاري، فعرض عليه رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" أن يشتري منه بثمن، فأبى عليه، وجعل يزيده، فأبى أن يبيع، فلمّا رأى ذلك رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" قال له: لك عذق في الجنة، فأبى أن يقبل ذلك، فأمر رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" الأنصاري أن يقلع النخلة فيرميها إليه، وقال: لا ضرر ولا ضرار).[2]
لا إشكال في صحّة سند هذه الرواية بكلا الطريقين، باعتبار أنّ طريق الشيخ الكليني(قدّس سرّه) واضح كونه صحيحاً، وكذلك طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)؛ لأنّ طريقه كما في المشيخة إلى عبد الله بن بكير الذي بدأ به السند هو طريق صحيح. فالظاهر أنّها رواية واحدة يرويها عبد الله بن بكير، عن زرارة، نقلها الشيخ الكليني(قدّس سرّه) بطريق، ونقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) أيضاً بطريقٍ آخر، وكلٌ منهما طريق صحيح.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي، عن علي بن محمد بن بندار، عن احمد بن أبي عبد الله، عن ابيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:
(إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري: يا سمُرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال: فشكا الأنصاري إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" فأرسل إليه رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم": خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم": إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم": انطلق فاغرسها حيث شئت). [3]
الظاهر أنّ هذه الرواية غير تامّة سنداً، باعتبار الإرسال الموجود فيها؛ لأنّه يرويها احمد بن أبي عبد الله ـــــ المقصود به احمد بن محمد بن خالد البرقي ـــــ عن ابيه ـــــ هو محمد بن خالد البرقي ــــــ عن بعض أصحابنا، والإرسال يكون من جهة بعض أصحابنا، والإرسال يمنع من الاعتماد على الرواية خصوصاً وأنّ الذي يرسل إليه هو محمد بن خالد البرقي الذي قيل في حقه أنّه يروي عن الضعفاء كثيراً، فعندما يكون الشخص يروي عن الضعفاء كثيراً ويُرسل لا يمكن الاعتماد على مراسيله؛ بل لا يمكن الاعتماد على مراسيل شخصٍ لا يقال في حقّه ذلك، فكيف إذا قيل في حقّه أنه يروي عن الضعفاء كثيراً. ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) في الفقيه، قال: وروى الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال ابو جعفر(عليه السلام):
(كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" فشكاه ، فقال : يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله "صلى الله عليه وآله" فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه) . [4]
الظاهر أنّ هذه الرواية غير تامة من حيث سنداً، على الأقل من جهة (الحسن بن زياد الصيقل) باعتبار أنّه لم يوثق في كتب الرجال والمحاولات التي قيلت لإثبات وثاقته، الظاهر أنها غير تامّة، من قبيل ما قيل من أنه روى عنه بعض أصحاب الإجماع، وذكروا جملة من أصحاب الإجماع رووا عن الحسن الصيقل. وأيضاً ذُكرت مسألة رواية جعفر بن بشير عنه، وجعفر بن بشير له خصوصية وهي أنّ النجاشي قال في حقّه: (روى عن الثقات ورووا عنه).[5] فقد يُستفاد من هذه العبارة أنّ هذا الرجل من قبيل المشايخ الثلاثة المعروفين الذين لا يروون إلا عن ثقة، فجعفر بن بشير أيضاً يكون من هذا القبيل وقد روى عن الحسن بن زياد الصيقل، فيكون هذا دليلاً على وثاقة هذا الرجل. لكن الظاهر أنّ هذين الطريقين لإثبات وثاقته غير تامّين، وذلك باعتبار أنّه لم يثبت أنّ أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، وليس المراد بأصحاب الإجماع هو توثيق الكل السند الذي يقع بعدهم وأنّ الرواية صحيحة بهذا الاعتبار، بمعنى أنّهم لا يروون إلاّ عن الثقات، إذاً: كل رواية يرويها أصحاب الإجماع تكون محكومة بالصحة ويكون من يروي عنه هؤلاء من الثقات، ليس هذا هو المراد بذلك، وإنّما المراد هو إثبات وثاقة هؤلاء، والخصوصية الموجودة فيهم دون غيرهم ممن ثبتت وثاقته هي أنّ هناك إجماع على وثاقتهم، بينما غيرهم قد لا يكون هناك إجماع على وثاقته، ولا يستفاد من العبارة أكثر من توثيق هؤلاء. أمّا أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة، فهذا لم يثبت في حقّ هؤلاء حتى يُستدل على وثاقة الحسن بن زياد الصيقل عنه.
وأمّا الأمر الثاني الذي ذُكر وهو رواية جعفر بن بشير، فهي قضية تُناقش في محلها وتُذكر بأنّ هذه العبارة لا يُستفاد منها أنّ جعفر بن بشير لا يروي إلاّ عن ثقة، أو بعبارة أخرى لا يروي عن الضعيف، وإنّما يُستفاد منها أنّ جعفر بن بشير روى عن الثقات وهم أيضاً رووا عنه، ومن الواضح أنّ كون جعفر بن بشير يروي عن الثقات لا ينافي أنه قد يروي عن الضعفاء. نعم، الغالب في رواياته أنه يروي عن الثقات. ومن هنا هذا لا يكفي لإثبات وثاقة الحسن بن زياد الصيقل.
طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى الحسن بن زياد الصيقل كما في المشيخة هو: محمد بن موسى المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن احمد بن ابي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل. قلنا أنّ هناك مشكلة في الحسن بن زياد الصيقل، هل هناك مشكلة أخرى في هذا الطريق ؟
قيل أنّ هناك مشكلة في محمد بن موسى المتوكّل حيث أنّه لم يوثق في كتب الرجال، وهكذا علي بن الحسين السعد آبادي هو أيضاً لم تثبت وثاقته بشكلٍ واضحٍ، لكنّ الضعف إذا كان من جهتهما، فالظاهر أنّه يمكن تجاوزه وإثبات وثاقة هذين الشخصين. أمّا بالنسبة إلى محمد بن موسى المتوكّل، فيكفي في إثبات وثاقته ما ذكروه من أنّ السيد ابن طاووس(قدّس سرّه) في كتاب(فلاح السائل) نقل الاتفاق والإجماع على وثاقة محمد بن موسى المتوكل.[6] نعم ، هو لم ينص عليه، وإنّما ذكر الرواية وقال: بأنّ جميع من وقع في سند هذه الرواية هم ممّن أجمعوا على وثاقتهم. ومنهم محمد بن موسى المتوكّل، وهذا المقدار يكفي لإثبات وثاقته؛ لأنّ هذا على الأقل يكشف عن أنّ هناك من وثّقه قبل السيد ابن طاووس(قدّس سرّه)؛ لأنّه ينقل اتفاق أصحاب الكتب الرجالية على وثاقته، وهذا يكفي لتجاوز مشكلة قد تُثار هنا وهي أنّ توثيقات المتأخرين ليس لها أثر وقيمة في قِبال توثيقات المتقدمين.