الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية

فيما يرتبط بالدرس السابق هناك أمر الظاهر أنّه لم يكن واضحاً، بعض الإخوة ذكروا أنّه إذا كان هناك علم إجمالي صغير في دائرة أخبار الثقات وكان هناك إلى جنبه علم إجمالي صغير في دائرة غير أخبار الثقات من سائر الإمارات؛ حينئذ كيف يمكن أن يقال أنّ العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات؛ لأنّ وجود علم إجمالي صغير إلى جنبه يعني أنّ المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات؛ لأننا كما نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزامية واقعية في دائرة أخبار الثقات كذلك نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزامية واقعية في دائرة غيرها من سائر الإمارات، وهذا معناه أنّ المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات أقل من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، فكيف ينحل به ؟!
الجواب عنه: هو أنّه ليست هناك ملازمة، وذلك بافتراض أنّ هناك نقاط اشتراك بين العلمين، بمعنى أنه لو فرضنا أنّ سائر الإمارات الأخرى كالشهرات ــــــ مثلاً ــــــ والإجماعات المنقولة، في الحقيقة معظم ما تدل عليه الشهرة يدل عليه خبر الثقة، وهذا معناه أنّ العلمين يشركان في معظم الأفراد بحيث أنّ موارد افتراق الشهرات ــــــ مثلاً ــــــ والإجماعات المنقولة إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمنها، لنفترض أنّ 90% يشتركان فيه أخبار الثقات وسائر الإمارات، ف 90 % مما تقوم عليه الشهرة تدل عليه أخبار الثقات. نعم، الشهرة تفترق عن أخبار الثقات في موارد، لنفترض أنّها عشرة، هذه العشرة إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمنها، في حساب الاحتمالات لا يوجد علم إجمالي في موارد قليلة، وهذا معناه أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات. نعم، في هذه الحالة قد تتوسع أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أنّ أطراف العلم الإجمالي بدلاً من أن تكون مائة تكون مائة وعشرة، بأن نفترض أن نقاط الالتقاء تسعين ونقاط الافتراق عشرة في كل جانب، فالمجموع يكون بدلاً من أن تكون أطراف العلم الإجمالي مائة تكون مائة وعشرة، لكن المعلوم بالإجمال هو نفسه، المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزداد بضم هذا العلم الإجمالي الصغير إلى العلم الإجمالي الأول بنكتة الاشتراك التي بينّاها؛ لأنّ اشتراكهما في معظم الموارد يعني أننا لا نعلم بالعلم الإجمالي الكبير أزيد مما نعلمه بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات، فإذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير؛ حينئذٍ يكون حالاً له وإن فرضنا وجود علم إجمالي صغير في عرضه موجود في دائرة غير أخبار الثقات من الإمارات الأخرى، هذا ما يرتبط بالبحث السابق.
الوجه الثاني: الذي يُستدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص هو النصوص الدالّة على وجوب التعلم وعلى وجوب الفحص وهي نصوص كثيرة، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، أو الرواية المعروفة(هلاّ تعلمت)، فيظهر من هذه النصوص أنّها تحث على السؤال والتعلم والفحص؛ وحينئذٍ يقال يستفاد من هذه الرواية وغيرها من الروايات ترتّب العقاب والعتاب على ترك التعلم، وواضح أنّ هذا معناه أنّ الجاهل لو خالف الواقع لا يكون معذوراً؛ بل يترتب على مخالفته للواقع العقاب أو العتاب، فهي تدل على عدم معذورية الجاهل، فيجب على الجاهل أن يفحص وأن يتعلم ولا يجوز له أن يرجع إلى البراءة لمجرّد كونه جاهلاً؛ لأنّه لو رجع إلى البراءة وخالف الواقع لا يكون معذوراً، وهذا معناه أنّه يجب عليه الفحص ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص والسؤال.
هناك عدّة اعتراضات على الاستدلال بهذا الوجه:
الاعتراض الأول: حاصله أن يقال: أنّ هذا الوجه إنما ينفع فقط بالنسبة إلى من عرف هذه الأخبار والنصوص من باب المصادفة والاتفاق، وأمّا من لم يعرف ذلك ولم تصله هذه النصوص، وليس بالضرورة أن يكون لم يطلع عليها؛ بل حتى إذا أطلع عليها ولكنها لم تتم عنده سنداً أو دلالة، أو دلالة وسنداً، إذن هذا لا يعرف هذه النصوص، ومثل هذا الشخص الذي لا يعرف هذه النصوص ولم تصله هذه النصوص وصولاً معتبراً من باب الاتفاق والصدفة لا تنفعه هذه النصوص في مقام الاستدلال، مثل هذا الشخص الغير مطلع على هذه النصوص لا يخلو إمّا أن يكون هناك منجّز في مرتبة سابقة وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص إذا فرضنا أنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص في مرتبة سابقة؛ حينئذٍ يكون حكم العقل هو الدليل على وجوب الفحص، وهذه الروايات لا ينتفع بها وإنّما يستدل بحكم العقل بوجوب الاحتياط، وإذا فرضنا عدم وجود منجز في مرتبة سابقة بأن قلنا بأنّ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط، فهو أيضاً لا ينتفع بهذه النصوص. إذن: هذه النصوص إنما تنفع على تقدير الوصول الاتفاقي، صدفةً وصلت هذه النصوص إلى مجتهد وتمّت عنده سنداً ودلالة؛ حينئذٍ تنفع وبإمكانه أن يستدل بها على وجوب الفحص في محل الكلام، أمّا المجتهد الذي لم تصله هذه النصوص بأن لم تتم عنده سنداً، أو دلالة، أو كلاً منهما، مثل هذا لا ينتفع بهذه النصوص.
الجواب عن هذا الاعتراض: يمكن أن يقال يمكن افتراض أنّ هذه النصوص يمكن أن يُنتفع بها، وذلك فيما إذا فرضنا أننا آمنا بأنّ هناك منجزاً في مرتبة سابقة وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء البراءة، إذا فرضنا أنّ المجتهد احتمل أنّ أدلة البراءة الشرعية الواصلة إليه مطلقة تشمل حالة ما قبل الفحص فتثبت البراءة وعلى هذا التقدير تكون أدلة البراءة حاكمة على الحكم العقلي؛ لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط تعليقي كما تقدّم مراراً أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، ودليل البراءة لو كان مطلقاً يشمل حالة ما قبل الفحص هو ترخيص في ترك الفحص والرجوع إلى البراءة، فيكون رافعاً لحكم العقل، فلا يحكم العقل حينئذٍ بعد فرض الإطلاق في دليل البراءة، المجتهد إذا احتمل الإطلاق في دليل البراءة، فعلى تقدير الإطلاق يرتفع حكم العقل ويجوز إجراء البراءة قبل الفحص، وهذا الاحتمال يُلزم المجتهد بأن يفحص ولا يجوز له أن يتمسك بإطلاق دليل البراءة في محل الكلام؛ لأنّ التمسك بالإطلاق أيضاً مشروط بالفحص عن المقيدات والمخصصات؛ إذ لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن مخصصاته ولا بالمطلق إلاّ بعد الفحص عن مقيداته، هو لا يجوز له حينئذٍ أن يتمسك بإطلاق دليل البراءة ما لم يفحص عن ما يكون مقيداً لهذا الإطلاق، وهذا معناه أنّه يجب عليه أن يفحص عن ما يقيد هذا الإطلاق، والذي يقيّد هذا الإطلاق هو عبارة عن النصوص الواردة في محل الكلام، الأدلة الدالة على وجوب الفحص والتعلّم تكون مقيّدة لإطلاق البراءة؛ لأنّها تمنع من إجراء البراءة قبل الفحص، فتكون مقيدة لإطلاق دليل البراءة، وهذا معناه أنّه يجب على المجتهد أن يفحص عن أنّ دليل البراءة له مقيد، أو ليس له مقيد ولا يجوز له أن يتمسك بإطلاق دليل البراءة إلا بعد الفحص. إذن: يجب عليه أن يفحص عن ما يُقيد دليل البراءة، يعني يجب عليه أن يفحص عن هذه النصوص، فإذا فحص وعثر عليها؛ حينئذٍ يمكنه أن يستدل بها على وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص. في حالة من هذا القبيل يمكن أن نتصوّر أن هذا المجتهد تنفعه هذه الأدلة، ليس على تقدير الوصول الاتفاقي، وإنما هو يجب عليه أن يفحص عنها، وهذا ليس وصولاً اتفاقياً، هذا يُطلَب منه أن يفحص  ويبحث عنها لا أن نقول أنّه لا ينتفع بها إلا على تقدير الوصول الاتفاقي؛ بل يجب عليه هو أن يفحص عنها؛ لأنّه يوجد عنده مسألة احتمال إطلاق دليل البراءة وعلى هذا الاحتمال يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط، فيجب عليه أن يفحص عمّا يقيد هذا الإطلاق شرعاً، فيجب عليه أن يفحص عن مثل نصوص الباب؛ لأنّها تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة
الاعتراض الثاني: ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) في نهاية الأفكار، وحاصل ما ذكره هو: أنّ هذه الأدلة التي ذُكرت الدالة على وجوب التعلم ووجوب الفحص والسؤال لا تصلح لتقييد أدلة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية؛ لأنّ هذه الأدلة مفادها الإرشاد إلى حكم العقل وليس فيها إعمال مولوية، فإذا كان مفادها الإرشاد وليس فيها إعمال مولوية؛ حينئذٍ يكون مفادها هو نفس مفاد حكم العقل؛ لأنّها إرشاد إليه، والعقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء البراءة، وقلنا بأنّ حكم العقل هذا تعليقي، وهذا معناه أنّ مفاد أدلة وجوب التعلم بناءً على أنها إرشادية أيضاً يكون تعليقياً، فهذه الأدلة تدل على وجوب الفحص، لكن معلّقاً على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. هذه الأدلة لا تصلح لتقييد إطلاق أدلة البراءة ؟ لأنّ هذه الأدلة بعد أن صار مفادها نفس مفاد حكم العقل وصار حكمها بوجوب الفحص تعليقياً، إذن: هي معلّقة على عدم الترخيص من قبل الشارع، يعني معلّقة على عدم إطلاق دليل البراءة، فلا يمكنها أن تمنع من الإطلاق؛ لأنّها هي معلّقة على عدمه. المحقق العراقي(قدّس سرّه) يقول أنّ هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم لا تصلح لتقييد إطلاق دليل البراءة؛ لأنّها لو كان فيها إعمال مولوية فأنها تصلح لتقييده، لكن لمّا كانت هي إرشادية إلى حكم العقل، ومفاد حكم العقل تعليقي، فهي أيضاً يكون مفادها تعليقي معلّق على عدم الترخيص من قبل الشارع، وإطلاق دليل البراءة ترخيص يرفع موضوع حكم العقل لا أنّها تكون مقيدة لهذا الإطلاق؛ لأنّ مفادها يرتفع بورود الدليل الشرعي على البراءة، والمفروض أنّ هذا الدليل الشرعي على البراءة في نفسه يوجد فيه إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص، وإنّما نبحث عمّا يخصصه، أنّ أدلة وجوب التعلم هل تعتبر مقيّدة له، أو لا ؟ يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنها يستحيل أن تكون مقيدة له؛ لأنّ مفادها معلّق على عدم إطلاق دليل البراءة، فكيف يكون مانعاً من هذا الإطلاق ؟! وبناءً على هذا؛ حينئذٍ لا تصلح هذه الأدلة لتقييد إطلاق دليل البراءة، فيبقى على حاله ويثبت جريان البراءة حتى قبل الفحص، وهذه الأدلة لا تصلح لتقييده.
وبعبارة أخرى: كما أنّ إطلاق دليل البراءة يرفع الحكم العقلي بوجوب الاحتياط كذلك يرفع مفاد هذه الأدلة بعد فرض كونها إرشادية.
أجيب عن هذا الاعتراض:
أولاً: أن يقال: لازم هذا الكلام أن يقال أنّ أدلة وجوب التعلم لا تشمل الشبهات البدوية؛ لأنّه بعد الفحص واضح لا تشمله، المحقق العراقي(قدّس سرّه) يقول قبل الفحص أيضاً لا تشمله؛ لأنّ إطلاق دليل البراءة ثابت حتى قبل الفحص، وهذا معناه أنّ أدلة وجوب التعلم سوف تكون محمولة على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؛ لأننا نقول أنّ الشبهات الحكمية البدوية لا بعد الفحص ولا قبل الفحص هي مشمولة لأدلة وجوب التعلم، وإنّما هي مشمولة لأدلة البراءة، ودليل البراءة مطلق يشمل حالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص. إذن: أدلة وجوب التعلم قهراً سوف تُحمل على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وتختص بها، وكأنّ أدلة وجوب التعلم تقول يجب عليك التعلّم في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الاعتراض يقول أنّ هذا خلاف ظاهر هذه الأدلة؛ لأنّها ظاهرة في أنّ نكتة وجوب الفحص هي معذورية الجاهل وليس تنجيز العلم الإجمالي، إذا لم يعمل يقال له: لمَ لم تعمل ؟ فيقول ما علمت، فيقال له: هلاّ علمت، فهو يعتذر بلم أعلم، فمفاد الأدلة هو أنّ الجهل ليس عذراً، يعني أنّ وجوب الفحص ثابت بنكتة عدم معذورية الجاهل لا أنّه ثابت بمنجّزية العلم الإجمالي، وجوب الفحص في موارد العلم الإجمالي ثابت، لكن بنكتة منجّزية العلم الإجمالي، ويُلزم المكلّف بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في كل طرفٍ من أطرافه، لسان الأدلة ليس هذا اللّسان، ظاهر الأدلة أنّ وجوب الفحص ثابت بنكتة عدم معذورية الجاهل، أنّ الجاهل قبل الفحص ليس معذوراً؛ بل يعاقب ويعاتب وليس بنكتة منجّزية العلم الإجمالي، فحمل هذه النصوص على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هو خلاف ظاهر هذه النصوص، فإذن: لابدّ أن نلتزم بأنّ هذه النصوص شاملة للشبهات البدوية حتى ينطبق مفادها على الشبهات البدوية قبل الفحص، فما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) يواجه هذه المشكلة.
قد يقال في مقام التأمل في هذا الجواب: أنّ هذا الكلام صحيح إّذا كان العلم الإجمالي الذي نريد أن نحمل هذه النصوص عليه هو علم إجمالي في الشبهات المحصورة؛ حينئذٍ يقال أنّ وجوب الفحص لا يكون بملاك عدم معذورية الجاهل، وإنما يكون بملاك منجزية العلم الإجمالي؛ لأنّه في الشبهة المحصورة لا يصدق على المكلّف أنه جاهل، من يتردد عنده الوجوب في يوم الجمعة بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة لا يقال أنّه جاهل؛ بل هو عالم، فوجوب الفحص عليه لا بنكتة عدم معذورية الجاهل، وإنّما بنكتة منجّزية العلم الإجمالي، هذا هو الذي لا يمكن حمل نصوص الباب عليه، وأمّا إذا فرضنا أنّ العلم الإجمالي كان علماً إجمالياً في شبهة غير محصور كما هو المفروض في محل الكلام حيث نفترض أنّ المكلف يعلم إجمالاً بوجود تكاليف واقعية إلزامية في جميع الوقائع والمشتبهات، هذا علم إجمالي في شبهة غير محصورة، في مثل هذه الحالة يصح أن يقال أنّ هذا جاهل مع أنّه عنده هذا العلم الإجمالي الكبير ويكون وجوب الفحص عليه بنكتة عدم معذورية الجاهل؛ لأنّه جاهل؛ وحينئذٍ لا مانع من افتراض شمول هذه النصوص له؛ لأنّه لا يصدق عليه أنّه عالم، بإمكان الشخص الذي عنده ذاك العلم الإجمالي الكبير، لكنه يقول أنا أجهل بحكم هذه الواقعة، فيقال له يجب عليك أن تفحص ولا يجوز لك إجراء البراءة قبل الفحص بنكتة أنّ الجهل قبل الفحص ليس عذراً، فيمكن أن تكون هذه الروايات شاملة له ودالّة على وجوب الفحص بنكتة عدم معذورية الجاهل ومن دون أن يلزم مخالفة ظاهر هذه الروايات.