الموضوع: الأصول
العمليّة / شرائط
جريان الأصول العملية
بعد أن ذكرنا إشكال المحقق
النائيني(قدّس سرّه) على الاعتراض الأول لصاحب الكفاية(قدّس سرّه)، الآن نتطرّق
إلى الجواب عن هذا الإشكال.
السيد الخوئي(قدّس سرّه) أجاب
عن هذا الإشكال بما حاصله: أنّ المعلوم بالإجمال مجرّد أن تكون له علامة وتميّز لا
يمنع من انحلال العلم الإجمالي مطلقاً وفي جميع الحالات، وإنما يمنع من انحلال
العلم الإجمالي إذا لم يكن المعلوم بالإجمال بنفسه مردداً بين الأقل والأكثر، وكان
له علامة وتميّز، وأمّا إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال هو أساساً مردداً بين
الأقل والأكثر؛ فحينئذٍ هذا لا يمنع من الانحلال؛ بل ينحل العلم الإجمالي بالعثور
على مقدار يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. ويمثّل لذلك بما إذا علمنا
إجمالاً بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، وعلمنا أيضاً
بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده فيها، في هذا الحالة إذا علمنا بعد ذلك تفصيلاً
بالفحص بنجاسة إناء معيّن من هذه الآنية، من دون فرق بين أن نعلم بنجاسته وجداناً
أو تعبداً، لكن علمنا بنجاسة إناء معين من دون إحراز أنّه إناء زيد؛ حينئذٍ لا
موجب لانحلال العلم الإجمالي هنا؛ لأنّ المعلوم بالإجمال ليس مردداً بين الأقل
والأكثر، المعلوم بالإجمال ليس هو مطلق النجاسة، وإنما هو النجاسة المعيّنة بأنها
في إناء زيد، هنا يقول يتم كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه)؛ لأننا إذا عثرنا
بالفحص على نجاسة إناء معيّن لا بعنوان أنه إناء زيد لا ينحل العلم الإجمالي؛ بل
يبقى العلم الإجمالي بوجود إناء نجس لزيد يبقى على حاله وهذا يمنع من إجراء الأصل
في باقي الأطراف؛ لأنّ العلم الإجمالي منجز، مجرّد العثور على إناء نجس في ضمن هذه
الآنية الموجودة لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي الذي يكون لمعلومه بحسب
الفرض تميز وعنوان خاص وهو كونه إناء زيد، والسر في هذا أنّ المعلوم بالتفصيل ليس
معنوناً بذلك العنوان، يعني المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل، المعلوم
بالإجمال هو نجاسة إناء زيد، بينما المعلوم بالتفصيل هو نجاسة إناء لا نجاسة إناء
بعنوان أنه إناء زيد، وهذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي، في هذه الحالة
يتم كلامه. وأمّا إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال هو بنفسه كان مردداً بين الأقل
والأكثر، ويطبّق هذا على محل الكلام، في محل الكلام المعلوم بالإجمال هو مردد بين
الأقل والأكثر، في محل كلامنا ما نعلمه هو وجود أحكام إلزامية في ضمن الكتب التي
وصلت إلينا، هذا المعلوم بالإجمال نفسه مردد بين الأقل والأكثر؛ نحن لا نعلم عدد
هذه الأحكام الإلزامية في ضمن الكتب الواصلة إلينا، وإنّما هي مرددة بين الأقل
والأكثر، فإذا كان المعلوم بالإجمال بنفسه مردداً بين الأقل والأكثر، يقول : العلم
التفصيلي بالأحكام التي تشكل قدراً متيقناً يوجب انحلال العلم الإجمالي، ويكون
الشك في سائر الموارد شكاً بدوياً ولا يكون شكاً مقروناً بالعلم الإجمالي؛ وحينئذٍ
يمكن الرجوع إلى البراءة ويتم اعتراض صاحب الكفاية (قدّس سرّه). هذا ما يذكره السيد
الخوئي(قدّس سرّه).
يمكن على ضوء ما بيّناه في
مقام شرح كلام المحقق
النائيني(قدّس سرّه) يظهر أنّ هذا الاعتراض لا يرد عليه؛ وذلك لأنّ المحقق
النائيني(قدّس سرّه) أساساً يفترض أنّ المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر،
يعني هو لا يريد أن يثبت ما يقوله في حالة ما إذا كان المعلوم بالإجمال غير مرددٍ بين
الأقل والأكثر كما في مثال إناء زيد الذي ذكره، وإنّما هو يدّعي أنّ المطلب الذي ذكره
في ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً بين الأقل والأكثر، ولكنه يقول على ضوء ملا
تقدم أنّ هذا الشك والتردد بين الأقل والأكثر في ما إذا كان المعلوم بالإجمال له
علامة وتميّز، يقول هذا التردد متأخر عن مرتبة العلم، ليس هذا التردد بين الأقل
والأكثر موجوداً من أول الأمر كما ينص على ذلك، يقول: لو كان التردد موجوداً من
أول الأمر فأنه يدخل في الحالة الأولى التي هو قال هنا ينحل العلم الإجمالي
بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال، لكن يقول عندما يكون المعلوم بالإجمال له
علامة وتميز، هو يعلم بحرمة البيض من الغنم الموجودة في هذا القطيع، بأنّ البيض من
الغنم موطوءة إنسان، عند حدوث هذا العلم لا يوجد تردد، هو يعلم قطعاً بأنّ جميع
الغنم البيض الموجودة في ضمن هذا القطيع هي موطوءة إنسان، فلا يوجد تردد في هذا،
وإنّما التردد والإجمال يكون بعد ذلك في مرتبة متأخرة؛ لأنّ الشك والتردد بين
الأقل والأكثر يكون في موضوع ما علمه، يعني في موضوع القضية المتيقنة، هو يتيقن
بحرمة البيض من الغنم الموجودة في هذا القطيع؛ حينئذٍ يقول أنا لا أعلم كم عدد
الغنم البيض عشرة، أو عشرون، هكذا يدّعي هو، فلا يرد عليه بأنّه لو قلنا بأنّ المعلوم
بالإجمال كان أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر، فهذا يكون موجباً للانحلال، هو يقول
لا يكون موجباً للانحلال؛ لأنّ العلم نجّز على المكلف تمام الغنم البيض الموجودة
في ضمن هذا القطيع، حينما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، كأنه هكذا يقول: أنا لا
أعلم كم عدد الغنم البيض الذي تنجّز عليّ، هل هو عشرة أو عشرين ؟ الغنم البيض
الموجودة في القطيع التي يحرم أكلها والتي هي موطوءة إنسان مرددة بين الأقل
والأكثر، فإذا فرضنا أنّه فحص وعثر على عشرة من هذه الغنم بالمقدار المتيقن(الأقل)
يقول هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي؛ لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على
سائر الأفراد، هذا محتمل، والمفروض أنّه تنجّز عليه، فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز
له الرجوع إلى البراءة في الباقي؛ بل يجب عليه الفحص؛ لأنّ حرمة أكل كل فرد من
الغنم البيض هي حرمة تنجّزت عليه، فيجب عليه مراعاتها، ولا يجوز له الرجوع إلى
البراءة.
وبعبارة أخرى: كل
غنم من سائر الأفراد بعد العثور على القدر المتيقن هو طرف لذلك العلم الإجمالي،
مجرد أن يعثر على غنم بيض عشرة هذا لا يكفي لحل العلم الإجمالي؛ لأنّه يحتمل أنّ
الغنم البيض الأخرى الموجودة في ما زاد على القدر المتيقن بأنها هي المعلومة
بالإجمال، والمفروض أنّها تنجّزت عليه، فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الرجوع إلى
البراءة قبل الفحص. هذا مدّعى المحقق النائيني(قدّس سرّه). فافتراض أنّ كلامه لا
يتم في ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً بين الأقل والأكثر، وإنّما يتم في ذاك،
هذا كلام لا يرضى به المحقق النائيني(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر دليلاً لإثبات أنّ
التنجيز يبقى ثابتاً والعلم الإجمالي يبقى ثابتاً وينجّز حتى ما زاد على القدر
المتيقن لاحتمال كونه أحد أفراد الغنم البيض المعلومة بالإجمال. صحيح أنّ الغنم
البيض مرددة بين الأقل والأكثر، لكن ما زاد على الأقل هو أيضاً يحتمل أن يكون من
الغنم البيض موطوءة الإنسان التي تنجزت عليه حرمتها بذلك العلم التفصيلي الذي لا
يشوبه شك.
الجواب الآخر عن هذا
الإشكال:
ما كره المحقق النائيني(قدّس سرّه) إنما يكون تاما في ما إذا كان الفرد المعلوم
بالتفصيل لا يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لا نعلم أنّه هل هو مصداق للمعلوم
بالإجمال أو ليس مصداقاً له، وهنا لا يكون العثور على هذا المقدار بالتفصيل موجباً
لانحلال العلم الإجمالي، كما لو فرضنا أننا علمنا بنجاسة إناء زيد واشتبه إناء زيد
بغيره من الآنية، هنا حصل لدينا علم إجمالي بوجود إناء زيد النجس في ضمن هذه
الآنية، هذا بالضبط يكون مما نحن فيه أي المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص، هنا
إذا فحص المكلّف وعثر على إناء نجس لا بعنوان أنّه إناء زيد، هنا لا ينحل العلم
الإجمالي، عثر على إناءٍ نجس لا يُعلم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، يعني ليس
لديه علم بأنّ هذا الفرد الذي علم بنجاسته بالتفصيل هو مصداق للمعلوم بالإجمال،
وإنما لديه شك في هذا، يحتمل أنّه إناء زيد، لكنه أيضاً يحتمل أنّه ليس إناء زيد،
في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي؛ لأنّ العلم الإجمالي إنما استلزم تنجيز
التكليف في إناء زيد فقط، هذا الإناء الذي عثرت عليه بالتفصيل لمّا كان لا يُعلم
كونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال، فمثل هذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي،
فيبقى العلم الإجمالي بوجود إناء زيد النجس في ضمن هذه الآنية على حاله ولا يرتفع
إلاّ إذا علمت بالتفصيل بأنّ هذا الإناء هو إناء زيد؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالي،
حتى لو فرضنا أنّه عثر على إناء نجس، لكنه يبقى عالماً بأنّ إناء زيد الواقعي الذي
يعلم بنجاسته موجود في ضمن هذه الآنية، فلا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي،
كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) يصح في مثل هذا الفرض، وأمّا إذا فرضنا أنّ
الأفراد المعلومة بالتفصيل بعد الفحص يُعلم بأنّها من أفراد المعلوم بالإجمال
ومصداق له، في هذه الحالة يكون العثور على هذا المقدار من المعلوم بالتفصيل موجباً
لانحلال العلم الإجمالي، في المثال السابق كما لو فرضنا أنّه فحص وعثر على إناء
زيد، هذا مصداق للمعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي بلا إشكال. في محل كلامنا
إذا فرضنا أنّ الفقيه فحص في الأدلة وعثر على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم
بالإجمال؛ لأنّ المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر، في هذه الحالة ينحل العلم
الإجمالي، باعتبار أنّ هذه التكاليف المعلومة بعد الفحص هي تكاليف واقعية في ما
وصل إلينا من الكتب، يعني يُعلم بكونها مصداقاً للمعلوم بالإجمال، ما هو الفرق بين
الفقيه عندما يفحص في الأدلة وفي الكتب التي وصلت إليه ويعثر على مائة حكم إلزامي
ــــــ كما مثلنا في أصل المثال ـــــ يُعلم بكونها مصداقاً للمعلوم بالإجمال؛
لأنّ ما يعلمه بالإجمال هو عبارة عن إحكام إلزامية موجودة في ضمن الكتب المعتبرة
الواصلة إلينا، نم، هذه الأحكام مرددة بين أن تكون مائة حكم أو تكون مائتي حكم،
فإذا فحص في الكتب الواصلة إلينا وفي الأدلة وعثر على مائة حكم إلزامي، هنا يُعلم
بأنّ هذا المعلوم بالتفصيل نتيجة الفحص هو مصداق للمعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ لا علم
لدى المكلّف بوجود أحكام إلزامية في ما زاد على ما عثر عليه، ما يعلمه هو مائة
بحسب الفرض، ما يعلمه مردد بين الأقل والأكثر، إذن: ما يعلمه هو عبارة عن مائة حكم
إلزامي في هذا ويشك في وجود غيره، ما يعلمه هو عبارة عن القدر التيقن، فإذا فحص
وعثر على هذا القدر المتيقن هو مصداق للمعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ ينحل العلم
الإجمالي قهراً. فإذن: المسألة ترتبط بأنّ المعلوم بالتفصيل هل يُعلم بكونه مصداق
للمعلوم بالإجمال، أو لا ؟ إذا لم يُعلم بكونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال فهذا لا
يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي، وأمّا إذا كان يُعلم انطباق المعلوم بالإجمال
عليه وكونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال، فهذا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي.
وما نحن فيه هو من هذا القبيل؛ لأنّ الفقيه بعد أن يفحص ويعثر جملة من الأحكام
يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها، وأنّها مصداق للمعلوم بالإجمال؛ لأنّ ما
عثر عليه هو أحكام واقعية إلزامية من هذه الكتب الواصلة إلينا، وهذا هو نفس
المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال هو عبارة عن وجود أحكام إلزامية في الإمارات
الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، وهو قد فحص في الكتب الواصلة إلينا وعثر على
أحكام إلزامية لا تقل عن المعلوم بالإجمال، فينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم
بالتفصيل ويكون المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال، وهذا يكون موجباً
لانحلال العلم الإجمالي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية.
الجواب الثالث عن ما ذكره المحقق
النائيني(قدّس سرّه) هو في أصل مسألة العنوان وأنّ المعلوم بالإجمال إذا كان
معنوناً بعنوان خاص وله علامة وتميّز وأنّ هذا يكون موجباً لما ذكره من أنّ هذا
يتنجّز بما له من العنوان، هذه المسألة غير واضحة، يعني مسألة أنّ الأحكام
الإلزامية إنّما تتنجز على المكلّف بعنوان أنّها أحكام إلزامية موجودة في الكتب
المعتبرة، هذا العنوان لا نستطيع أن نأخذه قيداً للمعلوم بالإجمال بحيث أنّ
التنجّز يدور مداره بحيث أنّ ما يتنجز على المكلّف هو عبارة عن الأحكام الإلزامية
المقيّدة بأن تكون في الكتب المعتبرة. ما هو الدليل على هذا ؟ الذي يتنجّز هو
عبارة الأحكام الإلزامية التي شرّعها الله سبحانه وتعالى لا خصوص الأحكام
الإلزامية التي تكون موجودة في الكتب المعتبرة، هذا التعنون وتقييد المعلوم
بالإجمال بهذا العنوان بحيث يكون التنجيز لهذا العنوان ويترتب عليه الأثر الذي
ذكره، هذا ليس واضحاً، وإنّما التنجز يكون للأحكام الواقعية التي يعلم بها بالعلم
الإجمالي الكبير على ما ذكرنا، في الشريعة توجد أحكام إلزامية إلهية، هذا العلم
الإجمالي الكبير في الشريعة بوجود أحكام إلزامية انحل كما تقدّم بعلم إجمالي أصغر
منه، فصار المكلّف يعلم بوجود أحكام إلزامية لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي
السابق الكبير في ضمن دائرة الأخبار والإمارات المعتبرة والكتب المعتبرة، هذا
صحيح، لكن هذا لا يعني أنّ المعلوم بالإجمال بهذا العلم الإجمالي الصغير مقيّد بأن
يكون في خصوص الكتب المعتبرة، تقييد المعلوم بالإجمال بهذا العنوان ليس واضحاً،
وكلامه كلّه ينصب على هذا، إذا فرّق بين الحالتين السابقتين باعتبار أنّ هذا عنوان
وأنّ المعلوم بالإجمال مقيّد بهذا العنوان في الحالة الثانية، بينما في الحالة
الأولى كان المعلوم بالإجمال مرسلاً غير مقيّد، في الحالة الثانية أيضاً المعلوم
بالإجمال هو مرسل وغير مقيد بأن يكون في خصوص الكتب المعتبرة، يعني أنّ الأحكام
الإلزامية الموجودة في غير الكتب المعتبرة لا تكون منجّزة وليس لها أثر أصلاً، ما
يتنجز هو ما يعلم به المكلّف هو أحكام إلزامية في ضمن الكتب المعتبرة، لكن (في ضمن
الكتب المعتبرة) ليست قيداً للمعلوم بالإجمال بالنحو الذي ذكره بحيث يترتب عليه
هذا الشيء الذي ذكره وعلى أساسه منع من انحلال العلم الإجمالي.