الموضوع: الأصول العمليّة / حكم مبطلية الزيادة في الواجب .
الكلام يقع في ما ذكروه من
عدم تحقق الزيادة في القسم الأول من الاعتبار، وكذا في القسم الثاني من الاعتبار،
وتحقق مفهوم الزيادة في القسم الثالث من الاعتبار، في الاعتبارات الثلاثة المتقدّمة
حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقاً، والتي هي :
القسم الأول: اعتبار
الجزء في المركب بنحو (البشرط لا)، هو معتبر في ماهية الصلاة لكن بشرط عدم
الزيادة. بمعنى أنه إذا زاد فأنه يكون إخلالاً بالمركب، أي بماهية الصلاة، في
مقابل ما سيأتي من أنه يكون معتبراً بنحو(البشرط لا) في الواجب، بمعنى أنّ الإخلال
به بمعنى الزيادة يكون إخلالاً بالواجب لا بماهية الصلاة، هناك فرق بينهما. فعلاً
كلامنا في كيفية اعتبار الجزء في ماهية المركب، في المسمّى بالصلاة.
القسم الأول:
أن يكون الجزء معتبراً بنحو(البشرط لا) أي بشرط عدم الزيادة.
القسم الثاني: أن
يكون الجزء معتبراً بنحو(لا بشرط) لكن بمعنى أن يكون المعتبر في الماهية هو الجامع
بين الواحد والمتعدد، فالواحد جزء من المركب والمتعدد أيضاً هو معتبر في المركب
وجزء منه.
القسم الثالث:
أن يكون الجزء معتبراً بنحو(لا بشرط) لكن بمعنىً آخر، وهو أنّ المعتبر هو صرف وجود
الجزء الذي ينطبق على الوجود الأول، الوجود الثاني لا يكون جزءاً من المركب كما
أنه لا يضر بالمركب، وهذا هو فرقه عن القسم الثاني، الوجود الثاني في القسم الثاني
من الاعتبار يكون جزءاً من الماهية، أي من مسمّى الصلاة، كما أن الوجود الأول
هكذا، بينما في القسم الثالث من الاعتبار الوجود الثاني ليس جزءاً من الماهية؛
لأنّ جزء الماهية هو صِرف وجود الجزء وهو ينطبق على الوجود الأول، فالوجود الثاني
يكون وجوداً زائداً لا يضر ولا ينفع، فهو كضمِّ الحجر إلى جنب الإنسان ليس له أثر
أصلاً.
بالنسبة إلى القسم الأول من
الاعتبار،
ما ذكروه هو أنّه في هذه الحالة لا يمكن تحقق الزيادة، أصلاً لا تتصور الزيادة في
مسمّى الصلاة إذا كان الجزء مأخوذاً بالقسم الأول من الاعتبار؛ وذلك لما ذكروه من
أنّ الزيادة حينئذٍ تكون إخلالاً بالجزء؛ لأنّ المفروض أنّ الجزء معتبر بشرط عدم
الزيادة، فإذا زاد في هذا الجزء، فهذا معناه أنه أخلّ بالجزء، ومن هنا قالوا أنّ
هذه الزيادة ترجع في الواقع إلى النقيصة؛ لأنّ هذا إخلال بالجزء لا زيادة فيه، ومن
هنا لا يمكن تصوّر الزيادة في هذا القسم الأول.
في القسم الثالث من الاعتبار
الذي
يرجع إلى اعتبار صرف وجود الجزء، أيضاً لا يتحقق مفهوم الزيادة؛ لأنّه ـــــــــ
بحسب الفرض ـــــــــ الوجود الثاني للجزء هو خارج عن حقيقة الصلاة وماهيتها؛ لأنّ
المعتبر في ماهية الصلاة هو صرف وجود الجزء المنطبق على الوجود الأول، فإذا حصل
الوجود الأول تحققت ماهية الصلاة والوجود الثاني يكون خارجاً عن ماهية الصلاة وعن
طبيعة الصلاة، ومن هنا لا يكون الوجود الثاني متصفاً بالصلاتية، أصلاً ليس له
علاقة بالصلاة، هو ليس صلاةً ولا جزءاً من الصلاة، ومن هنا لا يكون مسانخاً للركوع
الأول الذي جاء به والذي انطبق عليه صرف الوجود والذي تعنون بعنوان الصلاتية، صار
جزءاً من الصلاة، فالوجود الأول بعد أن جاء بالركوع الأول تحقق صرف الوجود وانطبق
عليه عنوان الصلاتية وصار جزءاً من الصلاة وتحققت الماهية بتمام ما هو معتبر فيها،
تحقق مسمّى الصلاة، الوجود الثاني للركوع خارج عن ماهية وليس ملحوظاً حين اختراع
هذه الماهية؛ لأنّ الملحوظ حين اختراع هذه الماهية وحين جعلها واعتبارها هو صرف
وجود الجزء، هذا معناه أنّ الجزء الثاني ليس ملحوظاً حين جعل هذه الماهية فيكون
خارجاً عن الماهية، ومن هنا لا يكون مسانخاً للوجود الأول من ذلك الجزء، فيختل
الشرط الأول المعتبر في تحقق مفهوم الزيادة؛ ولذا نقول أنّه في القسم الثالث من
الاعتبار أيضاً لا يتحقق مفهوم الزيادة؛ بل في الحقيقة إذا جاء بالوجود الثاني
للجزء يكون من قبيل ضم الحجر للإنسان، يكون شيئاً لا علاقة له بالصلاة ولا ينطبق
عليه مفهوم الصلاتية؛ بل المحقق العراقي(قدّس سرّه) يرى أنه حتى لو قصد بالوجود
الثاني الجزئية، يعني زاد ركوعاً في صلاته مع افتراض أنّ الاعتبار هو من القسم
الثالث. يقول: ليس فقط إذا زاد ركوعاً في صلاته بلا قصد الجزئية لا تصدق عليه
الزيادة؛ بل حتى إذا زاد ركوعاً في صلاته وقصد به الجزئية، مع ذلك لا ينطبق عليه
مفهوم الزيادة، ويرى بأنّ قصده الجزئية يكون من باب التشريع، لكن هذه الزيادة على
تقدير تحققها هو يدّعي أنّها زيادة ادّعائية وليست زيادة حقيقية؛ لأنّ واقع الأمر
أنّ الوجود الثاني شيء لا علاقة له بالصلاة، هو خارج عن ماهية الصلاة ولا علاقة له
بها؛ ولذا يكون الشرط الأول مختلاً وهو المسانخة؛ ولذا لا يصدق مفهوم الزيادة حتى
إذا قصد به الجزئية، وكل هذا مرتبط بهذه النكتة، وهي أنّ المعتبر في الماهية هو
صرف وجود الجزء، وما زاد على ذلك لا يكون معتبراً في ماهية الصلاة، ومن هنا يكون
ما زاد على صرف الوجود غير مسانخ لما يتحقق به صرف الوجود، ما يتحقق به صرف الوجود
وهو الوجود الأول للجزء، هذا صلاة، مقوّم لماهية الصلاة، ويعتبر فيه قصد
الصلاتية... الخ، هذا هو الوجود الأول للجزء، أما الوجود الثاني، فهو شيء آخر، هو
شيء خارج عن طبيعة الصلاة وعن ماهيتها؛ ولذا لا يكون مسانخاً للوجود الأول للركوع
بحسب الحقيقة، نعم، قد تكون هناك زيادة، يقول: هذه زيادة ادعائية. بناءً على هذا
الكلام؛ حينئذٍ يظهر أنّ ما ذكروه من تحقق الزيادة في القسم الثالث من الاعتبارات
ــــــــــ إذا آمنا بهذا الكلام الذي قلناه ـــــــــ غير تام، والصحيح هو عدم
تحقق الزيادة لاختلال شرط المسانخة في القسم الثالث من الاعتبار.
إذن: الصحيح
في المقام هو: إذا قلنا بالاعتبار الأول أو الاعتبار الثالث لا يتحقق مفهوم
الزيادة. أمّا بالاعتبار الأول، فلأن الزيادة ترجع إلى النقيصة كما ذكروه، وهذا
مطلب صحيح. وأمّا بالاعتبار الثالث، فلما قلناه خلافاً لهم؛ لأنّهم قالوا بأنّ
الزيادة تتحقق؛ لأنّ الاعتبار الثالث مأخوذ بنحو صرف الوجود؛ وحينئذٍ إذا جاء
بركوعٍ ثانٍ يكون قد زاد في الصلاة، فتتحقق الزيادة. قلنا بحسب الحقيقة الزيادة لا
تتحقق، باعتبار أنّ الركوع الثاني خارج عن طبيعة الصلاة وليس له دخل بمسمّى
الصلاة، وإنما هو شيءٌ آخر حاله حال أي حركة يقوم بها المكلّف باعتبار أنها ليست
مسانخة للحركة الركوعية في مسمّى الصلاة.
وأمّا في القسم الثاني الذي
هو أن يكون الجزء المعتبر في الماهية لا بشرط الذي يرجع إلى اعتبار الجامع بين
الواحد والمتعدد. في هذا القسم قالوا: هنا لا تصدق الزيادة؛ لأنّ أي زيادة يأتي
بها المكلّف تكون جزءاً من المركب وتكون معتبرة في المركب؛ لأنّ جزء المركب ليس هو
الوجود الأول، ليس هو الواحد، وإنّما هو الجامع بين الواحد والمتعدد، فأيّ زيادة
يأتي بها هي في الحقيقة معتبرة في المركب وجزءٌ من المركب وواجبة بوجوب
المركب....وهكذا في سائر الأمور الأخرى، فأين الزيادة ؟ هو عندما يأتي بركوعين،
فأنّه قد جاء بما هو معتبر في المسمّى ولم يزد على ذلك، عندما يكون المعتبر ركوعاً
واحداً؛ حينئذٍ قد يقال أنّ الركوع الثاني يكون زيادة، لكن عندما يكون المعتبر هو
الجامع بين الواحد والمتعدد؛ حينئذٍ كما أنّه لو جاء بالركوع مرة واحدة يكون هذا
جزءاً من المسمّى وواجباً بوجوب المركب، كذلك إذا جاء بركوعين كلٌ منهما يكون
جزءاً من المسمّى ومعتبراً فيه ولا يكون زيادة، فلا يتحقق مفهوم الزيادة. هذا في
القسم الثاني.
لكن يمكن أن يقال:
بأنّ الأمر على عكس ما ذكروه، هم قالوا في القسم الثاني من الاعتبار لا يتحقق
مفهوم الزيادة. قد يقال أنّ الزيادة تتحقق لتوفّر كلا الشرطين المعتبرين في صدق
مفهوم الزيادة، والمقصود من الشرطين هما السنخية ووجود حدٍّ في المزيد فيه حتى
تكون الزيادة بلحاظ ذلك الحد، وكلا الشرطين متوفّر في المقام: أمّا الشرط
الأول(السنخية)، فواضح؛ لأنّ المفروض أنّ الجزء ليس هو بشرط لا من حيث الزيادة ولا
هو بنحو صرف الوجود حتى يقال أنّه ينطبق على الوجود الأول والوجود الثاني يكون
أجنبياً عنه ولا علاقة له بالماهية ولا الصلاة، وإنما المفروض أنّ الجزء المعتبر
في الماهية هو الجامع بين الواحد وبين المتعدد، فالركوع الثاني الذي يأتي به،
الوجود الثاني للجزء في الحقيقة مسانخ للوجود الأول للجزء ولا فرق بينهما، كما أنّ
الركوع الأول هو جزء من الماهية وتتقوّم به الماهية وواجب بوجوب المركب، الركوع
الثاني أيضاً يكون كذلك يتصف بالصلاتية وبالوجوب وكل الصفات الأخرى التي يتصف بها
الركوع الأول، فلا فرق بين الركوع الأول والركوع الثاني، مجموعهما يكون هو الواجب
وهو جزء المركب بناءً على الاعتبار الثاني. إذن: الركوع الثاني هو في الحقيقة من
سنخ الركوع الأول، هو ركوع صلاتي كما أنّ الركوع الأول هو ركوع صلاتي، فإذن:
المسانخة محفوظة بناءً على الاعتبار الثاني. هذا هو الشرط الأول وتبيّن أنه متحقق
في المقام.
وأمّا بالنسبة الشرط الثاني،
فتحققه وعدم تحققه في الحقيقة يختلف باختلاف الموارد وهذه مسألة دقيقة. تارةً
نفترض أنّ ما هو المعتبر في الواجب هو نفس ما هو المعتبر في المسمّى، ونحن نتكلّم
عن ما هو معتبر في المسمّى، وافترضنا الاعتبار الثاني، يعني أنّ المعتبر في مسمّى
الصلاة هو الجزء الجامع بين الواحد والمتعدد. هذا محل الكلام.
تارة نفترض أنّ
ما هو معتبر في الواجب أيضاً هو نفس ما هو معتبر في المسمّى، بالنتيجة يكون الجزء
الجامع بين الواحد والمتعدد معتبراً في المسمّى ومعتبراً في الواجب، إذا قلنا
بذلك؛ حينئذٍ في هذه الحالة الشرط الأوّل وهو السنخية يتحقق، لكن الشرط الثاني لا
يكون متحققاً باعتبار أنّ المزيد فيه ليس فيه حد تصدق الزيادة بالإضافة إليه، لا
بلحاظ الماهية يوجد حد، ولا بلحاظ الوجوب يوجد حد؛ لأنّ المفروض أنّ الجزء معتبر
فيهما بنحو لا بشرط الذي يصدق على الواحد وعلى المتعدد، الواجب ليس هو الواحد حتى
يقال أنّ الثاني يكون زيادة بلحاظ هذا الحد، ما يعتبر في الماهية ليس حدّه هو
الوجود الأول حتى نقول أنّ الوجود الثاني زيادة بالإضافة إلى هذا الحد، الواجب هو
الأعم من الواحد والمتعدد وليس له حد، والماهية أيضاً ما يعتبر فيها هو الأعم من الواحد
ومن المتعدد ولا يوجد حد، المزيد فيه في محل الكلام الذي هو ماهية الصلاة، مسمّى
الصلاة ليس له حدّ حتى تكون الزيادة بالإضافة إليه، وهذا معناه اختلال الشرط
الثاني، ما معنى أن نقول أنّ الركوع الثاني يكون زيادة إذا لم يكن هناك حدٌ لا
بلحاظ الماهية ولا بلحاظ الواجب ؟! كل جزء يأتي به المكلّف، وجود أول، وجود ثانٍ،
وجود ثالث، وجود رابع هو يدخل ويكون جزءاً من الماهية؛ لأنّ الجزء ــــــــــــ
بحسب الفرض ــــــــــــ هو الأعم من الواحد والمتعدد، إذن: ليس هناك حدٌ تكون
الزيادة زيادة بالإضافة إليه، ومن هنا لا يكون الشرط الثاني متحققاً، فلا تصدق
الزيادة لاختلال الشرط الثاني وإن كان الشرط الأول متحققاً. هذا إذا قلنا أنّ
المعتبر في الواجب هو نفس المعتبر في الماهية بحسب الفرض؛ لأننا قلنا أنّ فرض
كلامنا أنّ المعتبر في الماهية هو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ لأننا نتكلّم بناءً
على القسم الثاني من الاعتبار بلحاظ الماهية، بلحاظ مسمّى الصلاة، والقسم الثاني
من الاعتبار هو أن يكون الجزء هو عبارة عن الجامع بين الواحد والمتعدد، فهل بلحاظ
الواجب أيضاً هكذا ؟ إذا كان هكذا، فيختل الشرط الثاني من شروط صدق مفهوم الزيادة.
وأمّا إذا قلنا أنّه بلحاظ الواجب الأمر يختلف عنه بلحاظ مسمّى الصلاة، بمعنى أن
نقول أنّ الجزء معتبر في الواجب بشرط لا من حيث الزيادة، بمعنى أنّ الوجود الثاني
للركوع لا يضر في المسمّى؛ بل يكون جزءاً منه، لكنّه في الواجب يكون مضرّاً؛ لأنّ
الشارع قال أنّ الواجب هو الوجود الأول بشرط عدم الزيادة، ولا مشكلة في هذا،
اختلاف الاعتبارين باختلاف الملحوظ في ذلك الاعتبار من ناحية كونه مسمّى الصلاة
ومن ناحية الواجب بالوجوب الشرعي بما هو واجب، هذا لا مشكلة فيه، فإذا فرضنا ذلك؛
حينئذٍ يصدق مفهوم الزيادة؛ لتحقق كلا الشرطين السابقين، الشرط الأول المسانخة
واضح، حيث أنّ المسانخة متحققة بلحاظ المسمّى؛ لأنّ بلحاظ المسمّى الجزء المسمّى هو
الأعم من الواحد والمتعدد بحسب الفرض في القسم الثاني من الاعتبار، الجامع بين
الواحد والمتعدد هو المعتبر في حقيقة الصلاة، فالوجود الثاني مسانخ للوجود الأول،
فكما أنّ هذا صلاة، هذا أيضاً صلاة بلحاظ مسمّى الصلاة لا بلحاظ الواجب، فالشرط
الأول وهو المسانخة متحقق. وأمّا الشرط الثاني، فهنا أيضاً متحقق؛ لأنّ المفروض
أنّه بلحاظ الوجوب هناك حدٌ؛ لأنّ المفروض أنّ الوجوب مجعول بنحو(بشرط لا) من حيث
الزيادة، ما يجب على المكلّف هو الوجود الأوّل بشرط لا من حيث الزيادة، بمعنى أنّ
الإتيان بالزيادة يكون مُخلّاً بالواجب. إذن: الوجوب له حدٌ وهو الوجود الأول،
بهذا اللّحاظ يمكن أن يصدق على الركوع الثاني أنه زيادة على ذلك الحدّ؛ لأنّ الشرط
الثاني يقول: لابدّ أن يكون هناك حدٌ تكون الزيادة بالإضافة إليه، وإلاّ إذا لم
يكن هناك حدٌ أصلاً لا يتحقق مفهوم الزيادة، ومن هنا يمكن تحقق مفهوم الزيادة
لتحقق كلا شرطيه، الشرط الأول وهو المسانخة واضح، والشرط الثاني هو باعتبار أنّ
الوجوب له حدٌ، وتجاوز هذا الحدّ يصدق عليه أنّه زيادة بالإضافة إلى هذا الحد.
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكروه
فيه تأمّل من جهتين:
الجهة الأولى: أنّهم
ذكروا أنّه في القسم الثالث تصدق الزيادة؛ بل جعلوا هذا هو جوابهم عن الإشكال الذي
كان يقول أنّ الماهية إما أن تكون معتبرة بشرط لا، أو تكون معتبرة لا بشرط بمعنى
أنّ الجزء هو الجامع، وفي كلٍ منهما لا تصدق الزيادة، وبالتالي يستحيل صدق
الزيادة. فأجابوا عن هذا الإشكال بأنّ هناك قسماً ثالثاً يمكن أن تتحقق فيه
الزيادة وهو هذا بنحو صِرف الوجود، وقلنا هنا بحسب الواقع والحقيقة لا يتحقق مفهوم
الزيادة.
الجهة الثانية:
أنّهم قالوا في القسم الثاني لا يتحقق مفهوم الزيادة؛ لأنّ كل زيادة يأتي بها هي
جزء من الواجب، فأين الزيادة ؟ قلنا أنّ المسألة ليست هكذا على إطلاقها، وإنما صدق
الزيادة وعدم صدقها يرتبط بما هو الملحوظ في الواجب، فإن كان الملحوظ في الواجب هو
نفس الملحوظ في المسمّى وهو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ حينئذٍ لا يصدق مفهوم
الزيادة؛ لاختلال الشرط الثاني؛ لأنّه لا يوجد حدٌّ تكون الزيادة زيادة بالإضافة
إليه، وأمّا إذا كان المعتبر في الواجب هو بشرط لا، أو لا بشرط بالمعنى الآخر، أي
بمعنى صِرف الوجود لا بمعنى الجامع، في هذه الحالة يكون هناك حدٌّ يمكن أن تكون
الزيادة صادقة بالإضافة إلى هذا الحدّ، فيتوفر كلا الشرطين، فتصدق الزيادة. إذن:
لا يمكن أن نقول في القسم الثاني لا تصدق الزيادة بقولٍ مطلق، وإنما يصح القول
بأنها قد تصدق في بعض الحالات وقد لا تصدق في حالاتٍ أخرى.