الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة / حكم مبطلية الزيادة في الواجب .

الكلام في مبطلية الزيادة. قلنا أنّ هذا يتوقف على تصوير الزيادة وهل هي أمر ممكن، أو ليست أمراً ممكناً ؟ في الدرس السابق قلنا أنّه بالنسبة إلى الزيادة في المركبات الاعتبارية، هناك آراء في أنها هل تتقوّم بقصد الجزئية ؟ سواء كان الزائد مسانخاً لأجزاء المركب الاعتباري، أو ليس مسانخاً لها، فأي شيء يقصد به الجزئية إذا جاء به في الصلاة يكون زيادةً وإن لم يكن مسانخاً لأجزاء الصلاة، فضلاً عمّا إذا جاء بما هو مسانخ، المهم قصد الجزئية، فإذا لم يقصد الجزئية بالشيء لا يكون زيادة حتى إذا كان مسانخاً، فلو ركع مرتين لا بقصد الجزئية في الثاني، لا يكون زيادة؛ لأنّ الزيادة في المركب الاعتباري تتقوّم بقصد الجزئية. هذا الرأي يُفهم من كلمات السيد الخوئي(قدّس سرّه).
أو يقال بأنّها تتقوّم بأحد الأمرين كلٌ منهما يحقق الزيادة، إمّا قصد الجزئية وإمّا المسانخة، فإذا كان الزائد مسانخاً للجزء المزيد فيه؛ حينئذٍ تتحقق الزيادة حتى إذا لم يقصد به الجزئية، كما أنّه إذا لم يكن مسانخاً وقصد الجزئية أيضاً تتحقق الزيادة.
أو أنّ الزيادة تتقوّم بكلا الأمرين، المسانخة والجزئية. يعني لابدّ في المركبات الاعتبارية أن يكون الزائد مسانخاً للجزء المزيد فيه، وأن يقصد به الجزئية. وهذا الرأي اختاره المحقق العراقي(قدّس سرّه) كما سيأتي.
والفوارق واضحة بين هذه الآراء الثلاثة والثمرات العملية التي تترتب عليها. ظاهر المحقق العراقي(قدّس سرّه)اختيار الرأي الثالث؛ لأنّه ذكر كما في تقريرات بحثه، في البداية هو تعرّض إلى ما يُشترط في صدق الزيادة الحقيقية بشكلٍ عامٍ، ليس فقط في المركبات الاعتبارية؛ بل حتى في المركبات الخارجية. هو يقول: يُشترط أمران حتى تصدق الزيادة في المركبات الخارجية:
الأمر الأول: المسانخة، بمعنى أنّ الزائد لابدّ أن يكون من سنخ المزيد فيه حتى تصدق الزيادة، وإلاّ إذا لم يكن من سنخه؛ فحينئذٍ لا تصدق الزيادة؛ ولذا يقول: لا يصدق على الدهن الذي أضيف إليه مقدار من الدبس أنّه زِيد فيه[1]، لكن إذا أضاف إليه مقداراً من الدهن؛ حينئذٍ يصدق أنه زاد فيه، فالمسانخة معتبرة في تحقق مفهوم الزيادة. هذا في المركبات الخارجية. أمّا في المركبات الاعتبارية، كالصلاة ـــــــــــ مثلاً ـــــــــــ فيقول: أنّ هذه المركبات الاعتبارية لمّا كانت من العناوين القصدية؛ لأنّ حقيقة الصلاة التي أمر بها الشارع هي عبارة عن مجموعة أفعال وأفكار تنشأ من قصد الصلاتية ومن دون قصد الصلاتية هي ليست أفعالاً للصلاة، وليست صلاة؛ ولذا يقول لا يحرم على الحائض الإتيان بهذه الأفعال والأذكار على هذه الكيفية الخاصّة إذا لم تقصد بها الصلاتية، وهذا معناه أنّ الصلاة المأمور بها شرعاً ليس هي عبارة عن مجرّد مجموعة هذه الأفعال والأذكار، وإنما عبارة عن مجموعة الأفعال والأذكار المقصود بها أنّها صلاة، يأتي بالركوع مع قصد أنّه جزء من الصلاة.....وهكذا في سائر الأجزاء؛ وحينئذٍ يعتبر في صدق عنوان الزيادة عليها قصد هذا العنوان(الصلاتية)، لابدّ أن يقصد عنوان(الجزئية) و(الصلاتية) بالجزء حتى تصدق الزيادة، وإلاّ لا تصدق الزيادة، إذا لم يقصد بالركوع الثاني الجزئية والصلاتية لا يكون زيادة؛ بل يقول: في الحقيقة لا يكون المأتي به من سنخ المزيد فيه إذا لم يقصد الجزئية؛ لأنه فرغ عن أنه يعتبر في صدق الزيادة المسانخة.
يُفهم من هذا الكلام؛ بل لعلّه هو ظاهره، أنه هو يعتبر قصد الزيادة في المركبات الاعتبارية لكي يصدق عنوان الزيادة، لكنه مجرد طريق لإحراز المسانخة حتى يتحقق الشرط الأول. في المركبات الخارجية لا نحتاج إلى قصد الجزئية، لأنها مركبات تكوينية تتألف من هذه الأجزاء، فإذا أضاف إليها ما يسانخها تتحقق الزيادة حتى إذا لم يقصد بذلك الجزئية، المركبات الاعتبارية ممّا كانت أموراً قصدية متقوّمة بالقصد، هذا معناه أنّ أفعال الصلاة متقوّمة بالقصد، وأنّ الركوع إنّما يكون جزءاً من الصلاة باعتبار قصد الصلاتية والجزئية، فالمزيد فيه ليس هو ذات الركوع، وإنما هو الركوع الصلاتي الذي يُقصد به الجزئية، فإذا زاد ركوعاً وقصد الجزئية كان مسانخاً له، فيتحقق الشرط الأول وتصدق الزيادة، أمّا إذا زاد ركوعاً ولم يقصد الجزئية والصلاتية، فهذا ليس مسانخاً للمزيد فيه، فينتفي الشرط الأول ولا تصدق الزيادة. فمن هنا ظاهر كلام المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنه يشترط في كلٍ من المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية المسانخة. غاية الأمر أنّ هذه المسانخة لا تتحقق في المركبات الاعتبارية إلاّ بقصد الجزئية لخصوصية فيها، باعتبار أنّ المركبات الاعتبارية متقوّمة بالقصد والاعتبار، فكل جزءٍ منها إنما يكون جزءاً من المركب بأن يقصد به الصلاتية؛ حينئذٍ يكون جزءاً من المركب، ويكون واجباً ومأموراً به، فصدق الزيادة التي فرغنا عن كونها مشروطة بالمسانخة لا تتحقق المسانخة في المقام إلا إذا قصد الجزئية بالزائد، فإذا جاء بالركوع الثاني قاصداً به الجزئية؛ حينئذٍ تصدق الزيادة؛ لأنه من سنخ المزيد فيه، وإن لم يقصد به الجزئية والصلاتية كما لو جاء بركوعٍ زائد من دون قصد الجزئية، فهنا لا تصدق الزيادة لاختلال الشرط الأول المعتبر في صدق عنوان الزيادة.
الشرط الثاني: ذكر المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنّ الشرط الثاني في صدق الزيادة هو أن يكون المزيد فيه مشتملاً على حدٍّ مخصوص، ولو اعتباراً، وليس شرطاً أن يكون الحد المخصوص له واقع خارجي؛ بل يكون له حد اعتباري، المهم أن يكون المزيد فيه مشتملاً على حدٍ مخصوص حتى يصدق بالإضافة إلى ذلك الحد المخصوص معنى الزيادة، ويمثّل لذلك، يقول: كما هو الحال في ماء الحوض وماء النهر وأمثالهما. هنا عنوان الزيادة لابدّ أن نفترض أنّ لعنوان الماء الموجود في الحوض حدٌ مخصوص ومقدار مخصوص ووصوله إلى نقطة معينة؛ حينئذٍ إضافة ماءٍ عليه يصدق عليه عنوان الزيادة بالإضافة إلى ذلك الحد المخصوص حتى يكون الماء الزائد المضاف إليه موجباً لانقلاب ذلك الحد المخصوص إلى حدٍ آخر جديد، فيصدق عندئذٍ عنوان الزيادة، وإلاّ إذا لم يكن له حدٌ مخصوص لا يصدق عنوان الزيادة. تارةً يقول له(أبنِ بيتاً مؤلفاً من ثلاث غرف) وهو يبني بيتاً مؤلفاً من أربع غرف، فهذه الغرفة الرابعة زيادة؛ لأنّها بالإضافة إلى الحد المخصوص زيادة على ذلك الحد المخصوص. أمّا إذا قال له (أبنِ بيتاً) بلا حدٍ مخصوص، وهو بنا بيتاً من أربع غرف، هنا لا تصدق الزيادة، لا يمكن أن نقول أنّ هذه الغرفة الرابعة زيادة. إذن: لابدّ من وجود حدٍ مخصوصٍ حتى يكون الزائد بالإضافة إلى ذلك الحد المخصوص، يكون موجباً لتحقق الزيادة في المقام. هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) في المقام، ثمّ قال: هكذا الأمر في المركّبات الاعتبارية. نفس هذا الشرط الثاني كما يعتبر في المركبات الخارجية في هذه الأمثلة، في المركبات الاعتبارية أيضاً حتى تصدق الزيادة لابدّ من فرض حدٍ مخصوص للمركب الاعتباري حتى تكون الزيادة بالإضافة إلى ذلك الحد المخصوص.
مقتضى هذا الكلام أنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) يعتبر هذين الشرطين( المسانخة ووجود الحد المخصوص) في الزيادة الحقيقية في المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية، في كل منهما يشترط في تحقق الزيادة تحقق هذين الشرطين، غاية الأمر بالنسبة إلى الشرط الأول ذكر هو بأنّ قضية إحراز الشرط الأول في المركبات الاعتبارية يكون بقصد الجزئية. إذن: هو يعتبر قصد الجزئية في المركبات الاعتبارية مضافاً إلى المسانخة، التعبير الصحيح هو أن نقول أنّه يعتبر المسانخة، لكن إحراز المسانخة في المركبات الاعتبارية هو يرى أنّه لا يكون إلا بقصد الجزئية؛ حينئذٍ يكون الزائد مسانخاً للمزيد فيه ويصدق عنوان الزيادة، وإلاّ فلا يكون موجباً لصدق عنوان الزيادة إذا لم يقصد الجزئية؛ ولذا يمكن أن نقول أنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) يرى أنّ المقوّم للزيادة في المركبات الاعتبارية فيما يرتبط بقصد الجزئية والمسانخة هو كل منهما، يعني هو يشترط المسانخة، يزيد ركوعاً وأن يقصد به الجزئية، غاية الأمر أنّ قصد الجزئية هو طريق لإحراز المسانخة.
بالنسبة إلى الشرط الأول: وهوالمسانخة، أي اعتبار أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه، الظاهر أنّه مما لا إشكال في اعتباره، لوضوح أنّ إضافة شيءٍ غير مسانخ إلى شيءٍ لا يوجب تحقق مفهوم الزيادة، وفي الحقيقة هذا مرجعه إلى أن يكون عنوان المزيد فيه عنواناً شاملاً، وحسب تعبير السيد الشهيد(قدّس سرّه) أن يكون عنواناً مطاطياً أو مرناً بحيث يمكن أن يشمل هذا الزائد، ويمكن أن لا يشمله، هذا الزائد على تقدير حصوله يشمله كما أنّ عنوان البيت عنوان يشمل البيت المؤلف من ثلاث غرف، ويشمل البيت المؤلف من أربع غرف ......وهكذا، المزيد فيه يكون عنواناً مشتملاً على الزائد على تقدير وجوده، في مقابل ما إذا ألصق ببيته حانوتاً أو فتح دكاناً، لا يصدق على هذا أنّه زاد في البيت، وهذا مرجعه إلى المسانخة؛ لأنّ الحانوت ليس من سنخ أجزاء البيت، بينما الغرفة الرابعة هي من سنخ أجزاء البيت، فالمسانخة في الحقيقة ترجع إلى أنّ المزيد فيه لابدّ أن يكون عنواناً يشتمل على الزائد على تقدير تحققه. هذا المطلب في المركبات الخارجية لعلّه واضح، وأمّا في المركبات الاعتبارية، هل يتوقف تحقق المسانخة على قصد الجزئية كما يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه) ؟
تقدّم أنّ صريح عبارة المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنّه يتوقف على قصد الجزئية، وإن كان هو يقول أيضاً أنّ هذا مجرّد طريق لإحراز الشرط الأول الذي هو المسانخة، وهذا معناه أنّه لا يرى تحقق مفهوم الزيادة إذا أتى بغير المسانخ وإن قصد به الجزئية؛ لأنّه يعتبر طريق إحراز المسانخة هو عبارة عن قصد الجزئية؛ لأنّه بقصد الجزئية في الركوع الثاني يكون الركوع الثاني مسانخاً للركوع الأول المقصود به الجزئية بحسب الفرض، أمّا أن يزيد في الصلاة شيئاً غير مسانخ لأجزاء الصلاة كما لو حرّك يدّه، مقتضى كلامه أنّ هذا لا يكون زيادة في الصلاة حتى إذا قصد بها الجزئية؛ لأنّه يعتبر المسانخة، ويجعل قصد الجزئية طريقاً لإحرازها في المركبات الاعتبارية، فإذا لم يكن مسانخاً فأساساً هو يقول لا تصدق عليه الجزئية. والوجه في ما ذكره هو أشار إليه وهو أنّ الركوع والسجود وسائر أجزاء هذا المركب الاعتباري الذي هو الصلاة إنما تكون أجزاء للمركب بقصد الجزئية والصلاتية، أي أن يقصد بهذا الركوع الركوع الصلاتي؛ عندئذٍ يكون جزءاً من المركب ومن المأمور به؛ حينئذٍ صدق عنوان الزيادة على الركوع إنما هو باعتبار قصد الجزئية، فلابدّ فيه من قصد الجزئية، بالنسبة للركوع الثاني حتى يكون زيادة لابدّ أيضاً من قصد الجزئية.
في مقابل هذا الرأي السيد الخوئي(قدّس سرّه) أنكر هذا المعنى وذكر كلاماً موجوداً في شرح العروة فرّق فيه بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية. في المركبات الخارجية ذكر أنها أمور تكوينية تتألف من أجزاء محسوسة ليست منوطة بالقصد والاعتبار، مركب خارجي مؤلف من خمسة أجزاء ــــــــ مثلاً ــــــــ أي جزء آخر تضيفه إليه لا يكون جزءاً منه حتى لو قصدت به الجزئية إذا لم يكن من سنخ وجنس المزيد فيه، إذا كان من سنخ وجنس المزيد فيه؛ حينئذٍ تصدق الجزئية، ويرى أنّ المناط في صدق الزيادة هو المسانخة، سواء قصد الجزئية بهذا الجزء الزائد أو لم يقصد الجزئية به؛ بل إذا لم يكن من جنس المزيد فيه؛ حينئذٍ لا يصدق عنوان الزيادة، فهو لا يرى أنّ قصد الجزئية دخيل في تحقق عنوان الزيادة، وإنما يرى أنّ السنخية هي المعتبرة في تحقق عنوان الزيادة، ويمثّل لذلك، يقول: إذا أمره ببناء بيت من أربع غرف، فبنا خمساً تصدق الزيادة وإن لم يقصد بذلك الجزئية، كما أنه إذا قرأ القرآن في أثناء المنام لا تصدق الزيادة حتى إذا قصد بذلك الجزئية؛ لأنّ هذه أمور تكوينية خارجية لا علاقة لها بالقصد وعدم القصد والاعتبار وعدمه، مناط الزيادة في الأمور التكوينية هي المسانخة، تضيف إليه شيئاً من سنخه ومن جنسه تصدق الزيادة فيه، إذا بنا خمس غرف زاد في البيت، أمّا من شيءٍ آخر كقراءة القرآن لا تكون زيادة في الجزء ولا في المركّب حتى إذا قصد به الجزئية. هذا في المركبات الخارجية.
وأمّا المركبات الاعتبارية: يقول هي بالعكس، فهي متقوّمة بالقصد وليست متقوّمة بالمسانخة، لا يعتبر في صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية المسانخة، وإنما المعتبر هو قصد الجزئية، أيّ شيءٍ يضيفه إلى الصلاة بقصد الجزئية يتحقق مفهوم الزيادة، سواء كان مسانخاً، أو لم يكن مسانخاً، إذا كفّر في الصلاة بقصد الجزئية يصدق أنه زاد في الصلاة، بالرغم من أنّ هذا ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة، فالمناط في المركبات الاعتبارية بحسب نظره هو أنّها تتقوّم بقصد الجزئية لا المسانخة، ويقول أنّ اشتراط المسانخة في المركبات الاعتبارية ناشئ من الخلط بين المركبات الخارجية  والمركبات الاعتبارية، المسانخة معتبرة في المركبات الخارجية، وأمّا المركبات الاعتبارية التي هي متقوّمة بالقصد والاعتبار والتي لا واقع لها وراء الاعتبار، وأنّ الاعتبار هو المقوّم لها وهو الموجب لوحدة هذه الأجزاء وصيرورتها بعنوان الصلاة هي متقومة بالقصد، فما دام هي أمور قصدية، فإذا جاء بشيء بقصد أنه جزء منها؛ حينئذٍ يصدق عليه أنه زيادة حتى إذا لم يكن مسانخاً لها، فهو يخالف المحقق العراقي(قدّس سرّه) في المركبات الاعتبارية؛ لأنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) يعتبر قصد الجزئية لإحراز المسانخة، فإذن: في الحقيقة نستطيع أن نقول أنّ ما يعتبره المحقق العراقي(قدّس سرّه) هو المسانخة، لكن قصد الجزئية طريق لإحراز المسانخة، بينما السيد الخوئي(قدّس سرّه)، بالعكس تماماً، حيث يقول أنّ المسانخة غير معتبرة في المركبات الاعتبارية، وإنما هي معتبرة في المركبات الخارجية، وأنّ المعتبر في المركبات الاعتبارية هو قصد الجزئية والصلاتية.
استدل السيد الخوئي(قدّس سرّه) على ذلك بما ورد في التكفير، يقول: أنه ورد النهي عن التكفير في الصلاة، وعُللّ النهي عن التكفير في بعض الروايات بأنّه عمل ولا عمل في الصلاة؛ ولذا يكون محرّماً. يقول السيد الخوئي(قدّس سرّه) : واضح أنّه ليس المراد بالعمل في هذه الرواية هو مطلق العمل وإن لم يُقصد به الجزئية؛ لأنّ مطلق العمل الذي لا يُقصد به الجزئية لا نهي عنه في الصلاة كما لو حرك رجله في الصلاة، فهذا غير منهي عنه........وهكذا سائر الأعمال التي تصدر من الإنسان، عمل في الصلاة لكنه لا بقصد الجزئية، ليس منهي عنه ولا يكون موجباً لبطلان الصلاة. إذن: العمل الذي ذُكر في الرواية يُراد به العمل الذي يُقصد به الجزئية من الصلاة، هذا منهي عنه، ومعلل هذا النهي بأنّه لا عمل في الصلاة، يقول: هذا يكون إشارة إلى تحقق مفهوم الزيادة. فبالرغم من أنّ التكفير ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة، الشارع نهى عنه واعتبره مبطلاً للصلاة لكونه زيادة في الصلاة. يقول: هذه الرواية تشهد لما ذكرناه من أنّ مفهوم الزيادة في المركبات الاعتبارية متقوّم بالقصد وليس متقوّماً بالمسانخة؛ بل  يتحقق هذا المفهوم سواء كان الزائد مسانخاً أم لا . 







[1].نهاية الأفكار، تقرير بحث المحقق العراقي للشيخ محمد تقى البروجردي، ج 2، ص 436.