الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

36/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ قاعدة الميسور.

الكلام في الرواية الأولى: الشيخ الأنصاري(قدس سره) في الرسائل يُفهم من كلامه أن الاستدلال بالرواية مبني على أن تكون(من) في هذه الرواية للتبعيض، وأنّ كونها بمعنى(الباء) كما قيل، أو كونها بيانية، يقول هذا مخالف للظاهر جداً وبعيد جداً؛ بل في ذيل كلامه ذكر أن المناقشة في ظهور(من) في الرواية في التبعيض هي من اعوجاج الطريقة في فهم المحاورات العرفية، أو شيء من هذا القبيل.[1]

الذي يمكن أن يقال هو أنه لا ينبغي التوقف في ظهور هذه الجملة في قاعدة الميسور فيما إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق. بمعنى أن(من) تكون للتبعيض، ويُراد بــ(الشيء) المركب ذو الأجزاء، و(ما) أسم موصول. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة تكون هذه العبارة ظاهرة في قاعدة الميسور؛ لأن المعنى يكون هو إذا أمرتكم بمركب له أجزاء، فأتوا ما استطعتم منه؛ لأننا قلنا أن(ما) أسم موصول مفعول به لــ فأتوا، يعني فأتوا ما استطعتم من هذا المركب من أجزاء، يعني فأتوا الأجزاء المستطاعة، فتدل على وجوب الباقي عند عدم القدرة على بعض أجزاء المركب.

الذي يظهر من عبارة الشيخ في الرسائل أنه يكتفي بظهور (من) في التبعيض للاستدلال بالرواية، بمجرّد أن يثبت أن(من) تبعيضية، هذا يكفي للاستدلال بالرواية، ويظهر منه عدم تمامية الاستدلال بالرواية على الاحتمالين الآخرين في(من) أن تكون بمعنى(الباء) أو تكون بيانية، ويظهر منه أيضاً بطلان الوجهين الآخرين، فيتعيّن أن تكون(من) للتبعيض، وهو يرى أن هذا يكفي للاستدلال بالرواية. هذه أمور يمكن أن تُفهم من عبارة الشيخ على اختصارها.

بالنسبة للأمر الأول: وهو أنه يكفي للاستدلال بالرواية كون(من) للتبعيض؛ فلعله باعتبار أن هناك ملازمة بين كون(من) لتبعيض وبين أن يكون المراد بالشيء هو المركب ذو الأجزاء لا الكلي ذو الأفراد، وكذلك هناك ملازمة عرفية بين كون(من) للتبعيض وبين كون(ما) موصولة لا مصدرية. يعني هذه الأمور الثلاثة التي قلنا أنها عند اجتماعها لا إشكال في أنّ العبارة تدل على(قاعدة الميسور) كأنّ الشيخ يرى أنها مجتمعة بنفس افتراض أن (من) للتبعيض، لأن كون(من) للتبعيض يلازم أن يكون المراد بالشيء هو(المركب ذو الأجزاء) وأيضاً يلازم أن تكون(ما) أسماً موصولاً، لا مصدرية ظرفية.

بالنسبة للأمر الأول: لعلّه واضح، يعني افتراض أن(من) للتبعيض يلازم أن يكون الشيء هو المركب ذو الأجزاء، وليس الكلي ذو الأفراد؛ لأنه لو أُريد بـــ(الشيء) الكلي ذو الأفراد، يعني الطبيعة التي لها أفراد، يعني سوف يكون المعنى: لو أمرتكم بكلي له أفراد، فأتوا ما تستطيعون منه، أو فأتوا ببعضه المستطاع، هذا الشيء لا يمكن الالتزام به، بمعنى إذا أمرتكم بكلي، أو بطبيعة لها أفراد، يجب عليكم الإتيان بالأفراد التي تستطيعون من ذلك الكلي أو من تلك الطبيعة المأمور بها. هذا في حد نفسه لا يمكن الالتزام به؛ بل هو مخالف لصدر هذه الرواية، صدر هذه الرواية صريح في عدم وجود تكرار، هي واردة في الحج الذي هو من قبيل الكلي الذي له أفراد وليس الكل الذي نتكلم في أجزائه وعدم القدرة على بعض أجزائه كما سيأتي، وهي صريحة في أنه لا يجب تكرار الحج، هو سأله: أفي كل عام يا رسول الله ؟ فأجابه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ووبخه، فهي صريحة في عدم وجوب التكرار، بينما هذا التطبيق سوف يؤدي إلى وجوب ما يُستطاع من الأفراد على غرار ما يُستطاع من الأجزاء إذا قلنا أن(من) للتبعيض؛ حينئذٍ يُدعى أن هذا يلازم كون (الشيء) هو الكل ذو الأجزاء، فتكون العبارة واضحة، أنه إذا كان الكل له أجزاء، فيجب عليكم أن تأتوا بما تستطيعون من أجزائه، وتعذر بعض الأجزاء لا يُسقط وجوب الباقي. هذا إذا طبقناه على الأفراد وافترضنا أنّ(الشيء) يُراد به الكلي الذي له أفراد، هذا سوف ينتج وجوب ما يُستطاع من أفراده، وهذا لا يمكن الالتزام به مضافاً لمخالفته لصدر الرواية الدال على عدم وجوب تكرار الحج بينما هذا المعنى يؤدي إلى وجوب تكرار الحج، في كل سنة تستطيع أن تحج. نعم إذا لم تستطع لا يجب عليك، لكن حينما تستطيع أن تحج في السنة الأولى وفي السنة الثانية......وهكذا. وهكذا بالنسبة إلى كل طبيعي يجب الإتيان بالأفراد المستطاعة والمقدورة على غرار وجوب الإتيان بالأجزاء المقدورة من الكل ذو الأجزاء. ومن هنا يكون افتراض كون(من) تبعيضية كأنه يلازم كون(الشيء) هو الكل الذي له أجزاء، لا الكلي الذي له أفراد.

وأما الملازمة بين كون(من) تبعيضية وبين أن تكون (ما) أسماً موصولاً لا مصدرية ظرفية، فهذا أيضاً قد يدعى فيه أنه لو كانت(ما) مصدرية مع كون(من) للتبعيض كما هو المفروض؛ حينئذٍ يكون المعنى: إذا أمرتكم بشيءٍ، مهما كان هذا الشيء، سواء كان كل، أو كلي، فأتوا بعضه ما دمتم مستطيعين، وهذا ليس عرفياً، التقييد بالاستطاعة يناسب الأمر بالإتيان بالكل ولا يناسب الأمر بالإتيان بالبعض، ليس هناك محال، وإنما القضية عرفية، بمعنى أن المناسب هو أن يقول ـــــــــ مثلاً ـــــــــ إذا أمرتكم بالصلاة، فأتوا بها ما دمتم مستطيعين، أو إذا أمرتكم بالصلاة فأتوا بها ما استطعتم، فتكون دليلاً على اشتراط الاستطاعة والقدرة في امتثال الأحكام، لكن غير مناسب أن يقول: إذا أمرتكم بالصلاة، فأتوا ببعضها ما استطعتم من دون أن يتقدم ذلك افتراض عدم القدرة على الكل، مباشرة يقول: إذا أمرتكم بالصلاة، فعليكم الإتيان ببعضها ما دمتم مستطيعين، هذا غير مناسب، التقييد بالاستطاعة يناسب الأمر بالإتيان بالكل ولا يناسب الأمر بالإتيان بالبعض؛ حينئذٍ يثبت ما هو الوجه في أن الشيخ اكتفى في كلامه بالتركيز على هذه النقطة، أنّ(من) للتبعيض، وقال: أنّ هذا يكفي في مقام الاستدلال بها على قاعدة الميسور في محل الكلام، باعتبار أنه يرى التلازم بينها وبين أن تكون(من) للتبعيض وأن يُراد بـــ(الشيء) الكل، وأن يُراد بــ(ما) اسم الموصول لا المصدرية كما قيل.

أما عدم تمامية الاستدلال على الاحتمالين الآخرين في(من) واحتمال أن تكون بمعنى الباء، واحتمال أن تكون بيانية، هذا يُفهم من كلام الشيخ، يقول: أن (من) للتبعيض، فتدل على المطلوب، يُهم منه أنه على تقدير أن تكون بمعنى الباء أو بيانية؛ فحينئذٍ هي لا تدل على المطلوب، هذا أيضاً يمكن أن يُفسّر على أساس أنه إذا كانت (من) بمعنى الباء؛ فحينئذٍ تكون الجملة أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها على قاعدة الميسور، سوف يكون المعنى هو: إذا أمرتكم بشيءٍ، فأتوا به ما استطعتم؛ لأننا قلنا أن(من) بمعنى الباء؛ حينئذٍ يتعين أن تكون(ما) مصدرية، ولا معنى لأن نقول أنّ(ما) أسم موصول، عندما نفترض أنّ(من) بمعنى الباء تكون العبارة هكذا: إذا أمرتكم بشيءٍ، فأتوا به، و(ما) لابد أن تكون مصدرية، يعني، ما دمتم مستطيعين، فتدل على اشتراط الاستطاعة والقدرة في امتثال التكاليف. وهذا أجنبي عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها حينئذٍ في محل الكلام، وهذا واضح.

وأما إذا قلنا أنّ(من) هنا بيانية، أيضاً نفس الشيء؛ لأنّ المعنى حينئذٍ سوف يكون: إذا أمرتكم بشيء، فأتوه ما دمتم مستطيعين، هنا أيضاً (ما) لابد أن تكون مصدرية ولا معنى لأن تكون اسماً موصولاً مفعولاً به لــ فأتوا، وإنما تكون مصدرية ظرفية، والمعنى هو إذا أمرتكم بشيء فأتوه ما دمتم مستطيعين، وهذا ليس فيه دلالة على أكثر من اشتراط القدرة في امتثال التكاليف وهو أجنبي عن محل الكلام. ومن هنا لا يصح الاستدلال بالرواية بناءً على هذين الاحتمالين الآخرين في(من). هدا توجيه ما يُفهم من كلام الشيخ من عدم تمامية الاستدلال.

وأما إبطال الاحتمالين الآخرين؛ لأن الشيخ يبني على دلالة الرواية على قاعدة الميسور، ويرى أن دلالتها متوقفة على أن تكون (من) للتبعيض، وأن لا تكون بمعنى الباء، وأن لا تكون بيانية، فيحتاج إلى إبطال الاحتمالين الآخرين، يمكن أن يقال: أن إبطال الاحتمالين يكون بهذا الشكل: كون(من) بمعنى الباء ليس ثابتاً على ما قيل، هناك توقف في كون(من) بمعنى الباء، يعني ليس من معاني(من) أن تكون بمعنى(الباء)، وهذا لا ينافي أن تأتي في موردٍ معين بمعنى الباء، كما أن كون (من) بيانية، هذا لا إشكال في ثبوته ولا يمكن النقاش في أصل ثبوت أن(من) قد تكون بيانية، لكن إرادة البيان منها في محل الكلام خلاف الظاهر. بهذا أو ما يشبهه كما سيأتي يمكن أن يقال أنّ هذا يكفي في إثبات كون المراد بـــ(من) بمعنى الباء، أو بيانية خلاف الظاهر كما ذكره الشيخ في كلامه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب كلام الشيخ، أو تقريب الاستدلال بهذه الفقرة.

السؤال الذي يبقى، ويُلح علينا هو مسألة أننا نلاحظ أنّ افتراض هذه الفقرة كما يراها الشيخ يخالف مورد الرواية، يعني أن مورد الرواية هو الحج، والرسول(صلى الله عليه وآله) قال: إن الله قد فرض عليكم الحج، فقال له هذا الرجل: أفي كل عامٍ يا رسول الله ؟[2] فالسؤال عن وجوب تكرار الحج، أو عدم وجوب تكراره، يعني هل يجب عليهم الإتيان بالحج في السنة الأولى، والحج في السنة الثانية، والحج في السنة الثالثة ؟ ومن الواضح أن الحج في السنة الأولى وفي السنة الثانية بالنسبة إلى الطبيعة التي هي الحج هي أفراد لتلك الطبيعة وليست أجزاء من مركب، وإنما المأمور به طبيعة وكلّي له أفراد، هذا مورد الرواية وليس المركب الذي له أجزاء، ويجب أن لا نغفل عن هذا، فإذا حملنا هذه العبارة (إذا أمرتكم بشيءٍ، فأتوا منه بما استطعتم) [3] [4] وهي قيلت في مقام الجواب عن السؤال، وفي مقام توضيح جواب لهذا السائل. سلّمنا بكلام الشيخ أن (من) ظاهرة في التبعيض وتنجمع كل الأمور المعتبرة في قاعدة الميسور، فتدل على قاعدة الميسور. كيف يمكن تطبيق هذا على مورد الرواية ؟ أصلاً يلزم من هذا أن يكون الجواب أجنبي عن السؤال، السؤال في وادٍ والجواب في وادٍ آخر، فالجواب عن قاعدة الميسور، مركب من أجزاء تعذر بعض أجزائه، فيقال له: يجب عليك الإتيان بالأجزاء الباقية. أين هذا من محل الكلام ؟ فحينئذٍ نحن بين أمرين:

إمّا أن نقول: نأخذ بقرينية المورد ونحمل(من) على خلاف ظاهرها، صحيح أن ظاهرها التبعيض كما يقول الشيخ، لكن نحن مجبورون أن نحملها على خلاف ظاهرها، فتُحمل على أنها بمعنى الباء، أو بيانية، فإذا حملناها على هذا؛ فحينئذٍ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام؛ لأنه حينئذٍ يكون مضمونها اشتراط القدرة في امتثال التكاليف.

وإما أن نقول: نأخذ بظاهر(من) وهو التبعيض، لكن نفسّر التبعيض بتفسير يشمل حتى مورد الرواية، يعني يشمل الكلي الذي له أفراد، والكل الذي له أجزاء، وبذلك نكون قد حافظنا على ظهور الرواية في المدعى، وأيضاً في نفس الوقت يكون المورد داخل في ذلك، ويكون الجواب جواباً عن السؤال وليس الجواب أجنبياً عن السؤال، فيُفسّر التبعيض بتفسير عام يشمل كلاً منهما. هذه الطريقة الثانية ــــــــــ إذا تمّت ـــــــــ جيدة؛ لأننا نكون حافظنا على الظهور الذي من الصعب إنكاره، وأيضاً يكون هذا جواباً عن السؤال في المورد، فهو يشمل حتى مورد الرواية.

المحقق الأصفهاني(قدس سره) ذكر مطلباً يمكن أن يُفهم منه هذا المعنى: يمكن أن يُفسر التبعيض بمعنى يشمل حتى الجامع الذي له أفراد ولا يختص بالكل ـــــ المركب ــــــــ الذي له أجزاء. الموجود في حاشيته أنّ كلمة(من) ليست للتبعيض بعنوانه، وكأنه يريد أن يقول أنّ كلمة(من) ليست للتبعيض بعنوان التبعيض حتى يُستشكل في شموله للكلي الذي له أفراد وليست له أجزاء، وإنما هو ـــــــــــ حسب اصطلاحه ـــــــــــ أنّ(من) لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلقه السابق. نعم هذا في بعض الأحيان يوافق التبعيض في ما إذا كان المقتطع منه كلاً له أجزاء، فيتم اقتطاع جزء منه، هذا الاقتطاع لازمه بطبيعة الحال التبعيض، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل اقتطاع هو ملازم للتبعيض؛ بل يمكن افتراض الاقتطاع بالنسبة إلى الكلي الذي له أفراد، باعتبار أن الكلي والطبيعة التي لها أفراد تحتوي الأفراد وتشملهم، وحسب تعبيره أن الفرد منشعب من الكلي، فكأن الكلي هو يحوي هذه الأفراد، فإذا اقتطعنا بعضاً من أفراده، هذا يصدق تستعمل(من)، فتكون مستعمله في معناها الحقيقي؛ لأن (من) تدل على اقتطاع مدخولها الذي هو البعض منه، عن متعلقه، غاية الأمر متعلقه يختلف، تارةً يكون كل وله أجزاء، فتقتطع أجزاء وتدل على وجوبها، فتدل على قاعدة الميسور، وتارة يكون كلّي له أفراد، فتقتطع أفراداً منه، فلا تدل على قاعدة الميسور.[5]

هذا الكلام مرة يكون المقصود به هو دعوى الإجمال في الرواية، وأن الرواية فيها احتمالان؛ لأن (من) للتبعيض، هذا صحيح، لكنها ليست موضوعة للتبعيض بعنوانه، وإنما موضوعة للاقتطاع، وهذا الاقتطاع كما يناسب الكل الذي له أجزاء، يناسب الكلي الذي له أفراد، ويصح الاستدلال به على الأول ولا يصح الاستدلال به على الثاني، مرةً يُطرح هكذا.

ومرة يطرح بعنوان أنّ(من) موضوعه للأعم، ومعناها عام، كما يشمل الكل الذي له أجزاء كذلك يشمل الكلي الذي له أفراد، يعني لا يدعي الإجمال وإنما يدعي أن(من) موضوعة للتبعيض لا بعنوانه، وإنما موضوعه للاقتطاع، وهذا معنى يشمل اقتطاع الأجزاء من الكل كما يشمل اقتطاع أفراد من الكل، يشمل كلاً منهما، ويكون الغرض من هذه الدعوى إثبات إمكان الاستدلال بالرواية في محل الكلام؛ لأن (من) لها معنى عام يشمل كلاً منهما. طبعاً هو عبارته لا توحي بهذا الأخير، وإنما يبدو أنه يريد الاحتمال الأول، يعني هو يريد أن يقول يحدث إجمال في الرواية، وليس واضحاً المقصود منه، لكن بقرينة المورد هو ينتهي إلى أنه يحمله على الكلي الذي له أفراد لا على الكل الذي له أجزاء، لكن بقرينة المورد، فيجعل المورد قرينة على أن الاقتطاع في الرواية هو اقتطاع أفراد من الكلي، بقرينة مورد الرواية الذي هو الحج الذي هو كلي له أفراد وليس كلاً له أجزاء.


[1] فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري، ج2، ص391.
[2] تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج7، ص108.
[3] تحريرات في الأصول، السيد مصطفى الخميني، ج8، ص179.
[4] بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج22، ص31، ط دارالاحیاء التراث.
[5] نهاية الدراية في شرح الكفاية، المحقق الأصفهاني، ج4، ص387.