الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ ملاقي
أحد أطراف العلم الإجمالي.
في الدرس السابق ذكرنا أنّ
المستفاد من كلماتهم هو أنّ الأمر يدور في كيفية نجاسة الملاقي، أنّه كيف يكون الملاقي
للنجس نجساً ؟ يدور الأمر بين أن يكون هذا من باب السببية والمسببية، بأن يكون
الحكم بنجاسة الملاقي حكماً جديداً مستقلاً، فيكون هناك تعدد، ويكون هناك حكمان،
حكم بنجاسة الملاقى، وبعبارة أخرى حكم بنجاسة النجس، وحكم بنجاسة الملاقي، حكمان
شرعيان، لكنّ أحدهما مسبب عن الآخر، وبين أن يكون ذلك من باب الانبساط والانتشار
والسراية الحقيقية، بمعنى أنّ النجاسة تسري حقيقة من الملاقى إلى ما يلاقيه،
فيتنجس الملاقي على هذا الأساس. وذكروا في مقام الجواب عن أصل السؤال في أصل البحث
والذي هو أنّ العلم الإجمالي الأوّل الذي هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين
هل ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، أو لا ؟ قالوا بناءً على أنّ نجاسة
الملاقي من باب السببية، فهو لا ينجّزه؛ لأنّ نجاسة الملاقي حكم جديد مستقل، ومجرّد
العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا ينجّز وجوب الاجتناب عن الملاقي؛ بل وجوب
الاجتناب عن الملاقي يكون مشكوكاً وغير معلوم؛ لأننا نشك في ملاقاته للنجس، لا علم
لنا بأنّ الملاقي لاقى النجس. نعم، هو لاقى هذا الطرف، أما ملاقاته للنجس، فمشكوكة
لنا وغير معلومة، وعلمنا الإجمالي بأنّ أحد الإناءين نجس لا يكفي لإحراز أنّ هذا
الملاقي لاقى النجس، وعليه: فلا ينجّزه العلم الإجمالي الأوّل. أمّا بناءً على
الانبساط، فالعلم الإجمالي الأوّل ينجّز وجوب الاجتناب عن الملاقي؛ بل الملاقي هو
طرف للعلم الإجمالي من البداية، بمعنى أننا نعلم إجمالاً إمّا بنجاسة ذاك الطرف،
أو نجاسة هذا الملاقى وملاقيه؛ لأنّ نجاسة الملاقي هي عبارة أخرى عن نجاسة الملاقى
لكن مع انتشارها وسعتها، وهذا طرف للعلم الإجمالي، فيتنجّز بالعلم الإجمالي الأوّل.
لكن الظاهر من كلماتهم أنّ
الأمر لا يدور بين هذين الاحتمالين فقط؛ بل هناك احتمالاً ثالثاً يستفاد من
كلماتهم أيضاً يترتب عليه منجّزية العلم الإجمالي الأوّل لوجوب الاجتناب عن
الملاقي، وهذا الاحتمال الثالث هو أن يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي باعتبار أنّ
الاجتناب عن ملاقي النجس هو من شئون وتبعات الاجتناب عن نفس النجس، وليس السراية
بالمعنى المتقدّم سراية حقيقية والذي هو الاحتمال الأوّل الذي فسّرناه بالانبساط،
ليس هناك انبساط، لكن يُعد الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن النجسالذي هو الملاقى ومن تبعاته بحيث أنّ الذي يجتنب عن
النجس، أي الملاقى ولا يجتنب عن الملاقي لا يُعدّ مجتنباً عن النجس بتمام مراتبه،
وسيأتي أنّه بناءً على هذا يكون للاجتناب عن النجس مراتب، له مرتبة عالية وهي
تتحقق بالاجتناب عن الملاقى والملاقي، هذا اجتناب عن النجس بمرتبته العالية، لكن
هناك مرتبة أخرى للاجتناب عن النجس تتحقق بالاجتناب عن النجس دون ملاقيه، هذا
أيضاً اجتنب عن النجس لكن بمرتبة من مراتبه لا بتمام مراتبه، أو بمرتبته القصوى،
فالاجتناب عن الملاقي هو مرتبة من مراتب الاجتناب عن النجس، ومثّل المحقق النائيني(قدّس
سرّه) لذلك بمسألة النهي عن المغصوب،
[1]
قال: أنّ من تبعات النهي عن المغصوب النهي عن منافعه، من تبعات وشئون النهي عن
التصرّف في المغصوب النهي عن التصرّف في منافعه بحيث أنّ الذي يتصرّف في منافع
المغصوب يُعدّ هذا تصرفّاً في نفس المغصوب، والذي يجتنب عن التصرّف في منافع
المغصوب يُعدّ مجتنباً عن التصرّف في نفس المغصوب، وهكذا مثّل للثمرة بالنسبة إلى
الشجرة، أيضاً يقال نفس الكلام بأنّ النهي عن التصرّف في الشجرة من توابعه وشئونه
النهي عن التصرّف في ثمرة الشجرة، فلا يحتاج النهي عن التصرّف في ثمرة الشجرة إلى
نهي جديد، وإنّما يكفي فيه نفس النهي عن التصرّف في الشجرة؛ لأنّ التصرّف في
الثمرة يعتبر من شئون التصرّف في الشجرة، والاجتناب عن التصرّف في الشجرة من شئونه
الاجتناب عن التصرّف في الثمرة، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، الاجتناب عن
الملاقي هو من شئون الاجتناب عن الملاقى النجس؛ وحينئذٍ يكون الاجتناب عن الملاقي
من الأحكام المترتبة على نجاسة الملاقى وليس هو حكماً جديداً مستقلاً وراء الحكم
بنجاسة الملاقى، يعني ليس لدينا حكمان، وإنّما لدينا حكم واحد وهو الحكم بنجاسة
الملاقى، أو وجوب الاجتناب عن الملاقى النجس، وليس لدينا أكثر من حكمٍ واحد، لكن
هذا من شئونه الاجتناب عن ملاقيه.
بناءً على هذا الكلام، قالوا:
لابدّ من الالتزام حينئذٍ بأنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي يتنجّز بالعلم الإجمالي
الأوّل؛ لأنّ الاجتناب عن الملاقى الذي تنجّز بالعلم الإجمالي الأوّل، ولا إشكال
أنّ العلم الإجمالي ينجّز كلا طرفيه، فهو ينجّز الملاقى، يعني ينجّز وجوب الاجتناب
عن الملاقى، فإذا تنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقى تنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقي.
وبعبارةٍ أخرى:
أنّ امتثال ما تنجّز بالعلم الإجمالي الذي هو وجوب الاجتناب عن الملاقى لا يتحقق
إلاّ بالاجتناب عن الملاقي، فإذا لم يجتنب عن الملاقي يُعدّ غير ممتثل لما تنجّز بالعلم
الإجمالي، فيكفي في تنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقي نفس العلم الإجمالي الأوّل
بناءً على هذا الاحتمال الثالث.
ثمّ أنّه بعد استبعاد الاحتمال الأوّل الذي هو الانبساط
والسراية الحقيقية؛ لأنّه خلاف الأدلّة، أو ترِد عليه الإشكالات السابقة من أننّا
لا نتصوّر معنىً معقولاً للسراية والانبساط والانتشار الحقيقي..... بعد استبعاد
هذا الاحتمال باعتباره معنىً غير متصوّر ولا يمكن الالتزام به، وقع الكلام في
الاحتمالين الآخرين اللّذين هما السببية وهذا المعنى الأخير الذي هو أن يكون الاجتناب
عن الملاقي من شئون الاجتناب عن الملاقى، فيدور الأمر بين هذين الاحتمالين. هنا
وقع الكلام عندهم أولاً في إمكان الالتزام بهذين الاحتمالين، أصلاً هل يمكن
الالتزام بالسببية ؟ وهل يمكن الالتزام بالمعنى الأخير ؟ أنّ هذا من شئون الاجتناب
عن الملاقى، أو لا يمكن الالتزام بذلك ؟ على تقدير إمكان الالتزام، أوقعوا الكلام
في مرحلة الإثبات، بمعنى أنّ أدلّة نجاسة الملاقي، ماذا يُفهم منها ؟ هل يُفهم
منها السببية، وأنّ هناك تشريعاً آخر وحكماً آخر بنجاسة الملاقي عند تحقق الملاقاة
للنجس ؟ الشارع يحكم بنجاسة الملاقي كما حكم بنجاسة النجس، هل يُفهم منها هذا ؟
غاية الأمر أنّ العلاقة بينهما هي علاقة السببية والمسببية، ما هي المشكلة في أنّ نجاسة
النجس هي السبب في أن يحكم الشارع حكماً جديداً بنجاسة ما يلاقيه من دون انبساط
ومن دون سراية حقيقية ومن دون حتّى كون الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن
الملاقى ؟ من دون هذا كلّه، الشارع يحكم بنجاسة الملاقي عندما يلاقي النجس حكماً
مستقلاً جديداً ؟ أو أنّ الأدلة في مقام الإثبات تساعد على الاحتمال الثالث، وهو
أنّ الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن النجس نفسه ؟ هذا هو البحث الإثباتي
تقريباً.
أمّا في البحث الأوّل: وهو
أنّه هل يمكن الالتزام بهذين الاحتمالين، أو لا ؟ بالنسبة إلى احتمال السببية لا
إشكال في إمكان الالتزام به، ولا يوجد أي شيء يمنع من الالتزام به في مرحلة الثبوت
بقطع النظر عن الإثبات ومساعدة الأدلّة، فلا مشكلة في أن يُلتزم بأنّ الشارع يجعل
حكماً بنجاسة الملاقي مستقلاً وجديداً وليس هو نفس حكمه بنجاسة النجس، الشارع له
تشريعان، أحدهما هو الحكم بنجاسة النجس، والآخر هو الحكم بنجاسة ما يلاقيه.
وبعبارةٍ أخرى: لنفترض
أنّ ملاقاة النجس ملاك مستقل بنظر الشارع للحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي، فيجعل
الشارع حكمين، وجوب الاجتناب عن النجس، ووجوب الاجتناب عن الملاقي، فيحكم بنجاسة
النجس ويحكم بنجاسة ملاقيه، لا مشكلة في هذا. وإنّما الكلام في الاحتمال الآخر، هل
يمكن الالتزام بهذا الاحتمال، أو لا يمكن الالتزام به ؟
قد يقال: لا
يمكن الالتزام بهذا الاحتمال، الذي هو أنّه من شئون وتبعات النجس نفسه، ولابدّ من
استبعاد هذا الاحتمال كما استبعدنا احتمال الانبساط والسراية الحقيقية، والوجه في
ذلك هو أن يقال: أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي، لو صحّ فيه هذا الاحتمال، وكان من
شئون وتبعات وجوب الاجتناب عن الملاقى، لازمه أن يكون تابعاً له حتّى في مرحلة
البقاء، فضلاً عن الحدوث، يعني إذا سقط وجوب الاجتناب عن النجس لابدّ أن يسقط وجوب
الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّه تابع له ومن شئونه، لازم التبعية أن يكون تابعاً له
حتّى في مرحلة البقاء، بينما نحن نجد بالوجدان وبالاتفاق أنّه عند فقد النجس، أي
الملاقى وانعدامه ـــــــــــ بقطع النظر عن العلم الإجمالي ـــــــــــ يبقى وجوب
الاجتناب عن ملاقيه على حاله لا يزول ولا يرتفع. مثلاً: نجس لاقاه ثوب، ثمّ انعدم
النجس أو فُقد، يبقى وجوب الاجتناب عن الثوب على حاله، وهذا مؤشر واضح على عدم
التبعية، وعلى أنّ الاجتناب عن الثوب ليس من شئون ومن تبعات الاجتناب عن نفس
النجس، وإلاّ لما بقي بعد فقده وانعدامه، لابدّ أن نقول أنّه لا يبقى، وكما ارتفع وجوب
الاجتناب عن النجس بفقد النجس وانعدامه لابدّ أن يرتفع وجوب الاجتناب عن ملاقيه؛
لأنّ هذا هو معنى التبعية وكونه من شئونه، بينما العكس هو الصحيح، فأن وجوب
الاجتناب عن الملاقي يبقى بالرغم من انعدام أو فقد النجس الملاقى، وهذا يكشف عن
عدم صحّة هذا الاحتمال وعدم إمكان الالتزام به. قد يُعترض على الاحتمال الثالث
بهذا الاعتراض.
أجيب عن هذا الاعتراض:
والمجيب هو المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه)،
[2]
بأنّ الملاقي له حكمان بحيثيتين مختلفتين، يُحكم عليه بوجوب الاجتناب بحيثية كونه
نجساً بالتبع، ويُحكم عليه بوجوب الاجتناب بحيثية كونه من شئون النجس، يعني هو يجب
اجتنابه لأنّه نجس، ويجب اجتنابه لأنّه من شئون عين النجس، فله حكمان بحيثيتين
متعددتين، ويُمثّل المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه) لذلك بما إذا كان ابن العالم
عالماً، ابن العالم يجب إكرامه بحيثيتين، الحيثية الأولى هي كونه عالماً، والحيثية
الأخرى هي كونه ابن العالم، وإكرام العالم من شئونه إكرام ابنه، فيجب إكرام الأبن
باعتباره من شئون إكرام نفس العالم، فتجتمع فيه حيثيتان لوجوب الإكرام، فإذا فُقدت
أحدى الحيثيتين وهي كونه ابن العالم، تبقى الحيثية الأخرى على حالها، فيجب إكرامه
لكونه عالماً، وما نحن فيه من هذا القبيل، الملاقي هو نجس بالملاقاة؛ لأنّه لاقى
نجساً فصار نجساً، فيجب الاجتناب عنه لكونه نجساً، ويجب الاجتناب عنه باعتبار كونه
من شئون وجوب الاجتناب عن عين النجس، هذه الحيثية الثانية زالت بفقد، أو انعدام
النجس الملاقى، أي زالت حيثية كونه من شئونه، لكن الحيثية الأولى تبقى على حالها؛
لأنّه صار نجساً، فيجب الاجتناب عنه، فبقاء وجوب الاجتناب عن الملاقي بعد فقدان
الملاقى، أو انعدام الملاقى لا تنافي الالتزام بكونه من شئون الاجتناب عن نفس
النجس، ملاقي النجس نجس، وهذا لا ينافي أن يكون الاجتناب عنه من شئون الاجتناب عن
الملاقى النجس، فإذا زالت هذه الحيثية بفقد الملاقى، أو بانعدامه، يبقى وجوب
الاجتناب عن الملاقي على حاله، لكن بالحيثية الثانية. يريد أن يقول أنّ بقاء وجوب
الاجتناب عن الملاقي عند انعدام الملاقى لا يعني أنّه ليس من شئونه وليس من
تبعاته؛ بل هو من شئونه ومن تبعاته، ولو كانت هذه الحيثية هي الحيثية الوحيدة
لقلنا بزوال وجوب الاجتناب عن الملاقي عندما يُفقد، أو ينعدم الملاقى، لكنّ هذه
الحيثية ليست هي الحيثية الوحيدة، فيُحكم بوجوب الاجتناب عنه باعتبار الحيثية
الأخرى. هذا جوابه عن هذا الاعتراض.
لكن يمكن إدخال ما
ذكرناه للجواب عن أصل الإشكال، وهو ما قلناه من أنّه يبدو على الاحتمال الثالث أنّ
الاجتناب عن الملاقي يُعدّ مرتبة من مراتب الاجتناب عن النجس نفسه؛ لأنّ المفروض
حسب هذا الاحتمال الثالث أنّ الاجتناب عن الملاقي هو اجتناب عن الملاقى، وأنّ عدم الاجتناب
عن الملاقي هو عدم الاجتناب عن نفس النجس، كأنّه لم يجتنب عن نفس النجس؛ حينئذٍ
إذا فُقد الملاقى النجس، أو انعدم، هذا لا يوجب ارتفاع وجوب الاجتناب عن الملاقي؛
لأنّ المكلّف متمكن من امتثال وجوب الاجتناب عن الملاقى، لكن ببعض مراتبه. الإشكال
مبني على فكرة أنّ انعدام الموضوع يوجب زوال وارتفاع الحكم، فوجوب الاجتناب عن
الملاقى يرتفع بارتفاع موضوعه، أي بارتفاع الملاقى؛ حينئذٍ لا يجب الاجتناب عنه؛
حينئذٍ كيف يبقى وجوب الاجتناب عن الملاقي ؟ وجوب الاجتناب عن الملاقى ارتفع، فكيف
يمكن فرض بقاء وجوب الاجتناب عن الملاقي، والحال أنّه تابع له ومن شئونه، ومقتضى التبعية
أن يرتفع هو أيضاً، بينما هو موجود بالاتفاق، فهذا يكشف عن عدم التبعية، وكونه ليس
من شئون ذاك، أصل الاستدلال مبني على هذا.
الجواب هو: من
قال أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقى النجس يرتفع بمجرّد فقد النجس، أو انعدامه ؟ بل
وجوب الاجتناب عن النجس له مراتب، له مرتبة عالية تتحقق بالاجتناب عن كلٍ منه ومن
ملاقيه، وله مرتبة دانية تتحقق بالاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّ الاجتناب عن ملاقيه يُعدّ
اجتناباً عن النجس، لكن ببعض مراتبه، فانعدام النجس، أو فقده لا يعني ارتفاع وجوب
الاجتناب عن النجس؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن النجس له مراتب، وبعض مراتبه تتحقق
بافتراض بقاء الملاقي، فوجوب الاجتناب عن النجس يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقيه؛
لأنّ الاجتناب عن الملاقي هو مرتبة من مراتب الاجتناب عن النجس، فلينعدم النجس،
لكن الملاقي موجود، فيجب الاجتناب عن النجس بالرغم من انعدامه، لكن بمرتبةٍ من مراتبه،
وهي التي تتحقق وتتمثّل بالاجتناب عن الملاقي، فوجوب الاجتناب عن النجس يبقى
ثابتاً بالرغم من انعدام النجس، لكن يبقى ثابتاً ببعض مراتبه، وهذا يقتضي وجوب
الاجتناب عن الملاقي.
فإذن: وجوب
الاجتناب عن الملاقي سوف لن يبقى ثابتاً مع ارتفاع وجوب الاجتناب عن الملاقى لفقد
الملاقى، أو انعدامه، إذا كان يبقى ثابتاً بالرغم من ارتفاع ذاك يرِد الإشكال؛ لكن
نقول بأنّ ذاك لا يرتفع، وجوب الاجتناب عن النجس لا يرتفع بانعدام النجس، وإنّما
يرتفع بمرتبته العليا، أمّا بمرتبته الأخرى، فهو باقٍ على حاله ويقتضي وجوب
الاجتناب عن الملاقي، وهذا هو الجواب عن الاعتراض السابق.
قد يورد على الاحتمال الثالث
بإيرادٍ آخر:
أيضاً ذكره المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه)، وهو أن يقال بأنّه لا إشكال في أنّ
المكلّف إذا اجتنب الملاقى النجس ولم يجتنب الملاقي، فاستعمل الملاقي وترك استعمال
الملاقى النجس. يقول: لا إشكال في أنّه يعتبر مجتنباً عن فردٍ من النجس وغير مجتنب
لفردٍ آخر من النجس، يقول: صدق هذا الكلام ينافي التبعية، أي ينافي الاحتمال
الثالث، وإلاّ لما صدق الاجتناب عن النجس إذا لم يجتنب عن المتنجس؛ لأنّ هذا هو
مقتضى التبعية؛ لأنّ كون الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن النجس يقتضي أن
الذي لا يجتنب عن الملاقي لا يكون قد اجتنب عن النجس، الذي لا يكرم ابن العالم لا
يكون قد أكرم العالم، الذي يستعمل الملاقي للنجس كأنّه لم يجتنب عن النجس نفسه؛
لأنّ هذا هو معنى أنّه من شئونه ومن تبعاته، بينما يقول سلّمنا قبل هذا أنّه يصدق
عليه أنّه اجتنب فرداً من النجس ولم يجتنب فرداً آخر من النجس. إذن: هو عندما
يجتنب الملاقى يصدق عليه أنّه اجتنب النجس، إذا صدق أنّه اجتنب النجس، فهذا ينافي
التبعية، بالرغم من أنّه لم يجتنب الملاقي، إذا صدق على من لم يجتنب الملاقي للنجس
أنّه اجتنب النجس، فهذا ينافي التبعية؛ لأنّ التبعية تقتضي أن لا يصدق الاجتناب عن
النجس إلاّ إذا اجتنب عن ملاقيه، والمفروض أنّه غير مجتنب عن ملاقيه، فإذن: كيف
يصدق الاجتناب عن النجس ؟ فإذا صدق الاجتناب عن النجس، فهذا يعني أنّه لا تبعية،
ولا يكون هذا الاحتمال تامّاً. هذا الإيراد الآخر الذي أورد على ما تقدّم.
ويمكن الجواب عنه بنفس
الفكرة السابقة وهي فكرة المراتب، بأن يقال: أنّ الاجتناب عن الملاقي هو مرتبة من
مراتب الاجتناب عن النجس نفسه وعن الملاقى نفسه، فالذي يجتنب عن النجس ولا يجتنب
عن ملاقيه لا يكون مجتنباً عن النجس، وإنّما يكون مجتنباً عن النجس ببعض مراتبه،
ومن هنا ينشأ هذا الإشكال، من الخلط بين الاجتناب عن النجس مطلقاً وبين الاجتناب
عن النجس ببعض مراتبه، الذي يجتنب النجس ولا يجتنب ملاقيه يصدق عليه أنّه اجتنب
النجس لكن لا مطلقاً كما تخيّل المستشكل، وإنّما يصدق عليه أنّه اجتنب النجس ببعض
مراتبه، وهي مرتبته العليا التي لا تتحقق إلاّ بالاجتناب عن كلٍ منهما، فإذا اجتنب
النجس واستعمل ملاقيه لا يكون مجتنباً للنجس بتمام مراتبه، وإنّما اجتنب عنه ببعض
مراتبه، كما أنّه يصدق عليه أنّه لم يجتنب النجس بمرتبته الأخرى؛ لأنّه استعمل
ملاقيه، واستعمال الملاقي هو استعمال للملاقى ببعض مراتبه، فنستطيع أن نقول أنّه
اجتنب النجس بمرتبةٍ من مراتبه، ولم يجتنب النجس بمرتبته الأخرى، وهذا لا ينافي
القول بالتبعية ولا ينافي القول بأنّ الاجتناب عن الملاقي هو من شئون الاجتناب عن
الملاقى.