الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ خروج
بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
كان الكلام في ما ذكره السيد
الشهيد(قدّس سرّه) من أنّ الانحلال في محل الكلام بخروج بعض الأطراف عن محل
الابتلاء انحلال حكمي وليس انحلالاً حقيقياً، وعليه يسقط العلم الإجمالي عن
التنجيز؛ لأنّ الأصل المؤمّن يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، ولا
يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. قلنا أنّ هذا الذي ذكره يعتمد على تسليم
جملة من الأمور، ذكرنا الأمر الأوّل، وهو الالتزام بمسلك الاقتضاء، والأمر الثاني
وهو الالتزام بالنظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد(قدّس سرّه)، وهي مسألة التزاحم
الحفظي وأنّ الأحكام الظاهرية هي لتحديد الموقف العملي تجاه هذا التزاحم، وإلاّ
كما بيّنّا لا يتم الكلام السابق.
الأمر الثالث: الذي
تتوقّف عليه تمامية ما ذُكر هو أن نؤمن بأنّ العرف يعتبر الطرف الخارج عن محل
الابتلاء كالطرف الخارج عن القدرة، فكما لا يتعقّل التزاحم بين الغرض اللّزومي
والغرض الترخيصي في الطرف الخارج عن القدرة؛ ولذا لا معنى لجريان الأصل المؤمّن
فيه، كذلك العرف لا يتعقّل التزاحم بين الغرض اللّزومي والغرض الترخيصي في الطرف
الخارج عن محل الابتلاء، في كلٍ منهما العرف لا يتعقّل التزاحم، فإذا لا يتعقّل
التزاحم؛ فلذا تكون الأدلّة منصرفة عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، هذا الشيء
لابدّ أن نؤمن به حتّى يتمّ هذا الكلام، ويقال: بناءً على مسلك الاقتضاء، وبناءً
على النظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد(قدّس سرّه)؛ حينئذٍ يقال أنّ التزاحم بين
الغرض اللّزومي والغرض الترخيصي في المورد الخارج عن محل الابتلاء غير مقبول عرفاً،
فإذا لم يكن هناك تزاحم؛ فحينئذٍ لا معنى لجعل الحكم الظاهري؛ لأنّ الحكم الظاهري
إنّما يُجعل حيث يكون هناك تزاحم، وهو يحدد الموقف العملي تجاه هذا التزاحم، أمّا
حيث لا يكون هناك تزاحم، فلا معنى للحكم الظاهري الترخيصي، وعليه يجري الأصل في
الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارضٍ، وأمّا إذا قلنا أنّ العرف يرى الفرق بين
ما هو خارج عن القدرة وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء، ومنشأ التفريق عند العرف
هو أنّ الغرض اللّزومي في محل الكلام، في الفرد الخارج عن محل الابتلاء هو فعلي،
باعتبار أنّه مقدور عقلاً، وإنّما هو خارج عن محل الابتلاء، وإلاّ القدرة العقلية
محفوظة وموجودة، إذن: الغرض اللّزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء،
ومقدور عقلاً ويمكن أن يصدر من المكلّف، يمكن أن يقع المكلّف في المفسدة؛ لأنّه
يمكنه أن يرتكب الطرف الخارج عن محل ابتلائه، الإمكان العقلي موجود، إذن هذا الفعل
الخارج عن محل الابتلاء يمكن أن يصدر من المكلّف والغرض فيه فعلي والتكليف فيه
أيضاً فعلي؛ لأنّ هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها، أنّ التكليف ليس مشروطاً
بالدخول في محل الابتلاء؛ بل هو ثابت حتّى في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وهذا
معناه أنّه في الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف فعلي، والملاك والغرض فعلي،
ويمكن صدور ذلك الفعل من قبل المكلّف، وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء، وهذا بخلاف
الخارج عن القدرة، نحن نريد أن نقول أنّ العرف يرى الفرق بين ما هو خارج عن القدرة
وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء، الغرض اللّزومي في ما هو خارج عن القدرة ليس
فعلياً، التكليف فيه ليس فعلياً، ولا إمكان لصدوره من قبل المكلّف، مثل هذا الغرض
اللّزومي الذي هو ليس فعلياً ولا يمكن أن يصدر من المكلّف، كيف لا يمكن أن نفرّق
بينه وبين غرضٍ لزوميٍ فعليٍ في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، والفعل والغرض يمكن
أن يقع من قبل المكلّف، هناك فرق بينهما، ليس من الواضح أنّ العرف يرى أنّ الطرف
الخارج عن محل الابتلاء هو كالطرف الخارج عن القدرة، في مقام التعامل معه بحيث
يؤثّر هذا على عدم تعقّل وقوع التزاحم بين هذا الغرض اللّزومي الفعلي الذي يمكن
صدوره من قبل المكلّف، وبين الغرض الترخيصي، هذه القضية ليست واضحة، ما دام الغرض
اللّزومي يمكن صدوره من قبل المكلّف؛ لأنّ الفعل يمكن أن يصدر من المكلّف ويقع في
المفسدة، ولو على نحو الندرة وخلاف العادة، لكن بالنتيجة الغرض يمكن أن يصدر من
قبل المكلّف، والغرض فعلي والتكليف فعلي، وإمكان الصدور موجود، ففي هذه الحالة
لماذا لا يقع التزاحم بين الغرض اللّزومي إذا كان ممّا يهتم به الشارع، وبين الغرض
الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، التزاحم يكون معقولاً وليس غير مقبول
من قبل العرف، العرف إذا التفت إلى هذه الجهات، بأن كان التكليف فعلياً والغرض
فعلي والملاك فعلي؛ لأنّه لا التكليف ولا الغرض مشروط بالدخول في محل الابتلاء،
فالتكليف فعلي والغرض فعلي، وإمكان الصدور أيضاً محفوظ، فالعرف يتعقّل التزاحم،
فيقول أنّ هناك تزاحماً في مقام الحفظ بين الغرض اللّزومي وبين الغرض الترخيصي،
فالشارع إذا كان يهتم بالغرض اللّزومي ويريد أن لا يقع هذا الغرض اللّزومي وهذه
المفسدة من قبل المكلّف فسوف يجعل الاحتياط خوفاً من أن يقع المكلّف في المفسدة
الواقعية، ولو على خلاف العادة، وبهذا يقدّم الغرض اللّزومي على الغرض الترخيصي
ويفوّت على المكلّف مصلحة إطلاق العنان، بينما إذا فرضنا العكس، وأنّ الشارع كان
يهتم بالغرض الترخيصي؛ فحينئذٍ قهراً سوف يجعل الأصل المؤمّن، ويجعل البراءة وبهذا
يقدّم الغرض الترخيصي على الغرض اللّزومي، التزاحم بينهما معقول وليس على حد عدم
معقولية التزاحم في الطرف الخارج عن القدرة، هناك لا الغرض فعلي ولا التكليف فعلي،
إمكان الصدور غير موجود أصلاً، فكيف يقبل العرف أن يقع التزاحم بين غرضٍ لزومي من
هذا القبيل لا يمكن أن يصدر من المكلّف وبين غرضٍ ترخيصيٍ، فلا تزاحم بينهما،
بينما في محل الكلام التزاحم ليس مستبعداً؛ بل هو أمر معقول؛ وحينئذٍ بناءً على
ذلك، حتّى لو سلّمنا مسلك الاقتضاء وسلّمنا النظرية التي يؤمن بها، فلا نصل إلى
النتيجة التي يريد الوصول إليها، وهي أنّ الأصل المؤمّن يجري في الطرف الداخل في
محل الابتلاء بلا معارض؛ بل الظاهر أنّه لا مانع من شمول أدلّة الأصول العملية
للطرف الخارج عن محل الابتلاء من هذه الجهة، يعني من جهة أنّ جعل الترخيص الظاهري
منوط بوقوع التزاحم وتعقّل التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض اللّزومية في
موردٍ حتّى يُعقل جعل الترخيص الظاهري، حتّى بناءً على ذلك، فنقول: أنّ التزاحم
معقول في المقام، والعرف لا يأبى هذا التزاحم حتّى مع فرض عدم حصول ذلك الفعل
عادةً، أيّ ضيرٍ في أن نفترض أنّ الغرض اللّزومي ممّا يهتم به الشارع اهتماماً
كثيراً بحيث يريد منع المكلّف من الوقوع فيه حتّى على خلاف العادة، فيكون مزاحماً
للغرض الترخيصي ؟ وحينئذٍ يمكن أن يقال بأننا حتّى إذا سلّمنا الأمر الأوّل، سلّمنا
مسلك الاقتضاء كما هو الصحيح، وسلّمنا نظرية التزاحم الحفظي التي يؤمن بها السيد
الشهيد(قدّس سرّه)، مع ذلك هذا لا ينتج النتيجة التي يريدها؛ لأنّ النتيجة التي
يريدها تتوقّف على دعوى عدم تعقّل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللّزومي في
الطرف الخارج عن محل الابتلاء عرفاً، العرف لا يتعقّل، وإلاّ هو اعترف أنّه بالدقّة
هناك تزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، لكن يقول العرف لا يتعقّل ذلك،
ويكون هذا هو السبب في عدم شمول أدلّة الترخيص الظاهري للطرف الخارج عن محل
الابتلاء وانصرافها عنه، إذا تأمّلنا في هذا، الظاهر أنّه لا مانع من الالتزام بشمول
أدلّة الأصول لذلك الطرف.
أمّا مسألة أنّ الغرض
اللّزومي مضمون الحصول كما ذكر، وبمجرّد افتراض أنّه خارج عن محل
الابتلاء يكون مضمون الحصول، فلا يُزاحم الغرض الترخيصي، الظاهر أنّ هذا لا يمنع
من تعقّل التزاحم بينهما بالنظر العرفي؛ لأنّ هذا مضمون الحصول عادة ولا نستطيع أن
نقول أكثر من هذا، مضمون الحصول يعني أنّ المكلّف لا يقع في المفسدة؛ لأنّه لا
يصدر منه الفعل عادة، فلا يقع في المفسدة.
أقول: هو
مضمون الحصول عادة لا عقلاً كما هو المفروض، ولا نستطيع أن نقول أكثر من أنّه
مضمون الحصول عادةً، لكن هو يبقى غير مضمون الحصول عقلاً، يعني هذا المطلب الذي
قلناه، أنّه يمكن أن يصدر من المكلّف، ويمكن أن يقع المكلّف في المفسدة؛ لأنّ
الفعل يمكن أن يصدر من المكلّف، ولو على خلاف العادة، نحن لا نريد بالخروج عن محل
الابتلاء الخروج عن محل الابتلاء العادي، وإنّما مجرّد أنّه خارج عن محل الابتلاء،
أي لا يبتلي به عادةً، إذن: هو وإن كان مضمون الحصول عادةً، لكنّه ليس مضمون
الحصول عقلاً، وهذا لا يمنع من تعقّل التزاحم بين الغرض الترخيصي وبين الغرض
اللّزومي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء.
قد يقال:
جعل الحكم الظاهري الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لغو وبلا فائدة، أيّ
فائدة تترتب على جعل الحكم الظاهري الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ؟
باعتبار ما تقدّم في الطرف الخارج عن القدرة، هناك تقدّم سابقاً بأنّه لا مجال
لجعل الترخيص الظاهري فيه؛ لأنّه لا معنى ولا محصّل لإطلاق العنان تشريعاً في مورد
تقييد العنان تكويناً، عندما يكون المكلّف مقيّد العنان تكويناً؛ حينئذٍ لا معنى
لإطلاق العنان له تشريعاً، الترخيص الظاهري الذي نتكلّم عنه يمثّل إطلاق العنان
تشريعاً، لكن حيث يكون المكلّف مقيّداً وغير قادر على الفعل تكويناً لا معنى
لإطلاق العنان له تشريعاً. نفس الفكرة التي ذُكرت في المورد الخارج عن القدرة قد
تُدّعى في محل الكلام، فيقال: بأنّ المكلّف هنا أيضاً مقيّد تكويناً بخروج الطرف عن
محل الابتلاء، فلا مجال ولا معنى لإطلاق العنان له تشريعاً، يعني يكون جعل الترخيص
الظاهري في حقّ من لا يتمكّن من الفعل عادةً كجعل الترخيص الظاهري في حقّ من لا
يتمكّن من الفعل عقلاً، في كلٍ منهما يلزم لغوية هذا الجعل، ويكون هذا الجعل بلا
فائدة.
أقول:
إذا استُشكل في شمول دليل الأصل المؤمّن للطرف الخارج عن محل الابتلاء بلزوم
اللّغوية، فأولاً: أنّ هذه اللّغوية قد تكون واضحة في ما تقدّم في الخروج عن
القدرة، هذه اللّغوية واضحة قطعاً، ولا محصّل لإطلاق العنان تشريعاً في ظرف عدم
قدرة المكلّف على الفعل، فاللّغوية وعدم الفائدة ولا محصل ولا معنى لهذا الجعل
واضح، وأمّا في محل الكلام، فهو غير واضح؛ وذلك لنفس النكتة السابقة، حيث قلنا
أننا فرضنا إمكان الصدور وتوفّر القدرة العقلية على الفعل، صحيح أنّ هذا الفعل لا
يصدر منه عادةً، لكنّه يمكن أن يصدر منه على خلاف العادة، ومن هنا ليس هناك وضوح
في لغوية جعل الحكم الترخيصي بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ويُضاف
إلى ذلك أنّ محذور اللّغوية يمكن تجاوزه بما تقدّم الإشارة إليه في مسألة التكليف،
وهو أنّه يمكن تجاوزه بافتراض خطابٍ عام، يعني بافتراض خطابٍ عامٍ يشمل الطرف
الخارج عن محل الابتلاء بإطلاقه، وقلنا سابقاً أنّ الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة،
وليس تصرّفاً زائداً من قبل المولى حتّى يقال أنّ هذا التصرّف بلا فائدة، هو
بالإطلاق يشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاء بأن نفترض أنّ الحكم الظاهري يُجعل
جعلاً عامّاً ويشمل بإطلاقه الطرف الداخل في محل الابتلاء والطرف الخارج عن محل
الابتلاء وبذلك يرتفع محذور اللّغوية؛ لأنّ الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة حتّى يقال
كيف أعمل هذه المؤنة الزائدة ؟ وأي غرضٍ وأي فائدة تترتب على هذه المؤنة الزائدة ؟
كلا الأمر ليس هكذا، فيمكن تجاوز ذلك بافتراض أنّ الحكم الظاهري مجعول جعلاً
عامّاً ويشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاء بالإطلاق.
يتبيّن ممّا تقدّم:
أنّ أصل المطلب الظاهر أنّه لا مانع من تعلّق التكليف بالطرف الخارج عن محل
الابتلاء وأنّ الدخول في محل الابتلاء ليس من شرائط فعلية التكليف، وبذلك يختلف
الخروج عن محل الابتلاء عن الخروج عن القدرة، الدخول في القدرة شرط في التكليف،
لكن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطاً في التكليف، هذا تبيّن ممّا تقدّم، وقلنا
بأنّ الأدلّة التي استُدلّ بها على ذلك هي ليست ناهضة لإثبات الاشتراط، لا
اللّغوية ولا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور الاستهجان العرفي، إذن: لا مانع من
إطلاق التكليف وشموله للطرف الخارج عن محل الابتلاء، وهذا ينتج أنّ العلم الإجمالي
غير منحل حقيقة، بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي منحلاً
انحلالاً حقيقياً، لا زلنا نعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان في الطرف
الداخل في محل الابتلاء، أو في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي لا
يسقط عن المنجّزية من جهة الانحلال الحقيقي. وأمّا مسألة الانحلال الحكمي، فهي
تتوقّف على ما ذُكر من بيان، وقلنا بأنّ هذا أيضاً ليس واضحاً عندنا حتّى لو
سلّمنا بعض الأصول الموضوعية التي يتوقف عليه، فالنتيجة لا يمكن الالتزام بها،
وبناءً على هذا؛ حينئذٍ نصل إلى هذه النتيجة: أنّ العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه
بالرغم من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا لا يُفرّق فيه بناءً على هذه
النتيجة بين أن يكون الخروج عن محل الابتلاء متقدّماً على العلم الإجمالي، أو
مقارناً له، أو متأخّراً عنه، في كل هذه الحالات يبقى العلم الإجمالي على منجّزيته
ويمنع المكلّف من ارتكاب الطرف الداخل في محل الابتلاء حتّى لو كان الخروج عن محل
الابتلاء متقدّماً على العلم الإجمالي، أو مقارناً له، حتّى في هذه الصورة يبقى العلم
الإجمالي على منجّزيته؛ إذ لا موجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية لعدم
الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي وعدم الانحلال الحكمي، وهذه النتيجة تخالف
ما هو المعروف في هذه المسألة.
الشك في الدخول في محل
الابتلاء وعدم الدخول
طرحوا هذه المسألة: إذا
شككنا بأنّ هذا الطرف داخل في محل الابتلاء، أو ليس داخلاً في محل الابتلاء، فما
هو الحكم في صورة الشك ؟ وقسّموا الشك بأنّ الشبهة تارةً تكون مصداقية، وتارة تكون
مفهومية. ومن الواضح أنّ أصل هذا البحثيتوقّف على
الالتزام في البحث السابق بأنّ العلم الإجمالي يسقط عن المنجّزية بخروج بعض
الأطراف عن محل الابتلاء، إمّا بدعوى الانحلال الحقيقي، أو بدعوى الانحلال الحكمي،
لكن بالنتيجة يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء.
إذا كان لدينا علم إجمالي
نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء يسقط عن المنجّزية بناءً على ما تقدّم،
أمّا إذا شككنا بأنّ هذا الطرف نحتمل أنّه خارج عن محل الابتلاء ونحتمل أنّه ليس
خارجاً عن محل الابتلاء، إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي يسقط عن
التنجيز، وإن لم يكن خارجاً عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي باقٍ على تنجيزه،
فماذا نصنع في مثل هذا الشك ؟
وأمّا إذا أنكرنا في البحث
السابق
سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتّى بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، أي حتّى
إذا قطعنا بأنّ هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي باقٍ على تنجيزه؛
حينئذٍ يكون هذا البحث مستدرك، ولا معنى للكلام فيه، أنّه عندما نشك في أنّ هذا
الطرف خارج عن محل الابتلاء، أو ليس خارجاً عن محل الابتلاء، ماذا نعمل ؟ نحن نقول
إذا قطعنا بخروج الطرف عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي باقٍ على تنجيزه للطرف
الداخل في محل الابتلاء ولا يسقط عن المنجّزية. ومن هنا يكون هذا البحث مبتنياً
على القول بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء.