الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ خروج
بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
قلنا أنّ جوهر النزاع في
المقام هو
في اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء المسمّى بالقدرة العرفية، كما أنّ التكليف
مشروط بلا إشكال بالقدرة العقلية، فهل هو مشروط بالقدرة العرفية، أو لا ؟
وبعبارةٍ أخرى: أنّ
العجز العرفي هل يُسقط التكليف، أو لا ؟ ويتفرّع عليه القول بالمنجّزية وعدم
المنجّزية في ما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء، وكان
الخروج عن محل الابتلاء سابقاً على العلم الإجمالي، فأنّه إن قلنا بأنّ العجز
العرفي يسقط التكليف لا يتنجّز العلم الإجمالي لعدم العلم الإجمالي بالتكليف
الفعلي على كل تقدير، وإن قلنا بأنّ العجز العرفي لا يُسقط التكليف؛ بل التكليف
باقٍ بالرغم من العجز العرفي عن هذا الطرف، فلابدّ من الالتزام بالمنجّزية.
قبل أن ندخل في أصل البحث ننبّه
على شيء، وهو أنّه بناءً على الاشتراط كما هو المشهور، المشهور يبني على أنّ
التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، يعني بالقدرة العرفية. بناءً على أنّ
الفعل إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلّق التكليف به، بناءً على هذا يقع
الكلام في أنّه هل يختص هذا الاشتراط بخصوص التكليف التحريمي، أو يشمل التكليف
الوجوبي ؟ هذا الاشتراط هل يختصّ بالمحرّمات، فنقول أنّ التكليف التحريمي يُشترط
فيه الدخول في محل الابتلاء، فلو كان الفعل خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلّق
التكليف التحريمي به، هل يختص بالمحرّمات، أو يشمل حتّى الواجبات، حتّى في
الواجبات أيضاً نقول أنّ التكليف الوجوبي الإلزامي أيضاً يُشترط في صحّة تعلّقه
بشيءٍ أن يكون ذلك الشيء داخلاً في محل الابتلاء ؟ فلو كان خارجاً عن محل الابتلاء
أيضاً يأتي فيه الكلام، أنّه لا يصح تعلّق التكليف لخروجه عن محل الابتلاء ؟ هل
يختص بالمحرّمات، أو لا يختص بالمحرّمات ؟ قيل أنّ الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه)
ظاهره الاختصاص بالمحرّمات، نقول أنّ التكليف التحريمي مشروط بالدخول في محل
الابتلاء، وأمّا إذا كان الفعل خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلّق التكليف
التحريمي به. وأمّا الواجبات، فلا يُشترط فيها ذلك. ووُجه ذلك الاختصاص وعدم
الاشتراط في الواجبات بأنّه: أيّ ضيرٍ في أن يكون الفعل خارجاً عن محل الابتلاء ؟
بمعنى أنّ المكلّف محتاج إلى مقدّمات طويلة ومعقّدة حتّى يأتي به، فيقال: أيّ ضير
في تعلّق التكليف بهذا الشيء الذي يصعُب على المكلّف الإتيان به والذي له مقدّمات
بعيدة وصعبة، وما هو المانع من أن يتعلّق التكليف الوجوبي به ؟ لأنّ المفروض أنّ
القدرة العقلية محفوظة في المقام، وإنّما المنتفي هي القدرة العرفية، بمعنى أنّ
هذا الفعل خارج عن محل الابتلاء من قبيل ثوب الملك وبنت السلطان و.....الخ. ظاهر
الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) أنّه لا مانع من تعلّق التكليف الوجوبي به، بأن يوجبه
الشارع بالرغم من كونه خارجاً عن محل الابتلاء، لكنّ التكليف التحريمي لا يتعلّق
به ولا يصح أن ينهى الشارع عن الفعل الخارج عن محل الابتلاء، لكن يصحّ له الأمر به
بالرغم من الخروج عن محل الابتلاء، ويعللّ هذا بأنّه ما هو المحذور في أن يأمر
الشارع بالطرف الخارج عن محل الابتلاء ؟ لأنّ المفروض أنّ هذا الفعل مقدور
للمكلّف، غاية الأمر أنّه مقدور له بعد مقدّمات عسيرة وطويلة، لكن هو بالنتيجة
مقدور للمكلّف عقلاً، وأيّ ضيرٍ في أن نفترض أنّ هذا الفعل المقدور للمكلّف عقلاً،
لكنّه خارج عن محل ابتلائه، أن نفترض وجود مصلحة ملزمة في هذا الفعل تقتضي تعلّق
التكليف به، بالرغم من أنّ المكلّف يقع في صعوبات ومشاق حتّى يأتي به، لكن لا
مشكلة في أن يؤمر به بالرغم من وجود صعوبات في المقدّمات، ما دام يمكن الإتيان به
عقلاً لا ضير من الأمر به، بخلاف النهي عنه مع خروجه عن محل الابتلاء، فأنّه لا
يصح؛ لأنّ الغرض من النهي هو إبعاد المكلّف عن الفعل، الغرض من النهي هو ضمان عدم
صدور الفعل من المكلّف بالمقدار الذي يضمنه النهي التشريعي، وهذا حاصل في المقام؛
لأنّ الفعل بحسب الفرض خارج عن محل ابتلاء المكلّف، فبنفس خروجه عن محل الابتلاء
يكون عدم تحققّه وعدم صدوره من المكلّف مضموناً، فإذا كان عدم صدوره من المكلّف
مضموناً؛ حينئذٍ لا معنى للنهي، بخلاف الأمر به؛ لأنّه إذا كانت فيه مصلحة ملزمة
يؤمر به، حتّى إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء، لكن المكلّف عقلاً يتمكّن من
الوصول إليه وارتكابه والإتيان به، فإذا كانت فيه مصلحة ملزمة تقتضي الأمر به
بالرغم من صعوبته وصعوبة الإتيان به وتوقّف ذلك على مقدّمات شاقة وبعيدة، مع ذلك
قد تقتضي المصلحة الأمر به، فيؤمر به. هذا وجه ما نُسب إلى الشيخ الأنصاري(قدّس
سرّه) من الاختصاص بالمحرّمات.
المحقق العراقي(قدّس سرّه) ناقش
في هذا في تقريرات بحثه،
[1]
قال: لا فرق بين الواجبات والمحرّمات، كما أنّ فعل الفرد الخارج عن محل الابتلاء
لا يصح تعلّق التكليف التحريمي به، كذلك لا يصح تعلّق التكليف الوجوبي به، ويقول
أنّ الوجه المعروف للاستدلال على عدم صحّة تعلّق التكليف التحريمي بالفعل الخارج
عن محل الابتلاء هو مسألة الاستهجان العرفي، عرفاً ليس مستساغاً أن ينهى عن فعلٍ
خارج عن محل الابتلاء، وكذلك ليس مستساغاً عرفاً أن يؤمر بفعلٍ خارجٍ عن محل
الابتلاء، يقول كما أنّ النهي عن استعمال ثوب السلطان مستهجن، كذلك الأمر
باستعماله أيضاً مستهجناً ما دام خارجاً عن محل الابتلاء، فإذا قلنا أنّ هذا
الاستهجان يستوجب سقوط التكليف بالتحريم عنه، كذلك لابدّ أن نلتزم بسقوط الوجوب
عنه، أي لا يتعلّق به الوجوب كما لا يتعلّق به التحريم. وذكر في مقام الاستدلال
على ذلك بأنّ المناط في استهجان توجيه الخطاب إنّما هو استبعاد وصول المكلّف إلى
الفعل بحيث يُعدّ أجنبياً عنه عرفاً وغير قادر عليه عادة، هذا الفعل إذا كان بهذه
المثابة، فأنّه كما يُستهجن النهي عنه، كذلك يستهجن الأمر به، فبنظر المحقق
العراقي(قدّس سرّه) أنّ الكلام كما يشمل المحرّمات أيضاً يشمل الواجبات، بينما
المنسوب إلى الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) هو الاختصاص بخصوص المحرّمات وعدم شمول
الكلام للواجبات.
والذي يمكن أن يقال في
المقام: أنّ
الصحيح هو ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه)، بمعنى أنّ الخطاب التحريمي بالفعل
الخارج عن محل الابتلاء داخل في محل النزاع، فيأتي الكلام في أنّه هل يسقط معه
التكليف ؟ هل يكون التكليف التحريمي به مستهجناً، أو لا يكون مستهجناً. وأمّا التكليف
الوجوبي، فالصحيح هو ما يقوله الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) من أنّه لا يدخل في
النزاع الآتي، يعني ينبغي أن نحسم القضية ونقول يمكن تعلّق التكليف الوجوبي بالفعل
الخارج عن محل الابتلاء، هذا ليس هو مورد النزاع كما يقول الشيخ الأنصاري(قدّس
سرّه)، لوضوح أنّه يمكن تعلّق التكليف الوجوبي بالفعل، ولو كان خارجاً عن محل
الابتلاء، يعني ولو كانت له مقدّمات بعيدة وعسيرة حتّى يتوصّل المكلّف إليه، لا
ضير في أن يتعلّق به التكليف الوجوبي لو اقتضت المصلحة ذلك، لو اقتضت المصلحة
الملزمة الموجودة في ذلك الفعل بالرغم من صعوبته وكثرة مقدّماته وعدم ابتلاء
المكلّف به، لو اقتضت المصلحة إلزام المكلّف بأن يحصّل تلك المقدّمات وأن يبذل
جهده لكي يصل إليه ويأتي به، فلا ضير في الأمر به حينئذٍ، ولا استهجان في الأمر به
إطلاقاً؛ بل هو واقع في الشريعة في بعض الأحيان، أن يؤمر بأمور تكون مقدّماتها
بعيدة جدّاً وعسيرة، لا ضير في أن يؤمر بهذا بالرغم من أنّ له مقدّمات عسيرة
وكثيرة، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك يؤمر به. ينبغي حسم القضية بأنّ هذا أمر ممكن
لا يقع فيه النزاع الآتي، فإذن، بهذا المقدار الذي طُرح ينبغي أن نقول أنّ الصحيح
هو أنّ التكليف التحريمي هو الذي يقع فيه الكلام، أنّه هل يصح مع خروج الفعل عن
محل الابتلاء، أو لا يصح ؟ وهو الكلام الآتي. وأمّا التكليف الوجوبي، فينبغي حسم
هذه القضية، فنقول: لا ضير ولا استهجان في التكليف الوجوبي بالفعل الخارج عن محل
الابتلاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، والعرف لا يستهجن هذا، يقول: صحيح هذا صعب وله
مقدّمات طويلة وخارج عن محل ابتلاء المكلّف، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك فالأمر به
لا يكون مستهجناً حتّى عرفاً. والسرّ في التفرقة بين هذين الأمرين هو أنّ من يقول
بالاشتراط إنّما يقول لا يصح تعلّق التكليف التحريمي بالفعل الخارج عن محل
الابتلاء لسببٍ بسيطٍ جدّاً وهو أنّ الفعل الخارج عن محل الابتلاء مضمون الترك،
يعني عدم صدوره من المكلّف مضمون؛ لأنّه خارج عن محل الابتلاء؛ ولأنّ المكلّف لا
يبتلي به عادةً، فعدم صدوره من المكلّف مضمون، يعني شيء حاصل، فيأتي الشارع ينهى
عنه، هذا النهي يكون مستهجناً؛ لأنّه لغو، أو محال كما سيأتي؛ لأنّ الشارع ينهى
عنه لمنع صدور هذا الفعل من المكلّف، وللحيلولة بين المكلّف وبين صدور الفعل منه،
وهذا شيء حاصل ومضمون بنفس خروج الفعل عن ابتلاء المكلّف، فإذن، ما يريده النهي
متحقق، الغرض من النهي متحقق بالفعل، ومن هنا يقال بأنّه لا معنى للنهي عنه، وأيّ
فائدةٍ في أن يتصدّى الشارع وينهى عنه، ويقول يحرم عليك لبس ذلك الثوب الموجود في
أقاصي البلاد، هذا بلا فائدة، هذه النكتة التي توجب أن يقال بالاشتراط وعدم صحّة
تعلّق النهي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، هذه النكتة ليست موجودة في باب
الواجبات، لوضوح أنّ الغرض من التكليف الوجوبي هو صدور الفعل من العبد، الغرض منه
هو دفع المكلّف للإتيان بالفعل، وهذا غير مضمون في الواجبات عندما يكون الفعل
خارجاً عن محل الابتلاء؛ بل عدم صدوره يكون مضموناً، فأيّ ضيرٍ في أن يتعلّق به
التكليف الوجوبي الذي الغرض منه أن يصدر الفعل من المكلّف ؟ ولا استهجان في تعلّق
الوجوب بهذا الفعل الخارج عن محل ابتلاء المكلّف، ليس هناك تحصيلاً للحاصل ولا
لغوية في تعلّق الأمر به؛ بل تعلّق الأمر به يترتّب اثر وفائدة وهي أنّه يدفع
المكلّف للإتيان به بالرغم من صعوبته وكثرة مقدّماته، وهذا يحققه الأمر، فلا يكون
هذا الأمر الوجوبي لغواً وعبثاً ولا يدخل في باب تحصيل الحاصل؛ لأنّه لا يوجد حاصل
في المقام، فيكون الأمر الوجوبي غير مستهجن ولا محذور فيه. وهذا هو الصحيح في
المقام عندما تُطرح المسألة بهذا الشكل، أنّ تعلّق التكليف التحريمي بالفعل الخارج
عن محل الابتلاء يدخل في محل النزاع، وأمّا تعلّق التكليف الوجوبي بالفعل الخارج عن
محل الابتلاء هل يدخل في محل النزاع، أو لا ؟ الصحيح أنّه لا يدخل في محل النزاع،
بمعنى أنّ تعلّق التكليف الوجوبي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لا إشكال ولا
محذور فيه، ولا يرد عليه شيء من المحاذير الآتية التي تُذكر في تعلّق التكليف
التحريمي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء.
لكن يمكن أن يقال:
بلحاظٍ آخر التكليف الوجوبي داخل في محل النزاع كما أنّ التكليف التحريمي داخل في
محل النزاع، ويأتي فيه الكلام الآتي، وكل الوجوه التي تُذكر لإثبات عدم صحّة تعلّق
التحريم بما هو خارج عن محل الابتلاء أيضاً تجري لإثبات عدم صحّة تعلّق الوجوب مع
فرض الخروج عن محل الابتلاء، لكن إنّما يجري النزاع في التكليف الوجوبي في ما إذا
فرضنا أنّ الفعل مضمون الحصول، الفعل إذا كان مضمون الحصول بأن كان الترك خارجاً عن
محل الابتلاء في الواجبات يكون داخلاً في محل الابتلاء، تماماً عكس المحرّمات، في
باب التحريم يدخل النهي التحريمي في محل النزاع باعتبار أنّه يتعلّق بالفعل الذي
يضمن عدم صدوره، يعني يكون الفعل خارجاً عن محل الابتلاء، في باب النهي ينهى عن
شرب الإناء الموجود في أقصى البلاد، هنا يكون الفعل خارجاً عن محل الابتلاء، أو
بعبارةٍ أخرى نقول أنّ ترك الفعل مضمون التحقق، فلا معنى لتعلّق النهي به، في الأمر
أيضاً كذلك، لكن عندما نفترض فيه العكس، يعني عندما نفترض في الأمر أنّ الترك خارج
عن محل الابتلاء وصدور الفعل من المكلّف مضمون التحقق، عادة هذا الفعل يصدر من
المكلّف، يأتي فيه نفس الكلام من الاستهجان وتحصيل الحاصل؛ لأنّ هذا الفعل مضمون
التحقق كما أنّ الترك هناك في باب النهي مضمون التحقق، فقلنا لا يصح تعلّق النهي
به، الفعل عندما يكون مضمون التحقق لا يصح تعلّق الوجوب به، ونفس النكات التي
تُذكر هناك تُذكر في محل الكلام من قبيل أن يؤمر الإنسان بأن ينفق على نفسه، إنفاق
الإنسان على نفسه مضمون التحقق، والترك ليس هو محل الابتلاء ولا يصدر من المكلّف
عادة، أو أن يؤمر الإنسان بأن يعتني بولده الصغير الذي يحبّه كثيراً، هذا مضمون
التحقق، والترك هو الذي يكون خارجاً عن محل الابتلاء، عندما يكون الفعل مضمون
التحقق يأتي الكلام في أنّه هل يُعقل تعلّق التكليف الوجوبي به، أو لا ؟ لنفس
النكتة السابقة من الاستهجان وتحصيل الحاصل؛ لأنّ الغرض من الوجوب هو أن يصدر
الفعل من المكلّف، وهذا مضمون الصدور والتحقق، فيُستهجن تعلّق التكليف الوجوبي به،
كما يُستهجن تعلّق التكليف التحريمي بالفعل مع كون عدم صدوره مضموناً. إذا قلنا
أنّ الأوامر نفترض فيها هذا الشيء؛ حينئذٍ لا بأس بدخولها في محل النزاع، وهذا هو
الصحيح؛ لأننا نتكلّم لا عن المحرّمات فقط، في ما تقدّم كنّا نقول لا مانع من أن
يتعلّق الأمر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، لكن عندما يكون الفعل الذي نتكلّم عن
صحّة تعلّق الأمر به مضمون الصدور، ويكون الترك خارجاً عن محل الابتلاء هذا يدخل
في محل النزاع ويقع الكلام في أنّ تعلّق الوجوب به هل هو مستهجن، وتحصيل للحاصل،
أو لا ؟ فالصحيح هو تعميم الكلام للواجبات كما يقع الكلام في المحرمات، لكن بهذا
الاعتبار؛ لأنّ النكتة هي هذه، والأدلّة كما تجري في المحرمات كذلك تجري في
الواجبات.