الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
الكلام في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وأنّه هل يسقطالعلم الإجمالي عن التنجيز، أو لا ؟
لو اضطر المكلّف إلى ترك أحد الطرفين في الشبهة الوجوبية، أو اضطر إلى فعل أحد
الطرفين في الشبهة التحريمية، هذا هل يؤثّر في العلم الإجمالي ويسقطه عن
المنجّزية، أو لا ؟ والثمرة تظهر في الطرف الآخر إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجّزية؛
فحينئذٍ لا يجب الإتيان بالفرد الآخر في الشبهة الوجوبية، ولا يجب ترك الفرد الآخر
في الشبهة التحريمية، وإلاّ لا إشكال في ارتفاع التكليف عن الطرف الذي اضطر إليه بسبب
الاضطرار. فإن قلنا ببقاء العلم الإجمالي على المنجّزية؛ حينئذٍ يجب الاحتياط في
الطرف الآخر، وإنّ قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية، فلا يجب الاحتياط في الطرف
الآخر.
التقسيم المتعارف في هذه
المسألة: هو تقسيم الاضطرار إلى قسمين؛ لأنّ الاضطرار تارةً يكون إلى طرفٍ
معيّنٍ، وأخرى يكون الاضطرار إلى طرفٍ غير معيّنٍ، أي اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه؛
ولذا ينعقد الكلام في مقامين أساسيين، وكلامنا فعلاً في:
المقام الأوّل: وهو ما إذا كان الاضطرار إلى طرفٍ معيّنٍ، من قبيل ما إذا علم بسقوط
نجاسةٍ، إمّا في هذا الماء الموجود في هذا الإناء، أو في الثوب، واضطر إلى شرب
الماء لعطشٍ ونحوه، هذا اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه؛ لأنّ الطرف الآخر لا يرفع
اضطراره، وإنّما هذا هو الذي يرفع اضطراره. هنا ذكروا بأنّ هذا النحو من الاضطرار
له ثلاثة صوّر، وتكلّموا عن هذه الصوّر:
الصورة الأولى: افتراض أنّ الاضطرار يكون حادثاً قبل التكليف وقبل العلم به، هو مضطر
إلى شرب هذا الماء لعطشٍ ونحوه، ثمّ بعد ذلك سقطت قطرة دم في أحد الأمرين، إمّا
هذا الماء الذي اضطر إليه سابقاً، أو هذا الثوب ـــــــــــ مثلاً ـــــــــــ وعلم
بنجاسة أحدهما، إمّا الماء، أو الثوب، فيكون الاضطرار سابقاً ومتقدّماً على
التكليف وعلى العلم به إجمالاً. ونفس الكلام يقال في ما إذا اقترن الاضطرار بالعلم
بالتكليف، يعني هذان النحوان يُتكلّم عنهما في هذه الصورة، لا فرق بين أن يكون الاضطرار
متقدّماً، أو يكون الاضطرار مقارناً للعلم، المهم هو أنّه عندما يعلم بالتكليف
هناك اضطرار إلى طرفٍ بعينه، سواء كان هذا الاضطرار سابقاً، أو كان مقارناً للعلم
بالتكليف، كلٌ منهما من وادٍ واحدٍ.
في هذه الصورة ذكروا بأنّه لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الخلاف في عدم منجّزية العلم
الإجمالي، وذلك لعدم العلم بالتكليف ولو إجمالاً، باعتبار أنّ أحد الطرفين، وهو
الماء لا يحرم شربه حتّى على تقدير سقوط النجاسة فيه؛ لأنّه مضطر إليه، والمفروض
أنّ الاضطرار ثابتٌ قبل سقوط النجاسة، أو مقارن للعلم الإجمالي بها، حتّى على
تقدير سقوط النجاسة في الماء، هذا لا يوجب حدوث تكليفٍ بالنسبة إلى هذا المكلّف،
باعتبار الاضطرار. نعم، على تقدير سقوط النجاسة في الطرف الآخر، يعني في الثوب،
سوف يكون موجباً لحدوث تكليفٍ بالنسبة إليه، لكن على تقدير سقوط النجاسة في الماء
الذي هو مضطر إلى شربه فعلاً، واضح أنّ سقوط النجاسة في هذا الماء لا يحدث له
تكليفاً، فإذا فرضنا أنّه على أحد التقديرين سقوط النجاسة يُحدث تكليفاً، وعلى
التقدير الآخر سقوط النجاسة لا يُحدث تكليفاً. إذن: لا علم بالتكليف على كلا
التقديرين، وإنّما يكون عالماً بالتكليف على أحد التقديرين، وهذا التقدير مشكوك،
فلا علم بالتكليف، وإنّما يكون هناك شكّ في التكليف، ويُنفى بأصالة البراءة وتجري
فيه الأصول المؤمّنة. هذا هو الوجه في عدم منجّزية العلم الإجمالي. وفي الحقيقة
كأنّه يُراد أن يقال: لا علم إجمالي بالتكليف في المقام، ليس هناك علم بالتكليف، وإنّما
يكون هناك علم بالتكليف عندما يكون التكليف ثابتاً على كلا التقديرين، على تقدير
أن تكون النجاسة في هذا الإناء، يوجد تكليف، وعلى تقدير أن تكون في ذاك الإناء
يوجد تكليف. إذن: المكلّف عالم بالتكليف على كل حال، لكن عندما لا يكون سقوط
النجاسة في أحد الطرفين موجباً لحدوث تكليفٍ؛ لأنّه ـــــــــــــ بحسب الفرض
ـــــــــــ حين سقوط النجاسة هو مضطر إلى شرب ذلك الماء، هذا لا يحدث فيه تكليفاً
حتّى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وإنّما يحدث تكليفاً على تقدير سقوط النجاسة في الطرف
الآخر. إذن: لا علم بالتكليف، هناك شكّ في التكليف، فتجري فيه الأصول المؤمّنة،
وبهذا يكون الحكم في هذه الصورة واضحاً ولا إشكال فيه؛ وحينئذٍ ينبغي الالتزام
بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فيجوز الرجوع إلى الأصول المؤمّنة في الطرف
الآخر، يعني في الثوب في المثال السابق.
واضح من هذا الكلام أنّ النكتة في عدم المنجّزية في المقام هي عبارة عن عدم حدوث تكليفٍ
في الطرف المضطر إليه حتّى مع افتراض سقوط النجاسة فيه، هذه هي النكتة، أنّه لا
يحدث تكليف في الطرف المضطرّ إليه حتّى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وعدم حدوث
تكليفٍ في هذا الطرف حتّى لو سقطت النجاسة فيه هو الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي
عن التنجيز؛ إذ لا علم حينئذٍ بالتكليف على كل حال، وإنّما يكون التكليف مشكوكاً،
فتجري الأصول المؤمّنة في الطرف الآخر، فالنكتة هي أنّه على تقدير سقوط النجاسة في
هذا الطرف المعيّن المضطر إليه لا يحدث تكليفاً للمكلّف، فيكون التكليف حينئذٍ
مشكوكاً. هذه النكتة تكون موجودة ومتحققة في ما إذا فرضنا استمرار الاضطرار وبقاءه
وامتداد أمده مع أمد التكليف، أو أزيد منه؛ حينئذٍ تكون هذه النكتة محفوظة، الاضطرار
ممتد بامتداد التكليف؛ بل لعلّه يستمر حتّى بعد انتهاء مدّة التكليف، في هذه
الحالة يقال: أنّ سقوط قطرة الدم في هذا الإناء المعيّن في الماء في المثال لا يحدث
تكليفاً؛ لأنّ المفروض استمرار الاضطرار إلى ما بعد التكليف، أو أنّه يستمر باستمرار
التكليف، دائماً الاضطرار موجود، في هذه الحالة سقوط قطرة الدم في الماء لا يُحدث
تكليفاً؛ لمكان الاضطرار.
وأمّا إذا فرضنا عدم استمرار
الاضطرار والعلم بارتفاعه وانتهاء أمده قبل انتهاء أمد التكليف، الاضطرار
له وقت مخصوص، هو مضطر إلى ارتكاب هذا الطرف، لكن في وقتٍ مخصوصٍ، بعد ذلك يرتفع
اضطراره، لكنّ أمد التكليف ووقته مستمر وباقٍ حتّى بعد ارتفاع الاضطرار، كما إذا
فرضنا في المثال السابق أنّه اضطر إلى شرب الماء في وقتٍ محدودٍ، كما لو كان في
صحراءٍ فاضطر إلى شرب الماء، وكان الماء الذي وقع طرفاً للعلم الإجمالي كثيراً،
واضطر إلى شربه في وقتٍ محدودٍ ويرتفع الاضطرار بعد هذا الوقت المحدود، لكنّ
التكليف يبقى مستمراً وثابتاً على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في هذا الماء، ماء
موجود، على تقدير سقوط النجاسة فيه يرتفع هذا التكليف ما دام الاضطرار موجوداً،
أمّا بعد ارتفاع الاضطرار فالتكليف ثابت في ذلك الماء، فيحرم شربه على تقدير سقوط
النجاسة فيه، في هذه الحالة لماذا نقول بأنّ سقوط النجاسة في هذا الطرف لا يُحدث
تكليفاً حتّى يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ؟ بل يحدث تكليفاً، غاية الأمر أنّ
هذا التكليف الذي يحدث بسبب سقوط النجاسة في الماء هو تكليف معلّق على زوال الاضطرار،
يحرم عليك شرب هذا الماء إذا زال عنك الاضطرار؛ إذ لا مانع من افتراض تكليفٍ من
هذا القبيل، لا مانع ثبوتاً ولا إثباتاً من افتراض تكليفٍ معلّق ٍ على زوال الاضطرار،
فإذا فرضنا أنّ سقوط النجاسة في الماء يُحدث تكليفاً من هذا القبيل، يُحدث تكليفاً
معلّقاً على زوال الاضطرار؛ إذ لا محذور في افتراض تكليفٍ من هذا القبيل؛ حينئذٍ
يبقى العلم الإجمالي على منجّزيته؛ لأنّ المكلّف حينئذٍ يعلم بتكليفٍ على كل
تقدير، غاية الأمر أنّ أحد التكليفين يبدأ من الآن على تقدير أن تكون النجاسة
ساقطة في الثوب، من الآن يحرم عليك استعماله، بينما على تقدير أن تكون النجاسة
ساقطة في الماء، فهو يُحدث تكليفاً، لكن لا يبدأ من الآن، وإنّما يبدأ من حين زوال
الاضطرار، هذا تكليف لا مانع من كونه منجّزاً بالعلم الإجمالي، وحيث أنّ الطرف
الآخر هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينجّز كلا الطرفين، فهو
ينجّز التكليف في الماء بعد زوال الاضطرار، وينجّز التكليف في الثوب من الآن، وهذا
معناه أنّه لا يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمّنة في الثوب، وهذا يعني أنّ العلم
الإجمالي منجّز، وأنّ الغرض من التنجيز يظهر في الطرف الآخر، في الطرف الآخر لا
يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمّنة؛ لأنّ الطرف الآخر وقع كعلمٍ إجماليٍ بالتكليف
على كل تقدير، غاية الأمر أنّ التكليف على أحد التقديرين لا يبدأ من الآن، وإنّما
يبدأ في ما بعد، ولا مانع من افتراض تكليفٍ من هذا القبيل معلّق على زوال الاضطرار،
(مثال): إذا فرضنا أنّ المكلّف اضطر إلى استعمال إناءٍ معيّنٍ، ثمّ علم بعد ذلك
أنّه: إمّا هذا الإناء المعيّن الذي اضطر إلى استعماله مغصوب، أو إناء آخر مغصوب،
هذا يكون ممّا نحن فيه، الاضطرار متقدّم على العلم الإجمالي وعلى التكليف، ونفترض
أنّ الغصبية حدثت بعد ذلك وعلم بها إجمالاً بعد الاضطرار، مع افتراض أنّ اضطراره
إلى استعمال هذا الإناء المعيّن هو في هذا اليوم، أمّا في يوم غدٍ هو غير مضطر إلى
استعمال هذا الإناء، اضطراره مؤقت بوقتٍ معيّن وهو هذا اليوم، في هذه الحالة العلم
الإجمالي موجود، علمٌ بتكليفٍ على كل تقدير، على تقدير أن يكون المغصوب هو الإناء
الآخر، فالتكليف ثابت من الآن، من الآن يحرم استعماله، وعلى تقدير أن يكون الإناء
المغصوب هو الإناء الذي اضطر إلى استعماله، فالتكليف فيه موجود، لكن بعد زوال الاضطرار.
بعبارةٍ أخرى: هو يعلم الآن بأنّه إمّا أن يحرم عليه استعمال الإناء الأبيض يوم غدٍ
فصاعداً، وإمّا أن يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من الآن، هذا علم إجمالي
بالتكليف على كل تقدير يكون منجّزاً ولا مجال إلى الرجوع إلىالأصول المؤمّنة في الطرف الآخر. فالكلام الذي ذُكر في أنّ الصورة
الأولى لا إشكال في عدم المنجّزية فيها إنّما يتم عندما يُفترض استمرار الاضطرار
وبقاؤه، في هذه الحالة سقوط قطرة النجاسة في الماء في الإناء المعيّن في المثال
السابق لا يحدث تكليفاً؛ لأنّ المفروض أنّ الاضطرار يستمر باستمرار التكليف؛ بل
لعلّه يبقى حتّى إلى ما بعد انتهاء التكليف. إذن: لا تكليف، باعتبار بقاء الاضطرار
واستمراره، فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف هذا لا يحدث تكليفاً،
فلا يبقى إلاّ احتمال التكليف في الطرف الآخر على تقدير سقوط قطرة الدم فيه، وهذا
احتمال التكليف يُرجع فيه إلى الأصول المؤمّنة، ويصحّ ما ذُكر من أنّه يسقط العلم
الإجمالي عن التنجيز. أمّا عندما نفترض هذا المثال، اضطرار مؤقت في ساعةٍ معيّنةٍ
هو اضطر إلى استعمال إناءٍ معيّنٍ، ولنفترضه مغصوباً، هو يُكلّف بحرمة استعماله
بعد زوال الاضطرار، يُكلّف تكليفاً مُعلّقاً على زوال الاضطرار، وفي موارد العلم
الإجمالي المكلّف يعلم إجمالاً بأنّه إمّا أن يحرم عليه استعمال هذا الإناء الأبيض
المضطر إلى استعماله خلال ساعة، إمّا أن يحرم عليه استعماله بعد الساعة، أو يحرم
عليه استعمال الإناء الآخر من الآن، وهذا علم إجمالي ينجّز الطرف الآخر، فلابدّ من
تقييد هذه الصورة، ولعلّ مقصودهم هو ما إذا فُرض استمرار الاضطرار باستمرار
التكليف، أو بقاء الاضطرار حتّى أزيد من مدّة التكليف. هذا الكلام في الصورة
الأولى.
وأمّا في الصورة الثانية: أن نفترض أنّ الاضطرار يكون حادثاً بعد التكليف وبعد العلم به،
تماماً عكس الصورة الأولى، في الصورة الأولى كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم
به، كما إذا فرضنا أنّ النجاسة سقطت في أحد الإناءين، وعلم المكلف بها إجمالاً،
لكن تردد أنّها سقطت في هذا الإناء، أو في هذا الإناء، فالتكليف حدث وعلْم المكلّف
إجمالاً بالنجاسة أيضاً حدث، بعد ذلك اضطرّ إلى أحد الطرفين بعينه كما في مثال
الثوب. هذه الصورة هي محل الخلاف فيما بينهم حيث نُسب إلى الشيخ الأنصاري(قدّس
سرّه) أنّه اختار التنجيز في هذه الصورة، وعدم انحلال العلم الإجمالي وتبعه جملة
من المحققين المتأخّرين كالمحقق النائيني والسيد الخوئي(قدّس سرهما). صاحب
الكفاية(قدّس سرّه) له رأيان في هذه المسألة، رأي ذكره في متن الكفاية، ورأي ذكره
في الحاشية التي ذكرها على الكفاية. في المتن اختار عدم المنجّزية،
[1]وانحلال
العلم الإجمالي في ما إذا كان الاضطرار متأخّراً عن التكليف وعن العلم بالتكليف،
قال لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً، لكنّه في الحاشية عدل عن ذلك وذهب إلى بقاء
التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر. ما يظهر من صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في مقام
الاستدلال على ما ذكره في المتن من عدم المنجّزية في هذه الصورة الثانية، هو أنّه
ركّز على مسألّة أنّ التنجيز من توابع وجود المنجّز ويدور مداره وجوداً وعدماً،
والمنجّز في محل كلامنا ليس هو إلاّ العلم الإجمالي، فهو الذي يُدّعى كونه منجّزاً
للتكليف، وهذا معناه بناءً على ما ذكره من أنّ التنجيز يدور مدار المنجّز وجوداً
وعدماً، فهذا معناه أنّه إذا كان العلم الإجمالي باقياً فالتنجيز باقٍ، لكن إذا
ارتفع العلم الإجمالي قهراً يرتفع التنجيز.
الآن هو يريد أن يثبت في هذه
الصورة أنّ العلم الإجمالي مرتفع، وبالتالي يرتفع التنجيز، يقول لا وجود للعلم
الإجمالي في المقام؛ فحينئذٍ يرتفع التنجيز، لماذا العلم الإجمالي غير موجود في
محل الكلام ؟ يقول: بعد فرض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا يبقى علم بالتكليف؛
لأنّه على تقدير أن يكون سبب التكليف الطرف المضطرّ إليه، فلا يوجد تكليف؛ لأننا
فرضنا حدوث الاضطرار، اضطرّ إلى ارتكاب هذا الإناء، فعلى تقدير أن تكون النجاسة
ساقطة في هذا الإناء، فلا تكليف. نعم، على تقدير أن تكون ساقطة في الثوب يكون هناك
تكليف. إذن: لا يوجد علم بالتكليف، كما أنّه في الصورة الأوّلى قيل لا علم
بالتكليف، هنا أيضاً يقول في المقام لا يوجد علم بالتكليف، لا فرق في زوال العلم
الإجمالي بالتكليف بين تقدّم الاضطرار وبين تأخّره، بمجرّد حدوث الاضطرار يرتفع
التكليف. إذن: على أحد التقديرين التكليف مرتفع. نعم، على التقدير الآخر يكون
التكليف موجوداً. إذن، هناك شكّ في التكليف وليس هناك علم بالتكليف، فإذا ارتفع العلم
الإجمالي، يعني ارتفع العلم بالتكليف، يعني ارتفع المنجّز، إذن، لا تنجيز، فيسقط العلم
الإجمالي عن التنجيز. هذا ما ذكر في المتن في مقام الاستدلال على عدم المنجّزية.
قبل التعرّض إلى مناقشته، هو نقض على نفسه نقضاً وأجاب عنه، حاصل النقض: إذا كان العلم
الإجمالي يسقط عن التنجيز بارتفاع التكليف باعتبار الاضطرار، فينبغي أن نلتزم بذلك
بفقدان بعض الأطراف؛ بل ينبغي ـــــــــــ صاحب الكفاية(قدّس سرّه) ذكر النقض
بالفقدان فقط ـــــــــــ تعميم النقض كما يقول السيّد الخوئي(قدّس سرّه)
[2]إلى
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ولا يختص بالفقدان، ويشمل حتّى الامتثال
والعصيان؛ لأنّه في جميع هذه الموارد يسقط التكليف، كما أنّ التكليف يسقط بالاضطرار
كذلك يسقط بفقدان الموضوع، إذا فُقد الموضوع يسقط التكليف، إذا خرج الموضوع عن محل
الابتلاء يسقط التكليف، وإذا امتثل يسقط التكليف، وإذا كان علم إجمالي صلاة واجبة
دائرة بين الظهر والجمعة، هو صلّى صلاة الجمعة، فهذا التكليف يسقط بالنسبة إلى
صلاة الجمعة على تقدير أن تكون هي الواجبة، فيكون التكليف بالنسبة إلى صلاة الظهر
مشكوكاً؛ إذ لا علم بالتكليف بعد الامتثال، فُقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبة
إليه حتّى لو كان هو الواجب واقعاً، أو كان هو النجس واقعاً، لا معنى للتكليف
بموضوع مفقود لاوجود له في الخارج، أو خرج عن محل الابتلاء، يسقط عنه التكليف. إذا
كانت النكتة في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في محل كلامنا وهو الاضطرار هي
أنّه حين حدوث الاضطرار يسقط التكليف، وبالتالي فلا علم بالتكليف، فلا منجّز، فلا
تنجيز، إذا كانت هذه هي النكتة، فسقوط التكليف لا يختص بالاضطرار؛ بل يثبت حتّى في
موارد فقدان الموضوع، إذا فُقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبة له، ويكون هناك
شكّ في التكليف فقط بالنسبة للطرف الموجود، فلا علم بالتكليف، وإذا خرج عن محل
الابتلاء أيضاً كذلك، وإذا امتثل أيضاً يسقط التكليف بالنسبة إليه، فينبغي تعميم
عدم المنجّزية إلى كل هذه الموارد، والحال أنّه لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بسقوط العلم
الإجمالي عن المنجّزية بفقدان بعض أطرافه، وإنّما يبقى على منجّزيته، ولا يلتزم
بسقوطه عن المنجّزية بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء بعد تشكيل العلم الإجمالي؛
فلذا سجّل نقضاً على نفسه.
أجاب عن هذا النقض: بأنّ الاضطرار من حدود التكليف، باعتبار أنّ التكليف من أوّل حدوثه
يكون مقيّداً بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان، فأنّه ليس من حدود التكليف، وإنّما
يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه،
بخلاف الاضطرار، فهو من قيود التكليف، فيرتفع التكليف عند انتفاء قيده، التكليف
محدود بالاضطرار، أو قل بعبارة أخرى لغرض التوضيح ليس إلاّ، التكليف مقيّد بعدم الاضطرار،
فإذا حصل الاضطرار يرتفع التكليف؛ لأنّه مقيّد بعدمه، بينما الفقدان ليس كذلك،
التكليف ليس محدوداً بالفقدان، وليس مقيّداً بعدم الفقدان. نعم، بفقدان بعض
الأطراف يرتفع التكليف، لكن يكون ارتفاعاً من باب ارتفاع التكليف بارتفاع موضوعه.
هذا جوابه في المتن عن هذا النقض، ففرّق بين الاضطرار وبين فقدان الطرف.
الذي يُلاحظ على كلامه هذا
كلّه، أصل الاستدلال وجواب النقض: أمّا بالنسبة لجواب النقض الذي ذكره،
يبدو أنّ الخصوصيات والقيود المأخوذة في الموضوع حالها حال الموضوع ولا فرق
بينهما، الخصوصيات والقيود المأخوذة في موضوع التكليف دخيلة في التكليف، ودخيلة في
فعلية التكليف، كما هو الحال بالنسبة إلى نفس الموضوع، كما أنّ الموضوع دخيل في
التكليف، وهذا واضح جدّاً، الخصوصيات التي تؤخذ في موضوع التكليف أيضاً تكون دخيلة
في التكليف، كما أنّ الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه كذلك ينتفي الحكم بانتفاء خصوصية
مأخوذة في موضوعه، وفي جميع هذه الحالات يكون انتفاء الحكم من باب انتفاء الحكم
بانتفاء موضوعه، الخصوصية المأخوذة في الموضوع هي جزء من الموضوع، معناه أنّ موضوع
الحكم ليس هو الموضوع المطلق، وإنّما هو الموضوع زائداً هذه الخصوصية، فعندما
تنتفي الخصوصية، فهذا معناه انتفاء الموضوع في الحقيقة؛ لأنّ الموضوع بلا خصوصية
ليس هو الموضوع للتكليف، وإنّما الموضوع للتكليف هو الموضوع بتلك الخصوصية، بذلك
القيد، ولا فرق بينهما في أنّ انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية، أو بانتفاء أصل
الموضوع مثل فقدان الموضوع، أو إعدام الموضوع يكون من باب انتفاء الحكم بانتفاء
موضوعه، ولا فرق بينهما، هو يميّز كأنّه في باب الاضطرار يكون الانتفاء ليس من باب
انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، كلا، هو من باب انتفاء الحكم من باب انتفاء موضوعه؛
لأنّه هو يقول بأنّ التكليف محدود بالاضطرار، يعني بأنّ الفعل المقيّد بعدم الاضطرار
يتعلّق به التكليف، عدم الاضطرار خصوصية أُخذت في موضوع التكليف، فما يُكلّف به
المكلّف هو الموضوع المقدور عليه، الموضوع الذي لا يضطر إلى تركه.....وهكذا، هي
خصوصية في الموضوع، فعندما يحدث الاضطرار، إذا كان القيد هو عدم الاضطرار ينتفي
الحكم بانتفاء موضوعه كما هو الحال لو انتفى الموضوع أساساً، فقدان الموضوع، هنا
أيضاً كما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، انتفاء القيد الذي هو عدم الاضطرار وتبدّله
بحصول الاضطرار أيضاً ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه؛ لأنّ موضوع الحكم بعد افتراض
أنّ هناك تحديداً وتقييداً يكون موضوع الحكم هو الفعل المقدور عليه، أو هو الفعل
الذي لا يضطر المكلّف إلى فعله أو إلى تركه، هذا هو موضوع الحكم، فإذا حصل
الاضطرار ينتفي موضوع الحكم، وإذا انتفى موضوع الحكم ينتفي التكليف بلا إشكال، فلا
فرق بينهما من هذه الجهة.