الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة /تنبيهات العلم الإجمالي/انحلال العلم الإجمالي
الكلام في انحلال أحد العلمين الإجماليين بعلمٍ إجماليٍ آخر في ما إذا كانا يشتركان في طرفٍ واحد، ذكرنا بأنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) ذهب إلى الانحلال، لكن في صورةٍ خاصّةٍ، وهي ما إذا كان العلم الإجمالي متأخّراً من حيث المعلوم، فأنّه ينحل بالعلم الإجمالي المتقدّم من حيث المعلوم ولا اعتبار بتقدّم وتأخّر نفس العلمين، وإنّما المناط على تأخّر أحد العلمين الإجماليين من حيث المعلوم عن المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، في هذه الحالة ذهب إلى أنّ العلم الإجمالي المتأخّر من حيث المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدّم من حيث المعلوم، سواء تقارن نفس العلمين الإجماليين من حيث الزمان، أو لم يتقارنا، المهم أنّ المعلوم بأحد العلمين الإجماليين يتقدّم على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، فينحل الثاني، يعني الذي يكون معلومه متأخّراً بالأوّل، الذي يكون معلومه متقدّماً.
ذكرنا أنّه استدل على ذلك بقاعدةٍ أسسها في المقام، وهي أنّ العلم الإجمالي إنّما يكون منجّزاً  إذا كان علماً بتكليفٍ على كل تقدير. كل علمٍ إجمالي يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير يكون منجّزاً، وكل علمٍ إجمالي لا يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير، وإنّما يكون علماً بتكليفٍ على تقدير دون تقدير آخر لا يكون منجّزاً، هذه قاعدة أسسها؛ وحينئذٍ طبّقها في محل الكلام، يقول: حينما نحتمل انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل على أحد طرفي المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني؛ حينئذٍ العلم الإجمالي الثاني لا يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير الانطباق لا يكون هناك تكليف، وإنّما يكون هناك تكليف على تقدير عدم الانطباق، المثال السابق، العلم الإجمالي بأنّ أحد الإناءين نجس، إمّا الأسود ، أو الأحمر، هذا العلم إنّما يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير في ما إذا فرضنا أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل كان متحققاً بالإناء الأبيض ـــــــــــ في العلم الإجمالي الأوّل ـــــــــــ وأمّا إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل متحققاً بالإناء الأسود؛ حينئذٍ هذا العلم الإجمالي الثاني، الإناء الأسود هو نجس سابقاً على هذا التقدير، فالعلم الإجمالي بسقوط قطرة الدم فيه، أو في الإناء الأحمر لا يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقديرٍ؛ لأنّه على تقدير أن تكون هذه القطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني ساقطة في الإناء الأسود سوف لن تحدث تكليفاً؛ لأنّ الإناء الأسود هو نجس سابقاً ـــــــــ بحسب الفرض ـــــــــ على تقدير أن تكون النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأوّل موجودة في الإناء الأسود، العلم الإجمالي بسقوط قطرة دم إمّا في الأسود، أو في الأحمر ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير، وإنّما هو علم بتكليفٍ على أحد تقديرين، على تقدير الانطباق هو ليس علماً بتكليفٍ، أمّا على تقدير عدم الانطباق على الإناء الأسود؛ حينئذٍ قد يكون علماً بتكليف. إذن: هو ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير، وشرط المنجّزية أن يكون العلم الإجمالي علماً بتكليفٍ فعلي على كل تقدير. وهذا لا يختص بمحل الكلام، في موارد العلم التفصيلي وفي موارد قيام الإمارة، وقيام الأصل الشرعي المثبت للتكليف، في كل هذه الحالات يرد هذا الكلام، أنّ العلم الإجمالي ليس علماً بتكليفٍ فعليٍ على كل تقدير؛ لأنّه على أحد التقادير هذا العلم الإجمالي لا يثبت تكليف، على تقدير أن تكون قطرة الدم ساقطة في هذا الإناء الذي فرضنا كونه نجساً سابقاً من البداية، سقوط قطرة الدم فيه لا توجب علماً بتكليفٍ. نعم لو سقطت قطرة الدم في الإناء الآخر سوف تحدث تكليفاً. إذن: العلم الإجمالي في حالاتٍ من هذا القبيل هو ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ ولذا لا يكون منجّزاً.
هذا الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) ذكر بأنّه يتمّ في موارد، ذكر موردين:
المورد الأوّل: ما إذا لم يكن هناك تقارن لا من ناحية العلم ولا من ناحية المعلوم، بمعنى أنّ أحد العلمين الإجماليين متأخّر من حيث العلم عن العلم الإجمالي الثاني، ومن حيث المعلوم أيضاً هو متأخّر عن العلم الإجمالي الأوّل، فهما غير متقارنين، لا من حيث العلم، ولا من حيث المعلوم، كما إذا فرضنا أنّه علم إجمالاً بنجاسة أحد إناءين الأبيض والأسود، ثمّ بعد ذلك علم بحدوث نجاسةٍ أخرى، إمّا في الإناء الأسود، أو في الإناء الأحمر. (ثمّ علِم) إشارة إلى التقارن من حيث العلم، علم أول متقدّم زماناً على العلم الثاني، علِم بنجاسةٍ أخرى في العلم الإجمالي الثاني، معناه أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هو غير المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل ومتأخّر عنه زماناً. في هذه الحالة، قال: هذا الذي ذكرناه لإثبات الانحلال يكون تامّاً في هذه الحالة، وتمامية ما ذكره من القاعدة لإثبات الانحلال يكون واضحاً في هذا المثال في هذا المورد، باعتبار أنّ المكلّف وإن كان يعلم بالعلم الإجمالي الثاني المتأخّر زماناً ـــــــــــ بحسب الفرض ـــــــــــــ بأنّ النجاسة وقعت في أحد الإناءين، الأسود، أو الأحمر، إلاّ أنّ هذا ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّ هذه النجاسة إذا كانت واقعة في الإناء الأسود، وكان هو النجس المعلوم سابقاً؛ حينئذٍ لا تستوجب هذه النجاسة تكليفاً له؛ لأننا فرضنا أنّ الإناء الأسود هو النجس سابقاً، وعلى تقدير أن تقع النجاسة في هذا الإناء النجس سابقاً سوف لا تستوجب تكليفاً، باعتبار أنّ الإناء الأسود كان يجب الاجتناب عنه من البداية، فسقوط النجاسة فيه لا تستوجب تكليفاً. نعم سقوط هذه النجاسة في العلم الإجمالي الثاني تستوجب تكليفاً إذا وقعت في الإناء الأحمر؛ لأننا لم نفرض أنّ الإناء الأحمر كان نجساً سابقاً؛ بل حتّى إذا سقطت في الإناء الأسود، لكن لم نفترض أنّ الإناء الأسود هو النجس في العلم الإجمالي الأوّل، بأنّ فرضنا أنّ النجس في العلم الإجمالي الأوّل هو الأبيض، هنا أيضاً قطرة الدم تستوجب حدوث تكليفٍ، لكن عندما نفترض أنّها تسقط في الإناء الأسود، ونفترض أنّ الإناء الأسود هو النجس سابقاً، هذه لا تستوجب تكليفاً.
إذن: العلم الإجمالي الثاني لا يستوجب تكليفاً فعلياً على كل تقدير، وإنّما يستوجب تكليفاً على تقدير دون تقديرٍ آخر، مثل هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجّزية.
المورد الثاني: ما إذا كان أحد العلمين الإجماليين متأخّراً عن الآخر، فلا يوجد تقارن من ناحية نفس العلم، وكان المعلوم بالعلم المتأخّر زماناً من حيث العلم كان المعلوم به متقدّماً زماناً على المعلوم بالعلم الأوّل المتقدّم من حيث العلم، مثلاً: إذا علِم بوقوع نجاسةٍ الآن، إمّا بالإناء الأسود، أو الإناء الأبيض، ثمّ علِم بعد ذلك ـــــــــــ (بعد ذلك) معناها أنّ العلم الإجمالي الثاني متأخّر من حيث العلم عن العلم الإجمالي الأوّل ــــــــــ بأنّ الإناء الأسود، أو الأحمر سقطت فيه النجاسة من الصباح، ولنفترض أنّ الآن السابق كان العصر ــــــــــ مثلاً ـــــــــــ فالعلم الإجمالي الثاني متأخّر زماناً عن العلم الإجمالي الأوّل من حيث العلم، لكنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل. هنا أيضاً لا يوجد تقارن، لا من حيث العلم، ولا من حيث المعلوم، لكن فرقه عن السابق هو أنّنا نفترض أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل، هنا قال أيضاً يجري ما ذكرناه، وتنطبق القاعدة السابقة في المقام، ويثبت الانحلال؛ لأنّ العلم الإجمالي الأوّل، يعني العلم بنجاسة الإناء الأسود، أو الأبيض عندما حصل العلم الإجمالي الأوّل كان منجّزاً للطرفين؛ لأنّه علمٌ بالتكليف على كل تقدير، فيكون منجّزاً، لكن بعد حصول العلم الإجمالي الثاني، يعني العلم بنجاسة إمّا الإناء الأسود، أو الإناء الأبيض من الصباح بحيث يكون معلومه متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل، من الصباح حصل لديّ علم بعد العلم الإجمالي الأوّل بأنّ أحد الإناءين إمّا الأسود، أو الأحمر من الصباح كان نجساً، بعد حصول هذا العلم الإجمالي الثاني ينكشف بأنّ النجاسة التي علم إجمالاً بوقوعها في أحد الإناءين، الأسود، أو الأبيض لا تستوجب تكليفاً على كل تقدير. هذا العلم الإجمالي المتقدّم زماناً من حيث العلم يسقط عن التنجيز؛ لأنّه الآن أنا علمت بأنّ النجاسة التي سقطت في أحد الإناءين، الأبيض، أو الأسود لا تستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّ هذه النجاسة لو كانت ساقطة في الإناء الأسود، وكانت النجاسة المعلومة منذ الصباح هي أيضاً في الأسود، إذن: هذا العلم الإجمالي ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ؛ لأنّه سوف لن يحدث تكليفاً؛ لأننا فرضنا نجاسة الإناء الأسود منذ الصباح، فحينما تسقط النجاسة فيه لا تحدث تكليفاً.
نعم، قبلالعلم الإجمالي الثاني علم إجمالي ينجّز كلا الطرفين، ويكون علماً بتكليفٍ على كل تقديرٍ، لكن بعد حصول العلم الإجمالي الثاني الذي يقول أنّ الإناء الأسود، أو الأحمر نجس منذ الصباح، أحد المحتملات هو أن تكون هذه النجاسة منذ الصباح في الأسود، إذا فرضنا أنّ النجاسة التي علمت بسقوطها في أحد الإناءين الأسود والأبيض، نفترض أنّها سقطت في الأسود، مع كون الأسود هو النجس منذ الصباح، هذه لا تحدث تكليفا. نعم، لو أصابت النجاسة الإناء الأحمر؛ حينئذٍ يكون هذا العلم الإجمالي موجباً لإحداث تكليفٍ؛ لأنّ الأسود كان نجساً منذ الصباح، والأحمر لم يكن نجساً منذ الصباح، فيكون هذا العلم على هذا التقدير علم بتكليف، لكن هذا علم بتكليفٍ على تقديرٍ، ليس علماً بتكليفٍ على كل تقديرٍ؛ ولذا لا يكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً، ويسقط مثل هذا العلم الإجمالي المتقدّم زماناً من حيث العلم، هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الثاني المتأخّر زماناً من حيث العلم، لكنّه متقدّم زماناً من حيث المعلوم.
ومن هنا يظهر أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) يرى أنّ العلم الإجمالي المتأخّر من ناحية المعلوم، وإن كانا متقدّماً زماناً من حيث العلم، ينحل بالعلم الإجمالي المتقدّم زماناً من ناحية المعلوم، وإن كان متأخّراً من ناحية العلم؛ حينئذٍ ليس هناك اثر للتقارن بين زمان العلمين، أو عدم التقارن بين زمان العلمين، المناط على تقدّم المعلوم بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر، فينحل المتأخّر من حيث المعلوم بالمتقدّم من حيث المعلوم، سواء تقارن العلمان، أو تقدّم أحدهما على الآخر، هذا كله لا أثر له، وإنّما الأثر فقط للتقدّم والتأخّر من حيث المعلوم، فإذا كان أحد العلمين معلومه متقدّماً على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، العلم الإجمالي المتأخّر من حيث المعلوم ينحل بالعلم الإجمالي المتقدّم من حيث المعلوم. هذا هو ملاك الانحلال عنده. وهذا معناه أنّه بنظره الشريف لا يتحقق الانحلال فيما لو كانا متقارنين من حيث المعلوم؛ لأنّ شرط الانحلال عنده أن يكون التقدّم والتأخّر بلحاظ المعلوم، فلو تقارنا من حيث المعلوم لا يتحقق الانحلال كما إذا  علمنا ــــــــــــ مثلاً ــــــــــــ في العصر وقت الزوال بنجاسة أحد الإناءين الأسود، أو الأبيض، العصر وقتٌ للعلم، والزوال وقتٌ للمعلوم، ثمّ علمنا المغرب بنجاسة أحد الإناءين الأسود، أو الأحمر وقت الزوال أيضاً، هنا حصل تقارن بالنسبة إلى المعلوم بالعلمين الإجمالين، فكلاهما وقت الزوال، في هذه الحالة لا يتحقق الشرط الذي ذكره، فينبغي أن لا يكون هناك انحلال، وسرّه هو أنّ كلاً من العلمين يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير، ولا موجب للقول بأنّ العلم الإجمالي الأوّل لا يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير، والثاني يستوجب، أو بالعكس، كلٌ منهما يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّه ليس هناك تقدّم وتأخّر من حيث المعلوم، حدثا في زمان واحد؛ فحينئذٍ هذا العلم الإجمالي يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير، هذا أيضاً يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير، وهذا نظير ما تقدّم سابقاً الذي قلنا بأنّ هذا في الحقيقة يرجع إلى علمٍ إجمالي واحد بنجاسة إمّا الإناء الأسود، أو نجاسة الإناءين الآخرين، هذا كان منوطاً بتقارن زمان المعلومين بالعلمين الإجماليين، حتّى إذا كان أحد المعلومين متأخّر زماناً عن العلم الآخر.
كما أنّه يظهر ممّا ذكرناه في بيان مقصوده(قدّس سرّه) أنّ هناك حالةً خارجةً عن محل كلامه، هو لا ينظر إليها إطلاقاً، ولا يدّعي فيها الانحلال المتقدّم، وهي حالة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متعلّقاً بتكليفٍ آخر من غير سنخ التكليف الحاصل بالعلم الإجمالي الأوّل، كما إذا علِم بنجاسة أحد الإناءين، إمّا الأبيض، أو الأسود، ثمّ علِم بغصبية أحد الإناءين، إمّا الأسود، أو الأحمر، هذه الغصبية حرمة أخرى غير حرمة النجاسة، العلم الثاني لا ينحل بالعلم الإجمالي الأوّل؛ لأنّه علم بتكليفٍ جديدٍ، حرمة الغصب غير حرمة استعمال النجس، العلم الإجمالي الثاني أوجب علماً بحرمةٍ جديدة، وهذا العلم الإجمالي بغصبية أحد الإناءين هو علم بتكليفٍ على كل تقدير، حتّى على تقدير أن يكون الإناء الأسود هو النجس بالعلم الإجمالي الأوّل، العلم الإجمالي الثاني سوف يحدث تكليفاً جديداً على كل تقدير، حتّى على تقدير أن يكون الإناء الأسود نجساً؛ لأنّ حرمة الغصب غير حرمة شرب النجس، فيصح أن يقال بأنّ العلم الإجمالي الثاني هو علم بتكليفٍ على كل تقدير، سواء كان الإناء المغصوب هو الإناء الأسود، أو كان الإناء المغصوب هو الإناء الأحمر، مثل هذا العلم الإجمالي لا يسقط عن التنجيز، ولا ينحل؛ بل يبقى على منجّزيته. هذا ليس ناظراً له في كلامه(قدّس سرّه)، وإنّما هو خارج عن محل كلامه.